المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أقسام القياس باعتبار العلة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌تعليمات وإرشادات النسخ:

- ‌الاختلاف بين النسخ في كتابة الحروف والكلمات:

- ‌ثانيا: مبررات كتابة القرآن بالأحرف اللاتينية في نظر من فعل ذلك ومناقشتها:

- ‌ثالثا: بيان الموانع التي تمنع شرعا كتابة المصحف بحروف لاتينية ونحوها وبيان ما فيها من الخطر:

- ‌رابعا: الخلاصة:

- ‌الفتاوى

- ‌ هدم مسجد قديم قائم ليبنى محله مكتبة عامة

- ‌ صلاة الجنازة على الميت طفلا أو كبيرا

- ‌ دفن الميت ليلا

- ‌ دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين

- ‌ الصدقة عن الميت

- ‌ أخذ شيء من المقبرة لمصلحة الشارع

- ‌ صاحب القبر مختص بمكان قبره

- ‌ مرض والدي وكتب ثلث ماله وقفا

- ‌ جعل القبر في المسجد

- ‌ كتب في وصيته أنهما لا يرثان مما خلفه إلا أن يتوبا قبل وفاته

- ‌ الصلاة في المقبرة وفي المسجد الذي فيه قبر

- ‌ يؤخذ من المسجد شيء من مساحته ويضاف إلى البيت

- ‌حكم إخراج زكاة الفطر نقودا

- ‌دراسات فقهية

- ‌تعريف البيع لغة وشرعا:

- ‌حكم البيع:

- ‌الحكمة في مشروعية البيع:

- ‌المقارنة بين البيع والربا:

- ‌تعريف الربا:

- ‌تحريم الربا:

- ‌مقارنة بين الربا والميسر

- ‌متى حرم الربا:

- ‌ المقارنة بين الربا والصدقة:

- ‌ الحكمة في تحريم الربا:

- ‌ أنواع الربا:

- ‌ ربا النسيئة

- ‌مسألة: (ضع وتعجل):

- ‌ربا الفضل

- ‌ربا القرض:

- ‌القرض بالفائدة:

- ‌مقارنة بين ربا النسيئة وربا الفضل:

- ‌ الأشياء التي يجري فيها الربا:

- ‌ علة الربا في النقدين:

- ‌ علة الربا في بقية الأصناف المنصوصة وهي البر والشعير والتمر والملح

- ‌ تحريم الوسائل والحيل الربوية:

- ‌ماذا يفعل من تاب من الربا

- ‌الخاتمة والفهارس

- ‌المراجع

- ‌تعريف القسامة ووجودها قبل الإسلام:

- ‌دليل شرعية القسامة:

- ‌من الذي يحلف في القسامة:

- ‌ وجود ذكر بالغ حين الدعوى:

- ‌الخلاف في التعليل:

- ‌مذهب المعتزلة:

- ‌مذهب الأشاعرة:

- ‌مذهب الماتريدية:

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌الخلاصة:

- ‌أقسام القياس والمقبول منها والمردود لدى الحنابلة

- ‌أقسام القياس باعتبار العلة

- ‌تعريف القياس لغة واصطلاحا

- ‌حقيقة القياس عند الأصوليين:

- ‌أسباب اختلاف تعاريفهم:

- ‌شرح التعريف المختار:

- ‌العلة ووجوه الاجتهاد فيها

- ‌العلة - في الاصطلاح:

- ‌وجوه الاجتهاد في العلة:

- ‌حجية القياس أو التعبد به

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌مذاهب العلماء فيه

- ‌التنصيص على العلة

- ‌تحرير موضع النزاع:

- ‌النقل عن النظام:

- ‌حقيقة موقف الحنابلة في هذا الموضوع

- ‌قياس الشبه وموقف الحنابلة منه

- ‌دراساتتاريخية

- ‌جهاده:

- ‌في غزوة بدر الكبرى:

- ‌ في غزوة أحد:

- ‌ في الغزوات الأخرى:

- ‌ قائد سرية دومة الجندل:

- ‌في الغزوات الجديدة:

- ‌ جهاده بالمال:

- ‌المستشار الأمين

- ‌ مع الشيخين:

- ‌ مع الشورى:

- ‌ مع عثمان:

- ‌الإنسان:

- ‌ عمره:

- ‌ وصيته وتركته:

- ‌ إنفاقه:

- ‌ ورعه:

- ‌ علمه:

- ‌ صفته:

- ‌ أهله:

- ‌ جمل مزاياه:

- ‌القائد:

- ‌عبد الرحمن في التاريخ:

- ‌ تمهيد

- ‌الزواج فطرة:

- ‌الزواج في الإسلام:

- ‌ أحكام زواج الأجنبيات

- ‌تحديد وتعريف

- ‌بادرة:

- ‌زواج المشركة:

- ‌زواج حرائر الكتابيات:

- ‌المقصود بالكتابية في حل الزواج:

- ‌الكتابية الحربية والكتابية الذمية:

- ‌الكتابية إن غيرت دينها، والمرتدة:

- ‌عمر وابن عمر وزواج الكتابية:

- ‌نكاح الإماء الكتابيات:

- ‌آثار الزواج بالكتابية:

- ‌ داخل الأسرة:

- ‌ الآثار في المجتمع:

- ‌الرأي في الزواج من الأجنبيات:

- ‌مدى إمكانيةترجمة القرآن

- ‌مدى أهمية ترجمة القرآن

- ‌استحالة ترجمة القرآن:

- ‌اختلاف الدلالات اللغوية للنص القرآني:

- ‌شروط ضرورية للترجمة:

- ‌حكم ترجمة المستشرقين:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌أقسام القياس باعتبار العلة

1 -

قياس أولى أو أولوي - وهو ما كان الفرع فيه أولى من الأصل بالحكم كالضرب والتأفيف.

2 -

وقياس مساو: كقياس الأمة على العبد في سراية العتق.

3 -

وقياس أدنى كقياس التفاح على البر بجامع الطعم في كل منهما، ووجه الأدونية: أن التحريم ثابت في البر سواء قلنا إن العلة في التحريم - هي الطعم أو الكيل أو الاقتيات والادخار لوجود هذه الأوصاف كلها فيه: أما الفرع -وهو التفاح- فإن الحرمة فيه إنما تثبت إذا قيست على البر بجامع الطعم فقط، فإذا قيل بأن العلة في البر غير الطعم فإن قياس التفاح عليه لا يصح.

وانقسام القياس إلى الأقسام التي ذكرناها - أمر متفق عليه بين القائلين بالقياس

ص: 177

‌أقسام القياس باعتبار العلة

للعلة أحوال بحسب ترتيب الأحكام عليها: فهناك حكم يحصل بحصول العلة يقينا، وهناك ما يحصل عقبها ظنا وهناك ما يشك بحصوله عقبها، وهناك علة يتوهم حصول الحكم عقبها.

وبحسب أحوال العلة يكون القياس، وقد تقدم ذكر بعض الأقسام من حيثيات مختلفة، والآن نقسمه من حيث الجمع بنفس العلة أو غيرها. قسم الأصوليون القياس -من هذه الحيثية- إلى أقسام ستة:

الأول: (قياس العلة)، وهو ما صرح فيه بالعلة، وجمع بين الفرع والأصل بها، كأن يقال:(يحرم النبيذ كالخمر بعلة الإسكار)، (ويسري عتق الشقص في الأمة كسريانه في العبد بجامع الرق)، (ويجب القصاص بالقتل بالمثقل كما يجب بالقتل بالمحدد بعلة القتل العمد العدوان في كل منهما).

ص: 177

الثاني: (قياس الدلالة)، وهو: قياس يجمع فيه بين الفرع والأصل بدليل العلة، ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة. ففي هذا النوع من القياس لا تذكر العلة صراحة، بل يجمع بين الفرع والأصل بوصف جامع لا يكون علة للحكم، لا في نفس الأمر، ولا في نظر المجتهد، لأنه إما ملزوم العلة أو أثرها أو حكمها فأما الجمع بملزوم العلة - فكالجمع بين النبيذ والخمر بالرائحة المشتدة المطربة، كأن يقال:(النبيذ ذو رائحة شديدة مطربة كالخمر: فيحرم) فالعلة هي (الإسكار)، ولكن الرائحة المشتدة ملزوم للإسكار، ومثال الجمع بأثر العلة: إلحاق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع (الإثم) في كل منهما: كأن يقال: (القاتل بالمثقل آثم كالقاتل بالمحدد، فيجب عليه القصاص). فالإثم أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان.

ومثال الجمع بحكم العلة: الحكم بحياة شعر المرأة قياسا على سائر شعر بدنها بجامع حله بالنكاح، وحرمته بالطلاق.

وكقولهم بجواز رهن المشاع قياسا على جواز بيعه بجامع جواز البيع.

وتقول الشافعية والحنابلة بوجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال البالغ بجامع أنه مال نام.

الثالث: (قياس المعنى)، أو (القياس الذي في معنى الأصل)، وهو: أن يجمع بين الفرع والأصل بنفي الفارق بينهما. وهذا عند من يسميه قياسا كالإمام الشافعي (1) وإلا فالأكثرون يسمونه بتنقيح المناط (2).

الرابع: (قياس الشبه)، وقد اختلفوا في تفسيره، كما اختلفوا في حجيته ففسره القاضي أبو يعلى: بأنه القياس الخفي، (3) وقال في موضع آخر: إنه المتردد بين أصلين (4)، وهو نفس التفسير المنقول عن الإمام أبي يوسف - صاحب أبي حنيفة (5).

(1) انظر الرسالة.

(2)

انظر روضة الناظر.

(3)

المسودة (374).

(4)

المرجع نفسه (375).

(5)

انظر روضة الناظر (312).

ص: 178