الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقاصد (1)، وإن الإنسان إذا احتال لكي يحلل الحرام أو يحرم الحلال فإنه معاقب شرعا ويجب معاملته بنقيض قصده (2)، وقد قال سبحانه (3):{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (4)، وكذلك فإنه يجب في النية أن تستند إلى علم جازم في العبادات والتصرفات، أو ظن راجح في بعض الحالات، كأكل من يريد الصيام شاكا في طلوع الفجر، حيث يصح صيامه استصحابا للأصل (5) ولاستعماله ما يملك من الوسائل، والله تعالى يقول:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (6)، ويلاحظ أن مقاصد اللفظ على نية اللافظ، ويستثنى من ذلك الحلف فإنه على نية المستحلف كقاعدة عامة ترد عليها بعض الاستثناءات.
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 158.
(2)
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم ج 1 ص 371.
(3)
انظر تفسير القرطبي ج 18 ص238 - 244.
(4)
سورة البقرة الآية 276
(5)
المهذب في فقه الإمام الشافعي ج 1 ص182.
(6)
سورة التغابن الآية 16
ثالثا:
الأحكام الشرعية التي لا قوام لها بغير النية:
هذا موضوع جليل القدر عظيم الفائدة، نبدأه بدور النية في باب العقيدة ثم نتبع ذلك بتناول الأمور الشرعية التي ترتبط بالنية