المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الدِّيات

- ‌1 - بَابُ الدِّيَةِ فِي الشَّفَتَيْن

- ‌2 - بَابُ دِيَةِ الْعَمْدِ

- ‌4 - بَابُ دِيَةِ الأَسْنَانِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌8 - باب الجروح وما فيها من الأرش

- ‌9 - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌11 - بَابُ الْبِئْرِ جُبار

- ‌13 - بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌1 - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلاهُ

- ‌7 - بَابُ الْمُخْتَلِسِ

- ‌أبواب الحُدودِ في الزنَاء

- ‌1 - باب الرجم

- ‌2 - باب الإِقرار بالزناء

- ‌5 - بَابُ الْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌6 - بَابُ الحدِّ فِي الشُّرْبِ

- ‌7 - بَابُ شُرْبِ البِتْعِ والغُبَيْرَاء وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌8 - بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَمَا يُكره مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌11 - بَابُ نَبِيذِ الطِّلاء

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌1 - بَابُ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ

- ‌2 - بَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ يُورَثُ

- ‌3 - بَابُ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌4 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلاءِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ

- ‌3 - بَابُ مَنْ جَعَل عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيُ ثُمَّ عَجَزَ

- ‌4 - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌5 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌6 - بَابُ مَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌8 - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُه فيِ رِتَاج الْكَعْبَةِ

- ‌9 - بَابُ اللَّغْو مِنَ الأَيْمان

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

- ‌5 - بَابُ مَا لَمْ يُقبض مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ

- ‌13 - بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

- ‌14 - بَابُ شِرَاءِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌15 - بَابُ الرَّجُلِ يُساوِمُ الرجلَ بِالشَّيْءِ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ أَحَدٌ

- ‌16 - بَابُ مَا يُوجِبُ الْبَيْعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

- ‌20 - بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِده

- ‌22 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ أَوْ تُهدى إِلَيْهِ

- ‌28 - بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌29 - بَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌30 - بَابُ النُّحْلَى

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌10 - بَابُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَاتِ وَادِّعَاءِ النَّسَب

- ‌11 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌13 - بَابُ الرَّهْن

- ‌14 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطة

- ‌1 - باب الشفعة

- ‌1 - بَابُ المكاتَب

- ‌أَبْوَابُ السِّيَر

- ‌3 - بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ

- ‌4 - بَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌5 - بَابُ مَا يُكره مِنْ لُبْس الْحَرِيرِ والدِّيباج

- ‌8 - بَابُ نُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌9 - بَابُ الرَّجُلِ يُقيم الرجلَ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌10 - بَابُ الرُّقَى

- ‌11 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْفَأْلِ وَالِاسْمِ الْحَسَنِ

- ‌12 - بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌14 - بَابُ الشُّرْبِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌17 - بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌22 - بَابُ الاسْتِئْذَانِ

- ‌25 - بَابُ النَّظَرِ إِلَى اللَّعِبِ

- ‌27 - بَابُ الشَّفَاعَةِ

- ‌28 - باب الطيب للرجل

- ‌29 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌30 - بَابُ رَدِّ السَّلامِ

- ‌31 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌34 - بَابُ مَا يُكره مِنْ أَكْلِ الثُّومِ

- ‌35 - بَابُ الرُّؤْيَا

- ‌36 - بَابُ جَامِعِ الْحَدِيثِ

- ‌27 - بَابُ الزُّهْدِ وَالتَّوَاضُعِ

- ‌38 - بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ

- ‌39 - بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌40 - بَابُ حَقِّ الْجَارِ

- ‌41 - بَابُ اكْتِتَابِ الْعِلْمِ

- ‌42 - بَابُ الْخِضَابِ

- ‌45 - بَابُ النَّفْخِ فِي الشُّرْب

- ‌48 - بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - بَابُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا يُستحب مِنْ ذَلِكَ

- ‌50 - بَابُ فَضْلِ الْحَيَاءِ

- ‌51 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌52 - بَابُ حَقِّ الضِّيَافَةِ

- ‌56 - بَابُ النَّوَادِرِ

- ‌59 - بَابُ كَسْب الحَجّام

- ‌60 - بَابُ التَّفْسِيرِ

- ‌[خاتمة المعلق]

الفصل: ‌14 - باب الشرب والأكل باليمين

‌14 - بَابُ الشُّرْبِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

(1)

882 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ (2) بْنِ عُبَيْد الله، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا أَكَلَ (3) أَحَدُكُمْ فليَأكُل بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ (4) بِيَمِينِهِ، فإنَّ

المضبّب بالذهب أو الفضة، أي المشدود. والذي تقرر عند الشافعي أن الضبّة إن كانت من الفضة، وهي كبيرة للزينة تحرم، وللحاجة تجوز، وتحرم ضبّة الذهب مطلقاً، ووافق مالك وإسحاق احنفية في ضبّة الفضة، والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري عن عاصم، قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسلسله بفضة (انظر فتح الباري 10/101) ، وأما المطلي بالذهب والفضة فلا بأس به.

(1)

قوله: عن أبي بكر بن عُبيد الله، بضم العين ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهذا مما اتفق عليه رواة الموطأ إلا يحيى، فقال: أبي بكر بن عبد الله بن عبد الله بن عمر، بفتح العين وهو خطأ، قاله ابن عبد البر، قال الزرقاني: أبو بكر هذا تابعي، ثقة، مات بعد الثلاثين ومائة، وأبوه عبيد الله شقيق سالم بن عبد الله. قال ابن عبد البر في رواية يحيى بن بكير: في هذه الرواية زيادة عن أبيه عن ابن عمر، ولم يتابعه أحد من أصحاب مالك، ولا ينكر أن أبا بكر يروي عن جدّه.

(2)

قوله: عن أبي بكر بن عُبيد الله، بضم العين ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهذا مما اتفق عليه رواة الموطأ إلا يحيى، فقال: أبي بكر بن عبد الله بن عبد الله بن عمر، بفتح العين وهو خطأ، قاله ابن عبد البر، قال الزرقاني: أبو بكر هذا تابعي، ثقة، مات بعد الثلاثين ومائة، وأبوه عبيد الله شقيق سالم بن عبد الله. قال ابن عبد البر في رواية يحيى بن بكير: في هذه الرواية زيادة عن أبيه عن ابن عمر، ولم يتابعه أحد من أصحاب مالك، ولا ينكر أن أبا بكر يروي عن جدّه.

(3)

أي أراد الأكل.

(4)

عند مسلم وأبي داود: إذا شرب فليشرب بيمينه

ص: 389

الشَّيْطَانَ (1) يَأْكُلُ بشِماله وَيَشْرَبُ بشِماله.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي أَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ وَلا يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ إلَاّ مِنْ عِلَّة (2) .

15 -

بَابُ الرجل يشرب ثم يُناول (3) مَنْ عَنْ يَميِيْنه

883 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِي (4) بلَبن قَدْ شِيْب بِمَاءٍ، وعن يمينه أعرابي، وعن

(على الاستحباب عند الجمهور، ويُكره تنزيهاً لا تحريماً عند الجمهور فعلهما بالشمال إلا لعذر وأخذ جمع من الحنابلة والمالكية حرمة الأكل والشرب بالشمال لأن فاعل ذلك الشيطان أو شبهه. انظر أوجز المسالك 14/251) .

(1)

قوله: فإن الشيطان يأكل بشماله، حمله بعضهم على المجاز بأن الشيطان يحمل أولياءه على ذلك، وردّه ابن عبد البر وغيره بأنه ليس بشيء فإنه إذا أمكنت الحقيقة بوجهٍ ما لا يجوز الحمل على المجاز، ومن نفى عن الجن والشيطان الأكل والشرب فقد وقع في إلحادٍ وضلالةٍ وقد بسط الكلام في هذا البحث القاضي بدر الدين الشلبي الدمشقي في كتابه "آكام المرجان في أحكام الجان". وهو كتاب نفيس لم يسبقه بمثله أحد.

(2)

أي مرض أو ضرورة.

(3)

قوله: أُتي، بصيغة المجهول وهو في دار أنس، بلبن حُلب من شاةٍ داجن. قد شِيب، بكسر الشين أي خُلط، ومُزج على ما كانت عادتهم بماء من البئر التي كانت في دار أنس، وقد بين ذلك كله في رواية عند البخاري، والحديث مخرّج عند الشيخين، وعند الأربعة وغيرهم، وعن يمينه أعرابي لم يسم في رواية، وزعم بعضهم أنه خالد بن الوليد وهو غلط، فإن الأعرابي كان ههنا عن يمينه، وخالد كان عن يساره في القصة التي بعده فاشتبه عليه حديث سهل في الأشياخ الذين منهم خالد مع الغلام وهو ابن عباس كما في رواية ابن أبي شيبة وغيره بحديث أنس في أبي بكر والأعرابي، وهما قصتان كما بسطه ابن عبد البر، وأيضاً لا يُقال لخالد أعرابي فإنه من أجلَّة قريش، كذا في "شرح الزرقاني".

(4)

قوله: أُتي، بصيغة المجهول وهو في دار أنس، بلبن حُلب من شاةٍ داجن. قد شِيب، بكسر الشين أي خُلط، ومُزج على ما كانت عادتهم بماء من البئر التي كانت في دار أنس، وقد بين ذلك كله في رواية عند البخاري، والحديث مخرّج عند الشيخين، وعند الأربعة وغيرهم، وعن يمينه أعرابي لم يسم في رواية،

ص: 390

يساره أبو بكر الصديق رضي الله عته، فَشَرِبَ (1) ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ، ثُمَّ قَالَ: الأَيْمَنُ (2) فَالأَيْمَنُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ.

884 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

وزعم بعضهم أنه خالد بن الوليد وهو غلط، فإن الأعرابي كان ههنا عن يمينه، وخالد كان عن يساره في القصة التي بعده فاشتبه عليه حديث سهل في الأشياخ الذين منهم خالد مع الغلام وهو ابن عباس كما في رواية ابن أبي شيبة وغيره بحديث أنس في أبي بكر والأعرابي، وهما قصتان كما بسطه ابن عبد البر، وأيضاً لا يُقال لخالد أعرابي فإنه من أجلَّة قريش، كذا في "شرح الزرقاني".

(1)

قوله: فشرب، في رواية للبخاري: فقال عمر - وخاف أن يعطي الأعرابي -: أعط أبا بكر يا رسول الله فأعطى أعرابياً.

(2)

قوله: الأيمن فالأيمن؟، ضُبط بالنصب أي أعط الأيمن، وبالرفع على تقدير الأيمن أحق قاله الكرماني وغيره، ويؤيد الرفع قوله في بعض طرق الحديث: الأيمنون فالأيمنون، قال الزرقاني: قال أنس: هو سنّة أي تقدمة الأيمن (إن الجمهور على سنيته خلافاً لابن حزم القائل بالوجوب. أوجز المسالك 14/276) ، وإن كان مفضولاً، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم فقال: لا يجوز تقدمة غير الأيمن إلا بإذنه. وأما حديث أبي يعلى الموصلي بإسناد صحيح عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استقى قال: ابدؤوا بالكبراء، أو قال: بالأكابر، فمحمول على ما إذا لم يكن على جهة يمينه أحد، بل كانوا كلهم تلقاء وجهه مثلاً، وإنما لم يستأذن الأعرابي ههنا، واستأذن الغلام في الحديث الذي بعده استئلافاً لقلب الأعرابي وشفقةً أن يحصل في قلبه شيء يَهْلِك به لقربه بالجاهلية، ولم يجعل للغلام ذلك لأنه لقرابته وسِنِّه دون الأشياخ، فاستأذنه تأدُّباً وتعليماً بأنه لا يدفع لغير الأيمن إلا بإذنه.

ص: 391

السَّاعِدِيِّ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتي بِشَرَابٍ (1) فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ (2) وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ (3) فَقَالَ لِلْغُلامِ: أَتَأْذَنُ لِي فِي أَنْ أُعْطِيَه (4) هَؤُلاءِ (5) ؟ فَقَالَ: لا وَاللَّهِ لا أُوثِرُ (6) بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ (7) : فَتَلَّه (8) رسول الله صلى الله عليه وسلم في يَدِهِ.

16 -

بَابُ فَضْل إِجَابَةِ (9) الدَّعْوَةِ

885 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا دُعي (10) أحدُكم إلى وليمة (11)

(1) بالفتح أي مشروب وكان لبناً كما ورد في رواية.

(2)

أي صغير لم يبلغ مبلغ الرجال.

(3)

أي شيوخ الصحابة وكبراؤهم منهم خالد بن الوليد.

(4)

أي ذلك اللبن.

(5)

أي أشياخ الصحابة.

(6)

من الإِيثار أي لا أختار بحصتي من سؤرك وما أستحقه لكوني يمينَك على نفسي غيري.

(7)

أي الراوي.

(8)

بتشديد اللَاّم: أي وضعه ودفعه في يد الغلام.

(9)

دُعِيَ: أي طُلب.

(10)

دُعِيَ: أي طُلب.

(11)

هي طعام النكاح مشتقّ من الوَلْم بمعنى الجمع.

ص: 392

فليأتِها (1) .

886 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (2) : بِئْسَ الطَّعَامُ طعامُ الْوَلِيمَةِ يُدعى لها (3) الأغنياءُ ويُترك

(1) قوله: فليأتها، وفي رواية لمسلم: إذا دعا أحدكم أخوه فليُجِيبْ عرساً كان أو غيره، وزاد في رواية: فإنْ كان مفطراً فليأكل، وإن كان صائماً فليبرّك أي يدعو له بالبركة. وبظاهر هذه الروايات ذهب الظاهرية إلى وجوب إجابة الدعوة مطلقاً، وذهب بعض المالكية إلى وجوب إجابة الوليمة دون غيرها، وعند غيرهم الأمر للندب إلا أنّ الندب في الوليمة آكد (كذا في الأوجز 9/447) .

(2)

قوله: أنه كان يقول، قال ابن عبد البر: جُلّ رواة مالك لم يصرِّحوا برفعه، ورواه روح بن القاسم مصرِّحاً برفعه، وكذا أخرجه الدارقطني في "الغرائب" من طريق إسماعيل بن سلمة بن قعنب، عن مالك مصرِّحاً برفعه، والحديث مخرّج في صحيح البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وغيرهم بألفاظ متقاربة، منها شرّ الطعام طعام الوليمة يُدعى لها الأغنياء ويُترك الفقراء. وفي الباب عن ابن عمر عند أبي الشيخ، وعن ابن عباس عند البزار، ذكره الحافظ في "التلخيص"(وكذا في فتح الباري 9/245) .

(3)

قوله: يُدعى لها، أي طعام الوليمة التي شأنها أن يُدْعى لها الأغنياء ويُترك الفقراء، فالتعريف في الوليمة للعهد الخارجي، وكان من عادتهم أنهم يدعون لها الأغنياء، وجملة "يدعى لها" استئناف بيان للشربة أو هو صفة للوليمة، بجعل اللام للعهد الذهني، وعلى كل تقدير فليس فيه وفي أمثاله من الأخبار المرفوعة تقبيح طعام الوليمة مطلقاً بل طعام الوليمة الخاص، ومنهم من حمله على

ص: 393

الْمَسَاكِينُ (1) ، وَمَنْ لَمْ يأتِ (2) الدعوةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ (3) ورسولَه.

887 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سمعتُه يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا (4) دَعَا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى طعامٍ صَنَعَه (5)، قَالَ أَنَسٌ: فذهبتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ (6) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُبْزًا من شعير ومَرَقاً (7) فيه

مطلق الوليمة، وقوله "يُدعى لها" بياناً واقعياً باعتبار الغالب فاحتاج إلى حذف "مِنْ" التبعيضية، والأَوّل أَوْلى كما حقّقه الطيبي وغيره من محشِّي المشكاة.

(1)

قوله: ويُترك المساكين، قال النووي: بيَّن الحديث وجه كونه شرّ الطعام بأنه يُدعى له الغنيّ ويُترك المحتاج لأكله، والأَوْلى العكس وليس فيه ما يدلّ على حرمة الأكل إذ لم يقل أحد بحرمة الإِجابة، وإنما هو ترك الأولى، والقصد من الحديث الحثّ على دعوة الفقير وأن لا يقتصر على الأغنياء.

(2)

قوله: ومن لم يأت الدعوة، الظاهر منه مطلق الدعوة، وحمله جمع من شُرّاح الحديث على الوليمة بناءً على وجوب إجابته جمعاً بينه وبين الروايات الأخَر.

(3)

هذا يدل على أنه مرفوع مسند لأنه لا دخل في هذا الحكم لرأي الصحابة.

(4)

بتشديد الياء: الذي يخيط الثياب. قال الحافظ: لا يُعرف اسمه.

(5)

أي طبخه وهيّأه.

(6)

أي الداعي.

(7)

شوربا بفتحتين

ص: 394

دُبَّاء (1)، قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَتَبَّعُ (2) الدُبَّاء مِنْ حَوْلِ (3) القَصْعة (4) ، فَلَمْ أَزَلْ (5) أُحبّ الدُبَّاء مُنْذُ يَوْمِئِذٍ.

(باللغة الأردية) .

(1)

قوله: فيه دُبّاء، بضم الدال وشدّ الباء والمدّ، الواحدة دباءة فهمزته منقلبة عن حرف علّة أي فيه قرع، قاله الزرقاني. وعند الترمذي وغيره زيادة: وقُدَيْد أي لحم مملوح مُجَفّف في الشمس أو غيرها، قال علي القاري في شرح "شمائل الترمذي": في الحديث جواز أكل الشريف طعام مَنْ دونه من محترف وغيره وإجابة دعوته ومؤاكلة الخادم، وفيه الإِجابة إلى الطعام وإن كان قليلاً، ذكره العسقلاني، وأنه يُسَنَّ محبّة الدُّبّاء لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا كل شيء كان يحبه، ذكره النووي، وأن كسب الخيّاط ليس بِدَنِيّ.

(2)

بالتّاءين من التتبُّع: أي يطلب ويتجسس الدُّبّاء من أطراف القصعة.

(3)

قوله: من حول القَصْعة، هي بالفتح ما يأكل منها عشرة أنفس، وفي بعض نسخ "شمائل الترمذي" حول الصَّحْفة، وهي بالفتح إناء يأكل منها خمسة أنفس، وفي رواية متفق عليها حوالَيْ القصعة، وهو بفتح اللام وسكون الياء مفرد اللفظ مجموع المعنى أي من جوانبها، ولا يعارضه نهيه صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، وقوله: كل مما يليك، لأنه للقذر والإِيذاء. وفيه دليل على أن الطعام إذا كان مختلفاً يجوز أن يمُدّ يده إلى ما لا يليه إذا لم يعرف من صاحبه كراهة، وكذا في "جمع الوسائل لشرح الشمائل" للقاري.

(4)

في نسخة: الصفحة (في نسخة: "الصفحة"، وهو خطأ) .

(5)

قوله: فلم أزل، وفي نسخة قال: هذا قول أنس أي فلم أزل أحبّ الدباء محبة شرعية أو زائدة على ما كان قبل من حين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتَّبعه ويحبّه (قال القاري في جمع الوسائل: كان سبب محبته صلى الله عليه وسلم له ما فيه من إفادة زيادة العقل والرطوبة المعتدلة. أوجز المسالك 9/455) . وفي جامع الترمذي عن أبي طالوت قال: دخلت على أنس بن مالك

ص: 395

888 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ (1) لأُمّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سمعتُ (2) صَوْتَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ضعيفاً

وهو يأكل القرع، وهو يقول: ما لَكِ شجرةً ما أُحِبُّكِ إلا لحبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكِ (انظر سنن الترمذي 4/384، باب ما جاء في أكل الدُبَّاء، كتاب الأطعمة) .

(1)

قوله: قال أبو طلحة، هو جدّ إسحاق شيخ مالك في هذه الرواية، وزوج أمّ أنس، اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام النجّاري الخزرجي الأنصاري شهد بيعة العقبة، وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتُه في الجيش خير من مائة رجل، مات سنة 31 أو سنة 34 أو سنة 51 على الاختلاف، وزوجته أم سليم بضم السين بنت مِلْحان بن خالد بن زيد بن حرام النجّارية الأنصارية، اسمها سهلة بالفتح أو رُمَيْلة مصغّراً، أو رُمَيْثة أو مُليكة مصغرين، أو الغُميضاء أو الرُّميصاء (صحابية، فاضلة، توفيت في خلافة عثمان: تقريب التهذيب 2/622) بضم أولهما، كانت تحت مالك بن أبي النضر، والد أنس في الجاهلية؟، فلما جاء الله بالإِسلام أسلمت مع قومها وعرضت الإِسلام على زوجها فغضب وهلك كافراً، فتزوّجها أبو طلحة وولدت له غلاماً مات صغيراً، وهو أبو عمير المذكور في حديث النُّغَيْر، ثم ولدت له عبد الله بن أبي طلحة فبُورك فيه، وهو والد إسحاق، وإخوته كانوا عَشَرة، كلهم أخذ عنهم العلمَ، كذا ذكره ابن عبد البَرّ في "الاستيعاب".

(2)

وكان ذلك في غزوة الخندق كما صرح به في رواية.

ص: 396

أَعْرِفُ (1) فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عندكِ مِنْ شَيْءٍ (2) ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فأخْرَجَتْ أَقْرَاصًا (3) مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أخذَتْ خِمَارًا (4) لَهَا ثُمَّ لَفَّتْ الخُبزَ بِبَعْضِهِ (5) ، ثُمَّ دَسَّتْهُ (6) تَحْتَ يَدَيَّ وَرَدَّتْنِي (7) بِبَعْضِهِ؟، ثُمَّ أرسلَتْني إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فذهبتُ بِهِ (8) ، فوجدتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جالساً (9) في

(1) قوله: أعرف فيه الجوع، فيه ردّ على دعوى ابن حِبّان أنه لم يكن يجوع، وأنّ أحاديث ربط الحجر على البطن تصحيف محتجاً بقوله صلى الله عليه وسلم يُطعمني ربي ويسقيني، ورُدَّ بأن الأحاديث صحيحة فوجب الحمل على اختلاف الأحوال كما بسطه القسطَلاّني في "المواهب".

(2)

أي لأكله.

(3)

قوله: أقراصاً، جمع قٌرْص بالضم قطعة من عَجِين مقطوع منه، ويقال لقطعة الخبز، ولأحمد: عمدت أم سليم إلى نصف مُدّ من شعير فطحنته. وعند البخاري: إلى مُدّ من شعير فطحنته. ثم عملته عصيدة أي خلطته بالسَّمْن. ولمسلم: أتي أبو طلحة بمدّين من شعير فأمر فصنع طعاماً. قال الحافظ: ولا منافاة لاحتمال تعدُّد القصة أو أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر.

(4)

بالكسر أي القنعة التي تقنع بها المرأة رأسها.

(5)

أي الخمار، أي جعل الخبز ملفوفاً فيه.

(6)

بتشديد السين: أي أدخلته بقوة تحت إبطي.

(7)

أي جعلت بعض الخمار رداء عليّ حفاظة من الشمس وغيره.

(8)

أي بذلك الخبز.

(9)

قوله: جالساً في المسجد، المراد به الموضع الذي أعدّه للصلاة عند الخندق في غزوة الأحزاب لا المسجد النبوي، فإن القصة كانت خارج المدينة، كما صرح به شرّاح "صحيح البخاري".

ص: 397

الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ (1)، فَقَالَ لِي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أ (2) أرسَلك أَبُو طَلْحَةَ؟ قلتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ: بِطَعَامٍ (3) ؟ فقلتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ مَعَهُ: قُومُوا (4)، قَالَ: فانطلقتُ (5) بَيْنَ يَدَيْهِمْ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ، فأخبرتُه (6)، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أمَّ سُليم قَدْ جَاءَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ (7) ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهم (8) ،

(1) أي وقفتُ عندهم قاصداً أن أخْلُوَ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحضر ذلك الخبز عنده.

(2)

بهمزة الاستفهام.

(3)

في رواية يحيى: "لطعام" بللام أي لأجله.

(4)

قوله: قوموا، ظاهره أنه فهم أن أبا طلحة استدعاه إلى منزله، وأول الكلام يقتضي أن أمَّ سليم وأبا طلحة أرسلا الخبز مع أنس، فيُ جمع بأنهما أرادا بإرسال الخبز أن يأخذه فيأكله. فلما وصل أنس ورأى كثرة الناس حوله استحيى وأظهر أنه يدعوه ليقوم وحده إلى المنزل ليحصل قصده من إطعامه. وأكثر الروايات في صحيح مسلم وغيره يقتضي أن أبا طلحة استدعاه، كذا ذكره الحافظ في "فتح الباري".

(5)

قوله: فانطلقت بين أيديهم، أي متقدِّماً عليهم، وفي رواية: فلما قلت له: إن أبي يدعوك، قال لأصحابه: تعالوا، ثم أخذ بيدي فشدّها، ثم أقبل بأصحابه حتى إذا دَنَوا أرسل يدي فدخلت وأنا حزين لكثرة ما جاء معه.

(6)

في رواية فقال أبو طلحة: يا أنس فضحتنا.

(7)

أي بالجماعة الكثيرة.

(8)

أي قدر ما يكفيهم.

ص: 398

كَيْفَ نَصْنَعُ؟ فَقَالَتْ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ (1)، قَالَ: فَانْطَلَقَ (2) أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ (3) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَقْبَلَ هُوَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى دَخَلا (4)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هَلُمِّي (5) يَا أمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ، فَجَاءَتْ بِذَلِكَ (6) الْخُبْزِ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَفُتّ (7) ، وعَصَرت أُمُّ سُلَيْمٍ عُكّةً لَهَا (8) ، فآدَمَتْه (9) ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ مَا شاء الله (10) أن يقول، ثم

(1) قوله: الله ورسوله أعلم، أي منك ومنّا بحالك وحالنا، أشارت بحُسن عقلها إلى أن لا ينبغي التحيّر والحزن، فإنه أعلم فلما جاء بالناس لا بد أن يظهر أمرٌ خارق العادة.

(2)

أي من بيته مستقبلاً لنبيِّه.

(3)

قوله: حتى لقي، زاد في رواية فقال: يا رسول الله ما عندنا إلاّ قرص عملته أم سليم، وفي رواية قال: إنما أرسلتُ أنساً يدعوك وحدك ولم يكن عندنا ما يُشبع من أرى، فقال رسول الله: ادخل فإن الله سيُبارِكُ في ما عندك.

(4)

أي في بيت أبي طلحة وقعد من معه بالباب.

(5)

قوله: هَلُمِّي، قال الزرقاني: بالياء على لغة تميم، وفي رواية: هَلُمَّ بلا ياء على لغة الحجاز أي هات يا أمّ سليم ما عندكِ.

(6)

الذي كانت أرسلت به مع أنس.

(7)

بضم الفاء وتشديد التاء: أي كسر كسرات وقطعت قطعات.

(8)

قوله: عُكّة لها، بضم العين وتشديد الكاف: إناء من جلد مستدير يُجعل فيه السمن غالباً، وعند أحمد فقال: هل من سمن؟ فقال أبو طلحة: قد كان في العُكَّة شيء فجاء بها فجعلا يعصرانها حتى خرج منه.

(9)

أي جعلت ما خرج إداماً له.

(10)

قوله: ما شاء الله أن يقول، عند مسلم: فمسحها ودعا بالبركة، وعند

ص: 399

قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ (1) ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا (2)، ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، حَتَّى (3) أَكَلَ الْقَوْمُ (4) كلُّهم، وَشَبِعُوا وَهُمْ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ (5) رجلاً.

أحمد: فتح رباطها أي العُكّة وقال: بسم الله اللَّهم أعظم فيها البركة، وفي رواية له: ثم مسح القرص فانتفخ وقال بسم الله.

(1)

أي ممن كانوا قعدوا خارج البيت.

(2)

في رواية لأحمد، ثم قال لهم: قوموا وليدخل عشرة مكانكم.

(3)

أي فما زال يدخل عشرة عشرة حتى إلخ.

(4)

قوله: حتى أكل القوم كلُّهم، ولمسلم من حديث أنس: حتى لم يبق منهم إلا دخل فأكل حتى شبع، وفي رواية له: ثم أخذ ما بقي، فجمعه ودعا له بالبركة، فعاد كما كان، وفي رواية لأحمد ثم أكل صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وتركوا سؤراً، أي فضلاً، وفي رواية لمسلم: وأفضلوا ما بلغوا جيرانهم. قال الحافظ ابن حجر: سئلت في مجلس الإِملاء عن حكمة تبعيضهم، فقلت: يحتمل أنه عرف قلة الطعام، وأنه في صحفة واحدة فلا يُتَصَورّ أن يتحلّقها ذلك العدد الكثير، فقيل: لِمَ لا دخل الكُلّ، ويُنْظِر من لم يسعه التحليق، وكان أبلغ في اشتراك الجميع في الاطّلاع على المعجزة بخلاف التبعيض في الدخول لاحتمال تكرُّر وضع الطعام في الصفحة، فقلت: يحتمل أنّ ذلك لضيق البيت (فتح الباري 6/591) .

(5)

بالشكّ من الراوي، وعند مسلم من حديث أنس: ذكر ثمانين من غير شك، وعند أحمد كانوا نيِّفاً وثمانين.

ص: 400

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يَنْبَغِي (1) لِلرَّجُلِ أَنْ يُجيب الدَّعْوَةَ الْعَامَّةَ، وَلا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلا لِعِلَّةٍ، فَأَمَّا الدَّعْوَةُ الْخَاصَّةُ فَإِنْ شَاءَ أَجَابَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُجب.

889 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: طَعَامُ الاثْنَيْنِ (2) كافٍ لِلثَّلاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كافٍ للأربعة.

(1) قوله: ينبغي، على سبيل السُّنّيّة والتأكُّد. للرجل أنْ يجيب الدعوة العامة، التي لا تكون لرجل خاص بحيث لو علم الداعي أنه لا يحضر لا يفعله. ولا يتخلّف عنها، أي عن الدعوة العامة. إلا لعِلّة بالكسر، كمرض وحاجة ونحو ذلك، فأمّا الدعوة الخاصة فإن شاء أجاب وهو السُّنّة إذا خلا عن الرياء والسمعة ونحو ذلك، لأنه من حُسْن العِشرة. وإن شاء لم يُجِبْ، إلا إذا خاف ملال أخيه.

(2)

قوله: طعام الاثنين، أي الطعام الذي يشبع الاثنين كافٍ للثلاثة، والمشبع للثلاثة كافٍ للأربعة. وفي "صحيح مسلم" من حديث عائشة: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وعند ابن ماجة: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة. وعند الطبراني: كلوا جميعاً ولا تفرّقوا فإن الطعام الواحد يكفي الاثنين. والغرض من هذه الأحاديث الحضّ على المكارمة والتقنُّع بالكفاية، والمواساة بأنه ينبغي إدخال ثالث لطعامهما ورابع أيضاً حسبما يحضر وإن البركة تنشأ من كثرة الاجتماع (قال ابن بطال: الاجتماع على الطعام من أسباب البركة. فتح الباري 10/574) فكلما ازداد الجمع زادت، كذا في "الكوكب الدراري" وفتح الباري" وغيرهما.

ص: 401