المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مراحل هذه العملية: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ نقول عن العلماء المعاصرين في بيان معنى البورصة ونشأتها وصورها

- ‌تعريف البورصة

- ‌ المضاربات:

- ‌ ما يحدث في (البورصات):

- ‌ مضار المضاربة

- ‌ تقدير الأسعار في البورصة:

- ‌ علاقات (البورصات):

- ‌ منافع البورصات:

- ‌ نقل ما كتبه الشيخ محمد رشيد رضا جوابا عن سؤال وجه إليه في موضوع البورصة، مع التعليق عليه:

- ‌ نقل عن فقه الكتاب والسنة في المعاملات المصرفية في العصر الحاضر

- ‌ تمهيد

- ‌البورصة وأعمالها:

- ‌الحاجة للأسواق:

- ‌الأسواق في مصر:

- ‌الأسواق في أوربا:

- ‌نشوء البورصات:

- ‌الفرق بين البورصة والسوق:

- ‌أنواع البورصات:

- ‌عمليات البورصة:

- ‌سوق القطن:

- ‌ما هي السوق

- ‌عمليات القطن:

- ‌ البيع ثم التسليم الآجل:

- ‌ البيع آجلا والتسليم عاجلا:

- ‌ الشراء للتصدير:

- ‌رأي الفقه الإسلامي في هذه العمليات:

- ‌ بيع المعدوم بسعر قطعي أو يحدد فيما بعد:

- ‌ بيع ما ليس موجودا

- ‌رأينا الخاص:

- ‌تكييف هذا العقد بأنه عقد سلم أو بيع عادي:

- ‌شرعية جواز السلم:

- ‌الموضوع والثمن فيه:

- ‌ تحديد الثمن بسعر السوق:

- ‌ بيع الموجود بسعر يحدد

- ‌ موضوع البحث:

- ‌مراحل هذه العملية:

- ‌رأي الفقه المأثور:

- ‌رأينا الخاص:

- ‌النتيجة الأخيرة:

- ‌الخلاصة

- ‌الفتاوى

- ‌ مدى صحة هذا الحديث «من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك

- ‌ شجرة الزقوم

- ‌ تفسير قوله تعالى: {رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ}

- ‌ تفسير قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى}

- ‌ تفسير قوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ

- ‌ تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا}

- ‌ ما هي السبع المثاني

- ‌ تفسير قوله تعالى: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}

- ‌ تفسير قوله تعالى: {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا}

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الصلح مع اليهود

- ‌نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا

- ‌حافظ الحكمي. . نابغة الجنوب

- ‌خاتمة:

- ‌كتاب فضائل القرآنللشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌التعريف بالمؤلف:

- ‌التعريف بالكتاب:

- ‌إثبات نسبة الكتاب:

- ‌منهجي في التحقيق:

- ‌متن الكتاب

- ‌باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه

- ‌بابما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم

- ‌بابوجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعهوالتغليظ على من ترك ذلك

- ‌بابالخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين

- ‌باب قول الله تعالى{وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ}

- ‌بابإثم من فجر بالقرآن

- ‌بابإثم من رايا بالقرآن

- ‌بابالجفاء عن القرآن

- ‌بابمن ابتغى الهدى من غير القرآن

- ‌بابالغلو في القرآن

- ‌بابما جاء في اتباع المتشابه

- ‌بابوعيد من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم

- ‌باب ما جاء في الجدال في القرآن

- ‌بابما جاء في الاختلاف في القرآن في لفظه أو معناه

- ‌باب إذا اختلفتم فقوموا

- ‌باب قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا

- ‌باب ما جاء في التغني بالقرآن

- ‌البسملة في السنة النبوية

- ‌نية الاتباع

- ‌تمهيد:

- ‌ حقيقة نية الاتباع التي يجب أن يلتزمها الولي أو الصوفي:

- ‌ النية هي أساس الأعمال كلها:

- ‌ الإخلاص هو جوهر النية:

- ‌شرط النية هو المتابعة:

- ‌العمل الصالح هو ميزان النية:

- ‌الطاعة هي الحكمة الكامنة وراء النية كما أن حبوط العمل ثمرة فسادها:

- ‌ الأحكام الشرعية التي لا قوام لها بغير النية:

- ‌ النية في أمور العقيدة والتوحيد ومتعلقاتها من العبادات:

- ‌النية وكتاب كشف الشبهات:

- ‌النية وثلاثة الأصول:

- ‌النية وباب فضل الإسلام:

- ‌النية وكتاب المستفيد في كفر تارك التوحيد:

- ‌النية والقواعد الأربع التي تدور الأحكام عليها:

- ‌النية في مجال العبادات:

- ‌النية والطهارة:

- ‌الوضوء والنية:

- ‌النية والتيمم:

- ‌النية والصلاة:

- ‌النية والزكاة:

- ‌النية في الصيام:

- ‌النية والاعتكاف:

- ‌استشهاد المبتدعين من المتصوفة ومدعي الولاية مرفوض:

- ‌ البدعة في الدين ممقوتة على أي معنى من معانيها

- ‌ البدع تخرج الإنسان من العقيدة سواء تعلقت بالعقائد أو العبادات:

- ‌ الإمام محمد بن عبد الوهاب ومحاربة نيات الابتداع:

- ‌ التأثر بالبيئة العلمية الإيمانية التي نشأ فيها حيث كان أبوه قاضيا وفقيها:

- ‌ الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل لطلب العلم بحسبانه فريضة إيمانية:

- ‌ الصبر على الأذى في سبيل العقيدة والتوحيد:

- ‌ إحاطة الفكر العقدي التوحيدي بالسلوك الواقعي الشرعي:

- ‌ مبدأ القضاء على ما تطرق إلى عقيدة الآباء من جهل وضلال وشرك وبدع وخرافات:

- ‌ الاستمرار على الدعوة قولا وعملا وعدم الانبهار ببعض مظاهر القضاء على ظواهر الشرك:

- ‌ مبدأ تطبيق حدود الله كجزء أساسي من مقتضى عقيدة التوحيد:

- ‌ من بين الطب والكرب جاء الفرج

- ‌ في الدرعية تبدأ دروس العقائد ومنها تنطلق رسائل الدعوة إلى التوحيد:

- ‌ اندحار الذين عادوا دعوة الإمام إلى التوحيد والتمسك بسنة النبي

- ‌ الجاهلية التي هدمها محمد بن عبد الوهاب وعلى أنقاضها أعاد وضع أسس بناء وإظهار عقيدة التوحيد

- ‌خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله

- ‌الخلاصة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌مراحل هذه العملية:

3 -

:‌

‌ موضوع البحث:

سبق أن بحثنا حتى الآن بيع القطن وهو المعدوم كما في حالة بيع المزارع كمية منه قبل زراعته أو بعدها قبل ظهوره وجنيه، والبيع لكمية موجودة منه فعلا تحت اليد بسعر قطعي، أو بسعر يحدد حسب إقفال سوق العقود في يوم معين سبق الرضى به والاتفاق عليه.

بقي أن نبحث الآن حالة التعاقد على بيع كمية موجودة فعلا في السوق لكنها ليست موجودة فعلا تحت يد البائع، بل إنه ليذهب بعد الاتفاق على هذا العقد إلى السوق يشتري ما باع ويسلمه في الأجل المحدود للمشتري وهذه هي الحالة التي توجد بين المستورد والمصدر.

ص: 78

‌مراحل هذه العملية:

إن هذه العملية بين هذين الطرفين تتم على هذه المراحل:

أ- يتلقى التاجر المصدر من بيت من بيوت صناعة القطن في أوربا، أو أمريكا مثلا طلبا بشراء كمية من القطن من صنف معين ورتبة معينة على أن يوردها للطالب في شهر معين، وحينئذ ينظر المصدر في تحديد السعر على أساس عقود الشهر المطلوب مع إضافة قدر احتياطي لما قد يحدث من تغير السعر أثناء الفترة التي تمضي حتى يعتمد السعر.

ص: 78

ب- فإذا صار هذا السعر معتمدا من هذا الطرف الآخر المستورد، قام الأول فورا بشراء المطلوب في سوق العقود عن الشهر المحدد المتفق على توريد المطلوب فيه.

ج- ثم لا يكتفي بذلك، بل قد يشتري ما تعاقد عليه في سوق البضاعة الحاضرة إن وجد إلى ذلك سبيلا، مرة واحدة، أو على دفعات، وحينئذ يبيع في نفس اليوم مما اشتراه في سوق العقود لحساب البيت الطالب كميات بقدر ما اشتراه في سوق البضاعة الحاضرة، فتلغى كل كمية منها أثر الأخرى، ولا يبقى مشتري لحساب إلا المقدار المطلوب فقط للخارج.

د- فإذا لم يجد حاجته في سوق البضاعة الحاضرة لم يبق أمامه إلا أن يطلب تنفيذ العقد الذي اشترى به في سوق العقود متى جاء أوانه، وبهذا يكون لديه في الأجل المحدد المقدار الذي تعاقد عليه مع البيت الأجنبي هـ- وأخيرا عليه أن يعمل على تسليم ما تعاقد على بيعه للطرف المشتري، ويكون التسليم حسب الاتفاق، إما في ميناء التصدير، أو في ميناء الوصول، وفي هذه الحالة

ص: 79

الأخيرة يكون السعر قد أضيف إليه كل ما تكلفه في الإعداد للتصدير والنقل البحري والتأمين.

ص: 80

تكييفها، أهي عقد وكالة؟

قد يكون لنا أن نرى في الالتزام، أو الارتباط الذي تم بين المصدر والمستورد أنه ليس عقد بيع وشراء بحت، بل إنه عقد فيه شبه كبير بعقد الوكالة إن لم نقل إنه حقا عقد وكالة، فإن المصدر لا يشتري ما يشتريه في سوق العقود، أو البضاعة الحاضرة لنفسه بلا ريب، ولكنه يشتريه لحساب البيت المستورد.

فإن كان الأمر كذلك؛ لم يكن علينا أن نبحث في أن التاجر المصدر قد باع ما لا يملكه، وما ليس تحت يده حين التعاقد، بل كل ما علينا هو أن ننظر في توفر شروط عقد الوكالة أو عدم توفرها، وبخاصة ما يتصل منها بموضوع الوكالة، أي: الشيء الموكل فيه.

وهنا نذكر أنه من المعروف فقها وقانونا أن كل عقد يجوز أن يعقده الإنسان بنفسه يجوز أن يوكل به غيره، إلا أنه يشترط أن يكون الشيء أو الأمر الموكل فيه معلوما للوكيل، أو غير مجهول جهالة فاحشة إلا إذا أطلق الموكل كأن يقول مثلا: اشتر لي ما شئت.

ثم إن الوكيل بالشراء يتقيد بما يقيده به الموكل من ناحية الثمن وصنف المشتري ونوعه وصفته، فإذا أخل الوكيل في شيء

ص: 80

من ذلك كان تصرفه غير نافذ على الموكل ووقع الشراء لنفسه بلا خلاف بين الفقهاء.

وهذا من المقرر فقها أنه ليس من الضروري دائما أن يضيف الوكيل العقد فيما وكل فيه إلى الموكل نفسه، بل إن له في بعض العقود أن يضيفها إلى نفسه كالبيع، والشراء والإجارة والصلح في المنازعات المالية ونحو ذلك كله، وفي هذه العقود وأمثالها ترجع حقوق العقد إلى الوكيل حتى ليكون الموكل فيها كالأجنبي، ويكون الوكيل كأنه المالك الأصيل.

إذا بعد ذلك الذي ذكرنا، لنا أن نعتبر تعهد التاجر المصدر بتوريد كمية من القطن معروفة النوع والصفة إلى البيت المستورد في الخارج حسب طلبه منه، إنه عقد وكالة مستوف ركنه وشروط صحته، وتكون العملية على هذا عملية سليمة فقها وشرعا.

وذلك لتحقق ركن الوكالة وهو: الإيجاب والقبول، ثم تحقق شروط صحة هذا العقد سواء منها ما يرجع إلى الطرفين، وما يرجع إلى موضوع العقد الذي يضيفه الوكيل، وهو هنا التاجر المصدر إلى نفسه أهي عقد بيع؟

وقد يكون لنا أن نعتبر هذه العملية عقد بيع وشراء، فالتاجر

ص: 81