المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الدِّيات

- ‌1 - بَابُ الدِّيَةِ فِي الشَّفَتَيْن

- ‌2 - بَابُ دِيَةِ الْعَمْدِ

- ‌4 - بَابُ دِيَةِ الأَسْنَانِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌8 - باب الجروح وما فيها من الأرش

- ‌9 - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌11 - بَابُ الْبِئْرِ جُبار

- ‌13 - بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌1 - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلاهُ

- ‌7 - بَابُ الْمُخْتَلِسِ

- ‌أبواب الحُدودِ في الزنَاء

- ‌1 - باب الرجم

- ‌2 - باب الإِقرار بالزناء

- ‌5 - بَابُ الْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌6 - بَابُ الحدِّ فِي الشُّرْبِ

- ‌7 - بَابُ شُرْبِ البِتْعِ والغُبَيْرَاء وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌8 - بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَمَا يُكره مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌11 - بَابُ نَبِيذِ الطِّلاء

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌1 - بَابُ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ

- ‌2 - بَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ يُورَثُ

- ‌3 - بَابُ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌4 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلاءِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ

- ‌3 - بَابُ مَنْ جَعَل عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيُ ثُمَّ عَجَزَ

- ‌4 - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌5 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌6 - بَابُ مَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌8 - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُه فيِ رِتَاج الْكَعْبَةِ

- ‌9 - بَابُ اللَّغْو مِنَ الأَيْمان

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

- ‌5 - بَابُ مَا لَمْ يُقبض مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ

- ‌13 - بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

- ‌14 - بَابُ شِرَاءِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌15 - بَابُ الرَّجُلِ يُساوِمُ الرجلَ بِالشَّيْءِ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ أَحَدٌ

- ‌16 - بَابُ مَا يُوجِبُ الْبَيْعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

- ‌20 - بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِده

- ‌22 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ أَوْ تُهدى إِلَيْهِ

- ‌28 - بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌29 - بَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌30 - بَابُ النُّحْلَى

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌10 - بَابُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَاتِ وَادِّعَاءِ النَّسَب

- ‌11 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌13 - بَابُ الرَّهْن

- ‌14 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطة

- ‌1 - باب الشفعة

- ‌1 - بَابُ المكاتَب

- ‌أَبْوَابُ السِّيَر

- ‌3 - بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ

- ‌4 - بَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌5 - بَابُ مَا يُكره مِنْ لُبْس الْحَرِيرِ والدِّيباج

- ‌8 - بَابُ نُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌9 - بَابُ الرَّجُلِ يُقيم الرجلَ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌10 - بَابُ الرُّقَى

- ‌11 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْفَأْلِ وَالِاسْمِ الْحَسَنِ

- ‌12 - بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌14 - بَابُ الشُّرْبِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌17 - بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌22 - بَابُ الاسْتِئْذَانِ

- ‌25 - بَابُ النَّظَرِ إِلَى اللَّعِبِ

- ‌27 - بَابُ الشَّفَاعَةِ

- ‌28 - باب الطيب للرجل

- ‌29 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌30 - بَابُ رَدِّ السَّلامِ

- ‌31 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌34 - بَابُ مَا يُكره مِنْ أَكْلِ الثُّومِ

- ‌35 - بَابُ الرُّؤْيَا

- ‌36 - بَابُ جَامِعِ الْحَدِيثِ

- ‌27 - بَابُ الزُّهْدِ وَالتَّوَاضُعِ

- ‌38 - بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ

- ‌39 - بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌40 - بَابُ حَقِّ الْجَارِ

- ‌41 - بَابُ اكْتِتَابِ الْعِلْمِ

- ‌42 - بَابُ الْخِضَابِ

- ‌45 - بَابُ النَّفْخِ فِي الشُّرْب

- ‌48 - بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - بَابُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا يُستحب مِنْ ذَلِكَ

- ‌50 - بَابُ فَضْلِ الْحَيَاءِ

- ‌51 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌52 - بَابُ حَقِّ الضِّيَافَةِ

- ‌56 - بَابُ النَّوَادِرِ

- ‌59 - بَابُ كَسْب الحَجّام

- ‌60 - بَابُ التَّفْسِيرِ

- ‌[خاتمة المعلق]

الفصل: ‌11 - باب البئر جبار

مِثْلَ (1) مَا فِي المُوضحة فِي الرَّأْسِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ (2) وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ إبراهيم النَّخَعي وأبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

‌11 - بَابُ الْبِئْرِ جُبار

(3)

676 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جَرْحُ (4) العجماء جُبار، والبئر (5) جُبار،

(1) وهو خمس من الإبل على ما مرّ.

(2)

قوله: في الوجه والرأس، قُيِّد بهما لأن الموضحة وغيرها من الشجاج من الهاشمة والمنقلة وغيرها مختصة بالوجه والرأس، وما كانت في غيرهما يسمَّى جراحة، فلو تحققت الموضحة وغيرها في غير الوجه والرأس نحو الساق واليد لا يكون له أرش مقدر، وإنما يجب حكومة عدل لأن التقدير بالتوقيف من الشارع، وهو إنما ورد فيما يختص بهما، وتفصيله كتب الفقه.

(3)

قوله: جرح العجماء جبار، هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم وفي رواية لهم: العجماء جبار، وفي بعضها: العجماء جرحها جبار، وفي بعضها الرِجل جبار بكسر الراء. وفي "آثار صاحب الكتاب" أخبرنا أبو حنيفة، نا حماد، عن إبراهيم: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والقَليب جبار، والرجل جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. وفسر الرجل بقوله: إذا سار على الدابة فنفحت برِجْلها وهي تسير، فقتلت رجلاً أو جرحته، فذلك هدرٌ ولا يجب شيء على عاقلته ولا على غيره، وذكر في تفسير البئر والعجماء والمعدن كما ذكره ههنا. وفي "شرح الزرقاني": الجَرح بفتح الجيم على المصدر لا غير، فأما بالضم فهو الاسم، والعجماء بالفتح تأنيث أعجم، ويقال لكل حيوان غير الإنسان ولمن لا يفصح، والمراد ههنا البهيمة، وقال أبو عمر ابن عبد البر: جراحتها جنايتها، وأجمع العلماء على أن جنايتها نهاراً وجرحها بلا سببٍ فيه لأحد أنه هدر لا دية فيه ولا أرش فيه أي فلا يختص الهدر بالجرح بل كل الإِتلافات ملحقة بها، وقال عياض: إنما نبه بالجرح لأنه الأغلب أو هو مثال نبَّه به على ما عداه.

(4)

قوله: جرح العجماء جبار، هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم وفي رواية لهم: العجماء جبار، وفي بعضها: العجماء جرحها جبار، وفي بعضها الرِجل جبار بكسر الراء. وفي "آثار صاحب الكتاب" أخبرنا أبو حنيفة، نا حماد، عن إبراهيم: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والقَليب جبار، والرجل جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. وفسر الرجل بقوله: إذا سار على الدابة فنفحت برِجْلها وهي تسير، فقتلت رجلاً أو جرحته، فذلك هدرٌ ولا يجب شيء على عاقلته ولا على غيره، وذكر في تفسير البئر والعجماء والمعدن

ص: 28

وَالْمَعْدِنُ (1) جُبار، وَفِي الرِّكَازِ (2) الْخُمْسُ.

قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَالْجُبَارُ الهَدَرُ (3) ، وَالْعَجْمَاءُ الدَّابَّةُ (4) المنفلِتة تجرحُ الإِنسان أَوْ تَعْقِرُهُ (5) ، وَالْبِئْرُ وَالْمَعْدِنُ، الرجلُ يَسْتَأْجِرُ (6) الرجلَ يَحْفُرُ لَهُ بِئْرًا وَمَعْدِنًا، فَيَسْقُطُ (7) عليه، فيقتله فذلك هدرٌ (8) . وفي

كما ذكره ههنا. وفي "شرح الزرقاني": الجَرح بفتح الجيم على المصدر لا غير، فأما بالضم فهو الاسم، والعجماء بالفتح تأنيث أعجم، ويقال لكل حيوان غير الإنسان ولمن لا يفصح، والمراد ههنا البهيمة، وقال أبو عمر ابن عبد البر: جراحتها جنايتها، وأجمع العلماء على أن جنايتها نهاراً وجرحها بلا سببٍ فيه لأحد أنه هدر لا دية فيه ولا أرش فيه أي فلا يختص الهدر بالجرح بل كل الإِتلافات ملحقة بها، وقال عياض: إنما نبه بالجرح لأنه الأغلب أو هو مثال نبَّه به على ما عداه.

(5)

بكسر الباء بعدها ياء مهموزة وغير مهموزة.

(1)

بفتح الميم وكسر الدال: مكان يخرج منه شيء من الجواهر والأجساد المعدنية من الذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، من عَدَنَ بالمكان إذا أقام به.

(2)

بكسر الراء: اسم المال المركوز المدفون في الأرض.

(3)

بفتحتين أي الباطل.

(4)

قوله: الدابة المنفلتة، أي المتنفرة الخارجة من يد صاحبها بغير تصرّفه، وقيّد به احترازاً عن الدابة التي لها سائق أو قائد أو راكب عليها، فعطبت أو جرحت فإن الضمان هناك واجب على تفصيل مذكور في كتب الفقه.

(5)

من العقر بمعنى القطع.

(6)

أي يأخذه أجيراً لحفر البئر أو المعدن.

(7)

أي يسقط البئر أو المعدن على الحافر فيقتله.

(8)

لأنه لا ضمان فيه لعدم التسبُّب والمباشرة منه.

ص: 29

الرِّكَازِ (1) الْخُمْسُ، وَالرِّكَازُ مَا اسْتُخْرِجَ مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ رَصَاص (2) أَوْ نُحَاسٍ (3) أَوْ حَدِيدٍ أَوْ زَيْبَقٍ، فَفِيهِ الْخُمْسُ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

677 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَازِمِ (4) بن

(1) قوله: وفي الركاز الخمس، المستخرج من المعدن إما أن يكون من خلق الله تعالى كالذهب والفضة وغيرهما من المعدنيات المخلوقة في الأرض وهو المعروف باسم المعدن، وإما أن يكون مثبتاً فيه من الأموال بفعل الإِنسان، وهو الكنز ويعمها الركاز. إذا عرفت هذا فاعلم أن جَمْعاً من الأئمة منهم الشافعي وغيره حملوا الرِّكاز على الكنز، وخصُّوا وجوب الخمس به، وحكموا بأنه لا خمس في المعدن، وليس فيه إلا الزكاة وأصحابنا حملوا الركاز على المعنى الأعم، ولا يُتَوَهّم عدم إرادة المعدن بسبب عطفه عليه بعد إفادة أنه جبار أي هدر لا شيء فيه وإلا لتناقض، فإن الحكم المعلق بالمعدن ليس هو المتعلق في ضمن الركاز ليختلف بالسلب والإِيجاب، إذ المراد به أن إهلاكه للأجير الحافر غير مضمون، لا أنه لا شيء في نفسه أصلاً وإلا لم يجب فيه شيء أصلاً حتى الزكاة وهو خلاف الإِجماع فحاصله أنه أثبت للمعدن بخصوصه حكماً، ونص على خصوصه اسماً، ثم أثبت له حكماً مع غيره، فعبر بالاسم الذي يعمهما، كذا حققه في "فتح القدير". وبه يظهر ما في تفسير "صاحب الكتاب" الركاز ههنا. وقد مرَّ نُبَذ مما يتعلق بهذا المقام في كتاب الزكاة.

(2)

بالفتح (في الأردية: رصاص: رانكا، وحديد: لوها، وزيبق: بارة. ونحاس: تانبا) .

(3)

بالضم.

(4)

قوله: عن حزام، - بالحاء المهملة، ثم زاء معجمة - بن سعيد على

ص: 30

سَعيد بْنِ مُحِيِّصَةَ (1) : أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا (2) لرجُلٍ فأفسدَتْ فِيهِ (3) ، فَقَضَى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عَلَى أَهْلِ الْحَائِطِ حفظَها (4) بِالنَّهَارِ، وَأَنَّ مَا أفسدت المواشي بالليل فالضمان على أهلها (5) .

وزن كبير، هكذا رأيته في نسخ متعدادة من هذا الكتاب والذي في "جامع الأصول" للجزري، و "تقريب ابن حجر" و"إسعاف السيوطي" في اسمه ونسبه: حَرام - بفتح الحاء المهملة بعدها راء مهملة - بن سعد - بسكون العين - ويقال: حرام بن ساعدة، بن محيّصة الأنصاري المدني، تابعي، ثقة، قليل الحديث، مات سنة 113 بالمدينة.

(1)

بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة التحتية المكسورة.

(2)

أي بستاناً.

(3)

أي في بستانه.

(4)

أي من أن تفسد على حائطهم.

(5)

قوله: على أهلها، أي مالك المواشي لقصور الحفظ من قبله، وفيه حجة للشافعي وأحمد وأكثر أهل الحجاز أن صاحب المنفلتة يضمن ما أفسدت ليلاً، لا نهاراً، وذكر أصحابنا أن ما رويناه مطلقاً ومتفق عليه مشهور وهذا مرسل وهو ليس بحجة عند الافعي، وردّه القاري أن المرسل حجة عند الجمهور على أن المطلق قابل للتقييد.

ص: 31

12 -

بَابُ مَنْ قَتَل خَطَأً وَلَمْ تُعرف (1) لَهُ عَاقِلَةٌ (2)

678 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّناد (3) أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَائِبَةَ (4) كَانَ أَعْتَقَهُ بعضُ الحُجَّاج (5) ، فَكَانَ (6) يَلْعَبُ مَعَ ابْنِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَابِدٍ (7) ، فَقَتَلَ السائبةُ ابنَ العابدي، فجاء العابديُّ (8)

(1) بكسر الزاء عبد الله بن ذكوان.

(2)

قوله: أن سائبة، قال السيوطي: هو عبد يعتق بأن يقول له مالكه: أنت سائبة، فيعتق ولا ولاء للمعتق.

(3)

بكسر الزاء عبد الله بن ذكوان.

(4)

قوله: أن سائبة، قال السيوطي: هو عبد يعتق بأن يقول له مالكه: أنت سائبة، فيعتق ولا ولاء للمعتق.

(5)

جمع الحاجّ.

(6)

أي كان العبد السائبة يلعب مع ابن الرجل من بني عابد بالباء الموحدة.

(7)

قوله: من بني عابد، قال القاري: بكسر الموحدة وبالدال المهملة نسبة إلى عابد بن عبد بن عمر بن مخزوم، وبكسر المثناة التحتية والذال المعجمة نسبة إلى عائذ بن عمر بن بني شيبان، ذكره السيوطي، انتهى. وقي "موطأ يحيى": من بني عائذ، وضبطه الزرقاني بتحتية وبذال معجمة.

(8)

فيه "موطأ يحيى" العائذي وكذا فيما بعده.

ص: 32

أَبُو الْمَقْتُولِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَطَلَبَ (1) دِيَةَ ابْنِهِ، فَأَبَى (2) عُمَر أَنْ يَدِيَه، وَقَالَ: لَيْسَ لَهُ مَوْلًى، فَقَالَ العابديُّ لَهُ: أَرَأَيْتَ (3) لَوْ أنَّ ابْني قَتَلَه (4) ؟ قَالَ: إذَنْ (5) تُخْرِجُوْا دِيَتَه، قَالَ العابديُّ: هُوَ (6) إِذَنْ كالأََرْقَم (7) إنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ وإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ.

قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا نأخذُ، لا نَرَى (8) أنَّ عُمَرَ (9) أَبْطل ديتَه عن

(1) يعلم منه أن القتل كان خطأً.

(2)

أي فأنكر عمر رضي الله تعالى عنه عن أن يجعل له دية، لأن القاتل ممن لا مولى له.

(3)

أي: أخبرني؟.

(4)

أي السائبة.

(5)

أي قال عمر: لو كان كذلك وجب عليك وعلى قومك أن تُعطوا ديته.

(6)

أي السائبة.

(7)

قوله: كالأرقم، هو الحيَّة التي فيها بياض وسواد كأنه رقم أي نقش، وقيل: الحية التي فيها حمرة وسواد وهذا مثل لمن يجتمع عليه شرّان لا يدري كيف يصنع فيهما، ومعناه هو كالأرقم إن تركته يلقمك أي يجعلك لقمة، ويأكلك، وإن قتلته، أخذ منك عوضه نقمةً، وكانوا في الجاهلية يزعمون أنَّ الجن تطلب بثأر الجان، وهو الحيَّة الدقيقة، فربما مات قاتلها، وربما أصابه خبل فضربوا لهذا مثلاً، كذا في "حياة الحيوان" للدَّميري.

(8)

أي لا نظن. وفي نسخة: ألا ترى.

(9)

قوله: أن عمر رضي الله تعالى عنه أبطل ديته

إلخ، حاصله أن ما حكم به عمر ههنا من عدم وجوب دية المقتول ابن العابدي لم يكن بسبب أن القاتل لم يكن له مولىً ولا له عاقلة، حتى يجب عليهم ديته، فإنه لو كان كذلك

ص: 33

الْقَاتِلِ وَلا نَرَاهُ أَبْطَلَ ذَلِكَ لأَنَّ لَهُ عَاقِلَةً، وَلَكِنَّ عُمَرَ لَمْ يَعْرِفْهَا (1) فَيَجْعَلَ (2) الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلَوْ أَنَّ عُمَرَ لَمْ يرَ لَهُ مَوْلًى، وَلا أنَّ لَهُ عَاقِلَةً لَجَعَلَ دِيَةَ مَنْ قُتِلَ فِي مَالِهِ (3) أَوْ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ (4) ، وَلَكِنَّهُ (5) رَأَى لَهُ عَاقِلَةً وَلَمْ يَعْرِفْهُمْ لأَنَّ بَعْضَ الحُجَّاج أعتَقَه وَلَمْ يُعْرَفْ المُعْتِقُ (6) وَلا عَاقِلَتُهُ فَأَبْطَلَ ذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى يُعْرَفَ (7) ، وَلَوْ كَانَ لا يَرَى (8) لَهُ عَاقِلَةً لَجَعَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ أَوْ عَلَى المسلمين في بيت مالهم.

لحكم بوجوب الدية في مال القاتل إن كان غنياً أو في بيت المال إن كان مسكيناً، ولم يحكم ببطلان ديته رأساً، بل كان ذلك لأنه كان له مولى وعاقلة، ولكنه لم يعرفه فإن القاتل كان معتقاً لبعض الحجاج، ولم يعرف من هو وأين هو، وحينئذٍ يحكم بعدم لزوم الدية حتى يعرف العاقلة فيحكم عليهم بأداء الدية.

(1)

بأعيانها.

(2)

أي حتى يجعل غاية للمنفي.

(3)

أي في مال القاتل إن كان موسراً.

(4)

هذا إذا كان القاتل معسراً.

(5)

أي عمر رضي الله تعالى عنه.

(6)

أي لا عينه ولا مكانه.

(7)

أي يتبين معتقه أو عاقلته.

(8)

من بدو الأمر.

ص: 34