الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَحْلِبَ مِنْهَا شَيْئًا (1) بِغَيْرِ أَمْرِ أَهْلِهَا (2) ، وَكَذَلِكَ إِنْ مرَّ عَلَى حَائِطٍ (3) لَهُ فِيهِ نَخْلٌ أَوْ شَجَرٌ (4) فِيهِ ثَمَرٌ فَلا يأخُذَنَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَلا يأكلُه إلَاّ بِإِذْنِ أَهْلِهِ إلَاّ أَنْ يُضْطَرْ (5) إِلَى ذَلِكَ، فَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَغْرَمُ (6) ذَلِكَ لأَهْلِهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
8 - بَابُ نُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ
.
872 -
أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أن عُمَرَ رضي الله عنه ضَرَبَ (7) لِلنَّصَارَى وَالْيَهُودِ
(1) أي، ولو قلَّ.
(2)
أي مالكها.
(3)
أي بستان.
(4)
تعميم بعد التخصيص.
(5)
قوله: إلَاّ أن يضطر، فإن حالة الاضطرار تبيح المحرمات لقوله تعالى:(فَمَنِ اضْطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عَادٍ فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيْم) سورة البقرة: الآية 173) ، فتبيح أكل الحلال مملوك الغير بالطريق الأولى إلَاّ أنه يضمِّنه قيمته أداءً لحقه نظراً للجانبين.
(6)
أي يضمن قدر قيمته.
(7)
قوله: ضرب، أي عيّن لهم حين أراد إخراجهم من جزيرة العرب إقامة ثلاث ليال على سبيل المُهلة. يتسوقون، أي يذهبون إلى السوق، ويقضون حوائجهم فيه وغيره ثم يخرجون.
وَالْمَجُوسِ (1) بِالْمَدِينَةِ إِقَامَةَ ثَلاثِ لَيَالٍ يَتَسوَّقُون ويقضُون حَوَائِجَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ أحدٌ مِنْهُمْ يُقِيمُ (2) بَعْدَ ذَلِكَ (3) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا حَولهما (4) مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (5) ، وَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لا يبقى (6) دينان في جزيرة العرب. فأخرج
(1) هم عبدة النار.
(2)
أي في المدينة وما حولها.
(3)
أي بعد ثلاث ليال.
(4)
كجُدَّة وخيبر وغيرهما.
(5)
قوله: من جزيرة العرب (قال صاحب المحلى بعد حديث الباب: فلا يمكن للكافر مشركاً كان أو يهودياً أو نصرانياً من السكنى في أرض العرب، ويجب إخراجهم منه، وبه أخذ أبو حنيفة ومالك، وهو قول للشافعي غير أنه خصَّ المنع بالحجاز خاصة، ثم قال في الهداية وشرحه: إنهم لا يمكَّنون من السكنى في أرض اليمن ويمنعون أن يتخذوا أرض العرب مسكناً ووطناً بخلاف سائر الأمصار. أوجز المسالك 14/59)، قال القاري: هي ما أحاط به بحر الهند، وبحر الشام، ثم دجلة والفرات، أو ما بين ساحل البحر إلى أطراف الشام طولاً، ومن جدة إلى ريف العراق عرضاً كذا في "القاموس". وقال الأصمعي: من أقصى عدن إلى ريف العراق طولاً، ومن جدَّة وساحل البحر إلى أطراف الشام عرضاً، قال الأزهري: سُمِّيت جزيرة، لأن بحر فارس وبحر السودان أحاط بجانبها، وأحاطها بالجانب الشمالي دجلة والفرات.
(6)
أي لا يجتمع (قال الزرقاني: خبر بمعنى النهي للرواية قبله: لا يبقينَّ. شرح الزرقاني 4/234) دين الإِسلام وغيره.