الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنه «نهى عن بيع الغرر (1)» ، والغرر: ما لا يقدر على تسليمه، سواء أكان موجودا أم معدوما، كالعبد الآبق، والبعير الشارد، ونحو ذلك مما لا يقدر على تسليمه، بل قد يحصل وربما لا يحصل، وهو غرر لا يجوز بيعه، وإن كان موجودا، فإن موجب البيع تسليم المبيع والبائع عاجز عنه، والمشتري إنما يشتريه مقامرة، فإن أمكنه أخذه كان المشتري قد قمر البائع، وإن لم يمكنه أخذه، كان البائع قد قمر المشتري. وهكذا المعدوم الذي هو غرر، نهى عن بيعه؛ لكونه غررا لا لكونه معدوما، كما إذا باع ما يحمل هذا الحيوان، أو ما يحمل هذا البستان، فقد يحمل، وربما لا يحمل، وإذا حمل فالمحمول لا يعرف قدره ولا صفته. فهذا من القمار والميسر الذي نهى الله عنه، ومثل هذا إكراء دواب لا يقدر على تسليمها، أو عقار لا يملك تسليمه، بل قد يحصل وربما لا يحصل.
(1) صحيح مسلم البيوع (1513)، سنن الترمذي البيوع (1230)، سنن النسائي البيوع (4518)، سنن أبو داود البيوع (3376)، سنن ابن ماجه التجارات (2194)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 439)، سنن الدارمي البيوع (2563).
رأينا الخاص:
مما تقدم: نرى أن في المسألة خلافا شديدا، وأن الكثرة من الفقهاء ترى عدم جواز بيع المعدوم، أو إجازته مثلا. ثم نرى بعد هذا جواز ذلك في بعض العقود استحسانا لا قياسا للضرورة، ولجريان العرف عليه من أقدم الأزمنة حتى اليوم، كما هو الأمر في عقود السلم، والإجارة، والاستصناع.
ونحن نميل كل الميل لجواز أن يكون موضوعا للعقد قياسا لا استحسانا كما هو رأي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ما دام لا