المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الدِّيات

- ‌1 - بَابُ الدِّيَةِ فِي الشَّفَتَيْن

- ‌2 - بَابُ دِيَةِ الْعَمْدِ

- ‌4 - بَابُ دِيَةِ الأَسْنَانِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌8 - باب الجروح وما فيها من الأرش

- ‌9 - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌11 - بَابُ الْبِئْرِ جُبار

- ‌13 - بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌1 - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلاهُ

- ‌7 - بَابُ الْمُخْتَلِسِ

- ‌أبواب الحُدودِ في الزنَاء

- ‌1 - باب الرجم

- ‌2 - باب الإِقرار بالزناء

- ‌5 - بَابُ الْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌6 - بَابُ الحدِّ فِي الشُّرْبِ

- ‌7 - بَابُ شُرْبِ البِتْعِ والغُبَيْرَاء وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌8 - بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَمَا يُكره مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌11 - بَابُ نَبِيذِ الطِّلاء

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌1 - بَابُ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ

- ‌2 - بَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ يُورَثُ

- ‌3 - بَابُ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌4 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلاءِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ

- ‌3 - بَابُ مَنْ جَعَل عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيُ ثُمَّ عَجَزَ

- ‌4 - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌5 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌6 - بَابُ مَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌8 - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُه فيِ رِتَاج الْكَعْبَةِ

- ‌9 - بَابُ اللَّغْو مِنَ الأَيْمان

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

- ‌5 - بَابُ مَا لَمْ يُقبض مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ

- ‌13 - بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

- ‌14 - بَابُ شِرَاءِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌15 - بَابُ الرَّجُلِ يُساوِمُ الرجلَ بِالشَّيْءِ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ أَحَدٌ

- ‌16 - بَابُ مَا يُوجِبُ الْبَيْعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

- ‌20 - بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِده

- ‌22 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ أَوْ تُهدى إِلَيْهِ

- ‌28 - بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌29 - بَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌30 - بَابُ النُّحْلَى

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌10 - بَابُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَاتِ وَادِّعَاءِ النَّسَب

- ‌11 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌13 - بَابُ الرَّهْن

- ‌14 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطة

- ‌1 - باب الشفعة

- ‌1 - بَابُ المكاتَب

- ‌أَبْوَابُ السِّيَر

- ‌3 - بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ

- ‌4 - بَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌5 - بَابُ مَا يُكره مِنْ لُبْس الْحَرِيرِ والدِّيباج

- ‌8 - بَابُ نُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌9 - بَابُ الرَّجُلِ يُقيم الرجلَ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌10 - بَابُ الرُّقَى

- ‌11 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْفَأْلِ وَالِاسْمِ الْحَسَنِ

- ‌12 - بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌14 - بَابُ الشُّرْبِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌17 - بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌22 - بَابُ الاسْتِئْذَانِ

- ‌25 - بَابُ النَّظَرِ إِلَى اللَّعِبِ

- ‌27 - بَابُ الشَّفَاعَةِ

- ‌28 - باب الطيب للرجل

- ‌29 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌30 - بَابُ رَدِّ السَّلامِ

- ‌31 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌34 - بَابُ مَا يُكره مِنْ أَكْلِ الثُّومِ

- ‌35 - بَابُ الرُّؤْيَا

- ‌36 - بَابُ جَامِعِ الْحَدِيثِ

- ‌27 - بَابُ الزُّهْدِ وَالتَّوَاضُعِ

- ‌38 - بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ

- ‌39 - بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌40 - بَابُ حَقِّ الْجَارِ

- ‌41 - بَابُ اكْتِتَابِ الْعِلْمِ

- ‌42 - بَابُ الْخِضَابِ

- ‌45 - بَابُ النَّفْخِ فِي الشُّرْب

- ‌48 - بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - بَابُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا يُستحب مِنْ ذَلِكَ

- ‌50 - بَابُ فَضْلِ الْحَيَاءِ

- ‌51 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌52 - بَابُ حَقِّ الضِّيَافَةِ

- ‌56 - بَابُ النَّوَادِرِ

- ‌59 - بَابُ كَسْب الحَجّام

- ‌60 - بَابُ التَّفْسِيرِ

- ‌[خاتمة المعلق]

الفصل: ‌30 - باب النحلى

‌30 - بَابُ النُّحْلَى

(1)

805 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُميد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُعمان بْنِ بَشير، يُحدِّثانه عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: إنَّ أَبَاهُ (2) أَتَى بِهِ (3) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال (4) :

(1) قوله: قال: إن أباه، هو بشير بن سعد بن جُلَاس بن زيد بن مالك الخزرجي الأنصاري أبو النعمان، شهد بدراً وأحداً والمشاهد بعدها، والعَقَبة الثانية، وهو أول من بايع أبا بكر الصديق يوم السقيفة، وقُتل مع خالد بن الوليد بعد انصرافه من اليمامة يوم عين التمر سنة 12، وابنه النُّعْمان بضم النون، وُلد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بست سنين، وقيل: بثمان سنين، قال ابن عبد البر: لا يصحِّح بعض أهل الحديث سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندي صحيح، استعمله معاوية على حمص، ثم على الكوفة، واستعمله عليها بعده ابنه يزيد، ولمّا مات دعا الناس إلى خلافة ابن الزبير بالشام، فقتله أهل حمص سنة أربع وستين، كذا في "أسد الغابة في معرفة الصحابة" وابنه محمد أبو سعيد من ثقات التابعين، ذكره في "التقريب" وغيره.

(2)

قوله: قال: إن أباه، هو بشير بن سعد بن جُلَاس بن زيد بن مالك الخزرجي الأنصاري أبو النعمان، شهد بدراً وأحداً والمشاهد بعدها، والعَقَبة الثانية، وهو أول من بايع أبا بكر الصديق يوم السقيفة، وقُتل مع خالد بن الوليد بعد انصرافه من اليمامة يوم عين التمر سنة 12، وابنه النُّعْمان بضم النون، وُلد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بست سنين، وقيل: بثمان سنين، قال ابن عبد البر: لا يصحِّح بعض أهل الحديث سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندي صحيح، استعمله معاوية على حمص، ثم على الكوفة، واستعمله عليها بعده ابنه يزيد، ولمّا مات دعا الناس إلى خلافة ابن الزبير بالشام، فقتله أهل حمص سنة أربع وستين، كذا في "أسد الغابة في معرفة الصحابة" وابنه محمد أبو سعيد من ثقات التابعين، ذكره في "التقريب" وغيره.

(3)

أي بالنعمان.

(4)

قوله: فقال، قال الزرقاني: رَوَى هذا الحديث عن النعمان بن بشير عددٌ كثير من التابعين، منهم عروة بن الزبير عند مسلم وأبي داود والنسائي، وأبو الضحى عند النسائي وابن حبان وأحمد والطحاوي، والمفضل بن المهلَّب عند أحمد وأبي داود والنسائي، وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند أبي عوانة، والشعبي في "الصحيحين".

ص: 276

إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا (1) كَانَ لِي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَكُلٌّ وَلَدِكَ نحلتَه مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَأَرْجِعْه (2) .

806 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ (3) نَحَلَها جُذاذ عشرين

(1) أي عبداً مملوكاً لي.

(2)

قوله: فأرجعه، أمر وجوب عند طاوس والثوري وأحمد في رواية وإسحاق والبخاري، فإنهم قالوا: يجب التسوية في الهبة بين الأولاد، وقالوا: لو وهب من غير تسوية فهي باطلة، وعند الجمهور هو أمر ندب، والتفاضل مكروه (قال الموفق: يجب على الإِنسان التسوية بين أولاده في العطية، إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، فإن فاضل بينهم أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين، إما ردَّ ما فضَّل به البعض، وإما بإتمام نصيب الآخر، قال: فإن خصَّ بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة أو زمانه أو عمى أو كثرة عالة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو غير ذلك فقد رُوي عن أحمد ما يدل على جوازه، ويدل ظاهر لفظه المنع من التفضيل على كل حال، والأول أَولى، وقال مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي: ذلك جائز. انظر: "المغني" 5/664 و 665) ولا يبطل الهبة، كذا ذكره الزرقاني.

(3)

قوله: كان نحلها جذاذ، بكسر الجيم وضمها وبدالين مهملتين، وقيل: بمعجمتين، بمعنى القطع، قاله القاري. وفي "موطأ يحيى" جادّ عشرين وسقاً، قال الزرقاني: هو صفة للثمر من جَدّ إذا قطع، يعني أن ذلك يجدُّ منها، وقال الأصمعي: هذه أرض جادّ مائة وسق أي يُجَدّ ذلك منها فهو صفة النخل التي وهبها ثمرتها، يريد نخلاً يُجَدُّ منها عشرون وسقاً، والوسق ستون صاعاً.

ص: 277

وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْعَالِيَةِ (1) ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةَ (2) مَا مِنَ النَّاسِ أحبُّ إليَّ (3) غِنًى بَعْدِي منكِ، وَلا أعزُّ (4) عليَّ فَقْرًا منكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ مِنْ مَالِي جُذاذ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَذَذْتِيْه (5) ، واحتَزْتِيه (6) كَانَ (7) لَكِ، فَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وارث (8) ، وإنما (9) هو

(1) قوله: بالعالية، قال القاري: أي بقرية من العوالي حول المدينة، وفي "موطأ يحيى": بالغابة بمعجمة وموحدة: موضع على بريد من المدينة.

(2)

تصغير للشفقة.

(3)

أي بالنسبة إلى بقية الورثة.

(4)

أي أشقُّ وأصعب.

(5)

أي قطعتيه.

(6)

بإسكان الحاء المهملة والزاء المعجمة بينهما فوقية مفتوحة أي حَذْتِيه وجمعته أي قبضته.

(7)

لأن الحيازة والقبض شرط الملك في الهبة (الحيازة والقبض شرط في تمام الهبة عند الأئمة الثلاثة، وتصح عند احمد بغيره. (شرح الزرقاني 4/44) .

(8)

قوله: وارث، أي من يرث مني لأنه داخل في تَرِكتي، وغير خارج من ملكي، وهذا نص على أن الهبة لا تفيد الملك، إلَاّ مَحُوزة مقبوضة، وهو مذهب الخلفاء الأربعة الراشدين، والأئمة الثلاثة، وقال أحمد وأبو ثور: تصح الهبة والصدقة من غير قبض، ورُوي ذلك عن عليّ من وجه لا يصح، قاله ابن عبد البر.

(9)

قوله: وإنما هو أخوك، كذا في بعض النسخ، وعليه شرح القاري، وفسره بمحمد بن أبي بكر وفي "موطأ يحيى": وإنما هو - أي الوارث لما تركته -

ص: 278

أخوكِ (1) وأختاكِ، فَاقْسِمُوهُ عَلَى (2) كِتَابِ اللَّهِ عز وجل، قَالَتْ: يَا أبتِ (3) ، واللَّهِ لَوْ كَانَ (4) كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ (5) ، إِنَّمَا هِيَ (6) أَسْمَاءُ، فَمَنِ الأُخْرَى؟ (7) قَالَ: ذُو بَطْنِ (8) بنتِ خَارِجَةَ أُراها (9) جَارِيَةً، فوَلَدَتْ (10) جَارِيَةً.

807 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبير، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عبدٍ القادريِّ (11) أنَّ عُمَرَ بْنَ الخطاب قال: ما بالُ

أخواك وهو الظاهر، والمراد بهما ابناه محمد وعبد الرحمن، وأختاك وهي أسماء بنت أبي بكر وأمّ كلثوم، التي كانت في بطن زوجته حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير الأنصاري، وولدت بعد وفاته، قال الزرقاني: يريد به من يرثه بالبنوَّة، لأنه ورثه معهم زوجتاه أسماء بنت عُميس وحبيبةُ وأبوه أبو قحافة.

(1)

في نسخة: أخواك.

(2)

أي حسب الفرائض المذكورة في الكتاب.

(3)

في نسخة: أبي.

(4)

كناية عن شيء كثير، أزيد مما وهبه لها.

(5)

أي طلباً لرضاك.

(6)

أي الأخت.

(7)

أي التي ذكرتَها بقولك: أختاك.

(8)

أي الكائنة في بطن بنت خارجة.

(9)

أي أظنها أنها أنثى، قيل ذلك لرؤيا رآها، وعُدَّ هذا من كراماته.

(10)

أي بنت خارجة بعد موت أبي بكر.

(11)

بتشديد الياء صفة لعبد الرحمن، نسبة إلى قارة قبيلة.

ص: 279

رجالٍ يَنْحَلُون (1) أبناءَهم نُحْلاً (2) ، ثُمَّ يُمسكونها (3)، قَالَ (4) : فَإِنْ مَاتَ ابنُ أَحَدِهِمْ (5) قَالَ: مَالِي بِيَدِي (6) وَلَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا، وَإِنْ مَاتَ هُوَ (7) قَالَ: هُوَ لِابْنِي (8) ، قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ (9) نِحْلَةً لَمْ يَحُزْها الَّذِي نُحِلَها حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِيَ بَاطِلٌ.

808 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ (10) أَنْ يحوز نُحْلة

(1) بفتح أوَّله وثالثه، أي يُعطون.

(2)

قوله: نُحْلاً، بالضم فسكون: عطية، قاله الزرقاني، أو بكسر ففتح جمع نِحْلة بمعنى المنحول، أي عطاءً، قاله القاري.

(3)

من الإِمساك، أي لا يقتضونه للموهوب له.

(4)

أي عمر بن الخطاب.

(5)

أي الموهوب له.

(6)

أي في قبضتي.

(7)

أي الأب الواهب.

(8)

أي ليحرم بقية ورثته، مع أن الهبة بدون القبض غير مفيد للملك.

(9)

قوله: من نحل، أي أعطى نِحلة بالكسر أي عطيَّة ومنحولاً لم يحُزْها - بضم الحاء المهملة بعدها زاء معجمة - من الحوز أي لم يجمعها ولم يقبضها الذي نُحِلَها، بصيغة المجهول، أي الذي أُعْطِيَها، وهو الموهوب له، حتى تكون أي النحلة إن مات لورثته، أي الواهب، فهي - أي تلك النحلة - باطلٌ، لا تفيد ملكاً، بل هو مشترك بين الورثة.

(10)

قوله: لم يبلغ، أي لم يصل إلى حدِّ أن يحوز ويقبض الموهوب له، بأن لم يبلغ سنّ التمييز.

ص: 280

فَأَعْلَنَ بِهَا، وَأَشْهَدَ (1) عَلَيْهَا، فَهِيَ جَائِزَةٌ، وإنَّ وَليَّها (2) أَبُوهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كلَّه نَأْخُذُ. يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يسوِّي (3) بَيْنَ وَلَدِهِ (4) فِي النُحْلة (5) ، وَلا يُفَضِّلُ بعضَهم عَلَى بعضٍ، فَمَنْ نَحَل نُحْلة وَلَدًا أَوْ غَيْرَهُ، فَلَمْ يَقْبِضْهَا الذي نُحِلَها (6) حتى مات الناحل

(1) بيان للإِعلان، وهو أمر مستحبّ.

(2)

قوله: وإنَّ وليَّها أبوه، الظاهر أنَّ "إنَّ" مشددة مكسورة، واسمها وليها، وخبره أبوه، أي: إنَّ وليّ هذه النحلة هو أبوه الواهب، فإنَّ قبضه ينوب مناب قبض الصغير، ويُحتمل أن يكون أن وصايته وَوَلِيَ فعل ماضٍ وفاعله أبوه أي من أعطى للصغير نحلة، فأعلن بها، فهو جائز، وإن كان وليها الأب.

(3)

قوله: أن يسوّي، قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار": اختلف أصحابنا في السويَّة، فقال أبو يوسف: يُسوَّى فيها الأنثى والذكر، وقال محمد بن الحسن: بل يجعلها بينهم على قدر المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، انتهى. ثم رجَّح قول أبي يوسف بأن قوله صلى الله عليه وسلم: سوّوا بينهم في العطية كما تحبون أن يسووا لكم في البّر، دليل على أنه أراد التسوية بين الإِناث والدكور (قال الموفق: التسوية المستحبة أن يقسم على حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وبهذا قال عطاء وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن، قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلَاّ على كتاب الله تعالى. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن مبارك: تُعطى الأنثى مثل ما يُعطى الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد:"سوِّ بينهم". المغني 5/666، والأوجز 12/257) .

(4)

بفتحتين أو بضم فسكون، أي أولاده.

(5)

أي العطية.

(6)

بصيغة المجهول.

ص: 281

و (1) المنحول فَهِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَى النَّاحِلِ (2) ، وَعَلَى وَرَثَتِهِ (3) وَلا تَجُوزُ (4) لِلْمَنْحُولِ حَتَّى يَقْبِضَهَا، إلَاّ الْوَلَدَ الصَّغِيرَ، فَإِنْ قَبَضَ وَالِدُهُ لَهُ (5) قَبْضٌ، فَإِذَا أَعْلَنَهَا وأَشْهد بِهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ لِوَلَدِهِ، وَلا سَبِيلَ (6) لِلْوَالِدِ إِلَى الرَّجْعَةِ فِيهَا، وَلا إِلَى اغْتِصَابِهَا (7) بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

31 -

بَابُ العُمْرى (8) والسُّكْنى

809 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سلمة بن

(1) الواو بمعنى أو.

(2)

إنْ كان حيّاً.

(3)

إنْ كان ميّتاً.

(4)

أي لا يجوز للموهوب له ذلك الموهوب أن يتصرف فيه.

(5)

أي في حكم قبضه.

(6)

لعدم جواز رجوع الواهب من ذي الرحم المحرم، إلَاّ أن يكون العقد السابق مما اشتمل على أمر ممنوع، كما في قصة النعمان وأبيه.

(7)

أي أخذها منه جبراً.

ص: 282

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَيُّمَا (1) رَجُلٍ أُعمر (2) عُمرى لَهُ ولِعَقِبِه (3) فإنَّها للذي

(8) أيّما: مركب من "أي" مضاف إلى ما بعده ومن "ما" الزائدة.

(1)

أيّما: مركب من "أي" مضاف إلى ما بعده ومن "ما" الزائدة.

(2)

بصيغة المجهول.

(3)

قوله: ولعقبه، أي ورثته، وهو بفتح العين وكسر القاف، ويجوز إسكانها مع فتح العين وكسرها، أولاد الإِنسان ما تناسلوا، ذكره النووي.

ص: 283

يُعطاها (1) لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَى (2) عَطَاءً وَقَعَتِ الْمَوَارِثُ فِيهِ.

810 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ وَرَّث حَفْصَةَ (3) دَارَهَا، وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ (4) بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ (5) ، فَلَمَّا تُوفيت بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَبَضَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عمر المسكن، ورأى (6) أنه له.

(1) بصيغة المجهول.

(2)

قوله: لأنه أعطى إلخ، هذا مدرج من قول أبي سلمة، بيَّن ذَلِكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عن أبي سلمة، عن جابر فيما أخرجه مسلم، وقال محمد بن يحيى الذهلي: إنه من قول الزهري، ولمسلم من طريق جابر قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تُفسدوها فإنه من أعمر عمرى، فهي للذي أعمرها حيّاً وميتاً ولعقبه. وللطحاوي في "شرح معاني الآثار" روايات كثيرة في هذا الباب.

(3)

قوله: ورَّث حفصة، أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب دارَها أي بعد موتها.

(4)

هي بنت عمه.

(5)

أي ما دامت حياتها.

(6)

قوله: ورأى أنه له، أي ظن أنه حقه إرثاً من أخته حفصة، دلَّ هذا على أن السكنى عنده عارية ترجع إلى المعطي وإلى ورثته بعد موته، بعد موت من أعطى له السكنى وأما العمرى فعنده أنها له ولعقبه بعده، ليس فيه ردّ ولا رجوع، أخرجه الطحاوي عنه.

ص: 284

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الْعُمْرَى هِبَةٌ (1) فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا (2) فَهُوَ لَهُ، وَالسُّكْنَى لَهُ عَارِيَةٌ تُرْجَعُ إِلَى (3) الَّذِي أَسْكَنَهَا، وَإِلَى (4) وَارِثِهِ مِنْ بَعْدِهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا، وَالْعُمْرَى أَنْ قَالَ هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ أو لم يقل ولعقبه فهو سواء (5) .

(1) قوله: هبة، أي شرعاً، لورود الأحاديث الكثيرة بما يفيد ذلك، وأما ما نُقل عن ابن الأعرابي أنه قال: لم يختلف العرب في أن العُمْرى والرُّقْبى والمنحة والعرية والسكنى، أنها على ملك أربابها ومنافعها لمن جُعلت له، ونقل إجماع أهل المدينة على ذلك، فردَّه العيني بأن دعوى الإِجماع غير صحيحة، لاختلاف كثير من الصحابة فيه، وكونه عند العرب تمليك المنافع لا يضر إذا نقلها الشارع إلى تمليك الرقبة، كما في الصلاة.

(2)

داراً كان أو بستاناً.

(3)

أي في حال حياته.

(4)

أي بعد وفاته.

(5)

قوله: فهو سواء، أي في كون ذلك الشيء المعمر: له ولعقبه بعده ذكر لفظ عقبه أم لم يذكره، لإِطلاق كثير من الأحاديث الواردة في هذا الباب.

ص: 285

كِتَابُ الصَّرْفِ (1) ، وَأَبْوَابِ (2) الرِّبا

811 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: لا تَبِيعُوا الوَرِق (3) بِالذَّهَبِ، أحدُهما غائبٌ (4) وَالآخَرُ ناجزٌ (5) ، فَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ (6) إِلَى أنْ يَلِجَ (7) بيتَه فَلا تُنْظِرْه (8) . إِنِّي (9) أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّماءَ، والرَّماء (10) هُوَ الرِّبَا.

(1) الوَرِق: بكسر الراء والسكون: الفضّة.

(2)

أي نسيئة.

(3)

الوَرِق: بكسر الراء والسكون: الفضّة.

(4)

أي نسيئة.

(5)

أي نقد.

(6)

أي استمهلك البائع أو المشتري، وطلب منك التأخير.

(7)

أي يدخل بيته.

(8)

من الإِنظار، أي فلا تمهله.

(9)

استئناف تعليلي.

(10)

قوله: والرَّماء، هو بفتح الراء المهملة بهده ميم: الربا، وهو تفسير من ابن عمر على ما هو الظاهر لاتفاق نافع وابن دينار عليه، قاله الزرقاني.

ص: 286

812 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لا تَبِيعُوا الذَّهب بِالذَّهَبِ إِلا مثْلاً (1) بمثْل، وَلا تَبِيعُوا الوَرِق بالوَرِق إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا الذَّهَبَ (2) بالوَرِق أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالآخَرُ ناجزٌ، وَإِنِ استنظركَ (3) حَتَّى يَلِجَ بيتَه فَلا تُنظر، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّبا (4) .

813 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ (5) ؟، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري، أَنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ (6) إِلا مثْلاً بمثْل، وَلا تُشِفُّوا (7) بعضَها عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا الوَرِق بالوَرِق إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بعضَها عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غائباً (8) بناجزٍ.

(1) أي في الوزن.

(2)

وكذا العكس.

(3)

أي طلب منك النظرة إلى المهلة.

(4)

زاد في "موطأ يحيى" بعده: والرماء الربا

(5)

هو مولى ابن عمر.

(6)

أي إلاّ حال كونهما متماثِلَيْن أي متساويين وزناً من غير اعتبار الجَوْدة والرداءة.

(7)

قوله: ولا تُشِفُّوا، قال الزرقاني: بضم الفوقية وكسر الشين المعجمة وضم الفاء المشددة، من الإِشفاف، أي لا تفضلوا، والشفُّ هو الزيادة، وفيه دليل على أن الزيادة وإن قلّت حرام لأن الشفوف الزيادة القليلة، ومنه شفافة الإِناء لبقية الماء.

(8)

قوله: غائباً بناجز، بنون وجيم وزاء معجمة أي مؤجَّلاً بحاضر، بل لا بد من التقابض في المجلس، ولا خلاف في منع الصرف المؤخرّ إلا في دينار

ص: 287

814 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى (1) بْنُ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لا فَضْلَ بينهما (2) .

في ذمة أحدٍ صرفه الآن، أو في دينار في ذمة وصرفه في ذمة أخرى فيتقاصّان معاً، فذهب مالك إلى جواز الصورتين بشرط حلول ما في الذمة وأن يتناجزا في المجلس، وأجاز أبو حنيفة الصورتين معاً وإن لم يحلّ ما في الذمة فيهما لمراعاة براءة الذمم وأجاز الشافعي الأولى دون الثانية، قاله القاضي عياض (قال الموفق: ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر. ويكون صرفاً بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم، ومنع منه ابن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن شبرمة لأن القبض شرط وقد تخلَّف، ولنا ما روى أبو داود والأثرم عن ابن عمر كنت أبيع الإِبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، الحديث وفيه: فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وليس بينكما شيء، قال أحمد: إنما يقضيه إياها بالسعر، لم يختلفوا أن يقضيه إياه بالسعر إلا ما قال أصحاب الرأي: إنه يقضيه مكانها ذهباً على التراضي لأنه بيع في الحال فجاز ما تراضيا عليه إذا اختلف الجنس، ولنا حديث ابن عمر المذكور، فإن كان المقضيّ الذي في الذِّمة مؤجَّلاً فقد توقف فيه أحمد، وقال القاضي: يحتمل وجهين: أحدهما المنع وهو قول مالك ومشهور قولي الشافعي لأن ما في الذمة لا يستحق قبضه، والآخر الجواز، وهو قول أبي حنيفة لأن الثابت في الذمة بمنزلة المقبوض. المغني 4/55) .

(1)

قوله: موسى بن أبي تميم المدني، قال أبو حاتم: ثقة ليس به بأس ذكره السيوطي، وقال الزرقاني: ليس له في "الموطأ" مرفوع إلا هذا الحديث الواحد.

(2)

قوله: لا فضل بينهما، أي لا زيادة لأحدهما على الآخر مع التقابض، فإن اختلف الجنسان حلّ التفاضل مع حرمة النَّسَاء، كما في رواية عليّ عند ابن ماجة والحاكم: فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق، والصرف هاءَ وهاءَ.

ص: 288

815 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ (1) بن أوس ابن الحَدَثان، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ (2) : أَنَّهُ (3) الْتَمَسَ صَرْفاً بِمِائَةِ دِينَارٍ، وَقَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ (4) بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: فتراوَضْنا (5) حَتَّى اصطَرَف (6) مِنِّي، فَأَخَذَ طلحةُ الذهبَ يُقَلِّبُها (7) فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى (8) يأتِيَني خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ (9) ، وعمرُ بْنُ الْخَطَّابِ يسمع كلامه،

(1) قوله: عن مالك، قال ابن الأثير في "جامع الأصول": مالك بن أوس ابن الحَدَثان بن عوف بن ربيعة، أبو سعيد النصري، من بني نصر بن معاوية، اختُلف في صحبته، وأبوه صحابي، قال ابن عبد البَرّ: الأكثر على إثباتها، وقال ابن مَنْذَه: لا يثبت، روى عن العشرة المبشّرة وغيرهم، مات بالمدينة سنة اثنتين وتسعين. والحَدَثان بفتح الحاء والدال المهملتين، والنَّصْري بفتح النون.

(2)

أي أخبر ابنَ شهاب.

(3)

قوله: أنه التمس، أي طلب صرفاً أي بيع الصرف: بيع مائة دينار من ذهب عنده بالفضة.

(4)

أي أحد العشرة المبشرة.

(5)

قوله: فتراوَضْنا، بإسكان الضاد المعجمة، يقال: تراوض البائع والمشتري إذا جرى بينهما حديث البيع والشراء، والزيادة والنقصان، فيرتضي أحدهما بما يرتضي به الآخر.

(6)

أي أخذ طلحة مني ما كان عندي صرفاً.

(7)

من التقليب أي يجعل ظهره بطناً وبطنه ظهراً.

(8)

أي اصبر إلى إتيانه.

(9)

قوله: من الغابة، قال الزرقاني: بغين معجمة فألف فموحدة، موضع قرب المدينة به أموال لأهلها، وكان لطلحة بها مال نخل وغيره، وإنما قال ذلك

ص: 289

فَقَالَ (1) : لا، وَاللَّهِ لا تُفَارِقْهُ حَتَّى تأخُذَ (2) مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ (3) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بالفِضّة (4) رِبًا إِلا هآءَ (5) وَهآءَ (6) ، والتمرُ بالتمرِ رِبًا إِلا هآءَ (7) وهآءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هآءَ وهآءَ.

طلحة لظنه جوازه كسائر البيوع، وما كان بَلَغَه حكم المسألة، قال المأزري: وإنه كان يرى جواز المواعدة في الصرف، كما هو قول عندنا، أو إنه لك يقبضها وإنما أخذ يقلِّبها.

(1)

أي لمالك بن أوس.

(2)

أي عوض الذهب في المجلس.

(3)

أراد به الاستناد بالسُّنَّة على ما أفتاه به.

(4)

في نسخة: بالورق.

(5)

قوله: إلا هاء وهاء (قال ابن الأثير: هاء وهاء هو أن يقول كل واحد من البيّعين: هاء فيعطيه ما في يده كالحديث الآخر: "إلاّ يداً بيد" يعني مقابضة في المجلس، وقيل:"خذ وأعط".

وقال الطيبي: محله النصب على الحال، والمستثنى منه مقدر يعني بيع الذهب بالذهب رباً في جميع الحالات إلا حال التقابض، ويُكنى عن التقابض بقوله: هاء وهاء، لأنه لازمه، وعبّر بذلك لأن المعطي قال: خذ بلسان الحال سواء وُجد معه لسان المقال أو لا، فالاستثناء مفرَّغ. انظر "لامع الدراري على جامع البخاري" 6/115 - 116) ، قال النووي: فيه لغتان المدّ والقصر، والمد أفصح وأشهر وأصله هاك، فأُبدلت المدّ من الكاف، ومعناه خُذْ هذا، ويقول لصاحبه مثله.

(6)

في "موطأ يحيى" بعده: والبُرّ بالبُرّ رباً إلا هاء وهاء.

(7)

أي في جميع الأحوال إلا أن يقال من الجانبين خذ هذا، خذ هذا، ويحصل التقابض.

ص: 290

816 -

أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَوْ عَنْ سُلَيْمَانَ (1) بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقايةً (2) مِنْ ورِقٍ أَوْ ذهبٍ بأكثرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلا مِثْلا (3) بِمِثْلٍ، قَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا نَرَى بِهِ بَأْسًا (4)، فقال له أبو الدرداء: من يعذِرُني (5)

(1) قوله: أو عن سليمان بن يسار، الشك لعلّه من صاحب الكتاب، فإن في رواية يحيى الأندلسي عن عطاء بن يسار من دون شك.

(2)

قوله: سِقاية، بالكسر هي البرادة: الإِناء التي يبرد فيها الماء، قاله الزرقاني.

(3)

أي سواء في القدر.

(4)

قوله: ما نرى به بأساً (قال أبو عمر: لا أعلم أن هذه القصة عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء إلا من هذا الوجه، ورواه الشافعي في "الرسالة" فقرة 1228، بتحقيق الأستاذ أحمد شاكر) ، بمثل هذا البيع، وإنما قال ذلك إما لأنه حمل نهي الفضل على المسبوك، الذي به التعامل وقيم المتلفات، ورأى جوازه في الآنية المصوغة من الذهب والفضة ونحوهما، وإما لأنه كان لا يرى ربا الفضل، كما كان مذهب ابن عباس أوّلاً أخذاً من حديث:"لا ربا إلا في النسيئة" من أنّ الربا إنما هو في تأجيل أحدهما وتعجيل الآخر، لا في الفضل حالّاً، وقد قال قوم به، وخالفهم الجمهور بشهادة الأخبار الصحيحة، ولا حجة بقول أحد مخالف للكتاب والسُّنّة كائناً من كان، وقد ثبت في بعض الرويات رجوع ابن عباس عن هذه الفُتيا بعد ما وصلت إليه الرويات، كما بسطه الحازمي في "كتاب الناسخ والمنسوخ".

(5)

قوله: من يعذِرُني، بكسر الذال المعجمة أي من يلومه على فعله

ص: 291

مِنْ مُعَاوِيَةَ، أُخْبِرُهُ (1) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ويُخبرني عَنْ رَأْيِهِ، لا أُساكِنْكَ (2) بأرضٍ (3) أنتَ بِهَا، قَالَ: فقدِم (4) أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرَهُ (5) ، فَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ لا يَبِيعَ ذَلِكَ (6) إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ، أَوْ (7) وَزْنًا بِوَزْنٍ.

817 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْط الليثي:

ولا يلومني على فعلي، أو من يقوم بعذري إذا جازَيْتُه بصنعه، أو من ينصرني، يقال: عذرته إذا نصرتهُ.

(1)

قوله: أخبره، أي أخبره أنا بالحديث، ويخبرني هو عن رأيه ويقول: ما أرى به بأساً، ولا رأْيَ بعد الكتاب والسُّنّة، وفيه زجر عظيم على مَنْ يردّ الحديث بالرأي أو يقابله به، ولقد عظُمت هذه البلّية في الأزمنة المتأخرة في الطوائف المقلّدة، إذا وصل إليهم حديث مخالف لمذهبهم ردّوه برأيهم وقابلوه برأي أئمتهم، فالله يهديهم ويصلحهم.

(2)

قوله: لا أساكنك، فيه جواز أن يهجر المرء من لم يسمع ولم يطعه وصدر منه أمر غير مشروع، لا للبُغْض والعناد والهوى بل لوجه الله خاصة، ويشهد له نصوص كثيرة، ذكرها السيوطي في رسالته "الزجر بالهجر".

(3)

أي أرض الشام.

(4)

أي إلى المدينة.

(5)

أي بما جرى بينه وبين معاوية.

(6)

أي الذهب والفضة مطلقاً.

(7)

شك من الراوي ومعناهما واحد.

ص: 292

أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُراطِلُ (1) الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، قَالَ: فَيُفَرِّغُ (2) الذَّهَبَ فِي كِفّةِ الْمِيزَانِ، ويُفَرِّغُ الآخَرُ الذهبَ فِي كِفَّتِهِ الْأُخْرَى، قَالَ: ثُمَّ يَرْفَعُ الْمِيزَانَ، فَإِذَا اعْتَدَلَ (3) لِسَانُ (4) الْمِيزَانِ؟، أَخَذَ (5) وَأَعْطَى صاحبَه (6) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ عَلَى مَا جَاءَتِ الآثَارُ، وَهُوَ قولُ أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا.

(1) قوله: يُراطل، من رطلتُ الشيء كنصر: وزنته بيدك لتعرف وزنه تقريباً، قاله القاري.

(2)

بيان لكيفية المراطلة. قوله: فيفرّغ، بالتشديد والتخفيف، أي يلقيه في كِفّة الميزان بكسر الكاف وتشديد الفاء، وجاء ضم الكاف، وهو أحد جانبيه اللذين يوضع فيهما الأشياء وتوزن.

(3)

بأن لم يرتفع أحد الكِفَّتين عن الأخرى بل استويا.

(4)

قوله: لسان الميزان، بكسر اللام (زبانه ترازو)(بالفارسية) كذا في "منتهى الأرب"، وفي "البرهان القاطع": زبانه بفتح أول (بروزن بهانه آنجه درميان شاهين ترازوباشد وشاهين بروزن لاحين جوب ترازو)(بالفارسية) . انتهى.

(5)

أي مال صاحبه.

(6)

أي ماله.

ص: 293

1 -

باب الربا قيما يُكال (1) أَوْ يُوزَن

818 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّناد، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: لا رِبَا إِلا فِي ذَهَبٍ أَوْ فضّةٍ أَوْ مَا يُكال أَوْ يُوزن مِمَّا يُوكل أَوْ يُشرب.

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا كَانَ مَا يُكال مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، أَوْ كَانَ مَا يُوزَنُ مِنْ صنفٍ واحدٍ (2) ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ أَيْضًا، إِلا مِثْلا (3) بِمِثْلٍ، يَدًا (4) بيدٍ، بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤْكَلُ ويُشرب وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

819 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ (5) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلا بِمِثْلٍ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَامِلَكَ (6) عَلَى خَيْبَرَ - وَهُوَ رجل من بني عدي من

(1) قوله: من صنفٍ واحدٍ، وإن لم يكن مأكولاً ولا مشروباً كالجصّ والنورة ونحوهما، فإنّ علة حرمة الربا عندنا هو القدر والجنس، فإذا وُجدا حَرُم الربا، وإذا وُجد أحدهما حلّ الفضل، وحرم النسأ، والمسألة بحَذافيرها مبسوطة في "الهداية" وشروحها.

(2)

قوله: من صنفٍ واحدٍ، وإن لم يكن مأكولاً ولا مشروباً كالجصّ والنورة ونحوهما، فإنّ علة حرمة الربا عندنا هو القدر والجنس، فإذا وُجدا حَرُم الربا، وإذا وُجد أحدهما حلّ الفضل، وحرم النسأ، والمسألة بحَذافيرها مبسوطة في "الهداية" وشروحها.

(3)

أي متساوياً في الكيل والوزن.

(4)

أي قبضاً بقبض في المجلس.

(5)

قوله: قال، قال: هذا حديث مرسل في "الموطأ" ووصله داود بن قيس، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث، قاله ابن عبد البر.

(6)

اسمه سواد بن غزيّة.

ص: 294

الأَنْصَارِ - يَأْخُذُ الصَّاعَ (1) بِالصَّاعَيْنِ (2)، قَالَ: ادْعُوهُ لِي (3) ، فدُعِيَ (4) لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تَأْخُذِ الصاعَ بِالصَّاعَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لا يُعطوني (5) الجَنِيبَ بالجَمع إِلا صَاعًا بِصَاعَيْنِ، قَالَ (6) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بِعِ الجَمْع بِالدَّرَاهِمِ وَاشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا.

820 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (7) عَبْدُ الْمَجِيدِ بن سُهَيْل

(1) أي من التمر الجيّد.

(2)

أي من التمر الرديء.

(3)

أي اطلبوه عندي.

(4)

بالمجهول أي طلب ذلك العامل عنده.

(5)

قوله: لا يُعطوني، أي أصحاب التمر ومُلاّكه، أي لا يبيعونني الجنيب بالجَمْع إلا بالتفاضل، ولا يبيعونني بالمساواة، قال الحافظ في "التلخيص": الجنيب بالفتح نوع من التمر وهو أجوده والجمع بإسكان الميم تمر رديء يُخلَط لرداءته، وعامل خبير صاحب القصة هو سواد بن غزيّة، حُكي ذلك عن الدارقطني، وذكره الخطيب في "مبهماته" قال: وقيل: مالك بن صعصعة.

(6)

علّمه صورة لا تدخل فيها (في الأصل: "فيه"، وهو خطأ) الربا، مع حصول المقصود.

(7)

قوله: أخبرنا عبد المجيد بن سهيل والزهري، وهكذا وجدنا في نسخ عديدة من هذا الكتاب، وكذا هو في نسخة عليها شرح القاري، وظاهره أن لمالكٍ في هذه الرواية شيخين روياه عن ابن المسيّب: أحدهما: عبد المجيد، وثانيهما: الزهري، والذي يظهر أن الواو الداخلية على الزهري من زلّة الناسخ، وهو صفة لعبد المجيد نفسه، وهو شيخ لمالك في هذه الرواية لا غيره، واختلفوا في تسميته، فقيل: عبد المجيد كما في الكتاب، وقيل: عبد الحميد، وليس بصحيح ففي "موطأ يحيى" وشرحه للزرقاني: مالك عن عبد الحميد بالمهلة ثم الميم،

ص: 295

وَالزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدري وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (1) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ (2) رَجُلا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَ بِتَمْرٍ جنيبٍ (3) ، فَقَالَ لَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم

كذا رواه يحيى وابن نافع وابن يوسف، وقال جمهور رواة "الموطأ": عبد المجيد بميم تليها جيم، وهو المعروف، وكذا ذكره البخاري والعُقيلي، وهو الصواب والحقّ الذي لا شك فيه، والأول غلط، قاله أبو عمر: ابن سهيل، بالتصغير زوج الثريا بنت عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ثقة حُجَّة، له مرفوعاً في "الموطأ" هذا الحديث الواحد، عن سعيد بن المسيّب إلخ، وفي "إسعاف السيوطي": عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو محمد المدني عن عمه أبي سلمة وسعيد بن المسيّب وأبي صالح ذكوان وعنه مالك والدراوردي وآخرون، وثقه النسائي وابن معين. انتهى. ومثله في "التقريب" و "الكاشف" وغيرهما.

(1)

قوله: وعن أبي هريرة، قال ابن عبد البر: ذِكْر أبي هريرة لا يوجد في غير رواية عبد المجيد، وإنما المحفوظ عن أبي سعيد كما رواه قتادة عن ابن المسيب عنه، ويحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة وعقبة بن عبد الغافر، عن أبي سعيد. انتهى. وقال أيضاً في "الاستذكار": الحديث محفوظ عن أبي سعيد وأبي هريرة. انتهى. وهذا بناءً على كون راوي الزيادة أي عبد المجيد ثقة فلا تكون زيادته شاذّة.

(2)

قوله: استعمل رجلاً، أي جعله عاملاً، قال الزرقاني: هو سَوَاد - بخِفّة الواو - بن غَزِيَّة بمعجمتين بوزن عطيّة، كما سمّاه الدراوردي عن عبد المجيد، عند أبي عوانة والدارقطني.

(3)

قوله: بتمر جنيب، هكذا هو في رواية الشيخين وجماعة وذكر جمع من الحنفية منهم صاحب "الهداية" و "النهاية" و "العناية" وغيرهم، في بحث المزابنة

ص: 296

أَكُلّ (1) تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنَّ الصَّاعَ (2) مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ (3) ، وَالصَّاعَيْنِ (4) بِالثَّلاثَةِ (5)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَلا تَفْعَلْ، بِعْ تَمْرَكَ (6) بالدراهم، ثم اشترِ بالدراهم جَنيِباً،

في هذا الحديث: أنه أُهدي إلى رسول الله رُطَباً، فقال: أوكُلُّ تمر خيبر هكذا؟ وبنَوْا عليه ما ذهب إليه أبو حنيفة من جواز بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل من غير اعتبار نقصان الرطب عند الجفاف لأنه صلى الله عليه وسلم سماه تمراً، والتمر يجوز بيعه بمثله، ولا وجود لما ذكروه في شيء من الطرق كما حقّقه الزيلعي والعيني.

(1)

بهمزة الاستفهام، أي هل كل تمره جنيب كما أتيت به عندي؟.

(2)

أي نأخذ الصاع من الجنيب.

(3)

أي من الجمع.

(4)

من الجنيب.

(5)

من الجمع.

(6)

قوله: بِع تمرك إلخ، أشار إليه بما يجتنب به عن الربا مع حصول المقصود، وبه احتج جماعة من فقهائنا وغيرهم، على جواز الحيلة في الربا، وبنَوْا عليها فروعاً، والحق أن العبرة في أمثال هذا على النية فإنما لكل امرئ ما نوى، ونقل ابن القيم في "إغاثة اللهفان" عن شيخه أنه لا دلالة للحديث على ما ذكروه لوجوه، أحدها: أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يبيع سلعته الأولى، ثم يبتاع بثمنها سلعة، ومعلوم أن ذلك يقتضي البيع الصحيح، ومتى وُجد البَيْعان الصحيحان فلا ريب في جوازه. والثاني: أنه ليس فيه عموم وليس فيه أنه أمره أن يبتاع من المشتري ولا أمره أن يبتاع من غيره، ولا بنقد ولا بغيره، الثالث: أنه إنما يقتضي حصول البيع الثاني بعد انقضاء الأول، وهو بعيد عما راموه. وفي المقام أبحاث طويلة مظانُّها الكتب المبسوطة.

ص: 297

وَقَالَ (1) فِي الْمِيزَانِ مِثْلُ ذَلِكَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

821 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَجُلٍ (2) : أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي طَعَامًا مِنَ الْجَارِ (3) بدينارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ،

(1) قوله: وقال في الميزان مثل ذلك، أي قال في ما يوزن إذا احتيج إلى بيع بعضه ببعض مثلَ ذلك القول الذي قال في التمر المكيل، أي يباع غير الجيد الموزون بثمن، ثم يُشترى به موزون جيد، وهذ القول: قال البيهقي: الأشبه أنه من قول أبي سعيد، يعني قوله: وكذلك الميزان، كما رواية.

(2)

قوله: عن رجل أنه سأل، في "موطأ يحيى" وشرحه: مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم الخزاعي، قال أبو حاتم: شيخ مدني صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات"، أنه سأل سعيد بن المسيب، فقال: إني رجلٌ أبتاع الطعام يكون من الصكوك (قال الباجي: يريد من الصكوك التي تخرج بالأعطية لأهلها على وجه الهبة والعطية المحضة دون وجه من المعاوضة. المنتقى 5/12) - جمع صك - بالجار، بالجيم الساحل المعروف، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم، أفأُعطي بالنصف طعاماً؟ فقال سعيد: لا، ولكن أعطِ أنت درهماً، وخذ بقيته طعاماً. انتهى، وبه يُعلم الرجل المبهم.

(3)

حمله القاري على الشريك في التجارة، والذي يظهر من "موطأ يحيى" وشرحه، أنه اسم موضع قرب المدينة.

ص: 298

أخبرنا مالك، أ (1) يعطيه (2) ديناراً أو نصف (3) دِرْهَمٍ طَعَامًا؟ قَالَ: لا، وَلَكِنْ يُعْطِيهِ دِينَارًا وَدِرْهَمًا، ويَرُدُّ (4) عَلَيْهِ الْبَائِعُ نِصْفَ دِرْهَمٍ (5) طَعَامًا.

قَالَ محمدٌ: هَذَا الْوَجْهُ أحبُّ إِلَيْنَا، وَالْوَجْهُ الآخَرُ (6) يَجُوزُ أَيْضًا إِذَا لَمْ يُعطه (7) مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي اشْتَرَى أقلَّ مِمَّا يُصِيبُ (8) نِصْفُ الدِّرْهَمِ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ الأَوَّلِ، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهُ (9) أَقَلَّ مِمَّا يُصِيبُ نِصْفُ الدِّرْهَمِ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ الأَوَّلِ، لَمْ يَجُزْ (10) ، وَهُوَ قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

(1) بهمزة الاستفهام.

(2)

أي ذلك المشتري.

(3)

أي بقدره طعاماً.

(4)

ليكون بيعاً ثانياً، وإسقاطاً للدَّيْن.

(5)

أي بقدره الطعام.

(6)

هو الذي منعه ابن المسيب (بسط الكلام عليه في "الأوجز" 11/238، فارجع إليه.

(7)

أي البائع.

(8)

أي من مقدار يقابل نصف الدرهم في البيع الأول.

(9)

أي ذلك الطعام الذي اشتراه.

(10)

لكونه مؤدياً إلى الربا.

ص: 299

2 -

بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْعَطَايَا (1) أَوِ الدَّيْن عَلَى الرَّجُلِ فَيَبِيعُهُ (2) قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَه

822 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ جميل المؤذِّن (3) يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: إِنِّي رجلٌ أَشْتَرِي (4) هَذِهِ الأَرزاقَ الَّتِي يُعطيها (5) النَّاسُ بِالْجَارِ (6) فأبتَاعُ (7) مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُونَ (8) عليَّ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: أَتُرِيدُ أَنْ تُوَفِّيَهُمْ (9) مِنْ تِلْكَ الأَرْزَاقِ الَّتِي ابتعتَ (10) ؟ قَالَ: نَعَمْ.

(1) قوله: جميل المؤذن، هو جَميل بفتح الجيم بن عبد الرحمن المؤذن المدني، أمه من ذرية سعد القرظ، سمع ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز، وعنه مالك بواسطة يحيى وبلا واسطة، قاله الزرقاني.

(2)

أي من أصحابها.

(3)

قوله: جميل المؤذن، هو جَميل بفتح الجيم بن عبد الرحمن المؤذن المدني، أمه من ذرية سعد القرظ، سمع ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز، وعنه مالك بواسطة يحيى وبلا واسطة، قاله الزرقاني.

(4)

أي من أصحابها.

(5)

في نسخة: يُعطاها بالمجهول.

(6)

قوله: بالجار، قال القاري: بتخفيف الراء مدينة بساحل البحر بينه وبين المدينة يوم وليلة، كذا في "النهاية". وقال الزرقاني: موضع بساحل البحر يُجمع فيه الطعام ثم يفرَّق على الناس بصكاك وهو الورق التي يَكتب فيها وليُّ الأمر برزق من الطعام لمستحقه.

(7)

أي أشتري إلى أجل في الثمن.

(8)

أي الذي اشتريتُه وهو مضمون عليَّ من جهة الثمن.

(9)

أي أصحاب الأرزاق الذين باعوه أولاً.

(10)

أي اشتريتَ أولاً.

ص: 300

فَنَهَاهُ (1) عَنْ ذَلِكَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي (2) لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يستوفيَه لأنَّه غَرَر (3) فَلا يُدْرى (4) أَيَخْرُجُ (5) أَمْ لا يَخْرُجُ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.

823 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مَيْسرة: أنَّه سَمِعَ رَجُلا يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ الدَّيْن (6) ، وَذَكَرَ لَهُ شَيْئًا (7) مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: لا تَبِعْ إلَاّ مَا آوَيْتَ (8) إِلَى رحلِك.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ دَيْنًا لَهُ عَلَى إِنْسَانٍ

(1) قوله: فنهاه عن ذلك، قال الزرقاني: قال مالك: وذلك رأيي أي خوفاً من التساهل في ذلك حتى يشترط القبض من ذلك الطعام أو يبيعه قبل أن يستوفيه فمنع من ذلك سداً للذريعة الذي يُخاف منه التطرُّق إلى محذور.

(2)

قوله: لا ينبغي إلخ، استنباط هذا الحكم من الأثر المذكور غير ظاهر.

(3)

أي بيع فيه تردد.

(4)

بصيغة المعروف أو المجهول.

(5)

أي من المديون.

(6)

أي دَيْني على إنسان.

(7)

أي بعض صوره.

(8)

قوله: إلَاّ ما آويتَ، من الإِيواء. إلى رَحْلك، بالفتح أي منزلك أي لا تبع إلَاّ ما قبضتَه لئلا يكون البيع بالغرر.

ص: 301

إلَاّ مِنَ (1) الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ لأَنَّ بَيْعَ الدَّيْنِ غررٌ لا يُدْرى (2) أَيَخْرُجُ مِنْهُ أَمْ لا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.

3 -

بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْن فَيَقْضِي (3) أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَهُ

824 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا حُميد بْنُ قَيْسٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: اسْتَسْلَفَ (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قَضَى خَيْرًا مِنْهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ (5) : هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَراهمي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ علمتُ (6) وَلَكِنَّ نَفْسِي بِذَلِكَ طَيِّبَةٌ (7) .

825 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ (8) : أَنَّ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم

(1) قوله: إلَاّ من الذي، أي من المديون، لأنه ليس فيه غرر.

(2)

معروف أو مجهول.

(3)

استسلف: أي أخذ قرضاً.

(4)

استسلف: أي أخذ قرضاً.

(5)

قوله: فقال الرجل، كأنه خشي أن يكون ذلك رباً.

(6)

أي كونها خيراً.

(7)

أي راضية.

(8)

قوله: عن أبي رافع، هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أوَّلاً مولى العباس فوهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه، اسمه على الأشهر أسلم القبطي، وقيل: إبراهيم أو ثابت أو هرمز أو سنان أو صالح أو يسار أو عبد الرحمن أو يزيد أو قزمان، توفي في

ص: 302

اسْتَسْلَفَ (1) مِنْ رجلٍ (2) بَكْراً (3) فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يقضيَ (4) الرجلُ

خلافة عثمان، وقيل: في خلافة عليّ وهو الصواب، كذا ذكره ابن عبد البر في "الاستيعاب" وغيره.

(1)

قوله: استسلف، أي أخذ سلفاً وقرضاً، وفيه دليل للجمهور في تجويز ثبوت الحيوان في الذمَّة قرضاً، ولمن ذهب إلى تجويز السلف فيه، لأنه يصير معلوماً ببيان الجنس والسنّ والصفة وبعد ذلك ينتفي التفاوت إلَاّ اليسير، ومنعه أصحابنا قائلين بأن التفاوت في الحيوانات فاحش في المالية باعتبار المعاني الباطنية، فلا يمكن توصيفه بحيث لا يُفضي إلى المنازعة، ولا ثبوتُه في الذمة ولا أداء مثله، وهذا معنى دقيق قوي يجب اعتباره لولا ورود النصوص بخلافه، وقد مرَّ بعض ما يتعلق بهذا المقام في ما مرَّ، وأجاب الطحاوي في "شرح معاني الآثار" عن حديث الباب وأمثاله باحتمال أن يكون هذا قبل تحريم الربا ثم حُرِّم الربا وحرم كل قرض جر منفعة، ورُدَّت الأشياء المستقرضة إلى مثلها، فلم يجز القرض إلَاّ في ما له مثل، وقد كان أيضاً يجوز قبل بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ثم نسخ، وبسط ذلك بسطاً بسيطاً لا يرجع حاصله إلَاّ إلى الحكم بالنسخ بالاحتمال وبالرأي، والأَوْلى أن يُقال بترجُّح أحاديث الحرمة على أحاديث الجواز.

(2)

في "مسند أحمد" ما يفيد أنه أعرابي، وفي "أوسط الطبراني" عن العرباض ما يُفهم أنه هو، ويُفْهَم من "سنن النسائي" والحاكم أنه غيره.

(3)

قال السيوطي: بالفتح الصغير من الإِبل كالغلام من الآدميين.

(4)

قوله: أن يقضي، أي يؤدي الرجل الذي استسلف منه بَكْرَه من إبل الصدقة، قال النووي: هذا مما يُستشكل فيُقال: كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرُّعُه منها، والجواب أنه عليه السلام اقترض لنفسه فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيراً رَبَاعياً ممن

ص: 303

بَكْرَه، فَرَجَعَ (1) إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا (2) إلَاّ جَمَلا رَبَاعياً خِيّاراً (3)، فَقَالَ: أَعْطِهِ (4) إِيَّاهُ، فَإِنَّ (5) خِيَارَ النَّاسِ أحسنُهم قَضَاءً.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ (6) نأخُذُ. لا بأسَ بِذَلِكَ (7) إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ شَرْطَ (8) اشتُرِطَ عَلَيْهِ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.

استحقه، فملكه بثمنه وأوفاه متبرعاً بالزيادة من ماله، ويدل عليه أن في صحيح مسلم قال: اشْتَرُوا فأعطوه إياه (أو أنه أيضاً من المسلمين المفتقرين، فكان له حق في بيت المال أيضاً، كذا في "الكوكب الدري" 2/340) . والرَّبَاعي من الإِبل بالفتح ما استكمل ست سنين ودخل في السابعة، كذا في "تنوير الحوالك".

(1)

أي عاد أبو رافع.

(2)

أي في إبل الصدقة.

(3)

بالكسر أي جيداً حسناً.

(4)

أي أعطِ الرباعي لذلك الغريم.

(5)

قوله: فإنَّ، أي فإن خيار الناس عند الله وأكثرهم ثواباً أحسنهم قضاءً للديون الذين يتبرعون بالفضل ولا يبخسون.

(6)

قوله: وبقول ابن عمر، لا حاجة إليه بعد رواية المرفوع وكان الأحسن أن يقول: وبهذا الحديث نأخذ وبقول رسول الله نأخذ، ولعله إنما لم يقله لكون بعض ما في الحديث من جواز قرض الحيوان مخالفاً له.

(7)

أي بقضاء دَيْنه أفضل مما أخذه.

(8)

قوله: إذا كان من غير شرط اشترط، أي حالة المداينة والعقد لئلا يكون رباً، فإن كل قرض جرَّ به منفعة فهو حرام، كما وردت به الأخبار.

ص: 304