الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - بَابُ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
727 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ (1) بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ عُمَرَ (2) بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أُسَامَةَ (3) بْنِ زَيْدٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث (4) المسلمُ الكافر.
(1) هو زين العابدين بن سيد الشهداء.
(2)
قوله: عن عمر بن عثمان بن عفان، قال ابن عبد البر: هكذا قال مالك، وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون: عمرو بن عثمان، ورواه ابن بكير، عن مالك على الشك، فقال عن عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان، وقال ابن القاسم فيه: عن عمرو بن عثمان، والثابت عن مالك: عمر كما رواه يحيى وأكثر الرواة، ولا خلاف في أن لعثمان ولداً يسمّى بعمر وآخر مسمى بعمرو، وإنما الاختلاف في هذا الحديث هل هو لعمر أو لعمرو؟ فأصحاب ابن شهاب غير مالك يقولون: عمرو بن عثمان، ومالك يقول: عمر، وقد وقفه على ذلك الشافعي ويحيى بن سعيد القطان، فأبى أن يرجع، وقال: هو عمر، والحق أن مالكاً يكاد يقاس به غيره في الحفظ والإِتقان، لكن الغلط لا يسلم منه أحد، وأبى أهل الحديث أن يكون في هذا الإِسناد إلَاّ عمرو. انتهى ماخَّصاً. وقال العراقي: لا يلزم من تفرُّد مالك من بين الثقات باسم هذا الراوي مع أنَّ كلاًّ منهما ثقة نكارةُ المتن ولا شذوذه، بل المتن على كل حال صحيح، غايته أن يكون هذا السند منكراً أو شاذاً لمخالفة الثقات لمالك في ذلك.
(3)
قوله: عن أسامة، بالضم بن زيد - متبنَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور باسمه في القرآن - بن حارثة بن شراحيل الكلبي، وله مناقب جمة، مات سنة 54 بالمدينة وقيل بوادي القِرى، كذا في "الإِسعاف".
(4)
قوله: لا يرث المسلم الكافر، تتمته: ولا الكافر المسلم، هكذا عند جميع أصحاب الزهري واختصره مالك، قاله ابن عبد البر.
قال محمد: وبهذا نأخذُ (1) . لا يورث الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ (2) وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. وَالْكُفْرُ (3) ملَّة واحدة، يتواثون به، وإن اختلفت
(1) قوله: وبهذا نأخذ، أما عدم إرث الكافر من المسلم فأمرٌ مجمع عليه، ويدل عليه قوله تعالى:(لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)(سورة النساء: الآية 141)، وأما عكسه وهو عدم إرث المسلم من الكافر فمذهب علي وعامة الصحابة ومذهب معاذ بن جبل ومعاوية والحسن ومحمد بن الحنيفة ومحمد بن علي بن حسين ومسروق إلى إرثه أخذاً من حديث:"الإسلام يعلو ولا يعلى"، أخرجه الطبراني في " الأوسط"، والبيهقي في "الدلائل" من حديث عمر مرفوعاً، والدارقطني من حديث عائذ بن عمرو، وأسلم بن سهل في "تاريخ واسط" من حديث معاذ، كذا ذكره الحافظ في "الدارية". والجواب أن المذكور في الحديث نفس الإِسلام وعلوه بحسب الحجة أو القهر، كذا في "شرح السراجية" للسيِّد، وقال ابن عبد البر: الذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أن المسلم لا يرث من الكافر. وقد ثبت ذلك مرفوعاً بنقل الثقات، فكلُّ من خالفه محجوج به.
(2)
قوله: الكافر، أي غير المرتدّ أما المرتد فيرث منه المسلم عندهما جميع ماله ما اكتسبه في حال الردة أو قبله دون العكس، لأن المرتد لا يُقرّ على دينه، بل يُجبر على الإِسلام، أو يُقتل، فيُعتبر في حكم الإِسلام فيما ينتفع به وارثه لا فيما ينتفع هو به، وعند أبي حنيفة المسلم يرث منه ما كسبه في حال إسلامه وما كسبه في ردَّته يكون فيئاً للمسلمين، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه.
(3)
قوله: الكفر ملة واحدة، قال السيد في "شرح السراجية": الكفار يتوارثون بينهم وإن اختلفت نحلهم لأن الكفر ملة واحدة عندنا وذكره المزني عن الشافعي، وأبو القاسم عن مالك، وقال ابن أبي ليلى: اليهود والنصارى يتوارثون،