الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حربٌ (1) قَالَ: اجْلِسْ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَحْلِبُ هَذِهِ النَّاقَةَ؟ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: يَعِيش (2) قَالَ: احْلِبْ.
12 - بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا
879 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَا لا يَرَيَان بشُرْب الإِنسان وَهُوَ قَائِمٌ بَأْسًا (3) .
880 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي (4) مُخْبِرٌ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم كانوا (5) يشربون قياماً.
(2) على وزن يبيع.
(3)
أي شدَّة وكراهة.
(4)
قوله: أخبرني مخبر، في "موطأ يحيى": مالك أنَّه بلغه أن عمر إلخ، قال شارحه: بلاغ مالك صحيح كما قال ابن عيينة.
(5)
قوله: كانوا يشربون قياماً، ظاهره أنهم كانوا يعتادون من غير اعتقاد كراهة، وهو مفاد قول ابن عمر: كنا نشرب ونحن قيامٌ ونأكل ونحن نسعى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد في مسنده وبه تمسك مالك وغيره في أنه لا كراهة في ذلك، وأيَّدوه بما ورد من شربه صلى الله عليه وسلم قائماً من زمزم ومن فضل وضوئه، أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما، وبحديث كبشة دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من فِي قِرْبة معلَّقة قائماً، أخرجه الترمذي، وقال قوم بكراهة الشرب قائماً ما عدا شربَ فضل الوضوء وزمزم، فإنه مستحب قائماً وأخذوا بما ورد من النهي عن الشرب قائماً، أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ومسلم من حديث أنس، ومسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وفي روايته: لا يشرب أحدكم قائماً فمن نسي فليستقيء، وفي رواية أحمد عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يشرب قائماً فقال: قم،
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا نَرَى بِالشُّرْبِ (1) قَائِمًا بَأْسًا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
13 -
بَابُ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ (2) الفضَّة
881 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ زَيْدِ (3) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (4) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله
فقال: لِمَ؟ فقال: أيسرُّك أن يشرب معك الهرُّ؟ قال: لا، قال: قد شرب معك من هو شرٌّ منه، وهو الشيطان، ورجاله ثقات قاله الدَّميري في "حياة الحيوان"، وذهب جمع من العلماء إلى كون حديث النهي منسوخاً بحديث الجواز، وقال بعضهم بالعكس. قال النووي في "شرح صحيح مسلم": من زعم نسخاً فقد غلط غلطاً فاحشاً، وكيف يُصار إلى النسخ مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ وأنّى له ذلك. انتهى. والحق في هذا الباب على ما ذكره البيهقي والنووي والقاريّ، والسيوطي وغيرهم: أن النهي للتنزيه، والفعل لبيان الجواز (هو مختار أكثر أصحابنا حتى إن الحلبي نقل عليه الإِجماع، كذا في الأوجز 14/272) ، وذكر الطحاوي وغيره أنَّ النهي لأمر طبِّي فإن في الشرب قائماً آفاتٍ لا لأمرٍ شرعي.
(1)
قوله: بالشرب، أي إذا كان لحاجةٍ أو أحياناً وإلَاّ فالأَوْلى هو الشرب قاعداً، لأنه كان هَدِيَ النبي صلى الله عليه وسلم المعتاد، كما ذكره في "زاد المعاد".
(2)
زيد هو أكبر ولد ابن عمر على ما قيل، ولد في حياة جدِّه، وثقه ابن حبان ذكره السيوطي وغيره.
(3)
زيد هو أكبر ولد ابن عمر على ما قيل، ولد في حياة جدِّه، وثقه ابن حبان ذكره السيوطي وغيره.
(4)
قال في "التقريب" ثقة، مات بعد السبعين.
عَنْهُ، عَنْ أمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إنَّ الَّذِي يَشْرَبُ (1) فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ (2) فِي بَطْنِهِ نَارَ جهنَّم.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخُذ. يُكره (3) الشربُ فِي آنِيَةِ الفضَّة وَالذَّهَبِ وَلا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا فِي الإِناء المفضَّض (4) . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة والعامة من فقهائنا.
(1) في رواية لمسلم زيادة: "ويأكل"، وفي رواية له أيضاً زيادة: والذهب.
(2)
قوله: إنما يُجرجر، بضم أوّله وفتح ثانيه وكسر رابعه من الجرجرة، صوت وقوع الماء في الجوف، ورواه بعض الفقهاء بالبناء للمفعول، ولا يُعرَف في الرواية، ونار جهنم مفعول الفعل بالنصب، والفاعل ضمير الشارب، أو هو فاعل بالرفع كذا ذكره السيوطي. والحديث أخرجه الشيخان والطبراني، وفي رواية في آخره: إلا أن يتوب. وفي الباب عن حفصة عند الطبراني، وابن عباس عند أبي يعلى والطبراني، وابن عمر عند الطبراني في "الصغير" و "الأوسط" ومعاوية عند أحمد، وأبي هريرة عند النسائي، والبراء عند البخاري، وعليّ عند الطبراني، وحذيفة عند أبي حنيفة وغيره، وأسانيد بعضها وإن كانت ضعيفة لكنه غير مضرّ كما بسطه "شارح المسند". وقد اتفق العلماء على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة للرجل والمرأة، قال الحافظ: ويلتحق بهما ما في معناهما مثل التطيّب والتكحُّل وسائر وجوه الاستعمال وهو قول الجمهور وشذّ من خالفه (كذا في فتح الباري 10/97) .
(3)
أي تحريماً.
(4)
قوله: في الإِناء المفضّض، قال "شارح المسند": مذهب الحنفية أنه يحلّ الشرب من الإِناء المفضّض، أي المزوّق بالفضة، والركوب على السرج المفضض، والجلوس على كرسي مفضض بحيث يتقي موضع الفضة، وكذا الإِناء