الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرعية جواز السلم:
عرف العرب قبل الإسلام عقد السلم: وهو شراء الشيء الذي لم يوجد بعد بثمن عاجل حال، ولهذا يعرفه الفقهاء: بأنه بيع آجل بعاجل.
وفي شرعيته تيسير للناس في معاملاتهم، ومن ثم نجد الرسول صلى الله عليه وسلم حين «نهى عن بيع المعدوم،» لما فيه من الغرر، والمخاطرة، قد استثنى هذا العقد إذ كانت العرب تتعامل به (1) وبخاصة أهل " يثرب "، ولما يكون في منعه من حرج لا ضرورة له.
وفي ذلك يروي إماما المحدثين البخاري ومسلم، عن ابن عباس قال:«قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر، السنتين والثلاث فقال: " من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (2)» .
(1) هو عقد سلم، وجائز قياسا لا استثناء،. ولا بد فيه من شروط السلم، ومنها تعجيل رأس مال السلم.
(2)
صحيح البخاري السلم (2241)، سنن النسائي البيوع (4616)، سنن أبو داود البيوع (3463)، سنن ابن ماجه التجارات (2280)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 358)، سنن الدارمي البيوع (2583).
الموضوع والثمن فيه:
تكلم الفقهاء طويلا في الشروط التي يجب توفرها في هذا العقد، ليكون صحيحا شرعا وليس هنا مجال للحديث عنها.
ولكن علينا أن نشير من ذلك إلى ما يتعلق بمحله، أو موضوعه، ثم إلى ما يتعلق بالثمن. ويسمي الفقهاء الأولى: بالمسلم فيه، كما يسمون الثاني: برأس المال. ففي الموضوع، يذكرون أن