المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الدِّيات

- ‌1 - بَابُ الدِّيَةِ فِي الشَّفَتَيْن

- ‌2 - بَابُ دِيَةِ الْعَمْدِ

- ‌4 - بَابُ دِيَةِ الأَسْنَانِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌8 - باب الجروح وما فيها من الأرش

- ‌9 - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌11 - بَابُ الْبِئْرِ جُبار

- ‌13 - بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌1 - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلاهُ

- ‌7 - بَابُ الْمُخْتَلِسِ

- ‌أبواب الحُدودِ في الزنَاء

- ‌1 - باب الرجم

- ‌2 - باب الإِقرار بالزناء

- ‌5 - بَابُ الْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌6 - بَابُ الحدِّ فِي الشُّرْبِ

- ‌7 - بَابُ شُرْبِ البِتْعِ والغُبَيْرَاء وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌8 - بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَمَا يُكره مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌11 - بَابُ نَبِيذِ الطِّلاء

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌1 - بَابُ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ

- ‌2 - بَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ يُورَثُ

- ‌3 - بَابُ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌4 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلاءِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ

- ‌3 - بَابُ مَنْ جَعَل عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيُ ثُمَّ عَجَزَ

- ‌4 - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌5 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌6 - بَابُ مَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌8 - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُه فيِ رِتَاج الْكَعْبَةِ

- ‌9 - بَابُ اللَّغْو مِنَ الأَيْمان

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

- ‌5 - بَابُ مَا لَمْ يُقبض مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ

- ‌13 - بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

- ‌14 - بَابُ شِرَاءِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌15 - بَابُ الرَّجُلِ يُساوِمُ الرجلَ بِالشَّيْءِ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ أَحَدٌ

- ‌16 - بَابُ مَا يُوجِبُ الْبَيْعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

- ‌20 - بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِده

- ‌22 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ أَوْ تُهدى إِلَيْهِ

- ‌28 - بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌29 - بَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌30 - بَابُ النُّحْلَى

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌10 - بَابُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَاتِ وَادِّعَاءِ النَّسَب

- ‌11 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌13 - بَابُ الرَّهْن

- ‌14 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطة

- ‌1 - باب الشفعة

- ‌1 - بَابُ المكاتَب

- ‌أَبْوَابُ السِّيَر

- ‌3 - بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ

- ‌4 - بَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌5 - بَابُ مَا يُكره مِنْ لُبْس الْحَرِيرِ والدِّيباج

- ‌8 - بَابُ نُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌9 - بَابُ الرَّجُلِ يُقيم الرجلَ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌10 - بَابُ الرُّقَى

- ‌11 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْفَأْلِ وَالِاسْمِ الْحَسَنِ

- ‌12 - بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌14 - بَابُ الشُّرْبِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌17 - بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌22 - بَابُ الاسْتِئْذَانِ

- ‌25 - بَابُ النَّظَرِ إِلَى اللَّعِبِ

- ‌27 - بَابُ الشَّفَاعَةِ

- ‌28 - باب الطيب للرجل

- ‌29 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌30 - بَابُ رَدِّ السَّلامِ

- ‌31 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌34 - بَابُ مَا يُكره مِنْ أَكْلِ الثُّومِ

- ‌35 - بَابُ الرُّؤْيَا

- ‌36 - بَابُ جَامِعِ الْحَدِيثِ

- ‌27 - بَابُ الزُّهْدِ وَالتَّوَاضُعِ

- ‌38 - بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ

- ‌39 - بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌40 - بَابُ حَقِّ الْجَارِ

- ‌41 - بَابُ اكْتِتَابِ الْعِلْمِ

- ‌42 - بَابُ الْخِضَابِ

- ‌45 - بَابُ النَّفْخِ فِي الشُّرْب

- ‌48 - بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - بَابُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا يُستحب مِنْ ذَلِكَ

- ‌50 - بَابُ فَضْلِ الْحَيَاءِ

- ‌51 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌52 - بَابُ حَقِّ الضِّيَافَةِ

- ‌56 - بَابُ النَّوَادِرِ

- ‌59 - بَابُ كَسْب الحَجّام

- ‌60 - بَابُ التَّفْسِيرِ

- ‌[خاتمة المعلق]

الفصل: ‌4 - باب دية الأسنان

سُليمان بْنُ يَسَارٍ فِي الذُّكُورِ (1) فَجَعَلَهَا مِنْ بَنِي اللَّبُونِ، وَجَعَلَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ بَنِي مَخَاضٍ، وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

‌4 - بَابُ دِيَةِ الأَسْنَانِ

(2)

667 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الحُصين (3) أَنَّ أَبَا غَطَفَان (4) أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ مَا (5) فِي الضَّرْس (6) ؟ فَقَالَ: إِنَّ فِيهِ (7) خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ، قال (8) : فردَّني

(1) أي في تعينها.

(2)

الحصين: بمهملتين مصغَّراً.

(3)

الحصين: بمهملتين مصغَّراً.

(4)

هو بفتحات قيل: اسمه سعد بن طريف، أو ابن مالك المُرِّي - بضم الميم وشد الراي - المدني من الثقات، كذا في "التقريب".

(5)

أي من الدية إذا قُلعت خطأ.

(6)

قوله: في الضَّرس، هو بالفتح قسم من الأسنان. قال أكمل الدين البابرتي في "العناية شرح الهداية": السن اسم جنس يدخل تحته اثنان وثلاثون، أربع منها ثنايا، وهي الأسنان المتقدمة، اثنان فوق، واثنان أسفل، ومثلها رباعيات وهي ما يلي الثنايا ومثلها أنياب وهو ما يلي الرباعيات ومثلها أضراس تلي الأنياب، واثنتا عشر سنّاً تسمى بالطواحن، من كل جانب ثلاث فوق، وثلاث أسفل، وبعدهنَّ أسنان أُخَر وهي آخر الأسنان، وتسمّى النواجذ، وهي في أقصى الأسنان وتسمى أسنان الحلم لأنها تنبت بعد البلوغ وقت كمال العقل.

(7)

أي في كل واحد من الأضراس.

(8)

أي أبو غطفان.

ص: 13

مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: فلِمَ تَجْعَلُ (1) مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الأَضْرَاسِ؟ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلا أَنَّكَ لا تَعْتَبِرُ (2) إلَاّ بِالأَصَابِعِ عَقْلها (3) سواءٌ.

(1) قوله: فلم تجعل، أي لأيّ شيء تجعل مقدّم الفم أي الأسنان المقدّمة مثل الأضراس حيث تحكم بخمس من الإِبل في كل ضرس كما هو في كل سن مقدم مع اختلاف المنفعة، والقياس أن يجب في الضرس أقلّ مما يجب في المقدم.

(2)

قوله: لولا أنك لا تعتبر، أي لو لم تكن تقيس الأسنان إلَاّ بالأصابع لكان كافياً لك، فإن عقل الأصابع سواء مع اختلاف المنفعة والمقدار، فكذا الأسنان.

(3)

أي للأصابع.

(1)

قوله: عقل الأسنان سواء، قد ورد ذلك مرفوعاً من حديث ابن عباس في مسند البزار بلفظ: الثنية والضرس سواء والأضراس كلها سواء. وعنه مرفوعاً: أصابع الرِّجْل واليد (في الأصل: إليه هو تحريف) سواء. والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، وهذه وهذه يعني الخنصر والبنصر، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان، ولأبي داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه: الأصابع والأسنان سواء، في كل أصبع عشر من الإِبل، وفي كل سن خمس، كذا في " التلخيص" وغيره ويؤيده إطلاق حديث: في السِنِّ خمس من الإِبل، ولعل هذه الأحاديث لم تبلغ عمر حيث قضى في الأضراس ببعير بعير، ومعاوية حيث قضى في الأضراس بخمسة أبعرة، بخمسة أبعرة، قال سعيد بن المسيّب: فالدية تنقص في

ص: 14

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ نأخذُ، عَقْلُ الأَسْنَانِ (1) سواءٌ، وَعَقْلُ الأَصَابِعِ (2) سَوَاءٌ، فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عُشْرٌ مِنَ الدِّيَةِ (3) وَفِي كُلِّ سِنٍّ نِصْفُ عُشْرٍ مِنَ الدِّيَةِ (4) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

5 -

بَابُ أَرش (5) السِنِّ السَّوْدَاءِ وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ

668 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُصِيبَتِ السِنّ فاسودَّت فَفِيهَا عَقْلها تامّاً (6) .

قضاء عمر، وتزيد في قضاء معاوية، فلو كنتُ أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين كما في "موطأ يحيى": مالك، عن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.

(2)

قوله: وعَقْل الأصابع سواء، روي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري، أخرجه أبو داود والنسائي، وابن عباس، أخرجه الترمذي، وعبد الله بن عمرو، أخرجهُ ابن ماجه وبه قال علي وابن عباس والعامّة، وروى عن عمر أنه قضى في الإبهام بثلاثة عشر إِبلاً، وفي التي تليها اثني عشر، وفي الوسطى عشرة، وفي التي تليها تسعة، وفي الخنصر ستّ، وروي عنه كقول العامة، كذا في "البناية".

(3)

أي عشر من الإبل.

(4)

أي خمس من الإِبل.

(5)

أي دية السِنّ كاملة (قال الموفق: وإن جنى على سنّه فسوَّدها فحكي عن أحمد رحمه الله في ذلك رويتان، إحدهما: تجب ديتها كاملة وهو ظاهر كلام الخرقي، ويروى هذا عن زيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن وابن سيرين وشريح والزهري وعبد الملك بن مروان والنخعي ومالك والليث وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي.

والرواية الثانية، عن أحمد: أنه إن أذهب منفعتها من المضغ عليها ونحوه ففيها ديتها، وإن لم يذهب نفعها ففيها حكومة، وهذا قول القاضي، والقول الثاني للشافعي وهو المختار عند أصحابه لأنه لم يذهب بمنفعتها فلم تكمل ديتها كما لو اصفرَّت. المغني 8/26) .

(6)

أي دية السِنّ كاملة

ص: 15

قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، إِذَا أُصِيبَتِ (1) السِنّ فاسودَّت (2) أَوِ احمرَّت أَوِ اخضرَّت، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا (3) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

669 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا فُقِئت (4) مِائَةُ دِينَارٍ.

قَالَ محمدٌ: لَيْسَ عِنْدَنَا فِيهَا أَرْشٌ مَعْلُومٌ (5) ، فَفِيهَا حُكُومَةُ (6) عَدْلٍ، فَإِنْ بَلَغَتِ الْحُكُومَةُ مِائَةَ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، كَانَتِ الْحُكُومَةُ

(قال الموفق: وإن جنى على سنّه فسوَّدها فحكي عن أحمد رحمه الله في ذلك رويتان، إحدهما: تجب ديتها كاملة وهو ظاهر كلام الخرقي، ويروى هذا عن زيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن وابن سيرين وشريح والزهري وعبد الملك بن مروان والنخعي ومالك والليث وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي.

والرواية الثانية، عن أحمد: أنه إن أذهب منفعتها من المضغ عليها ونحوه ففيها ديتها، وإن لم يذهب نفعها ففيها حكومة، وهذا قول القاضي، والقول الثاني للشافعي وهو المختار عند أصحابه لأنه لم يذهب بمنفعتها فلم تكمل ديتها كما لو اصفرَّت. المغني 8/26) .

(1)

أي بحجر ونحوه من غير قلع.

(2)

أي تغيّر لونُها بالصدمة إلى أي لون كان.

(3)

أي وجب تمام ديتها فهو مثل قلعها لفوات جنس المنفعة.

(4)

مجهول، من الفقأ وهو الشقّ.

(5)

أي مقرَّر شرعاً.

(6)

قوله: حكومة عدل، قال القاري: تفسير حكومة العدل أن يُقوَّم المجنيّ عليه عبداً بلا هذا الأثر، ثم يقوَّم عبداً ومعه هذا الأثر، فقدر التفاوت بين القيمتين من الدية، هو حكومة العدل، وهذا تفسير الحكومة عند الطحاوي، وبه أخذ الحلواني، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وكل من يُحفظ عنه العلم، كذا قال ابن المنذر، وقال بعض المشائخ في تفسيرها: أن ينظر إلى قدر يحتاج إليه من النفقة إلى أن تبرأ الجراحة فيجب ذلك على الجاني.

ص: 16

فِيهَا، وَإِنَّمَا نَضَعُ (1) هَذَا مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ لأَنَّهُ حَكَمَ بِذَلِكَ.

6 -

بَابُ النَّفَر (2) يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِ وَاحِدٍ

670 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (3) : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا - خَمْسَةً أَوْ (4) سبعة -

(1) أي نحمل هذا القول من زيد على أنه حكومة اتفاقية، لا تقديرية شرعية.

(2)

قوله: عن سعيد بن المسيّب أن عمر

إلخ، قال الزرقاني: رواية سعيد عنه متصلة، لأنه رآه وصحح بعضهم سماعه منه، ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ "الموطأ" سواء، وهذا مختصر من أثر وصله ابن وهب، ورواه من طريقه قاسم بن أصبغ، والطحاوي والبيهقي، قال وهب: حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنواني حدَّث عن أبيه: أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها، وترك في حجرها ابناً له من غيرها غلاماً، يقال له أصيل، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاً، فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى فامتنعت منه فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها، فقتلوه، ثم قطعوه أعضاء، وجعلوه في عَيْبة - بفتح العين: وعاء من أدم - فوضعوه في ركيَّة - بشد تحتية: بئر في ناحية القرية ليس فيها ماء - فأُخذ خليلها، فاعترف واعترف الباقون. فكتب يعلى - وهو يومئذٍ أمير - بشأنهم إلى عمر فكتب عمر بقتلهم جميعاً، وقال: والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين.

(3)

قوله: عن سعيد بن المسيّب أن عمر

إلخ، قال الزرقاني: رواية سعيد عنه متصلة، لأنه رآه وصحح بعضهم سماعه منه، ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ "الموطأ" سواء، وهذا مختصر من أثر وصله ابن وهب، ورواه من طريقه قاسم بن أصبغ، والطحاوي والبيهقي، قال وهب: حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنواني حدَّث عن أبيه: أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها، وترك في حجرها ابناً له من غيرها غلاماً، يقال له أصيل، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاً، فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى فامتنعت منه فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها، فقتلوه، ثم قطعوه أعضاء، وجعلوه في عَيْبة - بفتح العين: وعاء من أدم - فوضعوه في ركيَّة - بشد تحتية: بئر في ناحية القرية ليس فيها ماء - فأُخذ خليلها، فاعترف واعترف الباقون. فكتب يعلى - وهو يومئذٍ أمير - بشأنهم إلى عمر فكتب عمر بقتلهم جميعاً، وقال: والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين.

(4)

شك من الراوي.

ص: 17

بِرَجُلٍ (1) قَتَلوه قَتْل غِيلة (2) وَقَالَ: لَوْ تمالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قتلْتهم (3) بِهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، إنْ قَتل سَبْعَةٌ أَوْ أَكْثَرُ (4) مِنْ ذَلِكَ رَجُلا عَمْدًا (5) قَتْلَ (6) غِيلة أَوْ غَيْرَ غِيلة ضَرَبُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ (7) حَتَّى قتَلُوه قُتِلُوْا (8) بِهِ كلُّهم، وَهُوَ قولُ (9) أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّة من فقهائنا رحمهم الله.

(1) أي بسبب قتل رجل اسمه أصيل أي في قصاصه.

(2)

قوله: قتل غِيلة، بالإضافة وهو بالكسر أي خديعة وسر. وقوله: لو تمالأ عليه، أي تعاون عليه، وأصله المعاونة في ملء الدلو، ثم عمّ، وصنعاء - بالمد - قصبة اليمن، كذا في "البناية".

(3)

قوله: قتلتهم به، أي بقصاصه، وهذا الأثر قد أخرجه الشافعي أيضاً من طريق مالك، والبخاري من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وكذا ابن أبي شيبة والدارقطني، وفي رواية مغيرة بن حكيم، عن أبيه أن أربعة قتلوا صبياً، فقال عمر مثله. أخرجه عبد الرزاق بطوله، وسمي الغلام المقتول أصيلاً، وفي الباب عن ابن عباس قال: لو أن مائةً قتلوا رجلاً قُتِلوا به، أخرجه عبد الرزاق. وعن المغيرة أنه قُتل سبعة برجل، أخرجه ابن أبي شيبة، وعن عليّ مثله، كذا في "تخريج أحاديث الهداية" للزيلعي وغيره.

(4)

أي أو أقلّ من ذلك.

(5)

قُيِّدَ به لأنه لا قصاص في الخطأ.

(6)

أي قتل خفية أو علانية.

(7)

بالفتح: جمع سيف، ومثله كل محدَّد.

(8)

بصيغة المجهول.

(9)

قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد، وأكثر

ص: 18