المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الدِّيات

- ‌1 - بَابُ الدِّيَةِ فِي الشَّفَتَيْن

- ‌2 - بَابُ دِيَةِ الْعَمْدِ

- ‌4 - بَابُ دِيَةِ الأَسْنَانِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌8 - باب الجروح وما فيها من الأرش

- ‌9 - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌11 - بَابُ الْبِئْرِ جُبار

- ‌13 - بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌1 - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلاهُ

- ‌7 - بَابُ الْمُخْتَلِسِ

- ‌أبواب الحُدودِ في الزنَاء

- ‌1 - باب الرجم

- ‌2 - باب الإِقرار بالزناء

- ‌5 - بَابُ الْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌6 - بَابُ الحدِّ فِي الشُّرْبِ

- ‌7 - بَابُ شُرْبِ البِتْعِ والغُبَيْرَاء وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌8 - بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَمَا يُكره مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌11 - بَابُ نَبِيذِ الطِّلاء

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌1 - بَابُ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ

- ‌2 - بَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ يُورَثُ

- ‌3 - بَابُ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌4 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلاءِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ

- ‌3 - بَابُ مَنْ جَعَل عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيُ ثُمَّ عَجَزَ

- ‌4 - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌5 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌6 - بَابُ مَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌8 - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُه فيِ رِتَاج الْكَعْبَةِ

- ‌9 - بَابُ اللَّغْو مِنَ الأَيْمان

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

- ‌5 - بَابُ مَا لَمْ يُقبض مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ

- ‌13 - بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

- ‌14 - بَابُ شِرَاءِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌15 - بَابُ الرَّجُلِ يُساوِمُ الرجلَ بِالشَّيْءِ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ أَحَدٌ

- ‌16 - بَابُ مَا يُوجِبُ الْبَيْعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

- ‌20 - بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِده

- ‌22 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ أَوْ تُهدى إِلَيْهِ

- ‌28 - بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌29 - بَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌30 - بَابُ النُّحْلَى

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌10 - بَابُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَاتِ وَادِّعَاءِ النَّسَب

- ‌11 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌13 - بَابُ الرَّهْن

- ‌14 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطة

- ‌1 - باب الشفعة

- ‌1 - بَابُ المكاتَب

- ‌أَبْوَابُ السِّيَر

- ‌3 - بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ

- ‌4 - بَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌5 - بَابُ مَا يُكره مِنْ لُبْس الْحَرِيرِ والدِّيباج

- ‌8 - بَابُ نُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌9 - بَابُ الرَّجُلِ يُقيم الرجلَ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌10 - بَابُ الرُّقَى

- ‌11 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْفَأْلِ وَالِاسْمِ الْحَسَنِ

- ‌12 - بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌14 - بَابُ الشُّرْبِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌17 - بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌22 - بَابُ الاسْتِئْذَانِ

- ‌25 - بَابُ النَّظَرِ إِلَى اللَّعِبِ

- ‌27 - بَابُ الشَّفَاعَةِ

- ‌28 - باب الطيب للرجل

- ‌29 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌30 - بَابُ رَدِّ السَّلامِ

- ‌31 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌34 - بَابُ مَا يُكره مِنْ أَكْلِ الثُّومِ

- ‌35 - بَابُ الرُّؤْيَا

- ‌36 - بَابُ جَامِعِ الْحَدِيثِ

- ‌27 - بَابُ الزُّهْدِ وَالتَّوَاضُعِ

- ‌38 - بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ

- ‌39 - بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌40 - بَابُ حَقِّ الْجَارِ

- ‌41 - بَابُ اكْتِتَابِ الْعِلْمِ

- ‌42 - بَابُ الْخِضَابِ

- ‌45 - بَابُ النَّفْخِ فِي الشُّرْب

- ‌48 - بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - بَابُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا يُستحب مِنْ ذَلِكَ

- ‌50 - بَابُ فَضْلِ الْحَيَاءِ

- ‌51 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌52 - بَابُ حَقِّ الضِّيَافَةِ

- ‌56 - بَابُ النَّوَادِرِ

- ‌59 - بَابُ كَسْب الحَجّام

- ‌60 - بَابُ التَّفْسِيرِ

- ‌[خاتمة المعلق]

الفصل: ‌9 - باب دية الجنين

قَالَ مُحَمَّدٌ: فِي ذَلِكَ أَيْضًا (1) حُكُومَةُ عَدْلٍ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

‌9 - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

(2)

673 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن رسول اللَّهِ (3) قَضَى (4) فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ (5) فِي بَطْنِ أمهِ

في الجسد أمراً مجتمعاً عليه لكني (في الأصل "لكن"، والظاهر لكني كما في شرح الزرقاني 4/187) أرى فيه الاجتهاد يجتهد الإِمام في ذلك، وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا (كرره تأكيداً، قال صاحب "المحلى"، وهو قول أبي حنيفة والجمهور، كذا في الأوجز 13/63) .

(1)

أي ليس فيه دية معينة شرعاً.

(2)

قوله: أن رسول الله

إلخ، قال ابن عبد البر: هذا مرسل عند رواة "الموطأ" ووصله مطرف وأبو عاصم النبيل كلاهما عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة. والحديث عند ابن شهاب عنهما جميعاً، عن أبي هريرة فطائفة من أصحابه يحدثونه عنه هكذا وطائفة يحدثون عنه عن سعيد وحده عن أبي هريرة، وطائفة عنه عن أبي سلمة وحده، عن أبي هريرة، ومالك أرسل عنه حديث سعيد هذا ووصل حديث أبي سلمة واقتصر فيه على قصة الجنين دون قتل المرأة. انتهى.

(3)

قوله: أن رسول الله

إلخ، قال ابن عبد البر: هذا مرسل عند رواة "الموطأ" ووصله مطرف وأبو عاصم النبيل كلاهما عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة. والحديث عند ابن شهاب عنهما جميعاً، عن أبي هريرة فطائفة من أصحابه يحدثونه عنه هكذا وطائفة يحدثون عنه عن سعيد وحده عن أبي هريرة، وطائفة عنه عن أبي سلمة وحده، عن أبي هريرة، ومالك أرسل عنه حديث سعيد هذا ووصل حديث أبي سلمة واقتصر فيه على قصة الجنين دون قتل المرأة. انتهى.

(4)

أي حكم.

(5)

مجهول، صفة للجنين.

ص: 22

بِغُرَّةٍ (1) عبدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، فَقَالَ (2) الَّذِي قَضَى (3) عليه: كيف (4) أغْرَمُ مَنْ

(1) قوله: بِغُرّةٍ عبدٍ أو وليدةٍ، أي أَمَةٍ هو صفة الغُرَّة، ويُروى بالإضافة وهو أحسن. والغُرّة بضم الغين وتشديد الراء، هو خيار المال كالفرس والبعير النجيب والعبد والأمة العمدة، وسمي بدل الجنين به لأن الواجب عبد، والعبد يسمّى غُرّة وقيل لأنه أول مقدار ظهر في باب الدية، وغُرَّةُ كل شيء أوّلُه، كذا في "البناية".

(2)

قوله: فقال الذي قضى عليه، أي بالغرة، وفي رواية للبخاري: فقال ولّي المرأة التي غُرّت، ووليّها هو ابنها مسروح، رواه عبد الغني. والأكثر على أن القائل زوجها حمل بن النابغة الهذلي، وللطبراني أنه عمران بن عويمر أخو مليكة المرأة المقتولة. فيحتمل تعدد القائلين، كذا قال الحافظ ابن حجر. قال الزرقاني: فيه دلالة قوية لقول مالك وأصحابه ومن وافقهم أن الغُرّة على الجاني، لا على العاقلة، كما يقوله أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما لأن المفهوم من اللفظ أن المقضيِّ عليه واحد وهو الجاني (الزرقاني 4/182) . انتهى. ولقائل أن يقول: يعارض هذه الدلالة الروايات الأخرى الصريحة، ففي رواية أبي داود والترمذي والطحاوي من حديث المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى، الحديث. وفيه: فقضى فيه غُرَّة وجعل على عاقلة المرأة. وفي رواية ابن أبي شيبة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غُرَّة على عاقلة القاتلة. وفي روايته من مرسل ابن سيرين جعل الغرة على العاقلة. وأخرجه الدارقطني مطوّلاً، وزيادة التفصيل في "تخريج أحاديث الهداية".

(3)

معروف أو مجهول.

(4)

قوله: كيف أَغْرَمُ، أي أضمن، وللبزار من حديث ابن عباس قالوا: كيف نَدِيه وما استهل. وله من حديث جابر فقالت العاقلة: أَنَدِي (أي نؤدي دية الجنين. بذل المجهود 18/88) من لا شرب

ص: 23

لَا شَرِبَ (1) وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، وّمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، قَالَ (2) : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا (3) هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّان.

674 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ (4) مِنْ هُذَيْل (5) استَبَّتَا (6) في

ولا أكل، الحديث. وهذا أيضاً من مؤيدات من أوجب الدية على العاقلة، وهذا كله صريح في أن الغُرّة هو دية الجنين، لا دية المرأة كما ظنه قوم، وقد بسط الكلام في رده الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/117 وأوجز المسالك 13/37.

(1)

قوله: من لا شرب، كأنه تعجّب من إيجاب الدية، فإنها عوض عن النفس الحية، فقال: كيف ندي الجنين الذي لم يشرب ولم يأكل ولم يستهلّ، من الاستهلال وهو رفع الصوت عند الولادة، وبالجملة لم يوجد فيه أثر الحياة، فمثل ذلك يُطَلُّ - بتحتّية مضمومة وشدّ اللام - أي يُهدر ويُبطل، وفي رواية: بطل بالموحّدة وطاء مهملة مفتوحتين وخفّة اللام من البطلان.

(2)

أي سعيد بن المسيب.

(3)

قوله: إنما هذا الساجع المناقض للحكم المبان من إخوان الكُهَّان - بضم الكاف وتشديد الهاء - جمع كاهن، زاد مسلم: من أجل سجعه الذي سجع فيه، ووجه ذمِّه أنه أراد بسجعه دفع الحكم الشرعي.

(4)

قوله: أن امرأتين، وكانتا ضَرَّتين، ففي رواية أحمد وغيره عن عويمر الهذلي: كانت أختي مليكة وامرأة منا يقال لها أم عفيف بنت مسروح من بني سعد بن هذيل تحت حمل بن مالك بن النابغة، فضربت أم عفيف مليكة. وللبيهقي وأبي نعيم قي "كتاب المعرفة" عن ابن عباس تسمية الضاربة أم غطيف، وكذا في "سنن أبي داود" وهما واحدة كذا ذكره ابن حجر.

(5)

بضم الهاء قبيلة.

(6)

أي تشاتمتا.

ص: 24

زَمَانِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَمَتْ (1) إِحْدَاهُمَا الأُخرى، فَطَرَحَتْ (2) جَنِينَهَا (3) ، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بغرّةٍ عبدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ.

قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، إِذَا ضرُب بَطْنُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (4) فَأَلْقَتْ جَنِينًا ميّتاً (5) ، ففيه (6) غُرَّةُ عبدٍ أو أمةٍ

(1) بحجر أو بعمود فسطاط أو مسطح أي خشبة على اختلاف الروايات.

(2)

أي ألقت الأخرى جنينها ميّتاً.

(3)

في نسخة: جنيناً.

(4)

قوله: الحرة، قُيِّد به لأن جنين الأمة، إن كانت حاملاً من زوجها، فيه نصف عشر قيمة الأُمّ في الذكور وعشر قيمته في الأنثى، وإن لم يعلم ذكورته ولا أنوثته يؤخذ بالمتيقَّن، هذا عندنا. وقال الشافعي: فيه عشر قيمتة الأم مطلقاً أنه جزء منها، وضمان الأجزاء يؤخذ مقدارها من الأصل، فلا يختلف ضمانه بالذكورة والأنوثة كما في جنين الحرة، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر والحسن والنخعي والزهري وقتادة وإسحاق. ولنا أنه بدل نفسه، ولا يُعتبر كونه جزءً وإلا لم يجب ضمانه إلا إذا نقص الأصل كما هو في سائر الأجزاء فيُقَدّر بقيمة الجنين لا بقيمة الأم، كذا في "الهداية" و "البناية".

(5)

قوله: ميتاً، قُيّد به لأنه لو ألقته حياً ثم مات ففيه الدية كاملة لأنه أتلف حياً بالضرب السابق، وإن ألقته ميتاً، ثم ماتت الأم، فعليه دية بقتل الأم وغُرّة بإلقائها، وإن ماتت الأم بالضربة، ثم خرج الجنين حياً، ثم مات، فعليه دية في الأم ودية في الجنين، وإن ماتت ثم ألقت جنيناً ميتاً فعليه دية في الأم ولا شيء في الجنين عندنا وعند مالك لأن موت الأم أحد سببي موت الجنين فلا يتيقن موته بالضرب خلافاً للشافعي وأحمد والظاهرية، كذا في "الهداية" و "البناية".

(6)

قوله: ففيه غرّة عبد، قال الزرقاني: احتج الشافعي بقوله في الحديث: كيف أغرم

إلخ على أن المضمون الجنين لأن العضو لا يعترض فيه بهذا، وقال

ص: 25

أو خمسون (1) ديناراً أو خمس مائة

أبو حنيفة وأصحابه: تختص بها الأم لأنها بمنزلة قطع عضو، وليست بدية، إذ لم يعتبر فيها الذكر والأنثى، وكذا قال الظاهرية، واحتج إمامهم داود بأن الغرة لا يملكها الجنين، فُتورث عنه، ويرد عليه دية المقتول خطأ فإنه لم يملكها وهي تورث عنه قاله أبو عمر، انتهى. أقول هذا الذي نسبه إلى أبي حنيفة ليس بصحيح ففي "الهداية" وغيرها: ما يجب في الجنين موروث عنه أنه بدل نفسه فيرثه ورثته ولا يرثه الضارب حتى لو ضرب بطن امرأته، فألقت ابنه ميتاً، فعلى عاقلة الأب غُرّة ولا يرث منها. انتهى. وفي "شرح معاني الآثار" للطحاوي بعد ذكر الآثار: فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم مع الدية المرأة بالغرة ثبت بذلك أن الغرة دية الجنين لا لها، فهي موروثة عن الجنين كما يورث ماله لو كان حياً فمات، وهذا قول أبي حنبفة ومحمد وأبي يوسف. انتهى.

ثم وجوب الغرة عندنا على العاقلة في سَنَةٍ واحدة، وقال الشافعي: في ثلاث سنين كسائر ديات قتل النفس ولنا ما رُوي عن محمد قال: بَلَغَنا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل على العاقلة سنة. ذكره في "الهداية" وهو وإن لم يجده مخرِّجوا أحاديثه، لكن قد ذكر جمع من المشائخ أن بلاغات محمد في الحكم المسندة، وله وجه، وهو أن دية الجنين لها شِبْهان: شبه بالنفس من حيث إنه حيّ بحياة نفسه وشبه بالعضو من حيث إنه متصل بالأم فعملنا بالشبه الأول في حق التوريث وبالثاني في حق التأجيل، وبدل العضو إذا كان نصف العشر يجب في سنة فكذا هذا. والتفصيل في "الهداية" وحواشيها.

(1)

قوله: أو خمسون ديناراً، أي أنْ لم يعط الغرّة، فعليه خمسون ديناراً، نصف عُشر الدية من الذهب، وهو ألف دينار أو خمس مائة درهم، وهو نصف عشر الدية من الفضة أي عشر آلاف درهم أو خمس من الإِبل، وهو نصف عشر الدية من الإِبل أي مائة إبل أو مائة من الغنم، بذلك جاءت الأخبار والآثار على ما بسطه الزيلعي وغيره، ففي رواية الطبراني من طريق سلمة بن تمّام، عن أبي المليح، عن أبيه قال: كان فينا رجلٌ يقال له حمل بن مالك، فذكر القصة، وفيه فقال

ص: 26

دِرْهَمٍ (1) نِصْفُ عُشر الدِّيَةِ فَإِنْ كَانَ (2) مِنْ أَهْلِ الإِبل أُخِذَ مِنْهُ خَمْسٌ مِنَ الإِبل وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْغَنَمِ أُخِذَ مِنْهُ مِائَةٌ مِنَ الشَّاةِ نِصْفُ (3) عُشر الدِّيَةِ.

10 -

بَابُ الْمُوضِحَةِ (4) فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ

675 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ: إِنْ لم تُعِبْ (5) الوجهَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعني من رجز الأعراب، فيه غُرَّة عبد أو أمة أو خمس مائة أو مائة شاة، وفي رواية البزّار عن بريدة: أنّ امرأةٌ حذفت امرأة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها بخمس مائة، ونهى عن الحذف، ولابن أبي شيبة من طريق أسلم عن عمر أنه قوّم الغُرّة بخمسين ديناراً، ولأبي داود عن ابراهيم النخعي أنه قال: الغُرّة خمس مائة، قال: وقال ربيعة: هي خمسون ديناراً، ولإبراهيم الحربي بإسناد صحيح عن الشعبي قال: الغُرّة خمس مائة، وفي رواية عبد الرزاق عن قتادة: الغرّة خمسون ديناراً.

(1)

خبر لمحذوف أو بدل.

(2)

أي الذي يجب عليه الغرة.

(3)

بيان لخمس إبل ومائة شاة.

(4)

قوله: إن لم تعب، من العيب وفيه إشارة إلى أنهما إن كانت تعيب يزاد في عقلها كما في "موطأ يحيى": مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع من سليمان بن يسار يذكر أنّ الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أنْ تعيب الوجه، فيزداد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس فيكون فيها خمسة وسبعون ديناراً.

(5)

قوله: إن لم تعب، من العيب وفيه إشارة إلى أنهما إن كانت تعيب يزاد في عقلها كما في "موطأ يحيى": مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع من سليمان بن يسار يذكر أنّ الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أنْ تعيب الوجه، فيزداد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس فيكون فيها خمسة وسبعون ديناراً.

ص: 27