الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا عقيقة عن السقط ولو تبين أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ لأنه لا يسمى غلاما ولا مولودا.
وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة، وإذا ولد الجنين حيا ومات قبل اليوم السابع؛ فيسن أن يعق عنه في اليوم السابع، وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق فرأي بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها باليوم السابع، وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة أو أكثر من ولادته؛ لما أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «عق عن نفسه بعد البعثة» ، وهو أحوط.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 1448 في 25/ 1 / 1397هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:
السؤال: شخص بنى جامعا باليمن، وأوصى أسرته أن يكون قبره في الجامع، ثم توفي ودفن بالجامع أمام القبلة، وبين القبر والجامع مسافة متر واحد. . . أرجو إرشادنا عن ذلك؟
الجواب: يجب أن ينبش هذا القبر ويجعل في مكان بعيد عن المسجد في مقبرة البلد؛ لأن
جعل القبر في المسجد
ذريعة إلى الشرك، وإذا كان في القبلة، كان أشد في التحريم وأقرب إلى الشرك بالله؛ وذلك بعبادة صاحب القبر، والأصل في ذلك ما رواه