الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ
847 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (1) بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَيني أَخْبَرَهُ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَلا (2) أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ (3) الَّذِي (4) يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ، أَوْ (5) يُخْبِرُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسأَلَها.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (6) . مَنْ كانت عنده شهادة لإِنسان
(وبهذا فسره أحمد، كذا في الأوجز 12/143) .
(1)
قوله: عن عبد الله بن عمرو، بفتح العين، بن عثمان بن عفان الأموي، ولقبه بالمطْرَاف، بسكون الطاء المهملة وفتح الراء ثقة شريف تابعي مات بمصر سنة 96 هـ. أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيَّ، وفي رواية يحيى: عن أبي عمرة الأنصاري، قال ابن عبد البر: هكذا رواه يحيى وابن القاسم وأبو مصعب ومصعب الزبيري، وقال القعنبي ومعن ويحيى بن بكير: عن ابن أبي عمرة، وكذا قال ابن وهب وعبد الرزاق: عن مالك وسَمَّياه بعبد الرحمن فرفعا الإِشكال، وهو الصواب، وعبد الرحمن هذا من خيار التابعين، كذا في "شرح الزرقاني".
(2)
بحرف الاستفهام.
(3)
جمع شهيد يعني الشاهد.
(4)
أي خيرهم الذي يؤدّي الشهادة قبل أن يسأله صاحب الحق.
(5)
شك من الراوي.
(6)
قوله: وبهذا نأخذ، قد يقال إنه معارَض بحديثٌ:"خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يُستشهدون". الحديث أخرجه الشيخان، وعند الترمذي: ثم يجيء قوم يعطون الشهادة قبل أن يُسألوها، وعند ابن حبان: "ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل على يمين قبل أن
لا يَعْلَمُ ذَلِكَ الإِنسان بِهَا، فليُخْبِرْه (1) بِشَهَادَتِهِ، وإنْ لم يَسأَلْها إياه.
يُستحلف، ويشهد على الشهادة قبل أن يُستشهد". وجُمع بينهما بحمل حديث الباب، وهو حديث زيد على أداء الشهادة الحقّة، والثاني على شاهد الزور. وبحمل الثاني على الشهادة في باب الأَيْمان كأن يقول أشهد باللَّه ما كان كذا لأنّ ذلك نظير الحلف وإن كان صادقاً والأول على ما عدا ذلك. وبحمل الثاني على الشهادة على المسلمين بأمر مغيَّب كما يشهد أهل الأهواء على مخالفيهم بأنهم من أهل النار، والأوّل على من استعدّ للأداء وهي أمانة عنده. وبحمل الثاني على ما إذا كان يعلم به صاحبها فيُكره التسرع إلى أدائها والأول على ما إذا كان صاحبها لا يعلم بها، كذا في "التلخيص الحبير" (4/204) .
(1)
إحياءً للحقوق ودفعاً للأضرار.