الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يمنع ذلك أن يكون هناك فوارق تمنع هذا القياس منها ما أدلي به في هذه المقارنة - والله أعلم - والله سبحانه وتعالى أحل البيع وأحل التجارة وحرم الربا، فالمبتاع يبتاع ما يستنفع به كطعام ولباس ومسكن ومركب وغير ذلك، والتاجر يشتري ما يريد أن يبيعه ليربح فيه، وأما آخذ الربا فإنما مقصوده أن يأخذ دراهم بدراهم إلى أجل فيلزم الآخر أكثر مما أخذ بلا فائدة حصلت له لم يبع ولم يتجر.
تعريف الربا:
الربا لغة: الزيادة، قال في القاموس (1): ربا ربوا كعلو ورباء زاد ونما، وقال صاحب المصباح المنير (2): الربا الفضل والزيادة - وهو مقصور على الأشهر. . وربا الشيء يربو إذا زاد. وأربى الرجل بالألف دخل في الربا. وأربى على الخمسين زاد عليها. وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (3): الربا مقصور وأصله الزيادة. . . ويقال ربا الشيء إذا زاد، ويقال الربا والرماء - وفي فتح الباري (4): وأصل الربا: الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى: {اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} (5)، وإما في مقابله كدرهم بدرهمين، فقيل هو حقيقة فيهما، وقيل: حقيقة في الأول، مجاز في الثاني.
والربا شرعا: قد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفه مع تقارب المعنى فقال بعضهم (6): هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما، وهذا تعريف له بنوعيه: الفضل والنسيئة.
وقيل: هو زيادة في شيء مخصوص (7)، وهذا تعريف قاصر على أحد نوعيه والمفروض في التعريف أن يكون جامعا. وفصل صاحب بدائع الصنائع (8) فعرف كل نوع على حدة، فقال: الربا في عرف الشرع نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة، أما ربا الفضل فهو
(1) ص332 ج 4 ط السعادة بمصر 1332هـ.
(2)
ص233 ج 1 ط مصطفى البابي الحلبي بمصر 1369هـ.
(3)
ص117 ج 3 ط إدارة الطباعة المنيرية.
(4)
ص313 ج 4 ط المطبعة السلفية.
(5)
سورة الحج الآية 5
(6)
مغني المحتاج ص21 ج 2 ط مطبعة مصطفى الحلبي 1377هـ.
(7)
المبدع في شرح المقنع ص127 ج 4 ط المكتب الإسلامي.
(8)
ص183 ج 5 ط الأولى 1328هـ.