الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
لا يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ (2) أَحَدُهُمَا رِبْحَ مَا ضَمِنَ صَاحِبُهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
28 - بَابُ الْقَضَاءِ
(3)
803 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مالك، ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يَمنع (4) أحدُكُم جارَه أَنْ يَغْرِزَ (5) خَشَبةً (6) فِي جِدَارِهِ (7)، قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَبُو هريرة: ما لي أَراكم عنها
(2) بيان لسبب عدم الجواز، أي سببه أن لا يأكل أحدهما ربح ما ضمنه الآخر، أو بدل من ذلك أي لا يجوز ذلك وهو أن يأكل.
(3)
بصيغة النفي مراداً به النهي، وفي رواية: بالنهي.
(4)
بصيغة النفي مراداً به النهي، وفي رواية: بالنهي.
(5)
أي يركز فوق جداره، أو في وسط جداره.
(6)
قوله: خَشَبةً، بفتحتين والتنوين بصيغة الواحد، وفي رواية "خَشَبه" بالضمير بصيغة الجمع، قال الحافظ في "التلخيص": هذا الحديث متفق عليه، ورواه الشافعي وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح، وابن ماجه، وفي الباب عن ابن عباس، ومجمع بن جارية عند ابن ماجه، وقال عبد الغني بن سعيد: كل الناس يقولون خشبه بالجمع إلا الطحاوي فإنه يقوله بلفظ الواحد، قلت: لم يقله الطحاوي إلَاّ نقلاً عن غيره، قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى، يقول: سألت ابن وهب عنه، فقال: سمعت من جماعة "خشبة" على لفظ الواحد، قال: وسمعت روح ابن الفرج، يقول: سألت أبا زيد والحارث بن مسكين ويونس عنه، فقالوا خشبةً بالنصب والتنوين، ورواية مجمع يشهد لمن رواه بالجمع.
(7)
قوله: في جداره، قال الزرقاني: النهي للتنزيه فيستحب أن لا يمنع عند الجمهور ومالك وأبي حنيفة والشافعي في الجديد جمعاً بينه وبين قوله عليه
مُعْرِضِينَ؟ واللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا (1) عِنْدَنَا عَلَى وَجْهِ التوسُّع مِنَ الناس بعضهم
السلام: لا يحل لامرئ من مال أخيه إلَاّ ما أعطاه عن طيب نفس منه، رواه الحاكم. وقال الشافعي في القديم وأحمد وإسحاق وأصحاب الحديث: يُجبر إن امتنع، واشترط بعضهم تقدُّم استئذان الجار لرواية أحمد: مَنْ سأله جاره، وكذا لابن حبان، قال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلَاّ عمومات لا يُنْكَر أن يخصها، وقد حمله الراوي على ظاهره، وهو أعلم بما حدَّث به، يشير إلى قول أبي هريرة: ما لي أراكم عنها - أي عن هذه المقالة - معرضين. ففي "الترمذي" لمّا حدثهم بذلك طأطؤا رؤسهم، فقال: والله لأرميَنَّ أي لأصرخن بهذه المقالة بين أكتافكم، رويناه بالفوقية جمع كتف، وبالنون جمع كَنَف بفتحها بمعنى الجانب، قال ابن عبد البر: أي لأُشِيْعَنَّ هذه المقالة فيكم، ولأقرعنَّكم بها كما يضرب الإِنسان بالشيء بين كتفيه، فيستيقظ من غفلته، أو الضمير للخشبة أي إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به، لأجعلنَّ الخشبة بين رقابكم كارهين، وأراد به المبالغة، قاله الخطابي. وبهذا التأويل جزم إمام الحرمين، وقال: إن ذلك وقع من أبي هريرة، حين كان يلي إمرة المدينة، لكن عند ابن عبد البَرّ، من وجه آخر: لأرمينَّ بها بين أعينكم وإن كرهتم، وهذا يرجِّح التأويل الأول.
(1)
قوله: وهذا عندنا، أي هذا الخبر عندنا محمول على الندب