المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الدِّيات

- ‌1 - بَابُ الدِّيَةِ فِي الشَّفَتَيْن

- ‌2 - بَابُ دِيَةِ الْعَمْدِ

- ‌4 - بَابُ دِيَةِ الأَسْنَانِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌8 - باب الجروح وما فيها من الأرش

- ‌9 - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌11 - بَابُ الْبِئْرِ جُبار

- ‌13 - بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌1 - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلاهُ

- ‌7 - بَابُ الْمُخْتَلِسِ

- ‌أبواب الحُدودِ في الزنَاء

- ‌1 - باب الرجم

- ‌2 - باب الإِقرار بالزناء

- ‌5 - بَابُ الْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌6 - بَابُ الحدِّ فِي الشُّرْبِ

- ‌7 - بَابُ شُرْبِ البِتْعِ والغُبَيْرَاء وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌8 - بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَمَا يُكره مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌11 - بَابُ نَبِيذِ الطِّلاء

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌1 - بَابُ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ

- ‌2 - بَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ يُورَثُ

- ‌3 - بَابُ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌4 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلاءِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ

- ‌3 - بَابُ مَنْ جَعَل عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيُ ثُمَّ عَجَزَ

- ‌4 - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌5 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌6 - بَابُ مَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌8 - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُه فيِ رِتَاج الْكَعْبَةِ

- ‌9 - بَابُ اللَّغْو مِنَ الأَيْمان

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

- ‌5 - بَابُ مَا لَمْ يُقبض مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ

- ‌13 - بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

- ‌14 - بَابُ شِرَاءِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌15 - بَابُ الرَّجُلِ يُساوِمُ الرجلَ بِالشَّيْءِ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ أَحَدٌ

- ‌16 - بَابُ مَا يُوجِبُ الْبَيْعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

- ‌20 - بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِده

- ‌22 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ أَوْ تُهدى إِلَيْهِ

- ‌28 - بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌29 - بَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌30 - بَابُ النُّحْلَى

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌10 - بَابُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَاتِ وَادِّعَاءِ النَّسَب

- ‌11 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌13 - بَابُ الرَّهْن

- ‌14 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطة

- ‌1 - باب الشفعة

- ‌1 - بَابُ المكاتَب

- ‌أَبْوَابُ السِّيَر

- ‌3 - بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ

- ‌4 - بَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌5 - بَابُ مَا يُكره مِنْ لُبْس الْحَرِيرِ والدِّيباج

- ‌8 - بَابُ نُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌9 - بَابُ الرَّجُلِ يُقيم الرجلَ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌10 - بَابُ الرُّقَى

- ‌11 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْفَأْلِ وَالِاسْمِ الْحَسَنِ

- ‌12 - بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌14 - بَابُ الشُّرْبِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌17 - بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌22 - بَابُ الاسْتِئْذَانِ

- ‌25 - بَابُ النَّظَرِ إِلَى اللَّعِبِ

- ‌27 - بَابُ الشَّفَاعَةِ

- ‌28 - باب الطيب للرجل

- ‌29 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌30 - بَابُ رَدِّ السَّلامِ

- ‌31 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌34 - بَابُ مَا يُكره مِنْ أَكْلِ الثُّومِ

- ‌35 - بَابُ الرُّؤْيَا

- ‌36 - بَابُ جَامِعِ الْحَدِيثِ

- ‌27 - بَابُ الزُّهْدِ وَالتَّوَاضُعِ

- ‌38 - بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ

- ‌39 - بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌40 - بَابُ حَقِّ الْجَارِ

- ‌41 - بَابُ اكْتِتَابِ الْعِلْمِ

- ‌42 - بَابُ الْخِضَابِ

- ‌45 - بَابُ النَّفْخِ فِي الشُّرْب

- ‌48 - بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - بَابُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا يُستحب مِنْ ذَلِكَ

- ‌50 - بَابُ فَضْلِ الْحَيَاءِ

- ‌51 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌52 - بَابُ حَقِّ الضِّيَافَةِ

- ‌56 - بَابُ النَّوَادِرِ

- ‌59 - بَابُ كَسْب الحَجّام

- ‌60 - بَابُ التَّفْسِيرِ

- ‌[خاتمة المعلق]

الفصل: ‌36 - باب جامع الحديث

فَإِنَّهَا (1) لَنْ تَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

‌36 - بَابُ جَامِعِ الْحَدِيثِ

(2)

921 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (3) يَحْيَى بن سعيد، عن مُحمد بن حَبَّان، عن يحيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّان، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعتين (4) ، عن لِبْستين (5) ، وَعَنْ صَلاتَيْنِ، وَعَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ، فَأَمَّا

أعوذ بما عاذت به ملائكةُ الله ورسلُه من شر رؤياي هذه أنْ يصيبني فيها ما أكره في ديني أو دنياي، أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة، عن إبراهيم النخعي. وأخرج ابن السُّنِّي التعوُّذ بلفظ: اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام. وفي "الصحيح" بعد ذكر التعوُّذ: ولا يحدث بها أحداً، وفي رواية لمسلم: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، وفي رواية للشيخين: فليقم فليصل.

(1)

أي تلك الرؤيا.

(2)

قوله: أخبرنا يحيى بن سعيد، الأنصاري، عن محمد بن حَبّان بفتح الحاء وتشديد الباء، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبّان، هكذا في نسخ عديدة، وعليها شرح القاري، والصحيح ما في بعض النسخ (ومنها النسخة التي اعتمد عليها الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف. انظر ص 238) : أخبرنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن الأعرج إلخ، كما يظهر من معاينة طرق الحديث.

(3)

قوله: أخبرنا يحيى بن سعيد، الأنصاري، عن محمد بن حَبّان بفتح الحاء وتشديد الباء، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبّان، هكذا في نسخ عديدة، وعليها شرح القاري، والصحيح ما في بعض النسخ (ومنها النسخة التي اعتمد عليها الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف. انظر ص 238) : أخبرنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن الأعرج إلخ، كما يظهر من معاينة طرق الحديث.

(4)

قال ابن حجر: بفتح الباء، ويجوز الكسر على إرادة الهيأة.

(5)

بكسر اللام

ص: 444

الْبَيْعَتَانِ: المنابذةُ (1) وَالْمُلامَسَةُ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصمَّاء وَالاحْتِبَاءُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ (2)، وَأَمَّا الصَّلاتَانِ: فَالصَّلاةُ (3) بَعْدَ الْعَصْرِ (4) حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسِ وَالصَّلاةُ (5) بَعْدَ الصُّبْحِ (6) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَمَّا الصِّيَامَانِ فَصِيَامُ يَوْمِ الأَضْحَى (7) وَيَوْمِ الْفِطْرِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة رحمه الله.

(أي عن الهيئتين من هيئات اللباس) .

(1)

قوله: المنابذة والملامسة، هذان من بيوع الجاهلية، فالأول أن ينبذ أي يطرح الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ إليه الآخر من غير تأمل، ويقول كل واحد: هذا بهذا. والثاني أن يلمس الرجل ثوبه ولا يتبيَّن له ما فيه، وإنما نُهِي عنهما لكونهما من بيوع الغرر.

(2)

قوله: كاشفاً عن فرجه، قيد لكل منهما لإِفادة أنَّ الصَّماء والاحتباء إنما مُنع عنهما لأجل كشف العورة، فإن أمن من ذلك فلا بأس به، وقد روى أبو داود في سننه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحِبْوَة، والإِمام يخطب، ثم ذكر أنهم كانوا يحتبون حال الخطبة، ولم يكرهها إلَاّ عبادة بن نسي، وقال الخطابي: إنما نُهي عنه حال الخطبة لأنه يجلب النوم، ويعرض طهارته للانتقاض. وقال السيوطي في "مرقاة الصعود" الحِبْوة بكسر الحاء وضمها، اسم من الاحتباء، وهو أن يضم الإِنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهر، ويشدُّه عليه، وقد يكون باليدين عوض الثوب.

(3)

أي النافلة دون القضاء.

(4)

أي بعد صلاته.

(5)

أي النوافل ما خلا سنَّة الفجر.

(6)

أي بعد طلوع الصبح الصادق.

(7)

أي يوم عيد الأضحى في ذي الحجة، ويوم الفطر في شوّال، فإنهما يوما فطر وأكل وشرب.

ص: 445

922 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي مُخْبرٌ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ (1) قَالَ - وَهُوَ يُوصي (2) رَجُلا -: لا تَعْتَرض (3) فِيمَا لا يَعْنِيكَ، وَاعْتَزِلْ عَدُوَّكَ، وَاحْذَرْ خَلِيلَكَ إلَاّ الأَمِينَ، وَلا أَمِينَ إلَاّ مَنْ خَشِيَ اللَّهَ، ولا تصحب

(1) في بعض النسخ المعتمدة مكان ابن عمر عمر، ومثله أخرجه أبو يوسف في "كتاب الخراج"، عن عمر.

(2)

أي ينصح رجلاً من أحبابه وخدّامه.

(3)

قوله: لا تعترض، أي لا تتعرض ولا تشتغل فيما لا يعنيك أي لا يفيدك في الدين والدنيا فإن من حسن الإِسلام تركه ما لا يعنيه، أخرجه الترمذي وغيره مرفوعاً. واعتزال من الاعتزال، عدوك، أي كن منه على حذرك ولا تخالطه فيضربك. واحذر، من الحذر بمعنى الخوف خليلك، من أن يخونك في دينك أو دنياك. ولا أمين، أي بأمانة كاملة إلَاّ من خشي الله فإن من لم يخشه لا يبالي بالخيانة. ولا تصحب فاجراً، أي فاسقاً كي لا تتعلم من فجوره، فإن الصحبة مؤثِّرة والنفس أمّارة ولذا ورد "المرء على دين خليله فلينظر من يخالل". ولا تفشِ، من الإِفشاء بمعنى الإِظهار إليه أي الفاجر. سرّك - بالكسر وتشديد الراء - لأنه غير مأمون في دينه وأمر نفسه فكيف في أمر غيره. واستشر، من الاستشارة بمعنى طلب المشورة في أمرك دينّياً كان أو دنيوياً الذين يخشون الله، فإنهم بنصحونك، ويخلصون الأمر لك، وفيه تنبيه على فضل المشورة ويؤيده قوله تعالى لنبيِّه:(وَشَاوِرْهُم في الأَمْرِ) سورة آل عمران: الآية 159) ، وقوله في وصف أصحابه:(وَأَمْرُهُمْ شُوْرَى) سورة الشورى: الآية 38) ، وأخرج الطبراني في "الأوسط"، عن أنس مرفوعاً:"ما خاب من استخار ولا ندم من استشار".

ص: 446

فَاجِرًا كَيْ تتعلَّم مِنْ فُجُورِهِ، وَلا تُفشِ إِلَيْهِ سرَّك، وَاسْتَشِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْن اللَّهَ عز وجل.

923 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبير الْمَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى (1) أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بشِماله، وَيَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ (2) الصَمَّاء أَوْ يَحْتَبِيَ في ثوب واحد، كاشفاً عن فرجه.

(1) قوله: نهى أن يأكل الرجل بشماله إلخ، علَّة النهي عن الأكل بالشمال لكون الأكل من باب الإِكرام واليمين موضوعة له، وللتجنُّب عن مشابهة الشيطان، فإنه يأكل بشماله ويشرب بشماله، وأما النهي عن المشي في نعل واحدة وكذا في خفِّ واحد فقيل: لأن الشيطان يمشي كذلك، وقيل: هو إرشادي لئلاّ يكون أحد الرجلين أرفع من الأخرى فيكون سبباً للعِثَار، وقيل: لما فيه من قلَّة المروة، وقيل: غير ذلك، وثبت عند الطبراني وغيره: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة والأخرى في يده حتى يجد شسعها، وهو محمول على بيان الجواز. وقد فصَّلت هذا البحث بما له وما عليه في رسالتي "غاية المقال في ما يتعلَّق بالنعال".

(2)

قوله: وأن يشتمل الصمَّاء، بالفتح وتشديد الميم، هو أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه فيظهر أحد شقيه ليس عليه ثوب، هذا هو تفسير مالك، وصرح به في رواية أبي سعيد الخدري، وعند اللغويين هو أن يشتمل بالثوب حتى يخلِّل به جسده، لا يرفع منه جانباً فلا يبقى ما يخرج منه يده، ولذلك سُمِّيت صمّاء لسد المنافذ كلها كالصخرة الصمّاء لا خرق فيها ولا صدع (فيكره على هذا لعجزه عن الاستعانة بيده فيما يعرض له في الصلاة كدفع بعض الهوامّ. اهـ. كذا في الأوجز 14/203) ، كذا ذكره الزرقاني.

ص: 447