المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الدِّيات

- ‌1 - بَابُ الدِّيَةِ فِي الشَّفَتَيْن

- ‌2 - بَابُ دِيَةِ الْعَمْدِ

- ‌4 - بَابُ دِيَةِ الأَسْنَانِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌8 - باب الجروح وما فيها من الأرش

- ‌9 - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌11 - بَابُ الْبِئْرِ جُبار

- ‌13 - بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌1 - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلاهُ

- ‌7 - بَابُ الْمُخْتَلِسِ

- ‌أبواب الحُدودِ في الزنَاء

- ‌1 - باب الرجم

- ‌2 - باب الإِقرار بالزناء

- ‌5 - بَابُ الْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌6 - بَابُ الحدِّ فِي الشُّرْبِ

- ‌7 - بَابُ شُرْبِ البِتْعِ والغُبَيْرَاء وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌8 - بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَمَا يُكره مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌11 - بَابُ نَبِيذِ الطِّلاء

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌1 - بَابُ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ

- ‌2 - بَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ يُورَثُ

- ‌3 - بَابُ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌4 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلاءِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ

- ‌3 - بَابُ مَنْ جَعَل عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيُ ثُمَّ عَجَزَ

- ‌4 - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌5 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌6 - بَابُ مَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌8 - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُه فيِ رِتَاج الْكَعْبَةِ

- ‌9 - بَابُ اللَّغْو مِنَ الأَيْمان

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

- ‌5 - بَابُ مَا لَمْ يُقبض مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ

- ‌13 - بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

- ‌14 - بَابُ شِرَاءِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌15 - بَابُ الرَّجُلِ يُساوِمُ الرجلَ بِالشَّيْءِ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ أَحَدٌ

- ‌16 - بَابُ مَا يُوجِبُ الْبَيْعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

- ‌20 - بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِده

- ‌22 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ أَوْ تُهدى إِلَيْهِ

- ‌28 - بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌29 - بَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌30 - بَابُ النُّحْلَى

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌10 - بَابُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَاتِ وَادِّعَاءِ النَّسَب

- ‌11 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌13 - بَابُ الرَّهْن

- ‌14 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطة

- ‌1 - باب الشفعة

- ‌1 - بَابُ المكاتَب

- ‌أَبْوَابُ السِّيَر

- ‌3 - بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ

- ‌4 - بَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌5 - بَابُ مَا يُكره مِنْ لُبْس الْحَرِيرِ والدِّيباج

- ‌8 - بَابُ نُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌9 - بَابُ الرَّجُلِ يُقيم الرجلَ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌10 - بَابُ الرُّقَى

- ‌11 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْفَأْلِ وَالِاسْمِ الْحَسَنِ

- ‌12 - بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌14 - بَابُ الشُّرْبِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌17 - بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌22 - بَابُ الاسْتِئْذَانِ

- ‌25 - بَابُ النَّظَرِ إِلَى اللَّعِبِ

- ‌27 - بَابُ الشَّفَاعَةِ

- ‌28 - باب الطيب للرجل

- ‌29 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌30 - بَابُ رَدِّ السَّلامِ

- ‌31 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌34 - بَابُ مَا يُكره مِنْ أَكْلِ الثُّومِ

- ‌35 - بَابُ الرُّؤْيَا

- ‌36 - بَابُ جَامِعِ الْحَدِيثِ

- ‌27 - بَابُ الزُّهْدِ وَالتَّوَاضُعِ

- ‌38 - بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ

- ‌39 - بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌40 - بَابُ حَقِّ الْجَارِ

- ‌41 - بَابُ اكْتِتَابِ الْعِلْمِ

- ‌42 - بَابُ الْخِضَابِ

- ‌45 - بَابُ النَّفْخِ فِي الشُّرْب

- ‌48 - بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - بَابُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا يُستحب مِنْ ذَلِكَ

- ‌50 - بَابُ فَضْلِ الْحَيَاءِ

- ‌51 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌52 - بَابُ حَقِّ الضِّيَافَةِ

- ‌56 - بَابُ النَّوَادِرِ

- ‌59 - بَابُ كَسْب الحَجّام

- ‌60 - بَابُ التَّفْسِيرِ

- ‌[خاتمة المعلق]

الفصل: ‌11 - باب اليمين مع الشاهد

والعاهر الحَجَر، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ (1) بِنْتِ زَمْعة: احْتَجِبِي مِنْهُ (2) لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِه بعُتْبة، فَمَا رَآهَا (3) حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عز وجل (4) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

‌11 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

844 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا جعفر بن محمد، عن أبيه:(5) أن

(1) قوله: لسودة، هي أم المؤمنين، سودة بالفتح بنت زمعة بن قيس بن زيد بن عمرو بن لبيد بن عدي بن النجار تزوجها رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ موت خديجة قبل عائشة، وقيل بعدها، وكانت امرأة ثقيلة فأسنّت عند رسول الله فهمَّ بطلاقها، فقالت: لا تطلقني وإني وهبت يومي لعائشة، وكانت وفاتها في آخر زمان عمر، كذا ذكره ابن عبد البر في "الاستعاب".

(2)

أي من عبد الرحمن بن وليدة زمعة والد سودة.

(3)

أي سودة.

(4)

أي حتى توفي.

(5)

قوله: عن أبيه، أي محمد الباقر بن زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال ابن عبد البر: هذا الحديث مرسل في "الموطأ" ووصله عن مالك جماعة فقالوا: عن جابر، منهم عثمان بن خالد وإسماعيل بن موسى،

ص: 337

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خلافُ (1) ذَلِكَ، وَقَالَ: ذكر

وأسنده عن جعفر عن أبيه عن جابر جماعة. انتهى. وفي "التلخيص الحبير" ذكر ابن الجوزي في "التحقيق" عدد من روى هذا الحديث، فزادوا على عشرين صحابياً، وأصح طرقه حديث ابن عباس أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والشافعي وزاد فيه عن عمرو بن دينار أنه قال: إنما كان ذلك في الأموال، وإسناده جيد، قاله النسائي. ثم حديث أبي هريرة أخرجه الشافعي وأصحاب السنن وابن حبان وإسناده صحيح، قاله أبو حاتم. وحديث جابر: قضى رسول الله بالشاهد الواحد ويمين الطالب، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي من رواية جعفر عن أبيه عنه، وقال الدارقطني: كان جعفر ربما أرسله وربما وصله. وفي رواية ابن عدي، وابن حبان من طريق إبراهيم بن أبي حيّة، وهو ضعيف، عن جعفر عن أبيه عن جابر مرفوعاً: أتاني جبريل وأمرني أنْ أقضي باليمين مع الشاهد. انتهى ملتقطاً. وبهذه الأحاديث ذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة إلى القضاء بشاهد واحدٍ ويمين المدّعي.

(1)

قوله: خلاف ذلك، وهو أنه لا يجوز عود اليمين إلى المدعي، ففي "مصنف ابن أبي شيبة": نا سويد بن عمرو نا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشَّعْبي في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه قال: لا يجوز إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. وقال ابن أبي شيبة أيضاً: نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: هي بدعة، وأول من قضى بها معاوية، وسنده على شرط مسلم. وفي "مصنف عبد الرزاق": أخبرنا معمر عن الزهري قال: هذا شيء أحدثه الناس، لا بد من شاهدين، كذا أورده السيد مرتضى في "الجواهر". وبهذه الروايات وأمثالها وبالحديث الصحيح: "البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر:، وغيره من الأحاديث المشهورة المفيدة لحصر اليمين على المدّعي

ص: 338

ذَلِكَ (1) ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ (2) : سَأَلْتُه (3) عَنِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَقَالَ: بِدْعَةٌ، وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا (4) مُعَاوِيَةُ، وكان

عليه، وبظاهر قوله تعالى:(واستشْهِدُوا شَهِدَيْن مِن رِجالِكم)(سورة البقرة: الآية 282) الآية، ذهب أصحابنا والثوري والأوزعي والزهري والنخعي وعطاء وغيرهم إلى بطلان القضاء بشاهد ويمين، وأجابوا عن الأحاديث السابقة بطرق: منها التأويل بأن المراد قضى بشاهدٍ واحدٍ للمدعي ويمين للمدَّعَى عليه، وهو مردود بنصوص بعض الروايات. ومنها الكلام في طريق حديث ابن عباس وأبي هريرة بالانقطاع في السند كما بسطه الطحاوي، وليس بجيد، فإن الكلام فيها ليس بحيث يسقط الاحتجاج بها كما لا يخفى على الماهر. ومنها أنّ أخبار الآحاد إذا أثبتت زيادة على القرآن والأحاديث المشهورة لا تعتبر بها، فإن الزيادة نسخ وخبر الواحد لا ينسخهما، وهذه قاعدة مبرهنة في أصول الحنيفية غير مسلّمة عند غيرهم، فإن ثبتت تلك القاعدة بما لا مردّ له ثبت المرام وإلا فالكلام موضع نظر وبحث (وفي البذل 15/293: كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رضي الله عنه قوله بيمين وشاهد، هما للجنس، والمعنى قضى بهذا أحياناً وبذاك أحياناً إذا لم يوجد شاهد للمدَّعي، والحاجة إلى ذلك التأويل للجمع بقوله الكلي: البّينة على المدعي إلخ. وهو مشتهر بل قريب من المتواتر. اهـ) .

(1)

أي خلاف ما مرّ.

(2)

أي ابن أبي ذئب.

(3)

أي ابن شهاب.

(4)

أي باليمين مع الشاهد.

ص: 339

ابْنُ شِهَابٍ أَعْلَمُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَدِينَةِ (1) مِنْ غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَيْضًا، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح قَالَ (2) : أَنَّهُ (3) قَالَ: كَانَ الْقَضَاءُ الأَوَّلُ (4) لا يُقبل إِلا شَاهِدَانِ، فَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ عبدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ.

12 -

بَابُ اسْتِحْلافِ (5) الْخُصُومِ

845 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الحُصَين، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفان (6) بْنَ طرَيْف المُرّي (7) يَقُولُ: اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وابنُ مُطيع (8) فِي دَارٍ إِلَى مروانَ (9) بْنِ الْحَكَمِ، فَقَضَى (10) عَلَى زَيْدِ بن

(1) هكذا في نسخة عليها شرح القاري، وفي نسختين معتَمَدَتين: أعلم أهل المدينة بالحديث.

(2)

أي ابن جريج.

(3)

أي ابن أبي رباح وكان أعلم أهل مكة بالحديث في عصره.

(4)

أي في الزمان الأوّل، زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

(5)

أبا غطفان: اسمه سعد.

(6)

أبا غطفان: اسمه سعد.

(7)

بضم الميم وتشديد الراء.

(8)

أي عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي المدني، له رؤية، قُتل مع ابن الزبير، سنة ثلاث وسبعين، ذكره الزرقاني.

(9)

أي حين كونه أميراً بالمدينة من جهة معاوية.

(10)

أي حكم مروان.

ص: 340

ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ (1)، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: أحْلِفُ لَهُ مَكَانِي (2)، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لا وَاللَّهِ إِلا عِنْدَ مَقَاطِعِ (3) الْحُقُوقِ، قَالَ (4) : فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ أَنَّ حقَّه (5) لحقٌّ، وَأَبَى (6) أَنْ يَحْلِفَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ (7) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ (8) زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نأخذ

(1) أي عند المنبر النبوي.

(2)

أي في مكان لا عند المنبر.

(3)

أي عند المنبر الذي يُقطع عنده الحقوق ويتميّز الحق من الباطل.

(4)

أي أبو غطفان.

(5)

أي حقه في الدار لثابت.

(6)

أي امتنع زيد من الحلف عند المنبر.

(7)

قوله: يعجب من ذلك، أي يتعجب من امتناع زيد مع علمه أن اليمين تغلّظ بالمكان، وأن المنبر مقطع الحقوق، قال في "فتح الباري": وجدت لمروان سلفاً فأخرج الكرابيسي بسند قويّ عن ابن المسيّب قال: ادّعى مدعٍ على آخر أنه غصب له بعيراً فخاصمه إلى عثمان فأمره ان يحلف عند المنبر، فقال: أحلف له حيث شاء، فأبى عثمان أن يحلف إلا عند النبر، فغرم له بعيراً مثل بعيره ولم يحلف.

(8)

قوله: وبقول زيد بن ثابت نأخذ، يعني أنه لا يلزم على المدعى عليه إلا اليمين عند الاستحلاف من دون تعيين زمان أو مكان، ولا يلزم عليه ان يحلف في المسجد أو عند المنبر النبوي، أو بين الركن والمقام، فإن فعل ذلك لا بأس به

ص: 341