الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 -
بَابُ مَنْ حَلَفَ (1) بِغَيْرِ اللَّهِ (2)
753 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع (3) عمر بن الخطاب، وهو يقول: ولا وَأَبِي (4)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا (5) بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ ثُمَّ ليبررْ (6) أَوْ ليصمُتْ (7) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَحْلِفَ بِأَبِيهِ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ ثمَّ ليبرُرْ أَوْ ليَصْمُتْ.
8 - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُه فيِ رِتَاج الْكَعْبَةِ
754 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي (8) أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى مِنْ
(راجع أوجز المسالك 9/69 - 70) .
(1)
سمع: في رواية كان ذلك في سفر غزاة.
(2)
حلف بالأب حسبما اعتادوه.
(3)
سمع: في رواية كان ذلك في سفر غزاة.
(4)
حلف بالأب حسبما اعتادوه.
(5)
التخصيص بذكر الآباء إما بحسب المورد أو بناء على أن الحلف به كان غالباً عندهم وإلَاّ فالحكم عام.
(6)
من بررت في يمينه إذا صدق فيه وفعل على حسبه.
(7)
بضم الميم على الرواية المشهورة وحُكي بالكسر: أي ليسكت.
(8)
قوله: أخبرني مالك
…
إلخ، في "موطأ يحيى: وشرحه للزرقاني: (مالك، عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاصي المكي الأموي ثقة، مات سنة 132 هـ، (عن منصور بن عبد الرحمن) بن طلحة بن الحارث العبدري
وُلْد (1) سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحَجَبِيّ، عَنْ أَبِيهِ (2)، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ فِيمَنْ قَالَ: مَالِي فِي رِتَاج (3) الْكَعْبَةِ يُكَفِّرُ ذَلِكَ بِمَا يُكَفِّر الْيَمِينَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ بَلَغنا هَذَا عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. وأحبُّ إِلَيْنَا أَنْ يفيَ (4) بِمَا جَعَلَ (5) على نفسه، فيتصدَّق (6) بذلك ويُمسك
(الحجبي) بفتح الحاء والجيم نسبة إلى أبي حجابة الكعبة المكي ثقة أخطأ ابن حزم في تضعيفه (عن أمه) صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية لها رؤية، وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص": هذا الحديث أخرجه مالك والبيهقي بسند صحيح وصححه ابن السكن، ورواه أبو داود نحوه عن عمر من قوله. انتهى.
(1)
أي من أولاده.
(2)
هكذا في كثير من النسخ لهذا الكتاب وتخالفه رواية يحيى (في نسخة يحيى: منصور الحجبي: ولكن في النسخ المصرية منصور بن عبد الرحمن الحجبيّ، كما في "موطأ محمد": قال الحافظ: هو ابن صفية بنت شيبة، ثقة، من الخامسة، أخطأ ابن حزم في تضعيفه. تقريب التهذيب 2/276))
(3)
قوله: في رِتاج الكعبة، بكسر الراء بمعنى الباب، يقال: جعل فلان ماله في رتاج الكعبة (وفي "المحلّى": المراد في هذا الحديث نفس الكعبة، لأنه أراد أن ماله هدي إلى الكعبة لا إلى بابها. انظر الأوجز 9/115) أي نذره لها هدياً، كذا في "المغرب" وغيره.
(4)
من الوفاء.
(5)
أي بما ألزمه على نفسه بالنذر.
(6)
لأن جعله في رتاج الكعبة عبارة عن التصدُّق به في سبيل الله.