الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقدم النية على أول الطهارة طويلا، ولا يلزم اتصال النية بالطهارة كما يرى ابن حزم ..
النية والتيمم:
ومما يثلج صدر المسلم، أن يشعر أن علماء الإسلام حدثوه عن النية حتى في التيمم، فمهدوا له سبيل إخلاص القلب في العبادة.
فالتيمم لا يصح إلا بنية، ولا خلاف بين أهل العلم في أن التيمم لا يصح إلا بنية، وذلك بصرف النظر عما ذهب إليه الأوزاعي والحسن بن صالح من جواز التيمم بدون نية (1)، وتنصرف نية التيمم إلى استباحة الصلاة، ولا خلاف بين أهل العلم على أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث إذا تم العثور على الماء، فإذا وجد الماء وجب إعادة الطهارة، سواء كان الإنسان جنبا أم محدثا، وإنما حكي عن أبي حنيفة أن طهارة التيمم ترفع الحدث، كطهارة الماء، لأن التيمم يبيح الصلاة.
واختيار ابن قدامة رحمه الله أنه (لو وجد الماء لزمه- أي المتيمم- استعماله لرفع الحدث الذي كان قبل التيمم إن كان جنبا أو محدثا أو امرأة حائضا، ولو رفع (أي التيمم) الحدث، لاستوى
(1) بدائع الصنائع للكاساني ج 1 ص 196، إرشاد المسترشد ج1 ص 96.
الجميع، لاستوائهم في الوجدان، ولأنها طهارة ضرورية، فلم ترفع الحدث، كطهارة المستحاضة، وبهذا فارق الماء).
والنية هي التي تحدد أثر التيمم بالنسبة لنوع الصلاة، فإن نوى المتيمم بتيممه أداء فريضة، كان له أن يصلي به ما شاء من الفروض والنوافل. أما إن نوى به النفل دون الفرض لم يكن له أن يصلي به سوى النفل. وفي كل الأحوال يباح بالتيمم قراءة القرآن، ومس المصحف، والطواف، واللبث في المسجد، وإن نوى المتيمم بتيممه قراءة القرآن لأنه كان جنبا، أو نوى به البقاء في المسجد أو مس المصحف، لم يكن له أن يفعل به أمرا آخر خلاف ما نواه، لأنه لم يستبح به غير ما انتواه.
وإذا نوى بالتيمم رفع الجنابة لم يجزه ذلك عن الحدث الأصغر، ولكن إذا نوى الجميع وعين ما يتيمم له من حدث أصغر وجنابة وحيض ونجاسة أجزأه.
ويلاحظ أن النية لا تبطل القواعد الأصولية الشرعية، لذا فإن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل تيممه، وبالتالي يلزمه الوضوء إن كان محدثا، ويجب عليه الاغتسال إن كان جنبا.