الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَحَيْثُمَا (1) حَلَفَ الرَّجُلُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَوْ رَأَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ مَا أَبَى أَنْ يُعْطِيَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطي مَا لَيْسَ عَلَيْهِ، فَهُوَ (2) أحقُّ أَنْ يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ مِمَّنِ اسْتَحْلَفَهُ (3) .
13 - بَابُ الرَّهْن
846 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عن سعيد بن المسيب (4) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يُغْلَقُ الرَّهْن (5) .
(وفي "الشرح الكبير"، لابن قدامة: إن رأى الحاكم تغليظها بلفظٍ أو زمن أو مكان جاز، وظاهر كلام الخرقى أن اليمين لا تغلَّظ إلا في حق أهل الذمة، ولا تغلَّظ في حق المسلم، وبه قال أبو بكر. وممن قال: لا يشرع التغليظ بالزمان والمكان في حق المسلم أبو حنيفة وصاحباه، وقال مالك والشافعي: تغلَّظ ثم اختلفا، كذا في الأوجز 12/134) .
(1)
قوله: وحيثما، يعني في أيّ مكان حلف المدَّعى عليه فهو جائز، فإنه لو رأى زيد أن الحلف عند المنبر لازم له ما أنكر أن يؤدِّي الحق الذي عليه، وهو اليمين عند المنبر، ولكنه كره أن يُعْطي ما لا يجب عليه لئلا يُتَوَهّم أنه لازم.
(2)
أي زيد بن ثابت.
(3)
أي مروان بن الحكم.
(4)
قوله: عن سعيد بن المسيّب، هذا مرسل عند جميع رواة "الموطأ" إلا معن بن عيسى فوصله عن أبي هريرة قاله ابن عبد البر، وهو موصول من حديثه عند ابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي بلفظ:"لا يُغْلَق الرهن من راهنه، له غُنْمه وعليه غُرْمه"، ورواه الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق بلفظ:"لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، وله غنمه وعليه غرمه". قال الشافعي: غنمه زيادته، وغرمه هلاكه. وله طرق بسطها الحافظ في "التلخيص".
(5)
قوله: لا يُغْلَق الرهن، يقال: غَلِق الرهن، بغين مفتوحة وكسر اللام
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ: "لا يُغلق الرَّهْنُ"، أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرْهَنُ الرَّهْنَ (1) عِنْدَ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ (2) لَهُ: إِنْ جئتُك بمالِك إِلَى (3) كَذَا وَكَذَا، وَإِلا فَالرَّهْنُ لَكَ (4) بِمَالِكَ، قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ، وَلا يَكُونُ لِلْمُرْتَهِنِ (5) بمالِه. وَكَذَلِكَ نَقُولُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَكَذَلِكَ فسّره (6) مالك بن أنس.
وقاف، يَغْلَق بفتح أوّله واللام غلقاً: أي استحقّه المرتهن إذا لم يفتك في الوقت المشروط قاله الجوهري، قال صاحب "النهاية": كان هذا من قول أهل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يردّ ما عليه في الوقت المعين مَلَكَه المُرْتَهِن فأبطله الإِسلام، واستَدل بهذا الحديث جمع من العلماء على أن الرهن إذا هلك في يد المرتهن لا يضيع بالدين، بل يجب على الراهن أداء غُرْمه وهو الدين، وردّه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" بأنه قال أهل العلم في تأويله غير ما ذكرت، ثم أخرج عن مغيرة عن إبراهيم في رجل دفع إلى أجل رهناً، وأخذ منه دراهم، وقال: إن جئتك بحقك إلى كذا وإلا فالرهن لك بحقك. وأخرج عن طاوس وسعيد بن المسيّب ومالك مثل ذلك، فعُلم أن الغلق المذكور في الحديث هو الغلق بالبيع لا بالضياع.
(1)
أي الشيء المرهون.
(2)
أي الراهن.
(3)
أي إلى مدة معينة.
(4)
أي مبيع لك ومغلَق عندك عوض مالك.
(5)
بل يردّه على الراهن ويأخذ منه ماله أو يبيعه بإذنه ويأخذ قدر ماله ويرد الفضل.
(6)
ذكر تفسيره يحيى في "موطئه"