الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والقول الثاني: وهو الصواب المقطوع به، وهو عمل الناس في كل عصر جواز البيع بما ينقطع به السعر وهو منصوص الإمام أحمد، واختاره شيخنا، وسمعته يقول: هو أطيب لقلب المشتري من المساومة، يقول لي: أسوة بالناس آخذ بما يأخذ به غيري.
قال: والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه، بل هم واقعون فيه، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ما يحرمه، وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل، وأكثرهم: يجوزون الإجارة بأجرة المثل؛ كالغسال، والخباز، والملاح، وقيم الحمام، والمكاري، والبيع بثمن المثل، كبيع ماء الحمام، فغاية البيع بالسعر: أن يكون بيعه بثمن المثل، فيجوز. كما تجوز المعاوضة بثمن المثل في هذه الصورة وغيرها، فهذا هو القياس الصحيح، ولا تقوم مصالح الناس إلا به.
2 -
بيع الموجود بسعر يحدد
كما سبق:
لسنا هنا بحاجة كلام طويل اكتفاء بما انتهينا إليه من بحث الحالة المتقدمة، فإن المبيع موجود فعلا تحت يد البائع، ويسلمه فعلا للتاجر بعد التعاقد. ولكن الثمن هو الذي يتم تحديده بسعر
سوق العقود في يوم يتفق عليه بين الطرفين، وقد عرفنا أن هذا لا يمنع من صحة العقد شرعا (1) حقيقة قد يقال: ولم لا يبيع الزراع في هذه الحالة بسعر قطعي، فقد يكون ذلك أسلم له وللتاجر معا؟ إن هذا هو ما يحصل كثيرا في الريف. وبخاصة من المزارعين الصغار ولكن الطمع أو رجاء البيع بسعر أعلى يدفع بعض المزارعين إلى الإفادة من عامل الزمن فيبيعون بتلك الطريقة المعروفة بأنها (البيع على الكونتراتات) وفي هذا بلا ريب بعض الخطر أو المخاطرة، وكثيرا ما تجر إلى خسارة ينوء بها المزارع الذي اندفع بعامل الطمع أو الرجاء، كما أن ضررها قد ينال التاجر أيضا (2) إن منع البيع بهذه الطريقة إن كان ضررها أكبر من نفعها يرجع إلى آراء رجال الاقتصاد، كما يرجع إلى الحكومة أيضا التي عليها حماية الشعب من خطر الاندفاع وراء ذلك رجاء قد يكون سرابا أحيانا كثيرة، وبخاصة والأمر أمر المحصول الزراعي الرئيسي للبلد المحصول الذي هو أساس ميزانية المزارعين كما نعرف جميعا
(1) تقدم ما فيه.
(2)
فيه اعتراف بالمخاطرة الموجبة للنزاع، إلا أنه اندفع بقوة النظام.