الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الدِّيات
(1)
622 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن أبي بكر أن أباه (2) أخبره (3) عن الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَه (4) لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي
(1) أي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حزم المدني.
(2)
أي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حزم المدني.
(3)
قوله: أخبره، قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث. وروي مسنداً من وجه صالح، ورواه معمر عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، ورواه الزهري عن أبي بكر عن أبيه عن جده عن عمرو بن حزم.
(4)
قوله: كتبه لعمرو بن حزم، هو أبو محمد، وقيل: أبو الضاحك عمرو بن حَزْم - بالفتح - بن زيد بن لوذان - بالفتح - بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجّار الأنصاري الخزرجي النجاري المدني. أول مشاهده مع رسول الله الخندق واستعمله رسول الله على نجران باليمن، وبعث معه كتابا فيه
العُقُول (1) ؛ فَكَتَبَ أنَّ فِي النَّفْسِ (2) مِائَةً مِنَ الإِبل، وفي
الفرائض والسنن والصدقات والجروح والديات، وكتابه هذا مشهور، أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما مفرَّقاً، وأكملهم له رواية النسائي في الديات، وكانت وفاته بالمدينة سنة 51 أو سنة 53 أو سنة 54 على الاختلاف، كذا في "تهذيب النوري".
(1)
بضم العين جمع عقل بمعنى الدية.
(2)
قوله: أن في النفس، أي في قتل الرجل المسلم إذا كان ذَكَراً مائة من الإِبل ومن الذهب ألف دينار، ومن الفضة عشرة آلاف درهم، وقال الشافعي: من الوَرِق اثنا عشر ألفاً، وبه قال أحمد وإسحاق، لما أخرجه أصحاب السنن عن ابن عباس: أنَّ رجلاً من بني عَدِيّ قُتل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دِيَته اثنا عشر ألفاً. ولنا - وهو قول الثوري - ما روى البيهقي من طريق الشافعي قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر أنه فرض من الذهب في الدية ألف دينار، ومن الوَرِق عشرة آلاف درهم، حدثنا بذلك أبو حنيفة عن العيثم، عن الشعبي عن عمر.
ودية المرأة عندنا نصف دية الرجل في النفس، وما دونها، وهو قول الثوري والليث وابن أبي ليلى وابن شُبْرمة وابن سيرين لما أخرجه البيهقي عن معاذ مرفوعاً: دية المرأة على النصف من دية الرجل. وفيه خلاف مالك وأحمد، كذا ذكر القاري.
(1)
أي في قطع الأنف.
(2)
قوله: إذا أُوعِيَتْ، في "موطأ يحيى": إذا أُوْعِيَ وهو من الوعي. يقال: وعى واستوعى من الاستعاب، وهو أخذ الشيء كله أي إذا استوصلت قطعاً بحيث لم يبقَ منه شيء، وفي بعض النسخ: أوعبت بالباء الموحَّدة، وهو بمعناه.
(3)
بفتح الجيم بمعنى القطع.
الأنف (1) إذا أو أُوعِيَتْ (2) جَدْعاً (3) مِائَةً مِنَ الإِبل، وَفِي الْجَائِفَةِ (4) ثُلُثَ النَّفْسِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ مِثْلَهَا، وَفِي الْعَيْنِ (5) خَمْسِينَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسِينَ، وَفِي الرِّجْل خَمْسِينَ، وفي كل إصبع (6) مما هنالك عشر من الإِبل، وفي السنّ (7) خمس من الإِبل، وفي المُوضحة (8) خمس من الإِبل.
(4) قوله: وفي الجائفة، هي الطعنة التي بلغت الجوف، فإن لم تنفذ ففيها ثُلُث الدية وإن نفذت إلى جانب آخر ففيها ثلثا الدية. والمأمومة ويقال لها الآمّة - بالمد وتشديد الميم - الشجَّة الواصلة إلى أمّ الرأس الذي فيه الدماغ، كذا في "المغرب" وغيره.
(5)
قوله: وفي العين خمسين، أي من الإِبل، وهي نصف دية النفس. وكذا في اليد الواحدة والرِّجْل الواحدة والشفة الواحدة. ففي الطرق الموصولة عن عمرو بن حزم عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصُّلْب الدية، وفي العينين الدية.
(6)
قوله: في كل أصبع، أي في يد أو رجل، أي وإن كان خنصراً كما في رواية ابن عباس مرفوعاً:"هذه وهذه سواء" يعني الخنصر والإبهام، فيكون في كل منها عشر من الإبل، وهو خمس نصف الدية، ففي الأصابع الخمس يكون نصف الدية.
(7)
أي في كل سِنّ من الأسنان سواء كان من الرباعية أو الأضراس.
(8)
قوله: في الموضحة (قال صاحب "المحلى" في الموضحة خمس إن كان من الرأس والوجه اتفاقاً وإلَاّ ففيها حكومة عدل عند مالك والشافعي. انظر الأوجز 13/8) ، هي قسم من الشجاج، وهي التي توضح العظم أي تظهره وتكشفه، فإن كسرته سُمِّيت هاشمة.