المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فكأنه قد باع الربوي بالربوي إلى أجل متفاضلا، وهذه الصورة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌تعليمات وإرشادات النسخ:

- ‌الاختلاف بين النسخ في كتابة الحروف والكلمات:

- ‌ثانيا: مبررات كتابة القرآن بالأحرف اللاتينية في نظر من فعل ذلك ومناقشتها:

- ‌ثالثا: بيان الموانع التي تمنع شرعا كتابة المصحف بحروف لاتينية ونحوها وبيان ما فيها من الخطر:

- ‌رابعا: الخلاصة:

- ‌الفتاوى

- ‌ هدم مسجد قديم قائم ليبنى محله مكتبة عامة

- ‌ صلاة الجنازة على الميت طفلا أو كبيرا

- ‌ دفن الميت ليلا

- ‌ دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين

- ‌ الصدقة عن الميت

- ‌ أخذ شيء من المقبرة لمصلحة الشارع

- ‌ صاحب القبر مختص بمكان قبره

- ‌ مرض والدي وكتب ثلث ماله وقفا

- ‌ جعل القبر في المسجد

- ‌ كتب في وصيته أنهما لا يرثان مما خلفه إلا أن يتوبا قبل وفاته

- ‌ الصلاة في المقبرة وفي المسجد الذي فيه قبر

- ‌ يؤخذ من المسجد شيء من مساحته ويضاف إلى البيت

- ‌حكم إخراج زكاة الفطر نقودا

- ‌دراسات فقهية

- ‌تعريف البيع لغة وشرعا:

- ‌حكم البيع:

- ‌الحكمة في مشروعية البيع:

- ‌المقارنة بين البيع والربا:

- ‌تعريف الربا:

- ‌تحريم الربا:

- ‌مقارنة بين الربا والميسر

- ‌متى حرم الربا:

- ‌ المقارنة بين الربا والصدقة:

- ‌ الحكمة في تحريم الربا:

- ‌ أنواع الربا:

- ‌ ربا النسيئة

- ‌مسألة: (ضع وتعجل):

- ‌ربا الفضل

- ‌ربا القرض:

- ‌القرض بالفائدة:

- ‌مقارنة بين ربا النسيئة وربا الفضل:

- ‌ الأشياء التي يجري فيها الربا:

- ‌ علة الربا في النقدين:

- ‌ علة الربا في بقية الأصناف المنصوصة وهي البر والشعير والتمر والملح

- ‌ تحريم الوسائل والحيل الربوية:

- ‌ماذا يفعل من تاب من الربا

- ‌الخاتمة والفهارس

- ‌المراجع

- ‌تعريف القسامة ووجودها قبل الإسلام:

- ‌دليل شرعية القسامة:

- ‌من الذي يحلف في القسامة:

- ‌ وجود ذكر بالغ حين الدعوى:

- ‌الخلاف في التعليل:

- ‌مذهب المعتزلة:

- ‌مذهب الأشاعرة:

- ‌مذهب الماتريدية:

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌الخلاصة:

- ‌أقسام القياس والمقبول منها والمردود لدى الحنابلة

- ‌أقسام القياس باعتبار العلة

- ‌تعريف القياس لغة واصطلاحا

- ‌حقيقة القياس عند الأصوليين:

- ‌أسباب اختلاف تعاريفهم:

- ‌شرح التعريف المختار:

- ‌العلة ووجوه الاجتهاد فيها

- ‌العلة - في الاصطلاح:

- ‌وجوه الاجتهاد في العلة:

- ‌حجية القياس أو التعبد به

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌مذاهب العلماء فيه

- ‌التنصيص على العلة

- ‌تحرير موضع النزاع:

- ‌النقل عن النظام:

- ‌حقيقة موقف الحنابلة في هذا الموضوع

- ‌قياس الشبه وموقف الحنابلة منه

- ‌دراساتتاريخية

- ‌جهاده:

- ‌في غزوة بدر الكبرى:

- ‌ في غزوة أحد:

- ‌ في الغزوات الأخرى:

- ‌ قائد سرية دومة الجندل:

- ‌في الغزوات الجديدة:

- ‌ جهاده بالمال:

- ‌المستشار الأمين

- ‌ مع الشيخين:

- ‌ مع الشورى:

- ‌ مع عثمان:

- ‌الإنسان:

- ‌ عمره:

- ‌ وصيته وتركته:

- ‌ إنفاقه:

- ‌ ورعه:

- ‌ علمه:

- ‌ صفته:

- ‌ أهله:

- ‌ جمل مزاياه:

- ‌القائد:

- ‌عبد الرحمن في التاريخ:

- ‌ تمهيد

- ‌الزواج فطرة:

- ‌الزواج في الإسلام:

- ‌ أحكام زواج الأجنبيات

- ‌تحديد وتعريف

- ‌بادرة:

- ‌زواج المشركة:

- ‌زواج حرائر الكتابيات:

- ‌المقصود بالكتابية في حل الزواج:

- ‌الكتابية الحربية والكتابية الذمية:

- ‌الكتابية إن غيرت دينها، والمرتدة:

- ‌عمر وابن عمر وزواج الكتابية:

- ‌نكاح الإماء الكتابيات:

- ‌آثار الزواج بالكتابية:

- ‌ داخل الأسرة:

- ‌ الآثار في المجتمع:

- ‌الرأي في الزواج من الأجنبيات:

- ‌مدى إمكانيةترجمة القرآن

- ‌مدى أهمية ترجمة القرآن

- ‌استحالة ترجمة القرآن:

- ‌اختلاف الدلالات اللغوية للنص القرآني:

- ‌شروط ضرورية للترجمة:

- ‌حكم ترجمة المستشرقين:

- ‌حديث شريف

الفصل: فكأنه قد باع الربوي بالربوي إلى أجل متفاضلا، وهذه الصورة

فكأنه قد باع الربوي بالربوي إلى أجل متفاضلا، وهذه الصورة لا تجوز بالإجماع فكذا ما شابهها وهي مسألتنا، وعلل صاحب الكشاف المنع بأنه ذريعة إلى بيع الربوي بالربوي نسيئة، ويكون الثمن المعوض عنه بينهما كالمعدوم لأنه لا أثر له (1)، والشيخ تقي الدين حكى الخلاف ولم يرجح، ولكن مما لا شك فيه أن الخروج من الخلاف والاحتياط أمر مطلوب ومرغب فيه، والله أعلم.

(1) الكشاف 3/ 150.

ص: 107

‌ربا القرض:

المشهور أن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا نسيئة وربا فضل، وبعضهم (1) يزيد قسما ثالثا هو ربا القرض المشروط فيه جر نفع، قال ابن حجر المكي في الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 180): لكنه في الحقيقة يرجع إلى ربا الفضل؛ لأنه الذي فيه شرط يجر نفعا للمقرض، فكأنه أقرضه هذا الشيء بمثله مع زيادة ذلك النفع الذي عاد إليه. انتهى. ولعل وجهة من عده قسما مستقلا هي أن القرض عقد مستقل وله أحكام خاصة به.

(1) انظر مغني المحتاج (2/ 21).

ص: 107

وصفة ربا القرض:

أن يقرضه شيئا ويشترط عليه أن يرد أفضل منه، أو شرط عليه نفعا ما نحو أن يسكنه داره، وهو حرام إجماعا لأنه عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، والدليل على تحريم ذلك:

1 -

عموم نصوص الكتاب والسنة الواردة في النهي عن الربا وهذا منه.

2 -

الحديث الوارد بخصوص المنع منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك (1)» ، وما ورد بمعناه من الآثار التي تقويه عن جماعة من الصحابة (2).

(1) رواه ابن ماجه في سننه في باب القرض.

(2)

انظر الروضة الندية للشيخ محمد بن إبراهيم.

ص: 107

ما جاء عن أعيان الصحابة في تحريمه، وهم: عمر وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام وأبي بن كعب وابن عباس وفضالة بن عبيد رضي الله عنهم (1).

3 -

الإجماع وقد حكاه غير واحد (2) من العلماء.

فإذا كان النفع الذي يبذله المقترض للمقرض غير مشترط، فلا بأس به بدليل «أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه، وقال: خيركم أحسنكم قضاء (3)» إلا أن الإمام مالكا كره أن يزيده في العدد، لا إن أعطاه أجود عينا وأرفع صفة، وأما أن يزيده في الكيل أو الوزن أو العدد فلا (4).

وتعقب ذلك الإمام الشوكاني (5) فقال: ويرد عليهم (يعني المالكية)«حديث جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني (6)» فإنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم زاده والظاهر أن الزيادة كانت في العدد، وقد ثبت في رواية البخاري أن الزيادة كانت قيراطا.

وهذا التفصيل في حكم النفع الذي يجره القرض من زيادة أو غيرها إذا بذل هذا النفع عند القضاء، أما إذا بذل قبل القضاء بأن أهدى إليه هدية فلا يحل له قبولها مطلقا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(7): فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء؛ لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء وإن كان لم يشترط ذلك ولم يتكلم به فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف بهدية ناجزة وألف مؤخرة وهذا ربا، ولهذا جاز أن يزيد عند الوفاء ويهدي له بعد ذلك لزوال معنى الربا، ومن لم ينظر إلى المقاصد في العقود أجاز مثل ذلك وخالف بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بين.

(1) الروضة الندية ص10 - 16.

(2)

الروضة الندية ص10 - 16.

(3)

متفق عليه من حديث أبي رافع.

(4)

الكافي لابن عبد البر ص727 - 728.

(5)

نيل الأوطار ص245 - 246 ج 2.

(6)

متفق عليه.

(7)

الجزء الثالث من مجموع الفتاوى الكبرى ص244.

ص: 108

وقال ابن القيم (1): فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء، فإن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء وإن كان لم يشترط ذلك سدا لذريعة الربا.

ويفصل العلامة الشوكاني في ذلك فيقول: (2) والحاصل أن الهدية والعارية ونحوها إذا كانت لأجل التنفيس في أجل الدين أو لأجل رشوة صاحب الدين أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه فذلك محرم لأنه نوع من الربا أو رشوة، وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس، وإن لم يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهر المنع لإطلاق النهي عن ذلك. اهـ.

وهذا التفصيل يشهد له ما جاء في الحديث السابق من قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك.

والحاصل أن النفع المبذول من المقترض للمقرض فيه التفصيل التالي:

1 -

إن كان ذلك باشتراط فهو حرام مطلقا قبل الوفاء وبعده.

2 -

إن كان بغير اشتراط جاز بعد الوفاء ولم يجز قبله إلا أن يكون الباعث عليه عادة جارية بينهما لا من أجل القرض، والله أعلم.

ويتعلق بمبحث ربا القرض مسألتان نص عليهما الفقهاء رحمهم الله:

1 -

المسألة الأولى:

إذا أقرضه مبلغا ثم اشترى المقترض من المقرض شيئا واشترط الخيار حيلة على الانتفاع بالقرض ليأخذ غلة المبيع ونفعه ثم يرد المقترض القرض ويرد المقرض المبيع بالخيار، فهذا البيع والشرط باطل لأنه من الحيل، قال في الإقناع وشرحه (3):(وإن شرطه) أي الخيار بائع (حيلة، ليربح فيما أقرضه حرم نصا) لأنه يتوصل به إلى قرض يجر نفعا (ولم يصح البيع لئلا يتخذ ذريعة للربا)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه

(1) ص184 ج 3 من إعلام الموقعين.

(2)

نيل الأوطار ص246 ج 5.

(3)

ج 3 ص163، وانظر المغني 3/ 592 - 593.

ص: 109

الله - (1) لما سئل عن ذلك: (إذا كان المقصود أن يأخذ أحدهما من الآخر دراهم وينتفع المعطي بعقار الآخر مدة مقام الدراهم في ذمته، فإذا أعاد الدراهم إليه أعاد إليه العقار فهذا حرام بلا ريب)، وهذا دراهم بدراهم مثلها، ومنفعة الدار وهو الربا البين.

وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراما، وكذلك إذا تواطأ على ذلك في أصح قولي العلماء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك (2)» ، حرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين السلف والبيع لأنه إذا أقرضه وباعه حاباه في البيع لأجل القرض، وكذلك إذا آجره وباعه وما يظهرونه من بيع الأمانة الذي يتفقون فيه على أنه إذا جاءه بالثمن أعاد إليه المبيع هو باطل باتفاق الأئمة سواء شرطه في العقد أو تواطأ عليه قبل العقد على أصح قولي العلماء، والواجب في مثل هذا أن يعاد العقار إلى ربه والمال إلى ربه ويعزر كل من الشخصين إن كانا علما بالتحريم. والقرض الذي يجر منفعة قد ثبت النهي عنه عن غير واحد من الصحابة الذين ذكرهم السائل وغيرهم كعبد الله بن سلام وأنس بن مالك وروي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.

فشرط المنفعة في مقابلة القرض أو التواطؤ عليها من غير اشتراط ظاهر حرام، وكذلك الاحتيال على حصول هذه المنفعة كما في هذه المسألة وغيرها من الحيل حرام، والله أعلم.

المسألة الثانية:

مسألة السفتجة: يتعلق بمبحث النفع الذي يجره القرض أيضا مسألة السفتجة المشهورة عند الفقهاء.

السفتجة بالسين المهملة والتاء وإسكان الفاء بينهما وبالجيم: كتاب يكتبه المستقرض للمقرض إلى نائبه ببلد آخر ليعطيه ما أقرضه، وهي لفظة أعجمية (3)، قال في المغني (4): وإن شرط أن يعطيه إياه (يعني القرض) في بلد آخر وكان لحمله مؤنة لم يجز؛ لأنه زيادة، وإن لم يكن لحمله مؤنة جاز، وحكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس والحسن بن علي

(1) مجموع الفتاوى 29/ 333 - 334.

(2)

سنن الترمذي البيوع (1234)، سنن النسائي البيوع (4611)، سنن أبو داود البيوع (3504)، سنن ابن ماجه التجارات (2188)، سنن الدارمي البيوع (2560).

(3)

تهذيب الأسماء واللغات 2/ 149.

(4)

ج 4 ص354 - 355.

ص: 110