الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجهل التعبد بالقياس -في شريعتنا- مطلقا.
وقد أجاب بعض الأصوليين عن هذا التعارض: بأن النظام لا يحيل القياس منصوص العلة: فيكون النقل عنه -في هذه المسألة- صحيحا، غير صحيح على إطلاقه في المسألة الأولى، بل يجب تقييده بغير منصوص العلة.
وقال الغزالي: إن النقل الأول هو الصحيح عن النظام، لأنه يرى أن التنصيص على العلة مقتض لثبوت الحكم في جميع الصور بالنص لعموم اللفظ، وليس مقتضيا لثبوته في البعض بالنص وفي البعض الآخر بالقياس.
المذاهب في المسألة ثلاثة:
1 -
التنصيص على العلة أمر بالقياس مطلقا في جانب الفعل أو الترك، وهو مذهب النظام وأبي الحسين البصري وبعض الفقهاء كالرازي والكرخي ونقل عن الإمام أحمد.
2 -
ليس أمرا بالقياس - وهو مذهب الجمهور منهم الرازي والآمدي والبيضاوي.
3 -
أمر به في جانب الترك، لا في جانب الفعل وهو مذهب أبي عبد الله البصري
حقيقة موقف الحنابلة في هذا الموضوع
يفيد كلام أبي الخطاب في التمهيد: بأن النص على العلة يعتبر من قبيل دلالة النص، لا من قبيل القياس فقد ذكر أنه لو قال الشارع:(لا تأكلوا العسل لأنه حلو حرم علينا كل حلو)(1).
وأما القاضي أبو يعلى - فقد قال: (. . . جميع ما يحكم به من جهة القياس على أصل منصوص عليه - فهو مراد بالنص الذي أوجب الحكم في الأصل)(2).
وقال المجد ابن تيمية: (إذا علل الشارع في صورة بعلة توجد في غيرها، فالحكم ثابت في الكل بجهة النص، لا بالقياس، وهو قول الشافعي، وقد ذكر القاضي في المجرد
(1) انظر التمهيد: (155/ 157) مصورة عن مخطوطة الظاهرية.
(2)
انظر العدة لأبي يعلى: (210) على ما في أصول مذهب الإمام أحمد (587).