المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الدِّيات

- ‌1 - بَابُ الدِّيَةِ فِي الشَّفَتَيْن

- ‌2 - بَابُ دِيَةِ الْعَمْدِ

- ‌4 - بَابُ دِيَةِ الأَسْنَانِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌8 - باب الجروح وما فيها من الأرش

- ‌9 - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌11 - بَابُ الْبِئْرِ جُبار

- ‌13 - بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌1 - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلاهُ

- ‌7 - بَابُ الْمُخْتَلِسِ

- ‌أبواب الحُدودِ في الزنَاء

- ‌1 - باب الرجم

- ‌2 - باب الإِقرار بالزناء

- ‌5 - بَابُ الْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌6 - بَابُ الحدِّ فِي الشُّرْبِ

- ‌7 - بَابُ شُرْبِ البِتْعِ والغُبَيْرَاء وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌8 - بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَمَا يُكره مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌11 - بَابُ نَبِيذِ الطِّلاء

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌1 - بَابُ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ

- ‌2 - بَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ يُورَثُ

- ‌3 - بَابُ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌4 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلاءِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ

- ‌3 - بَابُ مَنْ جَعَل عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيُ ثُمَّ عَجَزَ

- ‌4 - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌5 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌6 - بَابُ مَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌8 - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُه فيِ رِتَاج الْكَعْبَةِ

- ‌9 - بَابُ اللَّغْو مِنَ الأَيْمان

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

- ‌5 - بَابُ مَا لَمْ يُقبض مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ

- ‌13 - بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

- ‌14 - بَابُ شِرَاءِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌15 - بَابُ الرَّجُلِ يُساوِمُ الرجلَ بِالشَّيْءِ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ أَحَدٌ

- ‌16 - بَابُ مَا يُوجِبُ الْبَيْعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

- ‌20 - بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِده

- ‌22 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ أَوْ تُهدى إِلَيْهِ

- ‌28 - بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌29 - بَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌30 - بَابُ النُّحْلَى

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌10 - بَابُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَاتِ وَادِّعَاءِ النَّسَب

- ‌11 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌13 - بَابُ الرَّهْن

- ‌14 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطة

- ‌1 - باب الشفعة

- ‌1 - بَابُ المكاتَب

- ‌أَبْوَابُ السِّيَر

- ‌3 - بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ

- ‌4 - بَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌5 - بَابُ مَا يُكره مِنْ لُبْس الْحَرِيرِ والدِّيباج

- ‌8 - بَابُ نُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌9 - بَابُ الرَّجُلِ يُقيم الرجلَ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌10 - بَابُ الرُّقَى

- ‌11 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْفَأْلِ وَالِاسْمِ الْحَسَنِ

- ‌12 - بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌14 - بَابُ الشُّرْبِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌17 - بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌22 - بَابُ الاسْتِئْذَانِ

- ‌25 - بَابُ النَّظَرِ إِلَى اللَّعِبِ

- ‌27 - بَابُ الشَّفَاعَةِ

- ‌28 - باب الطيب للرجل

- ‌29 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌30 - بَابُ رَدِّ السَّلامِ

- ‌31 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌34 - بَابُ مَا يُكره مِنْ أَكْلِ الثُّومِ

- ‌35 - بَابُ الرُّؤْيَا

- ‌36 - بَابُ جَامِعِ الْحَدِيثِ

- ‌27 - بَابُ الزُّهْدِ وَالتَّوَاضُعِ

- ‌38 - بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ

- ‌39 - بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌40 - بَابُ حَقِّ الْجَارِ

- ‌41 - بَابُ اكْتِتَابِ الْعِلْمِ

- ‌42 - بَابُ الْخِضَابِ

- ‌45 - بَابُ النَّفْخِ فِي الشُّرْب

- ‌48 - بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - بَابُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا يُستحب مِنْ ذَلِكَ

- ‌50 - بَابُ فَضْلِ الْحَيَاءِ

- ‌51 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌52 - بَابُ حَقِّ الضِّيَافَةِ

- ‌56 - بَابُ النَّوَادِرِ

- ‌59 - بَابُ كَسْب الحَجّام

- ‌60 - بَابُ التَّفْسِيرِ

- ‌[خاتمة المعلق]

الفصل: ‌31 - باب الدعاء

‌31 - بَابُ الدُّعَاءِ

(1)

914 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، وَقَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَدْعُو (2) فَاُشير بِأُصْبُعَيَّ أُصْبُعٍ مِنْ كلِّ يدٍ فَنَهَانِيْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ نأخذُ. يَنْبَغِي أَنْ يُشير بأصبعٍ وَاحِدَةٍ (3) . وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.

915 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يحيى بن سعيد، أنه سمع

وما يمنعني من ذلك وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلاً (لكن الحديث أيضاً ضعيف، فالمعروف في السنّة هو الانتهاء إلى البركة وإليه أشار الإِمام محمد، كذا في الأوجز 15/104) . فالأولى القول بتجويز ذلك أحياناً والاكتفاء على "بركاته" أكثرياً.

(1)

قوله: وأنا أدعو فأشير بأصبعيّ، أي بكلا الأصبعين فنهاني عن ذلك، الظاهر أنه كان عند الإِشارة في التشهّد، فإنه يستحب فيه التوحيد، فمعنى أدعو أتشهّد، ويوافقه ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن بشر بن حرب أنه سمع ابن عمر يقول: إنّ رفعكم أيديكم في الصلاة لبدعة، والله ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، يعني الإِشارة بأصبعه. وعن أبي هريرة: أن رجلاً كان يدعو بأصبعيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدّ أحدّ، أي أشِر بواحدة، أخرجه الترمذي والنسائي والبيهقي. وعلى هذا فلا يناسب إيراد هذا الأثر في هذا الباب ويحتمل أن يكون المراد الدعاء حقيقة.

(2)

قوله: وأنا أدعو فأشير بأصبعيّ، أي بكلا الأصبعين فنهاني عن ذلك، الظاهر أنه كان عند الإِشارة في التشهّد، فإنه يستحب فيه التوحيد، فمعنى أدعو أتشهّد، ويوافقه ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن بشر بن حرب أنه سمع ابن عمر يقول: إنّ رفعكم أيديكم في الصلاة لبدعة، والله ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، يعني الإِشارة بأصبعه. وعن أبي هريرة: أن رجلاً كان يدعو بأصبعيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدّ أحدّ، أي أشِر بواحدة، أخرجه الترمذي والنسائي والبيهقي. وعلى هذا فلا يناسب إيراد هذا الأثر في هذا الباب ويحتمل أن يكون المراد الدعاء حقيقة.

(3)

قوله: بأصبع واحدة، قال القاري: أي حالة الدعاء مطلقاً، وكذا في التشهد عند قول أشهد أن لا إله إلا الله انتهى. ولا نعرف رفع الأصبع في حالة الدعاء مطلقاً فلْيُتأمل.

ص: 436

سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ ليُرفَع (1) بدعاءِ وَلَده مِنْ بَعده. وَقَالَ بِيَدِهِ فرفَعَها إِلَى السَّمَاءِ.

32 -

بَابُ الرَّجُلِ يَهْجُرُ (2) أَخَاهُ

916 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يَحِلُّ (3) لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثلاثِ ليالٍ (4) ، يَلْتَقِيَانِ (5) ، فيُعرض (6) هَذَا ويُعرض هَذَا، وَخَيْرُهُمُ (7) الذي يبدأ بالسلام.

(1) قوله: إن الرجل ليُرفَعُ، أي في درجاته ومنزله - وإن لم يكن بالغاً إليها بعمله - بدعاء ولده له بقوله: اللهم اغفر لي، ولوالديّ، ونحو ذلك. من بعده، أي بعد موته كما ورد: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية، وعلم يُنتَفَع به، وولد صالح يدعو له. أخرجه ابن ماجه وغيره. وقال بيده، أي أشار ابن المسيّب بيده فرفعها إلى السماء تفهيماً لعلو درجات الرجل. ولعليّ القاريّ في تفسير هذه الكلمة ما لا ينبغي ذكره كما لا يخفى على من راجع شرحه.

(2)

لا يحل: هكذا وجدنا في نسخ هذا الكتاب، والذي في "موطأ يحيى" وغيره عن أبي أيوب: أن رسول الله قال: لا يحل إلخ.

(3)

لا يحل: هكذا وجدنا في نسخ هذا الكتاب، والذي في "موطأ يحيى" وغيره عن أبي أيوب: أن رسول الله قال: لا يحل إلخ.

(4)

قوله: فوق ثلاث ليال، قال القاضي: ظاهره إباحة ذلك في الثلاث لأن البشر لا بد له من غضب وسوء الخُلُق فسومح تلك المدة.

(5)

جملة مستأنفه لبيان الهجر.

(6)

من الإِعراض.

(7)

قوله: وخيرهم، أي أفضلهما وأكثر ثواباً منها الذي يبدأ أخاه بالسلام

ص: 437

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي (1) الْهِجْرَةُ بين المسلمين.

الذي هو جالب للمحبة، ودافع للنفرة وعند أبي داود: فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه، فإن ردّ فقد اشتركا في الأجر وإن لم يردّ عليه فقد باء بالإِثم، وخرج المسلم من الهجرة.

(1)

قوله: لا ينبغي الهجرة (والسلام يخرج من الهجران عند مالك والأكثرين، وعند أحمد: لا بد من عودته إلى الحالة التي كان عليها أولاً. شرح الزرقاني 4/261) بين المسلمين، أي إذا كان لأمر غير ديني، وأما إذا كان كذلك فهو جائز، قال ابن عبد البر: العموم مخصوص بحديث كعب بم مالك ورفيقيه (في الأصل رفيقه هو تحريف) ، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجرهم، وأجمع العلماء على أن من خاف من مكالمة أحد وصِلته ما يفسد عليه دينه أو يدخل عليه مضرة في دنياه أنه يجوز له مجانبته وبعده، ورب هجر جميل خير من مخاطبة (هكذا في الأصل والظاهر مخالطة، كما في الأوجز 14/143) مؤذية. انتهى. وقال النووي: وردت الأحاديث بهجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنّة وأنه يجوز هجرانهم دائماً، والنهي عن الهجران فوق ثلاث ليال إنما هو لمن هجر لحظّ نفسه ومعائش الدنيا، وأما هجران أهل البدع ونحوهم فهو دائم.

ص: 438

33 -

بَابُ الْخُصُومَةِ فِي الدِّين (1) وَالرَّجُلُ يَشْهَدُ (2) عَلَى الرَّجُلِ بِالْكُفْرِ

917 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سعيد، أن عمر بن عزيز قَالَ: مَنْ جَعَل دِينَهُ غَرَضاً (3) لِلْخُصُومَاتِ أَكْثَرَ التنقُّل (4) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي (5) الخصومات في الدين.

(1) غَرَضا: "نشانه"بالأردية. بفتحتين أي هدفاً لسهم الخصومة.

(2)

في نسخة النقل، أي الانتقال من شيء إلى شيء.

(3)

غَرَضا: "نشانه"بالأردية. بفتحتين أي هدفاً لسهم الخصومة.

(4)

في نسخة النقل، أي الانتقال من شيء إلى شيء.

(5)

قوله: لا ينبغي، قال القاري: لعله أراد المجادلة في أصول الدين بالأدلة العقلية مخالفاً لقواعد المجتهدين الذين مدار أمرهم على الأدِلَّة النقلية، إما

ص: 439

918 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أيُّما امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ: كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ (1) بِهَا أَحَدُهُمَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الإِسلام أَنْ يَشْهَدَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الإِسلام بِذَنْبٍ (2) أَذْنَبَهُ بكفرٍ، وإنْ عَظُم جُرمه (3) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فقهائنا.

بالطرق القطعية وإما بالشواهد الظنية. انتهى. وهذا تخصيص من غير مخصص فإن المجادلة في فروع الدين أيضاً كذلك.

(1)

قوله: فقد باء بها أحدهما، قال الباجي: إن كان المقول له كافراً فهو كما قال، وإن لم يكن خيف على القائل أن يصير كذلك. انتهى. ومعنى باء به: رجع به أي بالكفر (كذا في الأوجز 15/266) .

(2)

قوله: بذنب أذنبه، أي ارتكبه، وإن كان كبيرةً أو أكبر الكبائر أو كان ذنب عقيدة ما لم يبلغ إلى حدّ الكفر، فإن انجرَّ سوء اعتقاده إلى الكفر جاز تكفيره. ومن ثَمَّ نُقل عن السلف - منهم إمامنا أبو حنيفة - أنا لا نكفِّر أحداً من أهل القبلة، وعليه بنى أئمة الكلام عدم تكفير الروافض والخوارج والمعتزلة والمجسِّمة وغيرها من فِرَق الضلالة سوى من بلغ اعتقاده منهم إلى الكفر، وأما ما وشح به متأخِّرو الفقهاء كتبهم من أنَّ سبّ الشيخين كفر ونحو ذلك فهو من تخريجاتهم مخالفاً لسلفهم فإن لم يكن مؤوَّلاً فهو مردود.

(3)

بالضمّ أي كَبُرَ ذنبه.

ص: 440