الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - بَابُ مَنْ جَعَل عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيُ ثُمَّ عَجَزَ
(1)
745 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عُرْوَةَ (2) بْنِ أُذَيْنَة أنَّه قَالَ: خرجتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي عَلَيْهَا مشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عجزتْ (3) فَأَرْسَلَتْ مَوْلًى لَهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِيَسْأَلَهُ، وخرجتُ (4) مَعَ المَوْلى، فَسَأَلَهُ (5) : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: مُرها فَلْتَرْكَبْ ثُمَّ لتمشِ (6) مِنْ حَيْثُ عجَزْت.
قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ قَالَ (7) هَذَا قَوْمٌ. وأحبُّ إلينا من هذا القول
أو أسطوانتها أو إلى الصفا والمروة أو عرفات. واختلفوا في عليّ المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام، فعنده لا يلزمه شيء وعندهما يلزم أحد النسكين، فإن قلت: إذا كان قوله عليّ المشي إلى بيت الله ونحوه مثل عليّ حجة أو عمرة يلزم أن لا يلزمه المشي بل يستوي فيه المشي والركوب قلت تقديره عليّ حجة أو عمرة ماشياً فإن المشي لم يُهدر اعتباره شرعاً، كذا ذكره ابن الهمام في "فتح القدير".
(1)
قوله: عن عروة بن أُذينة، بضم الهمزة على التصغير لقب، اسمه يحيى بن مالك بن الحارث بن عمرو الليثي، كان عروة شاعراً غزلاً خيراً، ثقة، وليس له في "الموطأ" غير هذا الحديث، ولجدِّه مالك بن الحارث رواية عن علي، كذا ذكره ابن عبد البَرّ وغيره.
(2)
قوله: عن عروة بن أُذينة، بضم الهمزة على التصغير لقب، اسمه يحيى بن مالك بن الحارث بن عمرو الليثي، كان عروة شاعراً غزلاً خيراً، ثقة، وليس له في "الموطأ" غير هذا الحديث، ولجدِّه مالك بن الحارث رواية عن علي، كذا ذكره ابن عبد البَرّ وغيره.
(3)
أي عن المشي.
(4)
أي لأسمع جواب ابن عمر بلا واسطة.
(5)
أي سأل المولى (في الأصل: "لمن"، وهو خطأ) ابن عمر.
(6)
أي إذا قدرت فلتقضِ المشي من حيث أعيت.
(7)
أي ذهب إلى ما أفتى به ابن عمر جمع من العلماء.
مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه.
746 -
أَخْبَرَنَا (1) شُعبة بْنُ الحَجَّاج، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتبة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كرَّم اللَّهُ وَجْهَهُ، أنَّه قَالَ: مَنْ نَذَرَ أنْ يحجَّ مَاشِيًا، ثُمَّ عَجِز فليَرْكَبْ ولْيَحُجَّ وَلْيَنْحَرْ بَدَنَة (2) . وَجَاءَ عَنْهُ (3) فِي حَدِيثٍ آخَرَ: ويُهْدِي هَدْيًا (4) . فَبِهَذَا نأخُذُ، يَكُونُ الْهَدْيُ مَكَانَ الْمَشْيِ (5) . وَهُوَ قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
(1) قوله أخبرنا شعبة، بضم الشين بن الحجّاج - يتشديد الجيم الأولى بعد الحاء المفتوحة - ابن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي البصري، ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، مات سنة 160 هـ، وشيخه الحَكَم بفتحتين ابن عُتبة - بضم العين وسكون التاء المثناة الفوقية بعدها باء موحَّدة، على ما في نسخ هذا الكتاب - أو عُتَيبة - بضم العين مصغَّراً على ما ضبطه الحافظ في "التقريب" - ثقة ثَبْت من أجلَّة أصحاب النخعي.
(2)
أي ليذبح بدنة إبلاً أو بقرة.
(3)
أي عن علي رضي الله عنه.
(4)
أي شاة، والأولى أفضل (حكى الباجي عن كتاب ابن الموّاز أن الشاة تجزئ مع القدرة على البدنة، والواجب عند الحنفية شاة وهو الأصح عند الشافعية، وقول لهم بالبدنة، والواجب في المرجّح عند الحنابلة كفارة يمين. انظر أوجز المسالك 9/27) .
(5)
قوله: يكون الهدي مكان المشي (إن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه الفاء بنذره، وبهذا قال مالك والأوْزعي والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر، ولا نعلم فيه خلافاً، وعن أحمد رواية أخرى أنه يلزمه دم وهو قول للشافعي وأفتى به عطاء، وهذا قول مالك، وقال أبو حنيفة: عليه هدي سواء عجز عن المشي أو قدر عليه وأقل الهدي شاة، وقال الشافعي: لا يلزمه مع العجز كفارة بحال إلَاّ أن يكون النذر مشياً إلى بيت الله فهل يلزمه هدي؟ فيه قولان، وأما غيره فلا يلزمه مع العجز شيءٌ. انظر المغني 9/12) ، أي من دون عود المشي عند
747 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ عَلَيّ مشْيّ، فَأَصَابَتْنِي خاصرةٌ (1) ، فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ فسألتُ عطاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرَهُ، فَقَالُوا: عَلَيْكَ (2) هَدْيٌ، فَلَمَّا قدمتُ الْمَدِينَةَ سَأَلْتُ فَأَمَرُونِي (3) أَنْ أَمْشِيَ مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ مَرَّةً أُخْرَى، فَمَشَيْتُ.
قَالَ محمدٌ: وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ نَأْخُذُ. يَرْكَبُ وَعَلَيْهِ هَدْيٌ لِرُكُوبِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أن يعود.
القدرة، والقياس أن لا يخرج عن عهدة النذر إذا ركب، بل يجب عليه إذا قدر المشي، كما لو نذر الصوم متتابعاً، وقطع التتابع، لكن ثبت ذلك نصّاً في الحج، فوجب العمل به، وهو ما أخرجه أبو داود بسند حجة من حديث ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تركب وتهدي هدياً. وفي رواية أخرى له: أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية فقيل: إنها لا تطيق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لغنيّ عن مشي أختك فلتركبْ ولتهدي بَدَنة. إلَاّ أنه عملنا بإطلاق الهدي من غير تعيين بدنة لقوة روايته والتفصيل في "فتح القدير".
(1)
أي وجع الخاصرة (تهي كَاه وميان مردم) ، بالفارسية.
(2)
أي من غير إعادة المشي.
(3)
إفتاؤهم مثل إفتاء ابن عمر.