المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الدِّيات

- ‌1 - بَابُ الدِّيَةِ فِي الشَّفَتَيْن

- ‌2 - بَابُ دِيَةِ الْعَمْدِ

- ‌4 - بَابُ دِيَةِ الأَسْنَانِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌8 - باب الجروح وما فيها من الأرش

- ‌9 - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌11 - بَابُ الْبِئْرِ جُبار

- ‌13 - بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌1 - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلاهُ

- ‌7 - بَابُ الْمُخْتَلِسِ

- ‌أبواب الحُدودِ في الزنَاء

- ‌1 - باب الرجم

- ‌2 - باب الإِقرار بالزناء

- ‌5 - بَابُ الْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌6 - بَابُ الحدِّ فِي الشُّرْبِ

- ‌7 - بَابُ شُرْبِ البِتْعِ والغُبَيْرَاء وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌8 - بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَمَا يُكره مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌11 - بَابُ نَبِيذِ الطِّلاء

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌1 - بَابُ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ

- ‌2 - بَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ يُورَثُ

- ‌3 - بَابُ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌4 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلاءِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ

- ‌3 - بَابُ مَنْ جَعَل عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيُ ثُمَّ عَجَزَ

- ‌4 - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌5 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌6 - بَابُ مَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌8 - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُه فيِ رِتَاج الْكَعْبَةِ

- ‌9 - بَابُ اللَّغْو مِنَ الأَيْمان

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

- ‌5 - بَابُ مَا لَمْ يُقبض مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ

- ‌13 - بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

- ‌14 - بَابُ شِرَاءِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌15 - بَابُ الرَّجُلِ يُساوِمُ الرجلَ بِالشَّيْءِ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ أَحَدٌ

- ‌16 - بَابُ مَا يُوجِبُ الْبَيْعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

- ‌20 - بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِده

- ‌22 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ أَوْ تُهدى إِلَيْهِ

- ‌28 - بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌29 - بَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌30 - بَابُ النُّحْلَى

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌10 - بَابُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَاتِ وَادِّعَاءِ النَّسَب

- ‌11 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌13 - بَابُ الرَّهْن

- ‌14 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطة

- ‌1 - باب الشفعة

- ‌1 - بَابُ المكاتَب

- ‌أَبْوَابُ السِّيَر

- ‌3 - بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ

- ‌4 - بَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌5 - بَابُ مَا يُكره مِنْ لُبْس الْحَرِيرِ والدِّيباج

- ‌8 - بَابُ نُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌9 - بَابُ الرَّجُلِ يُقيم الرجلَ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌10 - بَابُ الرُّقَى

- ‌11 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْفَأْلِ وَالِاسْمِ الْحَسَنِ

- ‌12 - بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌14 - بَابُ الشُّرْبِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌17 - بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌22 - بَابُ الاسْتِئْذَانِ

- ‌25 - بَابُ النَّظَرِ إِلَى اللَّعِبِ

- ‌27 - بَابُ الشَّفَاعَةِ

- ‌28 - باب الطيب للرجل

- ‌29 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌30 - بَابُ رَدِّ السَّلامِ

- ‌31 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌34 - بَابُ مَا يُكره مِنْ أَكْلِ الثُّومِ

- ‌35 - بَابُ الرُّؤْيَا

- ‌36 - بَابُ جَامِعِ الْحَدِيثِ

- ‌27 - بَابُ الزُّهْدِ وَالتَّوَاضُعِ

- ‌38 - بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ

- ‌39 - بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌40 - بَابُ حَقِّ الْجَارِ

- ‌41 - بَابُ اكْتِتَابِ الْعِلْمِ

- ‌42 - بَابُ الْخِضَابِ

- ‌45 - بَابُ النَّفْخِ فِي الشُّرْب

- ‌48 - بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - بَابُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا يُستحب مِنْ ذَلِكَ

- ‌50 - بَابُ فَضْلِ الْحَيَاءِ

- ‌51 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌52 - بَابُ حَقِّ الضِّيَافَةِ

- ‌56 - بَابُ النَّوَادِرِ

- ‌59 - بَابُ كَسْب الحَجّام

- ‌60 - بَابُ التَّفْسِيرِ

- ‌[خاتمة المعلق]

الفصل: ‌1 - باب ميراث العمة

‌1 - بَابُ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ

(1)

723 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (2) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَبَاهُ (3) كَثِيرًا يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَث (4) ولا ترِث (5) .

(1) قوله: أخبرنا محمد، قال السيوطي في "الإِسعاف": مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حزم الأنصاري قاضي المدينة روى عن أبيه والزهري، وعنه مالك وابنه عبد الرحمن وشعبة والسفيانان، وثقه النسائي وأبو حاتم، مات سنة 132.

(2)

قوله: أخبرنا محمد، قال السيوطي في "الإِسعاف": محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري قاضي المدينة روى عن أبيه والزهري، وعنه مالك وابنه عبد الرحمن وشعبة والسفيانان، وثقه النسائي وأبو حاتم، مات سنة 132.

(3)

هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني.

(4)

أي يرثها أبناء أخيها.

(5)

أي من أبناء أخيها وبناته.

ص: 129

قَالَ محمدٌ: إِنَّمَا (1) يَعْنِي عُمَرُ هَذَا فِيمَا نرى (2) أنها تُرث لأَنَّ ابْنَ الأَخِ ذُو سَهْمٍ، وَلا ترِث لأَنَّهَا لَيْسَتْ بِذَاتِ سَهْمٍ، وَنَحْنُ نَرْوِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وعبد الله ابن مسعود، أنهم (3)

(1) قوله: إنما يعني

إلخ، لمّا كان ظاهر قول عمر مُشيراً إلى أن العمة لا ترث مطلقاً، وهو مخالف لما روي عنه وعن غيره من توريث العمة وغيرها من ذوي الأرحام أراد أن ييبيِّن معنى كلامه بحيث لا يخالف ما رُوي عنه وعن غيره، بأنه ليس مراد عمر من قوله لا ترث نفي الإِرث مطلقاً، بل إنما يعني أي يريد عمر من قوله إن العمة تورث أي أن أبناء أخيها يرثون على جهة العصوبة، فهم من أصحاب السهام المقدَّرة المقررة، ولا ترث هي من أبناء أخيها وكذا من بناته على جهة الفرضية أو العصوبة لأنها ليست بصاحبة فرض وسهم مقدّر.

(2)

بصيغة المجهول أو المعروف أي نظن.

(3)

قوله: أنهم قالوا

إلخ، أخرج أبو داود والنسائي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. وأخرج الدارمي في سننه من طريق عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري أن عمر بن الخطاب التمس من يرث ابن الداحداحة فلم يجد وارثاً، فدفع ماله إلى أخواله. وأخرج من طريق ابن جريج، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس، عن عائشة قالت: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. وأخرج أيضاً من طريق الشعبي، عن زياد قال: أُتي عمر بن الخطاب في عمّ لأم وخالة، فأعطى العمّ الثلثين والخالة الثلث. وأخرج عن الحسن أن عمر أعطى الخالة الثلث، والعمة الثلثين. وأخرج عن غالببن عباد، عن قيس النهشلي قال: أُتي عبد الملك بن مروان في خالة وعمة، فقام شيخ وقال: شهدت عمر أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين. وأخرج عن الشَّعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: الخالة بمنزلة الأمّ، والعمّ بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة رَحِمه التي يُدلي بها إذا

ص: 130

قَالُوا فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذُو سَهْمٍ وَلا عَصَبَةٍ: فَلِلْخَالَةِ (1) الثُّلُثُ، وَلِلْعَمَّةِ الثلثان. وحديث (2) يرويه (3) أهل المدينة لا يستطعون (4) ردَّه أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الدَّحْدَاح مَاتَ وَلا وَارِثَ (5) لَهُ، فَأَعْطَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

لم يكن وارث ذا قرابة. فهذه الآثار شاهدة على توريث ذوي الأرحام، وهو الظاهر من إطلاق قوله تعالى:(وأولوا الأَرحام بعضُهم أولى ببعض في كتاب الله)(سورة الأنفال: الآية 75) . ويوافقه ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه وابن حبان من حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعاً: أنها وارث من لا وارث له والخال وارث من لا وارث له. قال الحافظ في "التلخيص": حكى ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة أنه حديث حسن، وفي الباب عن عمر رواه الترمذي بلفظ: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. وعن عائشة رواه الترمذي والنسائي والدارقطني ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه.

(1)

هذا إذا اجتمعا وإلا ينفرد كل منهما.

(2)

أي هناك حديث آخر دالّ على توريث ذوي الأرحام.

(3)

قوله: يرويه، أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد ابن يحيى بن حبان، عن عمِّه واسع بن حبان قال: توفي ثابت بن الدحداح، وليس له أصل يُعرف، فقال رسول الله لعاصم بن عدي: هل تعرف له فيكم نسباً؟ قال: لا، فدعا رسول الله أبا لبابة بن عبد المنذر ابن أخته فأعطاه ميراثه.

(4)

أي لا يستطيع المخالفون ردَّه لكونه صحيحاً ثابتاً.

(5)

أي من أصحاب الفروض والعصبات.

ص: 131

أَبَا لُبَابَة (1) بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَكَانَ ابْنُ أُخْتِهِ، ميراثَه. وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ (2) يُوَرِّث العمّةَ وَالْخَالَةَ وَذَوِي الْقُرُبَاتِ (3) بِقُرْبَتِهِمْ، وَكَانَ (4) مِنْ أَفْقَهِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَعْلَمِهِمْ بِالرِّوَايَةِ.

724 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ عَجْلان (5) الزُّرَقي (6) أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عن مولَى

(1) بضم اللام.

(2)

أي محمد بن مسلم الزهري. قوله: وكان ابن شهاب يورث

إلخ تأييد آخر على مدَّعاه، وأما ما أخرجه أبو داود في "المراسيل" والدارقطني، عن زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مرسلاً أن رسول الله قال: سألت الله عن ميراث العمة، والتي له، فسارّني جبريل أن لا ميراث لهما. وأخرجه النسائي من مرسل زيد بن أسلم ووصله الحاكم بذكر أبي سعيد وفي إسناده ضعف ووصله الطبراني أيضاً من حديث أبي سعيد في ترجمة محمد بن الحارث المخزومي شيخه، وليس في الإسناد رجل يُنظر حاله غيره، ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة وضعّفه والحاكم بسند ضعيف من حديث عبد الله بن عمر، وكذا ذكره الحافظ في "التلخيص". فعلى تقدير ثبوته محمولٌ على أنه لا سهم لهما مقدّرٌ أو يحتمل أن يكون ذلك متقدماً.

(3)

أي سائر ذوي الأرحام.

(4)

أي الزهري.

(5)

بالفتح ثم السكون.

(6)

قوله: الزُّرَقي، بضم الزاء المعجمة وفتح الراء المهملة نسبةً إلى بني زريق بطن من الأنصار، ذكره السَّمعاني، قال ابن الأثير في "جامع الأصول": عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي، روى عن مولى لقريش، يقال له ابن مِرْس، بكسر الميم وسكون الراء وبالسين المهملة.

ص: 132

لقريشٍ كَانَ قَدِيمًا (1) يُقَالُ لَهُ ابْنُ مِرْس (2) قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا صَلَّى صَلاةَ الظُّهْرِ قَالَ: يَا يَرْفَأُ (3) هَلُمَّ (4) ذَلِكَ الْكِتَابَ - لكتابٍ (5) كَانَ كَتَبَهُ (6) فِي شأن العمّة - يُسأل (7) عنه ويستخبر

(1) أي كبير السن.

(2)

بكسر الميم وسكون راء مهملة بعدها سين مهملة (قال صاحب المحلى: مقصوراً أو منوّناً وممدوداً، قال ابن التركماني: كشفت عن ابن حنظلة وابن مرساء فلم أعرف لهما حالاً، كذا في الأوجز 12/428)، كذا ضبطه في "المغني" وقال: كان مولى لقريش.

(3)

قوله: يا يَرْفأ، بفتح التحتية وإسكان الراء وبالفاء آخره ألف، مخضرم مولى لعمر بن الخطاب وحاجبه، وكان أدرك الجاهلية ولا يعرف له صحبة، وحجّ مع عمر في خلافة أبي بكر، قاله الكرماني وابن حجر.

(4)

أي أحضر ذلك المكتوب.

(5)

أي قال عمر ذلك المكتوب قد كان كتبه.

(6)

لعله كتب فيه شيئاً مقدراً برأيه.

(7)

قوله: يسأل عنه، بصيغة المجهول. ويَستخير الله، بالباء: يطلب عمر علمه من الله في ظهور أمرها هل للعمّة من شيء؟ كذا قال القاري. وفي "موطأ يحيى": فنسأل - بالمتكلم المنصوب - جواباً للأمر ونستخبر الناس أي عن حكمها. ولما جاء به يرفأ تغيّر ما كان رآه من سؤال الناس، فصمّم على محوه، فمحاه، قاله الزرقاني.

ص: 133