المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌22 - باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه - التعليق الممجد على موطأ محمد - جـ ٣

[أبو الحسنات اللكنوي - محمد بن الحسن الشيباني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الدِّيات

- ‌1 - بَابُ الدِّيَةِ فِي الشَّفَتَيْن

- ‌2 - بَابُ دِيَةِ الْعَمْدِ

- ‌4 - بَابُ دِيَةِ الأَسْنَانِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌8 - باب الجروح وما فيها من الأرش

- ‌9 - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌11 - بَابُ الْبِئْرِ جُبار

- ‌13 - بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌1 - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلاهُ

- ‌7 - بَابُ الْمُخْتَلِسِ

- ‌أبواب الحُدودِ في الزنَاء

- ‌1 - باب الرجم

- ‌2 - باب الإِقرار بالزناء

- ‌5 - بَابُ الْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌6 - بَابُ الحدِّ فِي الشُّرْبِ

- ‌7 - بَابُ شُرْبِ البِتْعِ والغُبَيْرَاء وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌8 - بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَمَا يُكره مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌11 - بَابُ نَبِيذِ الطِّلاء

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌1 - بَابُ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ

- ‌2 - بَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ يُورَثُ

- ‌3 - بَابُ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌4 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلاءِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ

- ‌3 - بَابُ مَنْ جَعَل عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيُ ثُمَّ عَجَزَ

- ‌4 - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌5 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌6 - بَابُ مَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌8 - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُه فيِ رِتَاج الْكَعْبَةِ

- ‌9 - بَابُ اللَّغْو مِنَ الأَيْمان

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

- ‌5 - بَابُ مَا لَمْ يُقبض مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ

- ‌13 - بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

- ‌14 - بَابُ شِرَاءِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌15 - بَابُ الرَّجُلِ يُساوِمُ الرجلَ بِالشَّيْءِ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ أَحَدٌ

- ‌16 - بَابُ مَا يُوجِبُ الْبَيْعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

- ‌20 - بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِده

- ‌22 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ أَوْ تُهدى إِلَيْهِ

- ‌28 - بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌29 - بَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌30 - بَابُ النُّحْلَى

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌10 - بَابُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَاتِ وَادِّعَاءِ النَّسَب

- ‌11 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌13 - بَابُ الرَّهْن

- ‌14 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطة

- ‌1 - باب الشفعة

- ‌1 - بَابُ المكاتَب

- ‌أَبْوَابُ السِّيَر

- ‌3 - بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ

- ‌4 - بَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌5 - بَابُ مَا يُكره مِنْ لُبْس الْحَرِيرِ والدِّيباج

- ‌8 - بَابُ نُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌9 - بَابُ الرَّجُلِ يُقيم الرجلَ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌10 - بَابُ الرُّقَى

- ‌11 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْفَأْلِ وَالِاسْمِ الْحَسَنِ

- ‌12 - بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌14 - بَابُ الشُّرْبِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌17 - بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌22 - بَابُ الاسْتِئْذَانِ

- ‌25 - بَابُ النَّظَرِ إِلَى اللَّعِبِ

- ‌27 - بَابُ الشَّفَاعَةِ

- ‌28 - باب الطيب للرجل

- ‌29 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌30 - بَابُ رَدِّ السَّلامِ

- ‌31 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌34 - بَابُ مَا يُكره مِنْ أَكْلِ الثُّومِ

- ‌35 - بَابُ الرُّؤْيَا

- ‌36 - بَابُ جَامِعِ الْحَدِيثِ

- ‌27 - بَابُ الزُّهْدِ وَالتَّوَاضُعِ

- ‌38 - بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ

- ‌39 - بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌40 - بَابُ حَقِّ الْجَارِ

- ‌41 - بَابُ اكْتِتَابِ الْعِلْمِ

- ‌42 - بَابُ الْخِضَابِ

- ‌45 - بَابُ النَّفْخِ فِي الشُّرْب

- ‌48 - بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - بَابُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا يُستحب مِنْ ذَلِكَ

- ‌50 - بَابُ فَضْلِ الْحَيَاءِ

- ‌51 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌52 - بَابُ حَقِّ الضِّيَافَةِ

- ‌56 - بَابُ النَّوَادِرِ

- ‌59 - بَابُ كَسْب الحَجّام

- ‌60 - بَابُ التَّفْسِيرِ

- ‌[خاتمة المعلق]

الفصل: ‌22 - باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه

يَشْتَرِطَهَا (1) الْمُبْتَاعُ.

792 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عبد الله بن عمر: أخبرنا مالك،، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ بَاعَ (2) عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ (3) ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

‌22 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ أَوْ تُهدى إِلَيْهِ

793 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ (4) عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى مِنْ عاصم بن عدي

(1) قوله: إلا أن يشترطها المبتاع، أي المشتري بأن يقول: اشتريت النخلة بثمرها، وكذا إذا قال اشتريت العبد بماله، فإنه يدخل فيه المال، لكن لا بد أن يكون المال معلوماً عند الشافعي وأبي حنيفة للاحتراز عن الغَرَر، ظاهر مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية الإِطلاق. ويُستفاد من أمثال هذه الأحاديث أنّ الشرط الذي لا ينافي العقد لا يفسد، كذا في "شرح المسند".

(2)

قوله: قال من باع إلخ، هذا موقوف في رواية نافع، ورفعه سالم عن أبيه، أخرجه البخاري ومسلم، ورواه النسائي من طريق سالم عن أبيه عن عمر مرفوعاً وفيه ضعيف.

(3)

قوله: وله مال..إلخ، استدل به المالكية على أن العبد يملك، قال أحمد والشافعي في القديم: يملك إذا ملّكه سيّدُه مالاً، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يملك أصلاً واللام للاختصاص والانتفاع، كذا في "شرح المسند".

(4)

في بعض النسخ: أنّ عبد الرحمن بن عوف قال: إنه اشترى.

ص: 254

جَارِيَةً، فَوَجَدَهَا (1) ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا (2) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَكُونُ (3) بيعُها طلاقَها (4) ، فَإِذَا كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَهَذَا (5) عَيْبٌ تُرَدُّ بِهِ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

794 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ (6) بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى (7) لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً مِنَ الْبَصْرَةِ وَلَهَا زَوْجٌ، فَقَالَ عُثْمَانَ: لَنْ أَقْرَبَهَا (8) حَتَّى يفارِقَها زوجُها، فأَرْضَى ابنُ عامر زوجَها

(1) أي ظهر له بعد الشراء أنها ذات زوج.

(2)

أي بخيار العيب.

(3)

أي لا يكون بيع الجارية المتزوِّجة طلاقاً وفُرقةًَ من زوجها، كما قاله بعض العلماء.

(4)

في نسخة: طلاقاً.

(5)

قوله: فهذا عيب، قال في "المحيط" وغيره: النكاح والدَّيْن عيب في العبد والجارية، وعند الشافعي إن كان الدَّيْن عن شراء أو استقراض بغير إذن المَوْلى فليس بعيب لأنه يتأخر إلى ما بعد العتق.

(6)

قوله: أنّ عبد الله، قال الزرقاني: هو ابن عامر بن كريز بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، وُلد في العهد النبوي، وأُتي به إليه فتَفَل عليه، قال ابن حبان: له صحبة، ولاّه ابن خاله عثمان بن عفان البصرة سنة 29 هـ، وافتتح خراسان وكرمان، مات بالمدينة سنة سبع أو ثمان وخمسين، وأبوه صحابي من مُسْلمة الفتح.

(7)

أي وهب.

(8)

أي لن أطأها لحُرْمتها علي.

ص: 255

فَفَارَقَهَا (1) .

23 -

بَابُ (2) عُهْدة الثلاثِ والسَّنَةِ

795 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ؟، قَالَ:

(1) أي طَلَّقها فحلَّتْ لعثمان بعد العدة.

ص: 256

سَمِعْتُ أبانَ بْنَ عُثْمَانَ وَهِشَامَ (1) بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُعلّمان النَّاسَ عُهدةَ الثَّلاثِ والسَّنَةِ، يَخْطُبَانِ (2) بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لَسْنَا نَعْرِفُ (3) عُهْدَةَ الثلاث، ولا عهدة السنَةِ إلا أن

(2) قوله: وهشام، هو ابن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي، والي المدينة لعبد الملك بن مروان، ذكره ابن حبان في كتاب "الثقات".

(1)

قوله: وهشام، هو ابن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي، والي المدينة لعبد الملك بن مروان، ذكره ابن حبان في كتاب "الثقات".

(2)

قوله: يخطبان به على المنبر، قال الزرقاني: فالعمل به أمر قائم بالمدينة، قال الزهري: والقضاة منذ أدركنا يقضون بهما. وروى أبو داود عن الحسن البصري عن عقبة مرفوعاً: عهدة الرقيق ثلاث. ولم يسمع الحسن من عقبة، وروى ابن أبي شيبة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعاً: عهدة الرقيق ثلاثة أيام. وفي سماع الحسن من سَمُرة خلاف.

(3)

قوله: لسنا نعرف، يعني في الشرع بالطريق الذي يجب به العمل، فإن عهدة الثلاث والسنة إن كان من فروع خيار العيب، فليس بمنكَرٍ وإلا فلم يثبت إلا خيار الشرط، أو العيب، أو خيار الرؤية، أو خيار التعيين، أو نحو ذلك، قال في كتاب "الحجج" (ص 201) : لو كان عندكم في ذلك حديث مفسَّر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه لاحتججتم به، وإنما هذا رأي منكم اصطلحتم عليه،

ص: 257

يَشْتَرِطَ (1) الرجلُ خيارَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ خيارَ سَنَةٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى مَا اشْتَرَطَ (2) ، وَأَمَّا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلا يَجُوزُ الْخِيَارُ (3) إلا ثلاثة أيام.

وليس يقبل هذا منكم إلا بالحجة والبرهان، وكيف فرّقتم بين الرقيق في هذا وبين الدوابّ، وهو حيوان يحدث فيهما شيء، كما يحدث في الحيوان.

(1)

قوله: إلا أن يشترط، يشير إلى أن العهدة المنقولة إن كانت بالشرط يدخل في خيار الشرط، فيُعتبر بما شرطا، لكن لا تخصيص له بالثلاث والسنة، وإلا فلا.

(2)

قوله: على ما اشترط، سواء كان خيار شهر أو سنة أو أكثر، وبه قال أبو يوسف ومحمد، واستُدل لهما بحديث" المسلمون على شروطهم": وذكر صاحب "الهداية" في دليلهما: أن ابن عمر أجاز الخيار إلى شهرين، وقال في العناية لهما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الخيار إلى شهرين وقال الأنزاري: روى أصحابنا في شروح "الجامع الصغير" إن ابن عمر أجاز الخيار إلى شهرين، وكذا ذكره فخر الإِسلام وقال العتابي: إن ابن عمر باع بشرط الخيار شهراً، وقال في: المختلف: رُوي أنه باع جارية وجعل المشتري الخيار إلى شهرين وهذا كله لم يثبت بإسناد صحيح، كذا في "البناية" وقد يُسْتَدلُّ لهما بأن الخيار إنما شُرع للحاجة إلى الفكر والتأمل وقد تمس الحاجة إلى الأكثر فصار كالتأجيل في الثمن.

(3)

قوله: فلا يجوز الخيار إلا إلى ثلاثة أيام، وبه قال زُفَر والشافعي وأحمد، وحجتهم حديث حَبَّان بن منقذ، وقد مرّ ذكره من قبل.

ص: 258

24 -

بَابُ بَيْعِ (1) الْوَلاءِ

796 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) نَهَى (3) عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَهِبَتِهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (4) . لا يَجُوزُ بَيْعُ الْوَلاءِ، وَلا هِبَتُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، والعامَّة من فقهائنا.

(1) قوله: أن رسول الله إلخ، هكذا أخرجه أبو حنيفة عن عطاء بن يسار، عن ابن عمر، وعند الشيخين وغيره من طريق ابن دينار، عن ابن عمر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، واعتنى أبو نعيم بجمع طرقه، عن عبد الله بن دينار، فأورده عن خمسةٍ وثلاثين نفساً عنه، وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه: من طريق عبيد الله بن عمرو بن دينار وعمرو بن دينار كلهم عن ابن عمر، وعند الدارقطني في "غرائب مالك" عن عبد الله بن دينار، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وظاهره أن ابن دينار لم يسمع هذا الحديث من ابنِ عمر وليس كذلك ففي "مسند الطيالسي" أن شعبة قال له: أسمعتَ ابنِ عمر وليس يقول هذا؟ فحلف بسماعه، وفي الباب أخبار كثيرة، والتفصيل في "شروح المسند".

(2)

قوله: أن رسول الله إلخ، هكذا أخرجه أبو حنيفة عن عطاء بن يسار، عن ابن عمر، وعند الشيخين وغيره من طريق ابن دينار، عن ابن عمر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، واعتنى أبو نعيم بجمع طرقه، عن عبد الله بن دينار، فأورده عن خمسةٍ وثلاثين نفساً عنه، وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه: من طريق عبيد الله بن عمرو بن دينار وعمرو بن دينار كلهم عن ابن عمر، وعند الدارقطني في "غرائب مالك" عن عبد الله بن دينار، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وظاهره أن ابن دينار لم يسمع هذا الحديث من ابنِ عمر وليس كذلك ففي "مسند الطيالسي" أن شعبة قال له: أسمعتَ ابنِ عمر وليس يقول هذا؟ فحلف بسماعه، وفي الباب أخبار كثيرة، والتفصيل في "شروح المسند".

(3)

لكونه ليس بمال.

(4)

قوله: وبهذا نأخذ، وبه قال الجمهور سلفاً وخلفاً، إلاّ ما رُوى عن ميمونة أنها وهبت سليمان بن يسار لابن عباس، وروى عبد الرزاق عن عطاء جواز أن يأذن السيد لعبد أن يوالي من شاء، وجاء عن عثمان جواز بيع الولاء، وكذا عن

ص: 259

797 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ وَلِيدَةً (1) فتُعتقها، فقال أهلها (2) :

عروة وابن عباس. ولعلهم لم يبلغهم الحديث وقد أنكر ذلك ابن مسعود في زمان عثمان، وقال: أيبيعُ أحدُكم نسبه؟ أخرجه عبد الرزاق، كذا في "فتح الباري" وغيره.

(1)

قوله: وليدة، أي جارية، هي بَرِيرة، بفتح الباء وكسر الراء الأولى، كما صرَّح به أبو حنيفة في روايته عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، وكانت مكاتَبة لقوم من الأنصار، وقيل لبني هلال، والحديث مرويّ في الصحيحين والسنن وغيرها، وفي بعض الروايات: أنها جاءت إلى عائشة تستعين بها في كتابتها، وفي بعضها عن عائشة: جاءت بريرة فقالت: كاتب أهلي على تسع أواقٍ (قد اختلفت الروايات في قصة بريرة وجمع بينها شيخ شيخنا في البذل 16/261، فارجع إليه) ، في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت: إنْ أحَبُّوا أن أعدَّها لهم عُدَّة واحدة، وأعتقك، فعلت، ويكون ولاؤك لي فأبَوْا ذلك إلا أن يكون الولاء لهم. وظاهره يدل على جواز بيع المكاتب إذا رضي بذلك، ولو لم يعجز نفسه، وهو قول الأَوْزعي والليث ومالك وابن جرير وابن المنذر، ومنعه أبو حنيفة والشافعي في أصح القولين وبعض المالكية، وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسها، واستعانتها بعائشة يدل على ذلك، وهو يحتاج إلى دليل، وذهب جمع من العلماء إلى جواز بيع المكاتَب إذا وقع التراضي بذلك، كذا في "شرح المسند".

(2)

أي مالكوها المكاتبون.

ص: 260

نَبِيعُكِ عَلَى أَنَّ وَلاءَهَا (1) لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ (2) لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لا يمنعك (3) ذلك،

(1) أي بشرط أن يكون ولاؤك لنا لا لها.

(2)

أي شرطهم.

(3)

قوله: لا يمنعك ذلك، أي لا يمنعك من الشراء شرطهم، فإن الشرط باطلٌ شرعاً، وظاهره أن البيع بالشرط الفاسد جائزٌ، والشرط باطل، وبه قال قوم، وخصه قوم بشرط العتق، وقد مر البحث فيه، وللطحاوي في "شرح معاني الآثار" كلام طويل محصَّله بعد روايات هذه القصة، أن الاشتراط من أهل بريرة لم يكن في البيع، بل في أداء عائشة الكتابة إليهم بدليل رواية عروة، عن عائشة، جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواقٍ فأعينيني، ولم يكن قضت من كتابتها شيئاً، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أنْ أُعطيهم ذلك جميعاً، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت فأبَوْا، وقالوا: إن شاءت أن تحسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا، فذكرت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعكِ ذلك - أي لا ترجعين لهذا المعنى عما كنت نويت في عتاقها من الثواب - اشتريها فأعتقيها، فكان ذكر الشراء ههنا ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن قبل بين عائشة وأهل بريرة. انتهى ملخَّصاً. وغير خفيّ على الماهر العارف بطرق القصة أن ما أوَّلها به ليس بصحيح، وأنَّ كثيراً من الطرق دالَّة على أن ذكر البيع كان جرى قبل ذلك وأنَّ الشرط كان في البيع (قال السندي على البخاري: هذا مشكل جداً، لأنه شرط مفسد ومع ذلك تغرير للبائع والخَديعة له، وأوَّله بعضهم لكن السوق يأباه فالوجه أنه شرط مخصوص بهذا البيع وقع لمصلحة اقتضته، وللشارع التخصيص في مثله. وقريب منه ما قاله في الكوكب الدرّي.

وقال الرازي في التفسير الكبير: إن اللام بمعنى على أي اشترطي عليهم الولاء. بذل المجهود 16/362) ، ورواية عروة مختصرة، والحديث يفسر بعضُ طرقه بعضاً.

ص: 261

فَإِنَّمَا الولاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (1) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، لا يتحوَّل (2) عَنْهُ، وَهُوَ كَالنَّسَبِ (3) . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

25 -

بَابُ بَيْعِ أُمَّهَاتِ (4) الأَوْلادِ

798 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر، قال (5) :

(1) أي وشرط غير المعتق يكون الولاء له باطل شرعاً.

(2)

أي لا ينتقل منه، لا بالشرط ولا بسبب من أسباب الانتقال.

(3)

أي في اللزوم.

(4)

قوله: قال: قال عمر، هذا موقوف على عمر وعند الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً: إذا أولد الرجل أمته ومات عنها فهي حرة، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي وعبد الحق، وقال ابن دقيق العيد: المعروف فيه الوقف، الذي رفعه ثقة، وفي الباب عن ابن عباس مرفوعاً: أيُّما أمةٍ ولدت من سيِّدها فهي حرة عن دُبُر منه، أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وله طرق، وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي ضعيف جداً. وعنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مارية التي استولدها النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولدها، أخرجه ابن ماجه والبيهقي، وفي سنده ضعيف. وأخرج عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: سمعت عَبيدة السَّلْماني قال: سمعت عليّاً يقول: اجتمع رأيي ورأي ابن عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد ذلك أن يبعن، فقلت له: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ إلينا من رأيك وحدك. وأخرج نحوه البيهقي، وأخرج عبد الرزاق بسندٍ حسن

ص: 262

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أيُّما وليدةٍ (1) وَلَدَتْ مِنْ سيِّدها فإنَّه لا يَبِيعُهَا وَلا يَهَبُهَا وَلا يُورِّثها (2) ، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ (3) مِنْهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّة.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (4) نَأْخُذُ. وَهُوَ قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

رجوع عليّ عن الجواز، وقال الخطابي: يحتمل أن يكون بيع أمهات الأولاد مباحاً في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه في آخر حياته، فلم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر أجمعوا على النهي، ومما يدل على الإِباحة في العهد النبوي حديث جابر: كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حيّ لا نرى بذلك بأساً، أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان وأبو داود وابن أبي شيبة، كذا في "التلخيص الحبير" للحافظ ابن الحجر.

(5)

قوله: قال: قال عمر، هذا موقوف على عمر وعند الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً: إذا أولد الرجل أمته ومات عنها فهي حرة، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي وعبد الحق، وقال ابن دقيق العيد: المعروف فيه الوقف، الذي رفعه ثقة، وفي الباب عن ابن عباس مرفوعاً: أيُّما أمةٍ ولدت من سيِّدها فهي حرة عن دُبُر منه، أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وله طرق، وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي ضعيف جداً. وعنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مارية التي استولدها النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولدها، أخرجه ابن ماجه والبيهقي، وفي سنده ضعيف. وأخرج عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: سمعت عَبيدة السَّلْماني قال: سمعت عليّاً يقول: اجتمع رأيي ورأي ابن عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد ذلك أن يبعن، فقلت له: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ إلينا من رأيك وحدك. وأخرج نحوه البيهقي، وأخرج عبد الرزاق بسندٍ حسن رجوع عليّ عن الجواز، وقال الخطابي: يحتمل أن يكون بيع أمهات الأولاد مباحاً في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه في آخر حياته، فلم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر أجمعوا على النهي، ومما يدل على الإِباحة في العهد النبوي حديث جابر: كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حيّ لا نرى بذلك بأساً، أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان وأبو داود وابن أبي شيبة، كذا في "التلخيص الحبير" للحافظ ابن الحجر.

(1)

أي جارية.

(2)

قال القاري: بالتشديد والتخفيف، أي لا يعطيها الإِرث من ماله.

(3)

أي ينتفع بها في حياته بالخدمة والوطء.

(4)

قوله: وبهذا نأخذ، وبه قال الأئمة الثلاثة، خِلافاً لبشر بن غياث وداود الظاهري ومن تبعه، وذكر ابن حزم أن جواز البيع مرويّ عن أبي بكر وعَليّ وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وزيد بن ثابت وغيرهم، كذا في "البناية".

ص: 263

26 -

بَابُ بَيْعِ الْحَيَوَانِ (1) بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً (2) وَنَقْدًا

799 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسان، أَنَّ الْحَسَنَ (3) بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَخْبَرَهُ (4) أنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَاعَ جَمَلاً (5) لَهُ يُدعى (6) عُصَيْفِيراً (7) بعشرين بعيراً إلى أجل.

(1) قوله: الحسن، هو الحسن بن محمد المعروف بابن الحنفية بن علي بن أبي طالب كما ذكره الزرقاني، لا الحسن بن محمد الباقر ابن علي زين العابدين بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كما ظنه القاري، وقد اشتبه المحمَّدَيْن، وأحد العليَّيْن بالآخر.

(2)

فيه انقطاع فإن الحسن لم يدرك عليّاً.

(3)

قوله: الحسن، هو الحسن بن محمد المعروف بابن الحنفية بن علي بن أبي طالب كما ذكره الزرقاني، لا الحسن بن محمد الباقر ابن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب كما ظنه القاري، وقد اشتبه المحمَّدَيْن، وأحد العليَّيْن بالآخر.

(4)

فيه انقطاع فإن الحسن لم يدرك عليّاً.

(5)

بفتحتين أي بعيراً.

(6)

بصيغة المجهول أي يسمَّى.

(7)

بلفظ تصغير عصفور.

ص: 264

800 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً (1) بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَة (2) مَضْمُونَةٍ (3) عَلَيْهِ، يُوفِّيها (4) إِيَّاهُ بالرَّبَذة.

قَالَ مُحَمَّدٌ: بَلَغَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ خِلافُ هَذَا (5) .

801 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذُؤَيْب (6) ، عَنْ يَزِيدَ (7) بْنِ عبد الله بن

(1) أي ناقة قويَّة ترحل عليها.

(2)

بوزن أفعلة جمع بعير.

(3)

أي ثابتة في ذمَّة ابن عمر إلى أجل.

(4)

قوله: يوفّيها، من التوفية أو الإِيفاء، أي يعطي ابن عمر تلك الأَبْعرة. إياه، أي البائع. بالربذة بفتح الراء المهملة والباء الموحدة فذال معجمة: قرية قريب المدينة.

(5)

أي خلاف ما دل عليه الأثران المذكوران.

(6)

قوله: ابن أبي ذؤيب، بصيغة التصغير ذكره ابن حبان في "ئقات التابعين" حيث قال: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب الأسدي الحجازي، يروي عن ابن عمر، روى عنه ابن أبي نجيح، ومن قال: إنه ابن أبي ذئب فقد وهم. انتهى. وذكر في "تهذيب التهذيب" أنه إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب، وقيل أبي ذؤيب، روى عن ابن عمر وعطاء بن يسار، وعنه ابن أبي نجيح، وثقه الدارقطني، وأبو زرعة، وابن سعد. انتهى ملخصاً. وأما ابن أبي ذئب فهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب المدني، روى عن عكرمة ونافع وخلق، وعنه معمر وابن المبارك ويحيى القطّان ذكره الذهبي في "الكاشف".

(7)

قال ابن حجر في "التقريب": يزيد بن عبد الله بن قسيط مصغَّراً، ابن أسامة الليثي أبو عبد الله المدني الأعرج، ثقة مات سنة 122 هـ.

ص: 265

قُسَيْط، عَنْ أَبِي حَسَنٍ الْبَزَّارِ (1)، عَنْ رجلٍ مِنْ أَصحاب رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: أَنَّهُ (2) نَهَى عَنْ بَيْعِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى أَجَلٍ، وَالشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ. وبلغنا (3) عن

(1) قوله: البزّار، بتشديد الزاي المعجمة آخره راء مهملة نسبة إلى بيع البزر، كما أن البزّاز بالمعجمتين نسبة إلى بيع البزّ أي الثياب، ذكره السمعاني.

قال ابن حبان في "ثقات التابعين": أبو الحسن البزار يروي عن علي: لا يصح الحيوان بالحيوان نسيئة روى عنه أبو العُميس. انتهى.

(2)

قوله: أنَّه نهى، وعند عبد الرزاق من طريق ابن المسيّب عن عليّ: كره بعيراً ببعيرين نسيئة. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عنه، فهذا يخالف ما أخرجه مالك عن عليّ. وجاء عن ابن عمر أيضاً ما يخالف ما رواه عنه، فأخرج عبد الرزاق عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين إلى أجلٍ فكرهه، قال الحافظ في "التلخيص": يمكن الجمع بأنه كان يرى فيه الجواز وإن كان مكروهاً على التنزيه. انتهى.

(3)

قوله: وبلغنا إلخ، هذا البلاغ قد أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" بطرقه من حديث سَمُرة وابن عمر وابن العباس وجابر، وجعله ناسخاً لما جاء في الجواز، وأخرج عن ابن مسعود: السَّلَف في كل شيء إلى أجلٍ مسمّى ما خلا الحيوان، وكذا أخرجه عن حذيفة. وفي "شرح المسند": استدلوا في ذلك بما أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ووصححه الترمذي وقال غيره: رجاله ثقات، ورواه ابن حبان والدارقطني، ورجاله ثقات أيضاً، وأخرجه الترمذي أيضاً من حديث جابر بإسناد ليِّن. واحْتجَّ من أجاز بحديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجهِّز جيشاً، فنفدت الإِبل فأمره أن يأخذ على قلائص (قلائص: جمع قلوص، وهي الناقة الشابّة، مجمع بحار الأنوار 4/313) الصدقة، فكان

ص: 266

النبي صلى الله عليه وسلم: نهى (1) عن بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً، فَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قول أبي حنيفة والعامَّة من فقهائنا.

27 -

باب الشِّركة (2) فِي الْبَيْعِ

802 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي (3) أَبِي قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ البزَّ (4) فِي زَمانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وإنَّ عُمَرَ قَالَ: لا يبيعُه (5) فِي سُوقِنَا (6) أَعْجَمِيٌّ (7) ،

يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، أخرجه أبو داود والدارقطني، قال الحافظ: إسناده قويّ، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بعيراً بكراً - البكر: الصغير من الإِبل، والرَّبَاعي بالفتح: ما له ست سنين، قاله ابن حجر - وقضى رَبَاعياً، أخرجه البخاريّ. وأخرج عبد الرزاق أن رافع بن خديج اشترى بعيراً ببعيرين، فأعطى أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غداً، وهو قول ابن المسيّب وابن سيرين. وحيث تعارضَتْ الأدلة في بيع الحيوان نسيئةً يُقَدَّم الحظر فتُرَجَّح الأدلَّة السابقة.

(1)

في نسخة: أنه نهى.

(2)

قوله: أخبرني أبي، هو يعقوب المدني مولى الحُرُقة، مقبول، وابنه عبد الرحمن الحُرقي، نسبة إلى حرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء المهملة بعدها قاف: بطن من همدان، وقيل: من جهينة، وهو الصحيح، ابنه أبو شبل العلاء مولى الحرقة، مات سنة 132 هـ، ذكرهما ابن حبان في "الثقات"، كذا في "التقريب" و "الأنساب".

(3)

قوله: أخبرني أبي، هو يعقوب المدني مولى الحُرُقة، مقبول، وابنه عبد الرحمن الحُرقي، نسبة إلى حرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء المهملة بعدها قاف: بطن من همدان، وقيل: من جهينة، وهو الصحيح، ابنه أبو شبل العلاء مولى الحرقة، مات سنة 132 هـ، ذكرهما ابن حبان في "الثقات"، كذا في "التقريب" و "الأنساب".

(4)

بتشديد الباء، بعدها زاء معجمة: أي الثياب.

(5)

بصيغة الخبر مراد بها النهي، وفي نسخة لا يبعه بالنهي.

(6)

أي سوق المدينة.

(7)

أي غير عربي.

ص: 267

فَإِنَّهُمْ لَمْ يَفْقَهُوا (1) فِي الدِّينِ، وَلَمْ يُقِيمُوا فِي الْمِيزَانِ وَالْمِكْيَالِ. قَالَ يَعْقُوبُ: فَذَهَبْتُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لَكَ (2) فِي غَنِيمَةٍ بَارِدَةٍ؟ قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ: بَزٌّ، قَدْ علمتُ مَكَانَهُ (3) ، يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ (4) برُخص (5) ، لا يَسْتَطِيعُ بَيْعَهُ (6) ، أَشْتَرِيهِ لَكَ ثُمَّ أبيعُه لَكَ، قَالَ: نَعَمْ، فَذَهَبْتُ فَصَفَقْتُ (7) بِالْبَزِّ، ثُمَّ جئتُ بِهِ، فطرحتُ (8) فِي دَارِ عُثْمَانَ، فَلَمَّا رَجَعَ عُثْمَانَ فَرَأَى العُكُوْم (9) فِي دَارِهِ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا (10) : بَزٌّ جَاءَ بِهِ يَعْقُوبُ، قَالَ: ادْعُوهُ لِي، فجئتُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قلتُ: هَذَا الَّذِي قلتُ لَكَ، قَالَ: أَنَظَرْتَه (11) ؟ قلتُ: كفيتُك (12) ولكن رابَه (13)

(1) أي لم يعرفوا مسائل الشرع في المعاملات كالعرب.

(2)

أي هل لك ميل إلى منفعة زائدة؟

(3)

أي عرفت موضعاً يُباع فيه.

(4)

أي مالكه.

(5)

أي بسعر أرخص من سعر السوق.

(6)

أي لأنه عجمي، لا يقدر على بيعه بالسوق، أو لغير ذلك.

(7)

أي اشتريته من الصفقة وهو العقد.

(8)

أي ألقيتُه فيه.

(9)

بالضم بمعنى العِدْل.

(10)

أي أهل بيت عثمان.

(11)

أي أبصرته وتأمَّلته، ما فيه نقص.

(12)

أي صرت لك كافياً عن هذه المؤنة.

(13)

أي ألقاه في الريب والشك مخافة أن يمنعوه.

ص: 268

حَرَسُ (1) عُمَرَ، قَالَ: نَعَمْ، فَذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى حَرَسِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ يَعْقُوبَ يَبِيعُ بَزِّيْ فَلا تَمْنَعُوهُ (2)، قَالُوا: نَعَمْ (3) ، جِئْتُ بِالْبَزِّ السوقَ، فَلَمْ أَلْبَثْ (4) حَتَّى جعلتُ ثَمَنَهُ فِي مِزْوَدٍ (5) وَذَهَبْتُ بِهِ (6) إِلَى عُثْمَانَ وَبِالَّذِي (7) اشتريتُ الْبَزَّ مِنْهُ (8) فَقُلْتُ (9) : عُدَّ الَّذِي لَكَ فاعتَدَّه وَبَقِيَ مَالٌ كَثِيرٌ، قَالَ: فَقُلْتُ لِعُثْمَانَ: هَذَا لَكَ، أَما (10) إِنِّي لَمْ أَظْلِمْ بِهِ (11) أَحَدًا، قَالَ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، وَفَرِحَ بِذَلِكَ، قَالَ (12) : فَقُلْتُ: أَمَا إِنِّي قَدْ علمتُ مَكَانَ بَيْعِهَا مِثْلِهَا

(1) بفتحتين: جمع الحارس، أي حُفّاظ عمر في السوق المانعين عن بيع العجمي.

(2)

أي من البيع في السوق.

(3)

أي لا نمنعه.

(4)

أي لم أمكث.

(5)

بكسر الميم وفتح الواو: وعاء للزاد.

(6)

أي بذلك الثمن.

(7)

أي بائع البَزّ.

(8)

أي من ذلك الرجل.

(9)

قوله: فقلت، قال القاري: فقلت أي لبائعه: عُدّ الذي لك أي من ثمنه فاعتدَّه بتشديد الدال، أي عدَّه وأخذه وبقي مال كثير أي زائد على قدر ثمنه.

(10)

حرف تنبيه.

(11)

أي لم أنقص حق أحدٍ.

(12)

قوله: قال، أي يعقوب، فقلت لعثمان. أما، حرف تنبيه. قد علمت مكان بيعها، أي مكاناً تباع فيه الثياب مثلها، أي بمثلها في الفائدة أو أفضل أي

ص: 269

أَوْ أَفْضَلَ، قَالَ: وعائدٌ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، إِنْ شئتَ، قَالَ: قَدْ شئتُ، قَالَ: فقلتُ: فَإِنِّي باغٍ خَيْرًا فَأَشْرِكْنِي، قَالَ: نَعَمْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِكَ الرَّجُلَانِ فِي الشِّرَاءِ (1) بِالنَّسِيئَةِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لواحدٍ مِنْهُمْ رَأْسُ مَالٍ، عَلَى أنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا، وَالْوَضِيعَةُ (2) عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: وَإِنْ وَليِ (3) الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ أحدُهما دُونَ صَاحِبِهِ، وَلا يَفْضُلُ (4) وَاحِدٌ مِنْهُمَا صاحبَه فِي الربح، فإن ذلك

أنفع مما بعته. قال عثمان: وعائدٌ أنت؟ أي أراجع أنت إلى مثل هذه الصفقة النافعة؟ وهل تريد أن تشتري البزّ بالسعر الأرخص، وتبيعه بالنفع؟ قال يعقوب: قلت: نعم إن شئت أنت يا عثمان، قال عثمان: قد شئتُ أنا مثل هذه المرابحة، قال يعقوب: فقلت لعثمان: إني باغٍ - طالب خير - نفعاً وفائدة. فأشركني، بفتح الهمزة أي اجعلني لك شريكاً في ما يحصل من الربح، قال عثمان: نعم أنت شريك في الربح بيني وبينك، أي الربح بيني وبينك على التناصف (قال أبو عمر: أجمع العلماء على أنَّ القِراض سُنَّة معمول بها. أوجز المسالك 11/407) .

(1)

أي شراء مال من غير نقد ثمنه، بل مؤجَّلاً.

(2)

قوله: والوضيعة، على وزن فعيلة، بمعنى الخسران والنقصان، يقال: وضع في تجارته إذا خسر ولم يربح، وبيع الوضيعة بخلاف بيع المرابحة، كذا في "المُغرب" وغيره، يعني لا بد أن يشترط الاشتراك في النقصان كما اشترط الاشتراك في الربح، فإنْ شَرَطَ الربح دون الوضيعة فالشركة فاسدة.

(3)

من الولاية أي باشَرَ وعَمِل.

(4)

أي لا يزيد واحد في الربح الآخرَ بل يستويان.

(1)

أي ذلك العقد.

ص: 270