الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غرر فيه ولا جهالة يؤديان إلى النزاع، أو القمار، وبخاصة وأن من ينظر نظرة عميقة إلى الشروط التي شرطها الفقهاء لصحة العقد يجد أنها تعود كلها إلى ضمان رضا الطرفين، وعدم وجود ما يؤدي إلى النزاع بينهما (1).
(1) تقدم ما فيه.
تكييف هذا العقد بأنه عقد سلم أو بيع عادي:
ولكن إذا رأينا صحة هذا العقد من ناحية موضوعه: أي من ناحية أن هذا الموضوع غير موجود حين التعاقد، فهل يكون صحيحا على أنه سلم كما يرى جمهور الفقهاء؟ أو على أنه بيع عادي كما يرى ابن تيمية وابن القيم؟
والفرق بين تكييف هذا العقد على هذا النحو أو ذاك كبير؛ لأنه إن كان عقد سلم، يجوز استحسانا للضرورة لا قياسا، وجب اعتبار شروط السلم فيه من ناحية الموضوع والثمن معا، إذ لا يجوز التوسع، أو الترخص في الشروط الواجب اعتبارها في الثمن مع الترخص للضرورة في شروط المبيع، وإن كان بيعا عاديا، كان في ذلك سعة لنا فيما يتصل بجواز تأجيله، أو تأجيل بعضه إلى أجل معلوم. ونحو هذا مما يشترط في الثمن على خلاف الحال في السلم (1)، على أن هذا الإجمال لا يغني عن شيء من التفصيل، وبخاصة في عقد السلم.
(1) يزاد (وعدم مخالفتها لنص الشرع ومقاصده).