الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبْوَابُ السِّيَر
(1)
861 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ (2)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: مَا ظَهَرَ الغُلول (3) فِي قَوْمٍ قَطُّ إلَاّ أُلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمُ الرعْب (4) ، ولا فشا (5) الزنى في قوم قطّ إلَاّ كَثُر فيهم (6)
(1) قوله: أنه بلغه عن ابن عباس، هذا موقوف في حكم المرفوع لأنه مما لا يُدرك بالرأي، وقد أخرجه ابن عبد البَرّ، عن ابن عباس موصولاً، وفي سنن ابن ماجه، نحوه مرفوعاً من حديث ابن عباس.
(2)
قوله: أنه بلغه عن ابن عباس، هذا موقوف في حكم المرفوع لأنه مما لا يُدرك بالرأي، وقد أخرجه ابن عبد البَرّ، عن ابن عباس موصولاً، وفي سنن ابن ماجه، نحوه مرفوعاً من حديث ابن عباس.
(3)
بالضم وهو السرقة من الغنيمة قبل القِسْمة.
(4)
بالضم أي الخوف من العدوّ والجبن.
(5)
أي كَثُر.
(6)
كما في قصص بني إسرائيل.
الْمَوْتُ، وَلا نَقَصَ قومٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إلَاّ قُطِع (1) عَلَيْهِمُ الرزقُ، وَلا حَكَم قومٌ بِغَيْرِ الحقِّ إلَاّ فَشَا فِيهِمُ الدمُ (2) ، وَلا خَتَرَ (3) قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إلَاّ سُلِّط (4) عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ.
862 -
أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ (5) سرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، فغَنِموا إِبِلا كَثِيرَةً، فَكَانَ سُهمانُهم اثنَيْ عَشَر بَعِيرًا، ونُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا.
(1) أي قُطع بركته عنهم أو نقصه.
(2)
أي ظهر فيهم القتال وسَيْل الدماء.
(3)
أي غَدَر وخالف العهد.
(4)
جزاءً بما كسبوه.
(5)
قوله: بعث سَريّة، بفتح السين وتشديد الياء بعد الراء المكسورة، قطعة من الجيش تبلغ أربع مائة ونحوها، سُمِّيت بها لأنَّها تسير في الليل ويخفى ذهابها فهي فاعلة بمعنى مفعولة، قاله السيوطي، وذلك في شعبان سنة ثمان قبل فتح مكة، قاله ابن سعد. وذكر غيره أنها كانت في الجمادى الأولى، وقيل: في رمضان، وكان أميرها أبو قتادة، وكانوا خمسة عشر رجلاً. قِبَل، بكسر القاف وفتح الباء أي جهة نجد، وأمرهم أن يَشُنُّوا الغارة، فقاتلوا فغنموا إبلاً كثيرة، وعند مسلم: فأصبنا إبلاً وغنماً، وذكر بعض أهل السِّيَر أنها مائتا بعير، وألفا شاةٍ، فكان سُهمانهم، بضم السين جمع سهم أي نصيب كل واحد اثني عشر بعيراً، وفي "موطأ يحيى": أو أحد عشر بعيراً بالشك، ونُفِّلوا بضم النون مبنيّ للمفعول، أي أُعْطِي كلٌّ واحد منهم زيادةً على السهم المستحق بعيراً بعيراً، يقال: نَفَّل الإِمام الغازي، إذا أعطاه زائداً على سهمه، ونَفَله نفلاً بالتخفيف، ونَفَّله تنفيلاً مشدَّداً، لغتان فصيحتان، والنَّفَل بفتحتين الغنيمة، وجمعه أنفال، كذا ذكره الزرقاني والعيني.
قَالَ مُحَمَّدٌ: كَانَ النَّفل لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنَفِّل مِنَ الخُمُس أهلَ الْحَاجَةِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (1) :(قُل الأنفالُ للَّهِ والرسولِ) ، فأما اليوم
(1) قوله: وقد قال الله تعالى، ذكر أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في باب الغنيمة حين تشاجروا يوم بدر في تقسيمها، فالمعنى (قل الأنفال) أي الغنائم (للَّهِ والرسول) فقسمها بينهم رسول الله على السوية، يعني حكم الغنائم لله والرسول، ونزل بعد (واعلموا أنَّ ما غنمتم من شيء فإنَّ لله خُمُسَه وللرسول ولذي القُربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) . واتفقوا على أنَّ ذكر الله وقع للتبرُّك، وذهب الحنفية إلى سقوط سهم ذوي القربى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قالوا: أنْ لا سهم للرسول بعده، فعندهم يقسم خُمس الغنيمة على المحاويج من اليتامى وابن السبيل والمساكين، وعند طائفة من العلماء: سهمُ الرسول باقٍ يصرفه الخليفة حسبما رآه، وما بقي بعد الخُمُس يقسم على الغزاة حسب حصصهم المقرَّرة شرعاً. وذهب بعض المفسِّرين إلى أن المراد من الآية كونُ الغنائم كلِّها لله ولرسوله يصرفها إلى من يشاء ما يشاء، وقالوا: صار هذا الحكم منسوخاً بورود المصارف، ولذا أسهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بعض من لم يحضر غزوته. وقال بعضهم: المراد بالأنفال هو الزيادات على سهم الغنيمة، وإنَّ المعنى الزيادات حكمها لله وللرسول يعطيها من يشاء لا استحقاق لهم فيها. والروايات في كل ما ذكرنا مبسوطة في " الدر المنثور" وغيره، وذَكَر أصحابنا في كتبهم أن للإِمام أن ينفِّل حالة القتال فيقول: من قتل قتيلاً فله سَلَبه، أو يقول للسريَّة: قد جعلت لكم الربع بعد الخُمس لأنه نوع تحريض على الجهاد ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام إلا من الخمس لأنه لا حق للغانمين فيها فله الخيار فيه، وما سواه تعلّق فيه حقهم على السواء، فلا يبطل حقهم. إذا عرفتَ هذا كلَّه، فاعلم أنه لا يخلو إمّا أن يكون المراد بالنَّفَل في قول صاحب الكتاب: (كان النفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : الغنيمة، كما اختاره القاري، فهو بفتحتين، وحينئذٍ يكون المعنى: كانت الغنيمة للرسول خاصة، يصرفها إلى من يشاء ويعطي من يشاء ما يشاء، ويكون الآية سنداً
فَلا نَفَلَ بَعْدَ إِحْرَازِ الْغَنِيمَةِ إلَاّ مِنَ الخُمُس لِمُحْتَاجٍ.
1 -
بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي (1) الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
863 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ سُئِل عَنْ رَجُلٍ يُعطي الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (2)، قَالَ: فَإِذَا بَلَغَ (3) رأسَ مَغزاته (4) فَهو لَهُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا بَلَغَ وَادِيَ القُرى فَهو لَهُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَائِنَا: إِذَا دَفَعَهُ (5) إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُ.
عليه على أحد الأقوال الواردة فيه. وحينئذٍ يكون قوله: يُنفِّل من الخمس أي خمس الغنيمة الذي هو مصروف إلى الإمام. أهل الحاجة، بياناً للتنفيل الزائد، لكن لا يرتبط حنيئذٍ قوله: فأما اليوم، أي بعد العصر النبوي فلا نَفْل بالفتح فالسكون أي لا زيادة على السهام بعد إحراز الغنيمة بدار الإِسلام إلَاّ من الخمس لمحتاج لا لغنيّ لأنه خارج عن مصرفه بما قبله ارتباطاً مناسباً. وإمّا أن يكون المراد بالنفل في قوله:(كان النفل) الزيادة، فحينئذٍ يكون المعنى كان إعطاء الزيادة موكولاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له الاختيار في أن ينفل بعد الإِحراز أو قبله بعد رفع الخمس أو قبله، فأما اليوم فلا نفل بعد الإِحراز إلَاّ من الخمس. وحينئذٍ يكون الآية سنداً على تأويله الآخر، ويكون قوله:(ينفّل من الخمس أهلَ الحاجة) بياناً للتنفيل من الخمس. فليحرر هذا المقام.
(1)
في سبيل الله: أي في طريق الغزو.
(2)
في سبيل الله: أي في طريق الغزو.
(3)
أي المعطى له.
(4)
قوله: رأس مَغْزاته، بفتح الميم وسكون الغين المعجمة، موضع الغزو، ومحل العدوّ فهو له، أي للمعطى له أي يملكه، وفي "موطأ يحيى" وشرحه: مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا أعطى شيئاً في سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغتَ وادي القُرَى - بضم القاف وفتح الراء مقصورة: موضع بقرب المدينة، لأنه رأس المغزاة، فمنه يدخل إلى أول الشام - فشأنك به. يعني أنه
2 -
بَابُ إِثْمِ الْخَوَارِجِ (1) وَمَا فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ (2) مِنَ الْفَضْلِ
864 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْري يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: يَخْرُجُ فِيكُمْ (3) قَوْمٌ تُحقِّرُون (4)
ملَّكه له، وإنما قال ذلك خيفةَ أن يرجع المعطي فتتلف العطية ولم يبلغ صاحبه مراده فيها، فإذا بلغ الوادي كان أغلب أحواله أن لا يرجع حتى يغزو.
(5)
أي دفعه المعطي إلى المعطى له أو قبضه فهو له، كما في سائر الهِبَات والعطيّات (أوجز المسالك 8/244) .
(1)
يخرج فيكم: أي في ما بينكم أيها الأمة.
(2)
قوله: تُحَقِّرُوْن، من التحقير. صلاتكم مع صلاتهم وأعمالكم مع أعمالهم، أي تظنون عباداتكم حقيرة قليلة بالنسبة إلى عباداتكم لكمال جهدهم في تحسين الأعمال الظاهرة، واهتمامهم في أدائها وإتيان آدابها من غير مبالاة بفساد الأعمال الباطنة والأمور القلبية وخبثها. يقرؤون القرآن لا يجاوز، أي القرآن أو ثواب جميع أعمالهم. حَنَاجِرهم، بفتح الأوَّلين وكسر الرابع، جمع الحَنْجرة، بفتح الأول وسكون الثاني، بمعنى الحلقوم، يعني أنَّ الله لا يرفعها ولا يقبلها فكأنها لا تجاوز حناجرهم، وقيل: إنهم يقرءون القرآن مع غير علم بما فيه ولا عمل بما فيه فلا يحصل لهم إلَاّ مجرد القراءة ولا يترتَّب عليها آثارها.
(3)
يخرج فيكم: أي في ما بينكم أيها الأمة.
(4)
قوله: تُحَقِّرُوْن، من التحقير. صلاتكم مع صلاتهم وأعمالكم مع
صلاتَكم مع صلاتهم، وأعمالَكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآنَ لا يجاوزُ حَنَاجِرَهم، يمرُقون (1) مِنَ الدِّين مروقَ السَّهم مِنَ الرمَّية، تَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلا تَرَى شَيْئًا، تَنْظُرُ فِي القِدْح فَلا تَرَى شَيْئًا، تَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلا تَرَى شيئاً، وتَتَمارى في الفُوق.
أعمالهم، أي تظنون عباداتكم حقيرة قليلة بالنسبة إلى عباداتكم لكمال جهدهم في تحسين الأعمال الظاهرة، واهتمامهم في أدائها وإتيان آدابها من غير مبالاة بفساد الأعمال الباطنة والأمور القلبية وخبثها. يقرؤون القرآن لا يجاوز، أي القرآن أو ثواب جميع أعمالهم. حَنَاجِرهم، بفتح الأوَّلين وكسر الرابع، جمع الحَنْجرة، بفتح الأول وسكون الثاني، بمعنى الحلقوم، يعني أنَّ الله لا يرفعها ولا يقبلها فكأنها لا تجاوز حناجرهم، وقيل: إنهم يقرءون القرآن مع غير علم بما فيه ولا عمل بما فيه فلا يحصل لهم إلَاّ مجرد القراءة ولا يترتَّب عليها آثارها.
(1)
قوله: يمرقون، بضم الراء أي يخرجون من الدين، أي طاعة الإِمام أو دين الإِسلام. مُروُق، بضمتين أي كخروج السهم من الرميَّة، بفتح الراء وكسر الميم وشدِّ الياء، أي الصيد المرمي إليه السهم. تنظر، أنت أيها الرامي، أو ينظر بالغائب. في النصل، بالفتح هو الحديدة التي على رأس السهم. فلا ترى، عليه شيئاً من آثار الدم. تنظر في القِدْح، بكسر القاف أي أصل السهم فلا ترى عليه شيئاً. تنتظر في الريش، أي ريش السهم المركب عليه، فلا ترى شيئاً. وتتمارى، أي تشكك (هكذا في الأصل والظاهر تشك) في الفُوق بالضم موضع الوتر من السهم، هل فيه شيء من أثر الدم، والحاصل أنه ليس لهم من قبول العبادات وقراءة القرآن نصيب، كذا في "شرح القاري" وغيره.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذُ. لا خَيْرَ فِي الْخُرُوجِ (1) ، وَلا يَنْبَغِي إلَاّ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ.
865 -
أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا (2) السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.
قَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ حَمَلَ السِّلاحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَاعْتَرَضَهُمْ بِهِ لِقَتْلِهِمْ (3) ، فَمَنْ قَتَلَهُ (4) فَلا شَيْءَ (5) عَلَيْهِ، لأَنَّهُ (6) أحلَّ دمَه بِاعْتِرَاضِ (7) الناسِ بِسَيْفِهِ.
866 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ
(1) أي عن طاعة الإِمام وموافقة أهل الإِسلام ومتابعة السلف الكرام (قد بسط الحافظ الكلام على الخوارج وعلى بَدْء خروجهم أشدّ البسط في "فتح الباري" 12/298) .
(2)
قوله: من حمل علينا، أي على أهل الإِسلام إفساداً وعناداً. السلاح، بالكسر أي آلات الحرب. فليس منا، أي من أهل طريقنا. والحديث مخرَّج في الصحيحين والسنن.
(3)
أي لقتل المسلمين.
(4)
أي ذلك الحامل لدفع فساده وبقاء نفسه وأصحابه.
(5)
أي من الدية والقصاص.
(6)
أي مَنْ حَمَل السيف وقَصَد الفساد في الأرض.
(7)
في نسخة: باعتراضه.
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ (1) : أَلا (2) أُخْبِرُكُمْ أَوْ أُحَدِّثُكم أَوْ (3) أُحَدِّثُكم بخيرٍ مِنْ كَثِيرٍ (4) مِنَ الصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى (5)، قَالَ: إصلاحُ ذاتِ البين (6) ، وإياكم والبِغْضَةَ (7) فإنما هي الحالقة (8) .
(1) قوله: يقول ألا أخبركم، هذا موقوف على سعيد عند جميع رواة "الموطأ" إلَاّ إسحاق بن بشر، وهو ضعيف فإنه رواه عن مالك، عن يحيى، عن سعيد، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الدارقطني، عن يحيى، عن سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرسلاً. وأخرجه البزار من طريق أم الدرداء، عن أبي الدرداء مرفوعاً. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث أبي الدرداء مرفوعاً، كذا ذكره ابن عبد البر وغيره.
(2)
حرف تنبيه.
(3)
شك من الراوي.
(4)
أي بأكثر ثواباً من كثير من العبادات النافلة.
(5)
أي أخبرنا.
(6)
قوله: إصلاح ذات البين، أي إصلاح الحال التي بين الناس، وأنها خير من نوافل الصلاة وما ذُكر معها، قاله الباجي. وقال غيره: أي إصلاح أحوال البين حتى تكون أحوالكم أحوال صحة وأُلفة، أو هو إصلاح الفساد والفتنة التي بين الناس لما فيه من عموم المنافع الدينية والدنيوية. وفي "المُغرب" قولهم: إصلاح ذات البين أي الأحوال التي بينهم، وإصلاحها بالتعهُّد والتفقُّد، ولمّا كانت ملابِسَةً للبين وُصفت به فقيل ذات البين.
(7)
بكسر الباء وسكون الغين تأنيث: شدَّة البغض.
(8)
قوله: فإنما هي الحالقة، في رواية يحيى: فإنها هي الحالقة أي الخصلة التي شأنها أن تحلق أي تُهلك، وتستأصل الدين كما يحلق الموسى الشعر. قال الباجي: أي أنها لا تُبقي شيئاً من الحسنات حتى تذهب بها.