المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الموضوع والثمن فيه: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ نقول عن العلماء المعاصرين في بيان معنى البورصة ونشأتها وصورها

- ‌تعريف البورصة

- ‌ المضاربات:

- ‌ ما يحدث في (البورصات):

- ‌ مضار المضاربة

- ‌ تقدير الأسعار في البورصة:

- ‌ علاقات (البورصات):

- ‌ منافع البورصات:

- ‌ نقل ما كتبه الشيخ محمد رشيد رضا جوابا عن سؤال وجه إليه في موضوع البورصة، مع التعليق عليه:

- ‌ نقل عن فقه الكتاب والسنة في المعاملات المصرفية في العصر الحاضر

- ‌ تمهيد

- ‌البورصة وأعمالها:

- ‌الحاجة للأسواق:

- ‌الأسواق في مصر:

- ‌الأسواق في أوربا:

- ‌نشوء البورصات:

- ‌الفرق بين البورصة والسوق:

- ‌أنواع البورصات:

- ‌عمليات البورصة:

- ‌سوق القطن:

- ‌ما هي السوق

- ‌عمليات القطن:

- ‌ البيع ثم التسليم الآجل:

- ‌ البيع آجلا والتسليم عاجلا:

- ‌ الشراء للتصدير:

- ‌رأي الفقه الإسلامي في هذه العمليات:

- ‌ بيع المعدوم بسعر قطعي أو يحدد فيما بعد:

- ‌ بيع ما ليس موجودا

- ‌رأينا الخاص:

- ‌تكييف هذا العقد بأنه عقد سلم أو بيع عادي:

- ‌شرعية جواز السلم:

- ‌الموضوع والثمن فيه:

- ‌ تحديد الثمن بسعر السوق:

- ‌ بيع الموجود بسعر يحدد

- ‌ موضوع البحث:

- ‌مراحل هذه العملية:

- ‌رأي الفقه المأثور:

- ‌رأينا الخاص:

- ‌النتيجة الأخيرة:

- ‌الخلاصة

- ‌الفتاوى

- ‌ مدى صحة هذا الحديث «من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك

- ‌ شجرة الزقوم

- ‌ تفسير قوله تعالى: {رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ}

- ‌ تفسير قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى}

- ‌ تفسير قوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ

- ‌ تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا}

- ‌ ما هي السبع المثاني

- ‌ تفسير قوله تعالى: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}

- ‌ تفسير قوله تعالى: {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا}

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الصلح مع اليهود

- ‌نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا

- ‌حافظ الحكمي. . نابغة الجنوب

- ‌خاتمة:

- ‌كتاب فضائل القرآنللشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌التعريف بالمؤلف:

- ‌التعريف بالكتاب:

- ‌إثبات نسبة الكتاب:

- ‌منهجي في التحقيق:

- ‌متن الكتاب

- ‌باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه

- ‌بابما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم

- ‌بابوجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعهوالتغليظ على من ترك ذلك

- ‌بابالخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين

- ‌باب قول الله تعالى{وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ}

- ‌بابإثم من فجر بالقرآن

- ‌بابإثم من رايا بالقرآن

- ‌بابالجفاء عن القرآن

- ‌بابمن ابتغى الهدى من غير القرآن

- ‌بابالغلو في القرآن

- ‌بابما جاء في اتباع المتشابه

- ‌بابوعيد من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم

- ‌باب ما جاء في الجدال في القرآن

- ‌بابما جاء في الاختلاف في القرآن في لفظه أو معناه

- ‌باب إذا اختلفتم فقوموا

- ‌باب قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا

- ‌باب ما جاء في التغني بالقرآن

- ‌البسملة في السنة النبوية

- ‌نية الاتباع

- ‌تمهيد:

- ‌ حقيقة نية الاتباع التي يجب أن يلتزمها الولي أو الصوفي:

- ‌ النية هي أساس الأعمال كلها:

- ‌ الإخلاص هو جوهر النية:

- ‌شرط النية هو المتابعة:

- ‌العمل الصالح هو ميزان النية:

- ‌الطاعة هي الحكمة الكامنة وراء النية كما أن حبوط العمل ثمرة فسادها:

- ‌ الأحكام الشرعية التي لا قوام لها بغير النية:

- ‌ النية في أمور العقيدة والتوحيد ومتعلقاتها من العبادات:

- ‌النية وكتاب كشف الشبهات:

- ‌النية وثلاثة الأصول:

- ‌النية وباب فضل الإسلام:

- ‌النية وكتاب المستفيد في كفر تارك التوحيد:

- ‌النية والقواعد الأربع التي تدور الأحكام عليها:

- ‌النية في مجال العبادات:

- ‌النية والطهارة:

- ‌الوضوء والنية:

- ‌النية والتيمم:

- ‌النية والصلاة:

- ‌النية والزكاة:

- ‌النية في الصيام:

- ‌النية والاعتكاف:

- ‌استشهاد المبتدعين من المتصوفة ومدعي الولاية مرفوض:

- ‌ البدعة في الدين ممقوتة على أي معنى من معانيها

- ‌ البدع تخرج الإنسان من العقيدة سواء تعلقت بالعقائد أو العبادات:

- ‌ الإمام محمد بن عبد الوهاب ومحاربة نيات الابتداع:

- ‌ التأثر بالبيئة العلمية الإيمانية التي نشأ فيها حيث كان أبوه قاضيا وفقيها:

- ‌ الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل لطلب العلم بحسبانه فريضة إيمانية:

- ‌ الصبر على الأذى في سبيل العقيدة والتوحيد:

- ‌ إحاطة الفكر العقدي التوحيدي بالسلوك الواقعي الشرعي:

- ‌ مبدأ القضاء على ما تطرق إلى عقيدة الآباء من جهل وضلال وشرك وبدع وخرافات:

- ‌ الاستمرار على الدعوة قولا وعملا وعدم الانبهار ببعض مظاهر القضاء على ظواهر الشرك:

- ‌ مبدأ تطبيق حدود الله كجزء أساسي من مقتضى عقيدة التوحيد:

- ‌ من بين الطب والكرب جاء الفرج

- ‌ في الدرعية تبدأ دروس العقائد ومنها تنطلق رسائل الدعوة إلى التوحيد:

- ‌ اندحار الذين عادوا دعوة الإمام إلى التوحيد والتمسك بسنة النبي

- ‌ الجاهلية التي هدمها محمد بن عبد الوهاب وعلى أنقاضها أعاد وضع أسس بناء وإظهار عقيدة التوحيد

- ‌خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله

- ‌الخلاصة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الموضوع والثمن فيه:

‌شرعية جواز السلم:

عرف العرب قبل الإسلام عقد السلم: وهو شراء الشيء الذي لم يوجد بعد بثمن عاجل حال، ولهذا يعرفه الفقهاء: بأنه بيع آجل بعاجل.

وفي شرعيته تيسير للناس في معاملاتهم، ومن ثم نجد الرسول صلى الله عليه وسلم حين «نهى عن بيع المعدوم،» لما فيه من الغرر، والمخاطرة، قد استثنى هذا العقد إذ كانت العرب تتعامل به (1) وبخاصة أهل " يثرب "، ولما يكون في منعه من حرج لا ضرورة له.

وفي ذلك يروي إماما المحدثين البخاري ومسلم، عن ابن عباس قال:«قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر، السنتين والثلاث فقال: " من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (2)» .

(1) هو عقد سلم، وجائز قياسا لا استثناء،. ولا بد فيه من شروط السلم، ومنها تعجيل رأس مال السلم.

(2)

صحيح البخاري السلم (2241)، سنن النسائي البيوع (4616)، سنن أبو داود البيوع (3463)، سنن ابن ماجه التجارات (2280)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 358)، سنن الدارمي البيوع (2583).

ص: 68

‌الموضوع والثمن فيه:

تكلم الفقهاء طويلا في الشروط التي يجب توفرها في هذا العقد، ليكون صحيحا شرعا وليس هنا مجال للحديث عنها.

ولكن علينا أن نشير من ذلك إلى ما يتعلق بمحله، أو موضوعه، ثم إلى ما يتعلق بالثمن. ويسمي الفقهاء الأولى: بالمسلم فيه، كما يسمون الثاني: برأس المال. ففي الموضوع، يذكرون أن

ص: 68

السلم يصح في كل ما أمكن ضبط صفته، ومعرفة قدره، كمكيل، وموزون، وعددي متقارب، كجوز، وبيض، وزرعي، كثوب بين قدره وصنعته وصفته، كما يذكرون من الشروط بيان الآجل وأقله شهر على القول المفتى به وبيان مكان الإيفاء المسلم فيه إذا كان من الأشياء التي لها حمل ومؤنة.

وقالوا: إنه لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه، ولا قرية صغيرة؟ لكونه لا يؤمن تلفه وانقطاعه، ولأن من شروط هذا العقد كون المسلم فيه عام الوجود في محله ليمكن تسليمه في أجله. وهذا كالإجماع من أهل العلم. وفي هذا يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم «أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: " أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى (1)» ، كما رواه ابن ماجه وغيره.

وفي رأس المال، أو الثمن، يذكرون أن من شروط هذا العقد قبضه كاملا وقت السلم قبل التفرق من مجلس العقد. أو بعبارة أخرى: أن هذا شرط بقاء العقد صحيحا لا شرط انعقاده فينعقد صحيحا ثم يبطل بالافتراق بلا قبض.

وهم يعللون هذا الشرط بأن الافتراق قبل قبض رأس المال (يكون افتراقا على دين بدين) وأنه منهي عنه، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الكالئ» أي: النسيئة بالنسيئة، ولأن مأخذ هذا العقد دليل على هذا الشرط. فإنه

(1) سنن ابن ماجه التجارات (2281).

ص: 69

يسمى سلما وسلفا لغة وشرعا، أي لا بد من شيء يتسلفه أحد المتعاقدين ولا يمكن أن يكون هذا الشيء إلا الثمن ما دام المسلم فيه -أو موضوع العقد- مؤجلا طبعا.

على أن هذا، إذا كان رأي الأحناف، والشافعية، والحنابلة فإن الإمام مالك بن أنس يرى أنه يجوز تأخير قبض الثمن يومين، أو ثلاثة، أو أكثر ما لم يكن هذا التأجيل شرطا؛ لأنه عقد معاوضة فلا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلما، فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس.

النتيجة أنه ليس عقد سلم:

ونتيجة هذا التحليل وبيان ما يجوز فيه السلم وشروط صحة هذا العقد أن بيع القطن قبل وجوده بسعر يحدد حسب السوق، ومن ثم لا يدفع كله حال العقد، لا يمكن أن يكون عقد سلم على رأي الفقهاء، فإنه إن كان يصح من ناحية موضوعه أن يكون سلما فإنه لا يصح من ناحية الثمن مادام لا بد من دفعه وقبضه في المجلس لا بعده بشهر، أو أكثر كما هو الحال في موضوع البحث (1) ثم وهذه ناحية أخرى، أن هذا العقد أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم لينتفع المسلم إليه، أي: البائع بالثمن حتى يحين أوان حصول المبيع وتسليمه للمشتري. وفي هذا توسعة عليه وتيسير في المعاملات. فإذا أجيز تأجيل الثمن حتى يظهر المبيع

(1) هذا مبني على أن عقد السلم لا يطلق إلا على ما كان منه صحيحا دون الفاسد.

ص: 70

ويسلمه لم يكن لتشريع مثل هذا العقد من فائدة، بل صار الأمر أمر مضاربة، وطمع في ربح قد يحصل، وقد لا يحصل إذا كان السعر غير محدد تماما وقت التعاقد.

هو عقد بيع عادي:

وإذا كانت هذه العملية لا يمكن أن تكون عقد سلم -لما ذكرنا- فهل يمكن اعتبارها عقد بيع عادي؟

هنا يجب أن نفرق بين ما إذا كان البيع بسعر قطعي معروف تماما حين العقد، أو بسعر يحدده البائع في مدة معينة يتفق عليها بين التاجر والمنتج، أو يتحدد في اليوم الأخير لهذه المهلة.

والسعر على كل حال يكون سعر إقفال سوق العقود في اليوم الذي يختاره البائع أو في ذلك اليوم الأخير.

في الحالة الأولى: نعني ما إذا كان السعر قطعيا محددا حين التعاقد، أو الاتفاق يكون الأمر عقد سلم إذا دفع التاجر الثمن كله حين التعاقد، وهذا ما لا يحصل إلا في النادر من الحالات في تجارة القطن. أو بعد ذلك بأجل قصير على ما ذهب إليه الإمام مالك كما عرفنا.

أما في الحالة الأخرى: فإنه يقوم أمام اعتباره عقد بيع عادي أمران: كون موضوع العقد معدوما حين التعاقد. وكون الثمن غير معروف تماما للطرفين وقت العقد أيضا. وإذا يجب الكلام في هذين الأمرين. أما تأخير دفع الثمن فليس عقبة هنا

ص: 71