الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إجراءات تتخذ في جثته لحفظها من التغيير، وتحاشيا من الإسراف بإنفاق أموال طائلة من غير ضرورة ولا حاجة شرعية تدعو إلى إنفاقها مع مراعاة حقوق الورثة وتغذية المصارف الشرعية وأعمال البر التي ينبغي أن ينفق فيها هذا المال وأمثاله، وعلى هذا حصل التوقيع.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
فتوى رقم 50 في 17/ 3 / 1392هـ الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:
السؤال: هل يجوز
هدم مسجد قديم قائم ليبنى محله مكتبة عامة
، وإذا كان ممكنا فهل يجوز أخذ العوض عن مكان المسجد أم أن الخيار متروك للقائمين على المسجد ليقبلوا مسجدا جديدا في مكان آخر؟
الجواب: لا يجوز هدم مسجد قائم، ولو كان قديما، لمجرد أن يبنى مكانه مكتبة عامة، بل لا يجوز بناء مكتبة عامة مكانه لو كان منهدما.
وإنما الواجب ترميمه إن كان قديما وبناء مسجد مكانه إن كان منهدما ولو ببيع بعضه لإصلاح باقيه، لأن الأصل في الوقف ألا يباع ولا يوهب ولا يورث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما رغب التصدق بماله في خيبر:«تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن تنفق ثمرته (1)» فكان هذا بيانا عاما في كل وقف. واستثنى العلماء من ذلك ما
(1) صحيح البخاري الوصايا (2764)، صحيح مسلم الوصية (1633)، سنن الترمذي الأحكام (1375)، سنن النسائي الأحباس (3604)، سنن أبو داود الوصايا (2878)، سنن ابن ماجه الأحكام (2396)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 125).