الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - بَابُ مَا لَمْ يُقبض مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ
765 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ حَكِيمَ (1) بْنَ حزم ابْتَاعَ (2) طَعَامًا أَمَرَ بِهِ (3) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ، فَبَاعَ حَكِيمٌ الطعامَ قَبْلَ أَنْ يستوفِيَه (4) ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَرَدَّ عَلَيْهِ (5)، وَقَالَ: لا تَبِعْ طَعَامًا ابتعتَه حَتَّى تستوفِيَه.
766 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع (6) طعاماً فلا يبعه (7) حتى يَقْبِضَه.
(1) قوله: أن حكيم بن حزام، قال الزرقاني: بمهملة وزاء معجمة بن خويلد بن أسد ابن عبد العُزّى القرشي الأسدي، ابن أخي خديجة أم المؤمنين، أسلم يوم الفتح، وصحب وله أربع وسبعون سنة، وعاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدها.
(2)
أي اشترى.
(3)
أي بشرائه.
(4)
أي يقبضه من البائع.
(5)
أي بيعَه.
(6)
أي اشترى.
(7)
بصيغة النهي، وفي رواية: فلا يبيعه.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (1) نَأْخُذُ. وَكَذَلِكَ (2) كلُّ شَيْءٍ بِيْع مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلا يَنْبَغِي أَنْ يبيعَه الَّذِي اشْتَرَاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَكَذَلِكَ (3) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ (4) : أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ فَهُوَ الطَّعَامُ أنْ يُباع حَتَّى يُقْبَض. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (5) : وَلا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلا مِثْلَ ذَلِكَ. فَبِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَأْخُذُ، الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا مِثْلُ الطعام،
(1) قوله: وبهذا نأخذ، اختلفوا في هذه المسألة، فقال مالك: يجوز جميع التصرفات في غير الطعام قبل القبض لورود التخصيص في الأحاديث بالطعام، وقال أحمد: إن كان المبيع مكيلاً أو موزوناً لم يجز بيعه قبل القبض، وفي غيره يجوز، وقال زفر ومحمد والشافعي: لا يجوز بيع شيء قبل القبض طعاماً كان أو غيره لإطلاق الأحاديث. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز بيع غير المنقول قبل القبض، لأن النهي معلول بضرر انفساخ العقد لخوف الهلاك، وهو في العقار وغيره نادر، وفي المنقولات غير نادر، كذا في "البناية".
(2)
أي لا يجوز بيعه قبل القبض.
(3)
قوله: وكذلك قال عبد الله بن عباس إلخ، قال السيد مرتضى في "عقود الجواهر المُنيفة في أدلة الإِمام أبي حنيفة": أبو حنيفة عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: نُهينا عن بيع الطعام حتى يُقبض، قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام (أي في عدم جواز بيعه قبل القبض، وهذا من اجتهاده. بذل المجهود 15/171) ، لا يجوز بيعه حتى يقبض، كذا أخرجه الحارثي من طريق إسماعيل بن يحيى عنه، وأخرجه الأئمة الستة بلفظ: الذي نهى عنه رسولُ الله فهو الطعام أن يُباع حتى يُقْبَض، قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
(4)
أي صاحب الكتاب.
(5)
أخرجه البخاري وغيره.
لا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي شَيْئًا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الدُّور (1) والعَقَار (2) وَالأَرَضِينَ الَّتِي لا تُحوّل أنْ تُباع قَبْلَ أنْ تُقبض، أَمَّا نَحْنُ فَلا نُجيز (3) شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُقبض.
767 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَبْتَاعُ (4) الطَّعَامَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ (5) عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي نَبْتَاعُهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ (6) أنْ نبيعَه.
قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّمَا كان (7) يُراد بهذا
(1) بالضمّ جمع دار.
(2)
بالفتح: كل ملك ثابت كالدار والنخل، كذا في "المصباح".
(3)
لعموم الروايات.
(4)
أي نشتري.
(5)
أي بعث إلينا رجلاً يأمرنا بانتقال المشتَرَى من المكان الذي اشتُري فيه.
(6)
متعلِّق بالانتقال.
(7)
قوله: إنما كان، يعني ليس المقصود من هذا عدم جواز البيع في مكان الشراء، فإن الأمكنة كلها سواسية في ذلك، بل المقصود منه تحصيل القبض التامّ حتى لو جوز البيع هناك تسارع الناس إلى البيع قبل القبض في ذلك المكان
الْقَبْضُ (1) لِئَلَّا يبيعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يقبضَه فَلا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا اشْتَرَاهُ رجلٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
6 -
بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ أَوْ غَيْرَهُ نَسِيئَةً (2) ثُمَّ يَقُولُ: انْقُدْني (3) وأضعُ عَنْكَ
768 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّناد (4) ، عَنْ بُسْر (5) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ (6) بْنِ عبيدٍ مَوْلَى السَّفَّاح أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَاعَ
(قال الباجي: معناه - والله أعلم - أنه اشتراه جزافاً، وقد ورد ذلك مفسراً وقال النووي: في الحديث جواز بيع الصبرة جزافاً وهو مذهب الشافعي وأصحابه: بيع الصبرة من الحنطة والتمر وغيرهما صحيح، وليس بحرام، وهل هو مكروه؟ فيه قولان للشافعي، أصحهما: مكروه كراهة تنزيه، والثاني ليس بمكروه، ونقل عن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزافاً يعلم قدرها. انظر أوجز المسالك 15/200) .
(1)
أي بهذا الأمر بالانتقال.
(2)
الزناد: بكسر الزاء.
(3)
بضم الباء فسكون السين.
(4)
الزناد: بكسر الزاء.
(5)
بضم الباء فسكون السين.
(6)
قوله: عن أبي صالح بن عبيد، بالضم مصغَّراً - مولى السَّفَّاح - بفتح السين المهملة وتشديد الفاء لقب لأوّل خلفاء بني العباس وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. هكذا وجدنا العبارة في نسخةٍ شرح عليها القاري، وفي "موطأ يحيى" (2/672) : مالك عن أبي الزناد، عن بسر بن سعيد، عن عبيد بن أبي صالح مولى السفاح، انتهى وفي "جامع الأصول" 1/571 أبو صالح عبيد بن
بَزّاً (1) مِنْ أَهْلِ دارِ نَخْلَةَ (2) إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ أَرَادُوا الْخُرُوجَ إِلَى كُوفَةَ فَسَأَلُوهُ (3) أَنْ يَنْقُدُوه، ويَضَعَ عَنْهُمْ، فَسَأَلَ زيدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لا آمُرُكَ أنْ تأكُلَ (4) ذَلِكَ وَلا تُوْكِلَه.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ وَجَب له دَيْن على إنسان إلى أجل،
أبي صالح مولى السفاح تابعي، روى عن زيد بن ثابت، وروى عنه بسر بن سعيد. انتهى. وفي "كتاب الثقات" لابن حبان: عبيد بن خزاعة عداده في أهل المدينة، يروي عن زيد بن ثابت، وروى عنه بسر بن سعيد.
(1)
قوله: أنه باع بَزّاً، بفتح الباء وتشديد الزاء المعجمة، عن ابن دريد، هو المتاع من الثياب خاصة، وعن الليث ضرب من الثياب، وعن ابن الأنباري رجل حسن البَزّ أي حسن الثياب، وقال محمد في "السِّيَر الكبير" هو عند أهل الكوفة ثياب الكَتّان والقطن، لا ثياب الصوف والخَزّ، كذا في "شرح القاري" عن "المغرب".
(2)
قال الزرقاني: محلة بالمدينة فيه البزّازون.
(3)
قوله: فسألوه، أي طلب أهل دار نخلةَ من البائع، وهو أبو صالح عبيد أن يُعطوه الثمن نقداً، ويحطّ هو بعض الثمن عنهم.
(4)
قوله: أن تأكل ذلك، أي الثمن الذي تأخذه عنهم معجّلاً ولا تُوكله لهم ما تحط عنه، يعني لا يجوز لك هذا أن تضع بعض الثمن، وتأخذ عوضه ما بقي معجّلاً، فإنه يكون كمن اشترى مائةً مؤجَّلة بخمسين معجلة فيدخل النسأ والتفاضل في الجنس الواحد