الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - بَابُ مَا يُكره مِنْ لُبْس الْحَرِيرِ والدِّيباج
(1)
869 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَأَى حُلّةً سِيَراء (2) تُباع عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ (3)، فقال: يارسول اللَّهِ لَوِ اشتريتَ (4) هَذِهِ الحُلّةَ فلبستَها (5) يَوْمَ الجمعة
(1) قوله: حلة سيراء، روي بالإِضافة كما يُقال: ثوب حرير، وعن بعضهم بالتنوين على الصفة أو البدل، والحُلَّة ثوبان إزار ورداء، والسِّيَراء قال في "النهاية" بكسر السين وفتح الياء نوع من البزّ يخالطه حرير كالسيور أي الخطوط، أو شرحه بعضهم بالحرير الخالص، كذا ذكره السيوطي في "شرح سنن ابن ماجه" وغيره.
(2)
قوله: حلة سيراء، روي بالإِضافة كما يُقال: ثوب حرير، وعن بعضهم بالتنوين على الصفة أو البدل، والحُلَّة ثوبان إزار ورداء، والسِّيَراء قال في "النهاية" بكسر السين وفتح الياء نوع من البزّ يخالطه حرير كالسيور أي الخطوط، أو شرحه بعضهم بالحرير الخالص، كذا ذكره السيوطي في "شرح سنن ابن ماجه" وغيره.
(3)
قوله: عند باب المسجد، أي المسجد النبوي، وعند مسلم: رأى عمر عطارد التميمي يقيم حُلَّة في السوق وكان رجلاً يغشَى الملوك ويصيب منهم.
(4)
هو لمجرد التمنِّي أي لو اشتريتُه لكان أحسن.
(5)
قوله: فلبستَها يوم الجمعة وللوفود، وفي رواية للبخاري: فلبستَها للعيد والوفد. وللنسائي: وتجمَّلتَ بها للوفود والعرب إذا أتَوْك، وإذا خطبتَ الناس يوم عيد وغيره. والمراد بالوفود القاصدون الذين كانوا يجيئون إليه من قِبَل السلاطين وغيرهم، ودلَّ الحديث (قال الباجي: الحديث يقتضي أن يوم الجمعة شُرع فيه التجمل. وأيضاً قد شُرع التجمل للواردين والوافدين في المحافل التي تكون لغير آية مخوفة كالزلازل والكسوف وعند الحاجة إلى التضرُّع والرغبة كالاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر رضي الله عنه على ما دعا إليه من التجمّل في هذين الموطنين، وإنما أنكر عليه لُبْس هذا النوع فثبت أنَّ التجمل إنما شُرع بالجميل من المباح. المنتقى 7/229) على أنه يُستَحَبّ لُبْس أحسن الثياب في الجمعة
وَلِلْوُفُودِ (1) إِذَا قَدِموا عَلَيْكَ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَلْبَس (2) هَذِهِ مَنْ لا خلاقَ (3) لَهُ فِي الآخِرَةِ. ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ (4) فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّة (5)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسوتَنِيْها (6) وَقَدْ قُلتَ (7) فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ (8) مَا قُلْتَ؟ قَالَ: إِنِّي لم أَكْسُكَها (9)
والعيدين، وأنه يجوز التجمّل إذا عَرِيَ عن الكِبْر والاحتقار والشهرة للأحباب وأصحاب الملاقاة والمعارف ليكون أهْيَبَ وأعزَّ في نظرهم.
(1)
أي الوفود جمع الوافد.
(2)
في رواية: إنما يلبس الحرير.
(3)
قوله: من لا خلاقَ له، بالفتح أي لا نصيب له من نعيم الجنة، وهذا على سبيل التشديد وإلَاّ فلا بد للمؤمن من نعيم الجنة، ولُبْس الحرير فيها، ولو بعد مدة، وقيل: معناه من يلبسها في الدنيا يكون محروماً من لُبْسها في الآخرة، وإن دخل الجنة. وقد مرَّ نظير ذلك في شرب الخمر.
(4)
أي من جنس تلك الحُلَّة السيراء.
(5)
أي واحدة.
(6)
قوله: كسوتَنيها، أي أكسوتنيها؟ كما في بعض الروايات بهمزة الاستفهام، سأله عنه لما حصل له التعجُّب من إعطائه إياه مع تحريمه سابقاً.
(7)
أي والحال أنَّك قلت في مثلها ما قلت.
(8)
قوله: في حلَّة عُطارِد، بضم العين وكسر الراء، ابن حاجب بن زرارة بن عدي التميمي الدارمي. وفد في بني تميم وأسلم وحسن إسلامه، وله صحبة وهو صاحب الحُلَّة السِّيَراء، كذا في "الإِصابة" وغيره.
(9)
أي لم أُعطها لِلبسك بل للانتفاع.
لتَلْبِسها (1) فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مِنْ أمِّه (2) مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ وَالذَّهَبَ، كُلُّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لِلذُّكُورِ مِنَ الصِّغَارِ (3) وَالْكِبَارِ، وَلا بأسَ به للإِناثَ لولا بَأْسَ بِهِ (4) أَيْضًا بالهديَّة إِلَى الْمُشْرِكِ الْمُحَارِبِ، مَا لَمْ يُهْدَ إِلَيْهِ سلاحٌ (5) أَوْ دِرْعٌ. هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
6 -
بَابُ مَا يُكره (6) مِنَ التختُّم بِالذَّهَبِ
870 -
أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خاتَماً (7) مِنْ ذَهَبٍ، فَقَامَ (8) رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) قوله: لتَلْبَسَها، فيه دليل على جواز هبة ما يَحْرُم لُبْسه، وجواز بيعه وشرائه لعدم انحصاره في اللبس.
(2)
قوله: أخاً له من أمه، سماه ابن الحذّاء: عثمان بن حكيم، ونقله ابن بشكوال، قال الدمياطي: هو السلمي أخو خولة بنت حكيم بن أمية وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه فمن أطلق أنه أخو عمر لأمه لم يصب، وقيل: يحتمل أن عمر رضع من أم أخيه فيكون أخاً له لأمه رضاعاً، كذا في "شروح صحيح البخاري".
(3)
قوله: من الصغار، الكراهة في حقهم للأولياء فلا يجوز لهم أن يُلْبِسوهم لباساً محرَّماً لئلا يعتادوه.
(4)
في بعض النسخ: ولا بأس بالهديَّة أيضاً.
(5)
أي آلات الحرب أو درع الحديد فإن في هديته إليه إعانة له على فساد.
(6)
خاتَما: بفتح التاء ما يُخْتَم به.
(7)
خاتَما: بفتح التاء ما يُخْتَم به.
(8)
أي خطيباً على المنبر كما في روايةٍ.
فَقَالَ: إِنِّي كنتُ (1) أَلْبَس هَذَا الْخَاتَمَ، فَنَبَذَهُ (2)، وَقَالَ: وَاللَّهِ لا أَلْبَسُه أَبَدًا (3)، قَالَ: فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (4) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يتختَّم بِذَهَبٍ وَلا حَدِيدٍ وَلا صُفْر (5) وَلا يَتَخَتَّمُ (6) إلَاّ بالفضَّة. فَأَمَّا النساء فلا بأس بتختُّم الذهب لهُنَّ (7) .
(1) أي كونه مباحاً قبل ذلك.
(2)
أي طرحه وألقاه (إن الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خاتم الذهب. قال الباجي: وروى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورق ثم نبذه ونبذ الناس. وهذا وهم والله أعلم بالصواب. المنتقى 7/254) .
(3)
قوله: والله لا ألبسه أبداً، أي لتحريمه، زاد في رواية الصحيحين: ثم اتخذ خاتماً من فضَّة فاتخذ الناس خواتيم الفضَّة، قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعده صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان وقع منه في بئر أريس.
(4)
أي من ذهب، كما في شمائل الترمذي.
(5)
قوله: ولا صُفْر، قال القاري: بضم فسكون هو النحاس، وقيل: أجوده، لما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن بُرَيْدة، عن أبيه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أراك عليكَ حلية أهل النار؟ ثم جاءه وعليه خاتم من شَبه (بفتح المعجمة والموحدة، ضرب من النحاس يُشبه الذهب. بذل المجهود 17/112)، فقال: ما لي أجد عليك ريح الأصنام؟ فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: من ورقٍ ولا تُتِمَّه مثقالاً.
(6)
حصر إضافي لا حقيقي فإنه يجوز بالعقيق وغيره.
(7)
لِحِلَّة الذهب لهن.
7 -
بَابُ الرَّجُلِ يُمرّ عَلَى مَاشِيَةِ (1) الرَّجُلِ فيحتلبُها (2) بِغَيْرِ إِذْنِهِ
871 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يحتلبَنَّ أحدُكم مَاشِيَةَ امْرِئٍ (3) بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أيُحِبّ أحدُكم أَنْ تُؤتى مُشْرَبته فتُكسَر خزِانتُه فَيَنْتَقِلَ (4) طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُن لَهُمْ ضُروعُ مَوَاشِيهِمْ أطعمتَهم، فَلا يحلَبَنَّ (5) أحدٌ مَاشِيَةَ امرئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذُ. لا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ مرَّ عَلَى مَاشِيَةِ رجل أن
(1) قوله: ماشية امرئ، أي دوابّ رجل: من البقر والغنم والإِبل وغيرها. بغير إذنه، أي صراحةً أو دلالةً. أيحبُّ، بهمزة الاستفهام بمعنى الإِنكار. أحدكم أن تؤتى، أي يأتي آتٍ. مُشْربته، بضم الميم وفتح الراء، الغرفة أي البيت الفوقاني الذي يوضع الطعام فيه. فتُكْسَر، بالمجهول. خِزانته، بكسر الخاء، ولا تُفتَح الخزانة كما لا تكسر القصعة. فينتقل طعامه، أي المجموع في الغرفة، أي فكما لا يحب أحدكم ذلك بل يحزن به، فكذلك ينبغي أن لا يحلب ماشية غيره بغير إذنه. فإنما تخزُن، بضم الزاء أي تحفظ لهم أي ملاك المواشي. ضُروع، بالضم جمع ضرع: الثدي الذي فيه اللبن. مواشيهم أطعمتَهم، مفعول تخْزُن. والمراد بالأطعمة الأشربة على سبيل التمثيل والتوسيع فالضروع كالخِزانة في الغرفة لا يجوز كسرها وأخذ ما فيها.
(2)
في نسخة: فينقل.
(3)
قوله: ماشية امرئ، أي دوابّ رجل: من البقر والغنم والإِبل وغيرها. بغير إذنه، أي صراحةً أو دلالةً. أيحبُّ، بهمزة الاستفهام بمعنى الإِنكار. أحدكم أن تؤتى، أي يأتي آتٍ. مُشْربته، بضم الميم وفتح الراء، الغرفة أي البيت الفوقاني الذي يوضع الطعام فيه. فتُكْسَر، بالمجهول. خِزانته، بكسر الخاء، ولا تُفتَح الخزانة كما لا تكسر القصعة. فينتقل طعامه، أي المجموع في الغرفة، أي فكما لا يحب أحدكم ذلك بل يحزن به، فكذلك ينبغي أن لا يحلب ماشية غيره بغير إذنه. فإنما تخزُن، بضم الزاء أي تحفظ لهم أي ملاك المواشي. ضُروع، بالضم جمع ضرع: الثدي الذي فيه اللبن. مواشيهم أطعمتَهم، مفعول تخْزُن. والمراد بالأطعمة الأشربة على سبيل التمثيل والتوسيع فالضروع كالخِزانة في الغرفة لا يجوز كسرها وأخذ ما فيها.
(4)
في نسخة: فينقل.
(5)
إعادةً للحكم بعد ضرب المثل تأكيداً.