الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
قياس أولى أو أولوي - وهو ما كان الفرع فيه أولى من الأصل بالحكم كالضرب والتأفيف.
2 -
وقياس مساو: كقياس الأمة على العبد في سراية العتق.
3 -
وقياس أدنى كقياس التفاح على البر بجامع الطعم في كل منهما، ووجه الأدونية: أن التحريم ثابت في البر سواء قلنا إن العلة في التحريم - هي الطعم أو الكيل أو الاقتيات والادخار لوجود هذه الأوصاف كلها فيه: أما الفرع -وهو التفاح- فإن الحرمة فيه إنما تثبت إذا قيست على البر بجامع الطعم فقط، فإذا قيل بأن العلة في البر غير الطعم فإن قياس التفاح عليه لا يصح.
وانقسام القياس إلى الأقسام التي ذكرناها - أمر متفق عليه بين القائلين بالقياس
أقسام القياس باعتبار العلة
للعلة أحوال بحسب ترتيب الأحكام عليها: فهناك حكم يحصل بحصول العلة يقينا، وهناك ما يحصل عقبها ظنا وهناك ما يشك بحصوله عقبها، وهناك علة يتوهم حصول الحكم عقبها.
وبحسب أحوال العلة يكون القياس، وقد تقدم ذكر بعض الأقسام من حيثيات مختلفة، والآن نقسمه من حيث الجمع بنفس العلة أو غيرها. قسم الأصوليون القياس -من هذه الحيثية- إلى أقسام ستة:
الأول: (قياس العلة)، وهو ما صرح فيه بالعلة، وجمع بين الفرع والأصل بها، كأن يقال:(يحرم النبيذ كالخمر بعلة الإسكار)، (ويسري عتق الشقص في الأمة كسريانه في العبد بجامع الرق)، (ويجب القصاص بالقتل بالمثقل كما يجب بالقتل بالمحدد بعلة القتل العمد العدوان في كل منهما).
الثاني: (قياس الدلالة)، وهو: قياس يجمع فيه بين الفرع والأصل بدليل العلة، ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة. ففي هذا النوع من القياس لا تذكر العلة صراحة، بل يجمع بين الفرع والأصل بوصف جامع لا يكون علة للحكم، لا في نفس الأمر، ولا في نظر المجتهد، لأنه إما ملزوم العلة أو أثرها أو حكمها فأما الجمع بملزوم العلة - فكالجمع بين النبيذ والخمر بالرائحة المشتدة المطربة، كأن يقال:(النبيذ ذو رائحة شديدة مطربة كالخمر: فيحرم) فالعلة هي (الإسكار)، ولكن الرائحة المشتدة ملزوم للإسكار، ومثال الجمع بأثر العلة: إلحاق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع (الإثم) في كل منهما: كأن يقال: (القاتل بالمثقل آثم كالقاتل بالمحدد، فيجب عليه القصاص). فالإثم أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان.
ومثال الجمع بحكم العلة: الحكم بحياة شعر المرأة قياسا على سائر شعر بدنها بجامع حله بالنكاح، وحرمته بالطلاق.
وكقولهم بجواز رهن المشاع قياسا على جواز بيعه بجامع جواز البيع.
وتقول الشافعية والحنابلة بوجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال البالغ بجامع أنه مال نام.
الثالث: (قياس المعنى)، أو (القياس الذي في معنى الأصل)، وهو: أن يجمع بين الفرع والأصل بنفي الفارق بينهما. وهذا عند من يسميه قياسا كالإمام الشافعي (1) وإلا فالأكثرون يسمونه بتنقيح المناط (2).
الرابع: (قياس الشبه)، وقد اختلفوا في تفسيره، كما اختلفوا في حجيته ففسره القاضي أبو يعلى: بأنه القياس الخفي، (3) وقال في موضع آخر: إنه المتردد بين أصلين (4)، وهو نفس التفسير المنقول عن الإمام أبي يوسف - صاحب أبي حنيفة (5).
(1) انظر الرسالة.
(2)
انظر روضة الناظر.
(3)
المسودة (374).
(4)
المرجع نفسه (375).
(5)
انظر روضة الناظر (312).