المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بمقاصدها لا بصورها، فإن كان الوضع والتعجيل مفسدة فالاحتيال عليه - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌تعليمات وإرشادات النسخ:

- ‌الاختلاف بين النسخ في كتابة الحروف والكلمات:

- ‌ثانيا: مبررات كتابة القرآن بالأحرف اللاتينية في نظر من فعل ذلك ومناقشتها:

- ‌ثالثا: بيان الموانع التي تمنع شرعا كتابة المصحف بحروف لاتينية ونحوها وبيان ما فيها من الخطر:

- ‌رابعا: الخلاصة:

- ‌الفتاوى

- ‌ هدم مسجد قديم قائم ليبنى محله مكتبة عامة

- ‌ صلاة الجنازة على الميت طفلا أو كبيرا

- ‌ دفن الميت ليلا

- ‌ دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين

- ‌ الصدقة عن الميت

- ‌ أخذ شيء من المقبرة لمصلحة الشارع

- ‌ صاحب القبر مختص بمكان قبره

- ‌ مرض والدي وكتب ثلث ماله وقفا

- ‌ جعل القبر في المسجد

- ‌ كتب في وصيته أنهما لا يرثان مما خلفه إلا أن يتوبا قبل وفاته

- ‌ الصلاة في المقبرة وفي المسجد الذي فيه قبر

- ‌ يؤخذ من المسجد شيء من مساحته ويضاف إلى البيت

- ‌حكم إخراج زكاة الفطر نقودا

- ‌دراسات فقهية

- ‌تعريف البيع لغة وشرعا:

- ‌حكم البيع:

- ‌الحكمة في مشروعية البيع:

- ‌المقارنة بين البيع والربا:

- ‌تعريف الربا:

- ‌تحريم الربا:

- ‌مقارنة بين الربا والميسر

- ‌متى حرم الربا:

- ‌ المقارنة بين الربا والصدقة:

- ‌ الحكمة في تحريم الربا:

- ‌ أنواع الربا:

- ‌ ربا النسيئة

- ‌مسألة: (ضع وتعجل):

- ‌ربا الفضل

- ‌ربا القرض:

- ‌القرض بالفائدة:

- ‌مقارنة بين ربا النسيئة وربا الفضل:

- ‌ الأشياء التي يجري فيها الربا:

- ‌ علة الربا في النقدين:

- ‌ علة الربا في بقية الأصناف المنصوصة وهي البر والشعير والتمر والملح

- ‌ تحريم الوسائل والحيل الربوية:

- ‌ماذا يفعل من تاب من الربا

- ‌الخاتمة والفهارس

- ‌المراجع

- ‌تعريف القسامة ووجودها قبل الإسلام:

- ‌دليل شرعية القسامة:

- ‌من الذي يحلف في القسامة:

- ‌ وجود ذكر بالغ حين الدعوى:

- ‌الخلاف في التعليل:

- ‌مذهب المعتزلة:

- ‌مذهب الأشاعرة:

- ‌مذهب الماتريدية:

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌الخلاصة:

- ‌أقسام القياس والمقبول منها والمردود لدى الحنابلة

- ‌أقسام القياس باعتبار العلة

- ‌تعريف القياس لغة واصطلاحا

- ‌حقيقة القياس عند الأصوليين:

- ‌أسباب اختلاف تعاريفهم:

- ‌شرح التعريف المختار:

- ‌العلة ووجوه الاجتهاد فيها

- ‌العلة - في الاصطلاح:

- ‌وجوه الاجتهاد في العلة:

- ‌حجية القياس أو التعبد به

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌مذاهب العلماء فيه

- ‌التنصيص على العلة

- ‌تحرير موضع النزاع:

- ‌النقل عن النظام:

- ‌حقيقة موقف الحنابلة في هذا الموضوع

- ‌قياس الشبه وموقف الحنابلة منه

- ‌دراساتتاريخية

- ‌جهاده:

- ‌في غزوة بدر الكبرى:

- ‌ في غزوة أحد:

- ‌ في الغزوات الأخرى:

- ‌ قائد سرية دومة الجندل:

- ‌في الغزوات الجديدة:

- ‌ جهاده بالمال:

- ‌المستشار الأمين

- ‌ مع الشيخين:

- ‌ مع الشورى:

- ‌ مع عثمان:

- ‌الإنسان:

- ‌ عمره:

- ‌ وصيته وتركته:

- ‌ إنفاقه:

- ‌ ورعه:

- ‌ علمه:

- ‌ صفته:

- ‌ أهله:

- ‌ جمل مزاياه:

- ‌القائد:

- ‌عبد الرحمن في التاريخ:

- ‌ تمهيد

- ‌الزواج فطرة:

- ‌الزواج في الإسلام:

- ‌ أحكام زواج الأجنبيات

- ‌تحديد وتعريف

- ‌بادرة:

- ‌زواج المشركة:

- ‌زواج حرائر الكتابيات:

- ‌المقصود بالكتابية في حل الزواج:

- ‌الكتابية الحربية والكتابية الذمية:

- ‌الكتابية إن غيرت دينها، والمرتدة:

- ‌عمر وابن عمر وزواج الكتابية:

- ‌نكاح الإماء الكتابيات:

- ‌آثار الزواج بالكتابية:

- ‌ داخل الأسرة:

- ‌ الآثار في المجتمع:

- ‌الرأي في الزواج من الأجنبيات:

- ‌مدى إمكانيةترجمة القرآن

- ‌مدى أهمية ترجمة القرآن

- ‌استحالة ترجمة القرآن:

- ‌اختلاف الدلالات اللغوية للنص القرآني:

- ‌شروط ضرورية للترجمة:

- ‌حكم ترجمة المستشرقين:

- ‌حديث شريف

الفصل: بمقاصدها لا بصورها، فإن كان الوضع والتعجيل مفسدة فالاحتيال عليه

بمقاصدها لا بصورها، فإن كان الوضع والتعجيل مفسدة فالاحتيال عليه لا يزيل مفسدته، وإن لم يكن مفسدة لم يحتج إلى الاحتيال عليه.

الثاني: من نوعي ربا النسيئة: ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما - ويسميه بعضهم: ربا اليد (1) - كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، وكذا بيع جنس بآخر من هذه الأجناس مؤجلا، وما شاركها في العلة يجري مجراها في هذا الحكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد (2)» في أحاديث كثيرة جاءت بمعناه (3) فقوله صلى الله عليه وسلم: (يدا بيد) يعني الحلول والتقابض قبل التفرق في بيع هذه الأشياء بعضها ببعض، ويقاس عليها ما شاركها في العلة - كما يأتي بيانه إن شاء الله.

(1) انظر مغني المحتاج ص21 ج 2، والروض المربع ص117 ج 2 بحاشية العنقري.

(2)

رواه أحمد والبخاري، المنتقى مع شرحه نيل الأوطار ص203 ج 5.

(3)

رواه أحمد والبخاري، المنتقى مع شرحه نيل الأوطار ص203 ج 5.

ص: 103

النوع الثاني من أنواع الربا:

‌ربا الفضل

وهو الزيادة، وقد نص الشارع على تحريمه في ستة أعيان هي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، واتفق الناس على تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس (1)، فقد حكى غير واحد الإجماع على تحريمه بين الستة المذكورة إذا بيع بعضها ببعض (2)، فإن قيل: كيف تصح حكاية الإجماع مع أنه ثبت في الصحيح عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ربا إلا في النسيئة (3)» فمقتضاه جواز ربا الفضل، وقد روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما القول بجوازه (4)، قيل عن ذلك عدة أجوبة:

(1) انظر إعلام الموقعين ص136 ج 2.

(2)

بمعناه من أضواء البيان للشنقيطي ص230 ج 1.

(3)

صحيح مسلم بشرح النووي ص25 ج 11.

(4)

انظر نيل الأوطار ص 203 ج 5.

ص: 103

الجواب الأول:

أن حديث أسامة منسوخ بالأحاديث التي تدل على تحريم ربا الفضل، ومما يدل على نسخه بها الإجماع على ترك العمل به (1)، قال الشوكاني: لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال.

الجواب الثاني:

أنه محمول على ما إذا اختلف الجنسان، فإنه في هذه الحالة يجوز التفاضل ويحرم النسأ بدليل الروايات الصحيحة المصرحة بأن ذلك هو محل جواز التفاضل، وأنه في الجنس الواحد ممنوع (2) فيكون حديث أسامة عاما في الجواز فيما إذا اتحد الجنس أو اختلف، والأحاديث الأخرى خاصة بالمنع مع اتحاد الجنس، والخاص مقدم على العام كما هو مقتضى القواعد.

الجواب الثالث:

أنه حديث مجمل والأحاديث التي تمنع ربا الفضل مبينة، فيجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه (3).

الجواب الرابع:

أنه رواية صحابي واحد، وروايات منع ربا الفضل عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رووها صريحة عنه صلى الله عليه وسلم ناطقة بمنع ربا الفضل، ورواية الجماعة من العدول أقوى وأثبت وأبعد عن الخطأ من رواية الواحد (4).

(1) النووي في شرح صحيح مسلم ص25 ج 11.

(2)

أضواء البيان ص231 ج 1.

(3)

النووي في شرح مسلم.

(4)

أضواء البيان ص236 ج 1.

ص: 104

الجواب الخامس:

أن المعنى في قوله: لا ربا إلا في النسيئة، أي الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل (1).

الجواب السادس:

أن إباحة ربا الفضل في حديث أسامة المذكور إنما هي بدلالة المفهوم، وتحريمه بالأحاديث الأخرى بدلالة المنطوق، ولا شك أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم (2).

هذا ما أجيب به عن حديث أسامة، وكل جواب منها يكفي بمفرده لرد الاستدلال به بحمد الله، ولكن كلما تكاثرت الأجوبة كان أقوى في الرد وأقطع لحجة الخصم.

وأما الإجابة عما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا بجواز ربا الفضل فهي أن يقال: إنما قالا ذلك باجتهادهما ثم لما بلغهما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعه رجعا عن رأيهما، فلم يبق أي شبهة في تحريم ربا الفضل، وصحت حكاية الإجماع على تحريمه كما سبق.

جودة أحد الجنسين الربويين على الآخر

(1) نيل الأوطار ص203 ج 5.

(2)

بمعناه من نيل الأوطار ص203 ج 5.

ص: 105

هل جودة أحد الجنسين الربويين تبرر الزيادة من الجنس الرديء؟

لا تكون جودة أحد الجنسين مبررة للزيادة إذا بيع أحدهما بالآخر، والأصل في هذا حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟، قال: لا والله يا رسول

ص: 105

الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل - بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا (1)».

والجنيب قيل هو الطيب، وقيل هو الذي أخرج من حشفه ورديئه، وقيل هو الذي لم يختلط بغيره (2)، وعلى كل التفاسير فالمراد به الجيد من التمر، والجمع تمر رديء أو هو الخليط من أنواع مختلفة (3).

قال الشوكاني في نيل الأوطار (4): والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع رديء الجنس بجيده متفاضلا، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه، انتهى، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى الطريقة السليمة البعيدة عن الربا التي يسلكها من أراد أن يستبدل التمر الجيد بالتمر الرديء، وذلك بأن يبيع التمر الرديء بدراهم ويشتري بالدراهم تمرا جيدا، وهذه الطريقة تتبع في كل ربوي يراد استبداله بربوي أحسن منه؛ لأن الجودة في أحد الجنسين لا تبرر الزيادة إذا بيع أحدهما بالآخر والله أعلم.

إذا باع ربويا بثمن مؤجل فهل يجوز له أن يعتاض عن ذلك الثمن ربويا آخر؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (5): (هذه فيها نزاع بين العلماء فمذهب الفقهاء السبعة ومالك وأحمد في المنصوص عليه (6) أن ذلك لا يجوز، فمن باع مالا ربويا كالحنطة والشعير وغيرهما إلى أجل لم يجز أن يعتاض عن ثمنه بحنطة أو شعير أو غير ذلك مما لا يباع به نسيئة؛ لأن الثمن لم يقبض فكأنه قد باع حنطة أو شعيرا بحنطة أو شعير إلى أجل متفاضلا).

وهذا لا يجوز باتفاق المسلمين، وقال أبو حنيفة والشافعي:(هذا يجوز وهو اختيار أبي محمد المقدسي من أصحاب أحمد؛ لأن البائع إنما يستحق الثمن في ذمة المشتري وبه اشترى فأشبه ما لو قبضه ثم اشترى من غيره)، وقد علل الشيخ المنع بأن الثمن لم يقبض

(1) رواه البخاري / فتح الباري 4/ 399 - 1400، ومسلم مع شرح النووي 11/ 24.

(2)

فتح الباري 4/ 400.

(3)

شرح النووي على صحيح مسلم 11/ 21.

(4)

نيل الأوطار 5/ 207.

(5)

مجموع الفتاوى 29/ 448 - 449.

(6)

انظر كشاف القناع على متن الإقناع 3/ 150.

ص: 106