المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الدِّيات

- ‌1 - بَابُ الدِّيَةِ فِي الشَّفَتَيْن

- ‌2 - بَابُ دِيَةِ الْعَمْدِ

- ‌4 - بَابُ دِيَةِ الأَسْنَانِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌8 - باب الجروح وما فيها من الأرش

- ‌9 - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌11 - بَابُ الْبِئْرِ جُبار

- ‌13 - بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌1 - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلاهُ

- ‌7 - بَابُ الْمُخْتَلِسِ

- ‌أبواب الحُدودِ في الزنَاء

- ‌1 - باب الرجم

- ‌2 - باب الإِقرار بالزناء

- ‌5 - بَابُ الْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌6 - بَابُ الحدِّ فِي الشُّرْبِ

- ‌7 - بَابُ شُرْبِ البِتْعِ والغُبَيْرَاء وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌8 - بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَمَا يُكره مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌11 - بَابُ نَبِيذِ الطِّلاء

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌1 - بَابُ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ

- ‌2 - بَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ يُورَثُ

- ‌3 - بَابُ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌4 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلاءِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ

- ‌3 - بَابُ مَنْ جَعَل عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيُ ثُمَّ عَجَزَ

- ‌4 - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌5 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌6 - بَابُ مَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌8 - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُه فيِ رِتَاج الْكَعْبَةِ

- ‌9 - بَابُ اللَّغْو مِنَ الأَيْمان

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

- ‌5 - بَابُ مَا لَمْ يُقبض مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ

- ‌13 - بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

- ‌14 - بَابُ شِرَاءِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌15 - بَابُ الرَّجُلِ يُساوِمُ الرجلَ بِالشَّيْءِ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ أَحَدٌ

- ‌16 - بَابُ مَا يُوجِبُ الْبَيْعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

- ‌20 - بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِده

- ‌22 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ أَوْ تُهدى إِلَيْهِ

- ‌28 - بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌29 - بَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌30 - بَابُ النُّحْلَى

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌10 - بَابُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَاتِ وَادِّعَاءِ النَّسَب

- ‌11 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌13 - بَابُ الرَّهْن

- ‌14 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطة

- ‌1 - باب الشفعة

- ‌1 - بَابُ المكاتَب

- ‌أَبْوَابُ السِّيَر

- ‌3 - بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ

- ‌4 - بَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌5 - بَابُ مَا يُكره مِنْ لُبْس الْحَرِيرِ والدِّيباج

- ‌8 - بَابُ نُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌9 - بَابُ الرَّجُلِ يُقيم الرجلَ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌10 - بَابُ الرُّقَى

- ‌11 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْفَأْلِ وَالِاسْمِ الْحَسَنِ

- ‌12 - بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌14 - بَابُ الشُّرْبِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌17 - بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌22 - بَابُ الاسْتِئْذَانِ

- ‌25 - بَابُ النَّظَرِ إِلَى اللَّعِبِ

- ‌27 - بَابُ الشَّفَاعَةِ

- ‌28 - باب الطيب للرجل

- ‌29 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌30 - بَابُ رَدِّ السَّلامِ

- ‌31 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌34 - بَابُ مَا يُكره مِنْ أَكْلِ الثُّومِ

- ‌35 - بَابُ الرُّؤْيَا

- ‌36 - بَابُ جَامِعِ الْحَدِيثِ

- ‌27 - بَابُ الزُّهْدِ وَالتَّوَاضُعِ

- ‌38 - بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ

- ‌39 - بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌40 - بَابُ حَقِّ الْجَارِ

- ‌41 - بَابُ اكْتِتَابِ الْعِلْمِ

- ‌42 - بَابُ الْخِضَابِ

- ‌45 - بَابُ النَّفْخِ فِي الشُّرْب

- ‌48 - بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - بَابُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا يُستحب مِنْ ذَلِكَ

- ‌50 - بَابُ فَضْلِ الْحَيَاءِ

- ‌51 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌52 - بَابُ حَقِّ الضِّيَافَةِ

- ‌56 - بَابُ النَّوَادِرِ

- ‌59 - بَابُ كَسْب الحَجّام

- ‌60 - بَابُ التَّفْسِيرِ

- ‌[خاتمة المعلق]

الفصل: ‌22 - باب الاستئذان

وَلا بَأْسَ (1) بِأَنْ يَبْدَأَ الرَّجُلُ بِصَاحِبِهِ قَبْلَ نَفْسِهِ فِي الْكِتَابِ.

‌22 - بَابُ الاسْتِئْذَانِ

(2)

901 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُليم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار (3) : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ رجلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

(1) قوله: ولا بأس، إعادة لما مرَّ تأكيداً. ومراده به بيان الجواز من غير كراهة أخذاً من فعل زيد وابن عمر وإلَاّ فالأفضل هو البداية بنفسه قبل ذكر صاحبه اقتداءً بكتاب سليمان، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى السلاطين فإنها مُصَدَّرة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النَّجاشي وإلى كِسرى وإلى غير ذلك، بل قد وردت فيه أخبار قولية سردها السيوطي في "الجامع الصغير" وعليّ المُتَّقي في "منهج العُمَّال في سنن الأقوال"، فأخرج الطبراني في "المعجم الأوسط" عن أبي الدرداء مرفوعاً:"إذا كتب أحدكم إلى إنسان فليبدأ بنفسه وإذا كتب فليُتَرِّبْه فإنه أنجح للحاجة" وهو من التتريب أي يُلقي التراب عليه ليجفَّ وينجح، وأخرج الطبراني في "الكبير" من حديث النعمان بن بشير: إذا كتب أحدكم إلى أحد فليبدأ بنفسه، وأخرج الديلمي في "مسند الفردوس" من حديث أبي هريرة: العجم يبدأون بكبارهم إذا كتبوا فإذا كتب أحدكم فليبدأ بنفسه.

(2)

عن عطاء بن يسار: قال ابن عبد البر: مرسل صحيح لا أعلمه يُسْنَد من وجه صحيح صالح.

(3)

عن عطاء بن يسار: قال ابن عبد البر: مرسل صحيح لا أعلمه يُسْنَد من وجه صحيح صالح.

ص: 416

أستأذِنُ (1) عَلَى أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مَعَهَا (2) فِي الْبَيْتِ، قَالَ: استأذِن عَلَيْهَا، قَالَ: إِنِّي أخدِمُها، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أتُحِبُّ (3) أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ قَالَ: لا، قَالَ: فاستَأذِنْ عَلَيْهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الاسْتِئْذَانُ حَسَن (4) ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ عَلَى كُلِّ (5) مَنْ يَحْرُم عَلَيْهِ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَتِهِ وَنَحْوِهَا.

23 -

بَابُ التَّصَاوِيرِ (6) والجَرَس وَمَا يُكره مِنْهَا

902 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ سالم بن عبد الله، عن

(1) بحذف حرف الاستفهام.

(2)

قوله: إني معها في البيت، يعني أنا وأمّي يكونان في بيت واحدٍ، والاستئذان إنما شُرع في غير بيته فكأنه أراد بذكر هذا ثم بذكر خِدمته لها الاطلاع على علَّة شرعية الاستئذان في مثل هذا، أو قصد التخفيف لتعسُّر الاستئذان في كل مرة، فنبَّه النبي صلى الله عليه وسلم على علَّة شرعية بقوله: أتحبّ أن تراها - أي أمك - عريانة؟! باستفهام إنكاري، يعني إذا لم تحبه فإنْ دخلت عليها بلا إذن فلعلها عند ذلك تكون عريانة فتراها كذلك (إن ترك الاستئذان على المحارم وإن كان غير جائز إلَاّ أنه أيسر لجواز النظر إلى شعرها وصدرها ونحوهما، انظر الأوجز 15/124) .

(3)

بهمزة الاستفهام.

(4)

أي مستحب مستحسن.

(5)

ولو كان من محارمه لا على زوجته وأَمَته.

ص: 417

الْجَرَّاحِ (1) مَوْلَى أُم حَبيبة عَنْ أُمّ حَبِيبَةَ (2) : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: العِيْرُ (3) الَّتِي فِيهَا جَرَس لا تَصْحَبُهَا الْمَلائِكَةُ (4) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَإِنَّمَا رُوي (5) ذَلِكَ فِي الْحَرْبِ لأَنَّهُ يُنْذَر بِهِ العدوُّ.

903 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا أبو النضر (6) مولى عمر بن

(6) قوله: عن الجرّاح، قال القاري: بالفتح وتشديد الجيم. انتهى. وقال السيوطي في "إسعاف المبطَّأ": كنيته أبو الجرّاح، عن مولاته أم حَبيبة وعثمان، وعنه سالم وغيره، وثَّقه ابن حبان، ويقال اسمه الزبير.

(1)

قوله: عن الجرّاح، قال القاري: بالفتح وتشديد الجيم. انتهى. وقال السيوطي في "إسعاف المبطَّأ": كنيته أبو الجرّاح، عن مولاته أم حَبيبة وعثمان، وعنه سالم وغيره، وثَّقه ابن حبان، ويقال اسمه الزبير.

(2)

أخت معاوية أمّ المؤمنين.

(3)

بالكسر أي القافلة.

(4)

أي ملائكة الرحمة غير الكَتَبَة.

(5)

في نسخة: نرى. قوله: وإنما رُوي ذلك، أي تعليق الجرس في أعناق الدوابّ لأنه يُنذَر - مجهول - من الإِنذار أي يُخَوَّف به العدو، فجاز ذلك بهذه النيَّة ليكون أهيبَ وأخوف في نظر الكفار، قال عليّ القاري: فيه أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، وقد ورد: الجرس مزامير الشيطان، رواه أحمد في "مسنده" ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة، ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة:"لا تصحبن الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس"، وأبو داود بلفظ "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس".

(6)

قوله: أخبرنا أبو النضر، سالم بن أبي أميَّة مولى عمر بن عبد الله بن عبيد الله، عن عبد الله بن عُتبة - بضم العين - ابن مسعود الهذلي. أنه، أي عبد الله بن عتبة هكذا في نسخ عديدة، وعليها شرح القاري، وفيه اختلاج من وجوه: أحدها: أن أبا النضر إنما هو مولى لعمر بن عبيد بن معمر التيمي لا لعمر بن عبد الله بن عبيد الله كما مرَّ ذكره في (باب الوضوء من المذي) . وثانيها: أن سالماً

ص: 418

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَهَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ يَعُوده (1) ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ (2) سهلَ بنَ حُنَيف (3) ، فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا (4) يَنزع (5) نَمَطاً تَحْتَهُ، فَقَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: لِمَ

أبا النضر لم يروِ هذا الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَهَ بْنِ مَسْعُودٍ بل عن ابنه عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أحد الفقهاء السبعة. وثالثها: أن صاحب الرواية والداخل على أبي طلحة ليس هو عبد الله بن عتبة بل ابنه كما حققه ابن عبد البر (قال ابن عبد البر: لم يختلف رواة الموطأ في إسناد هذا الحديث ومتنه. وزَعَم بعض العلماء أن عبيد الله لم يلقَ أبا طلحة، وما أدري كيف قال ذلك، وهو يروي حديث مالك هذا؟ وأظنه لقول بعض أهل السِّيَر: مات أبو طلحة سنة 34 هـ، وعبيد الله حينئذٍ لم يكن ممن يصح له السماع، وهذا ضعيف، والأصح أن وفاة أبي طلحة بعد الخمسين، كذا في الأوجز 15/146) . فالصواب ما في "موطأ يحيى": مالك عن أبي النضر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة. فلعل تبديل عبيد في قوله مولى عمر بن عبيد بعبد الله تبديل عن عبيد الله بابن عبد الله، وتبديل ابن عبد الله بن عتبة بعن عبد الله من زلَّة النساخ، وفي بعض نسخ هذا الكتاب أخبرنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود إلخ، وهذا هو الصحيح.

(1)

أي لعيادته في مرضه.

(2)

أي عند أبي طلحة.

(3)

بصيغة التصغير.

(4)

أي من خدمه.

(5)

قوله: ينزع، أي ليخرج نَمَطاً كان تحته، وهو بفتح النون وفتح (في الأصل:"كسر الميم"، وهو خطأ. انظر مجمع بحار الأنوار 4/787) الميم: ضرب من البسط له خمل رقيق، قاله السيوطي.

ص: 419

تنزِعُه (1) ؟ قَالَ: لأنَّ فِيهِ (2) تَصَاوِيرُ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مَا قَدْ علمتَ (3) . قَالَ: سهل: أوَلْم يقل إلَاّ ما كان

(1) أي لأيِّ سبب تخرجه من تحتك؟.

(2)

أي في ذلك النمط.

(3)

قوله: ما قد علمت، من أنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة. وفي رواية عند الشيخين: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة. وعند أبي داود والنسائي وابن حبان: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا جنب ولا كلب. والمراد بالجنب الذي يعتاد ترك الغسل ويتهاون به قاله الخطابي، ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان: أتاني جبريل فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلتُ إلَاّ أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قِرام - بالكسر أي ستْر - فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمُرْ برأس التمثال الذي في البيت فيقطع فيصير كهيأة الشجرة ومُرْ بالسِتر فيقطع فيجعل وِسادتين منبوذتين توطآن ومُرْ بالكلب فيُخرج. وفي الباب أخبار أُخَر مبسوطة في "كتاب الترغيب والترهيب" للمنذري وغيره، قال ابن حجر المكي الهَيْتَمي في كتابه "الزواجر عن اقتراف الكبائر": عَدُّ هذا أي تصوير ذي روح على أي شيء كان كبيرة هو صريح الأحاديث الصحيحة، ولا ينافيه قول الفقهاء: يجوز ما على الأرض وبساط ونحوهما من كل مُمْتَهَن، لأن المراد أنه يجوز بقاؤه ولا يجب إتلافه، وأما جعل التصوير لذي روح فهو حرام مطلقاً، ثم رأيت في "شرح مسلم" ما يصرح بما ذكرته حيث قال ما حاصله: تصوير صورة الحيوان حرام من الكبائر سواء صنعه لما يُمْتَهَن أو لغيره، سواء كان ببساط أو درهم أو ثوب، وأما تصوير صورة الشجر ونحوها فليس بحرام، وأما المصوَّر بصورة الحيوان فإن كان معلَّقاً على حائط أو ملبوس كثوب أو عِمامة مما لا يُمتهن فحرام، أو ممتهناً كبساط يُداس ووسادة فلا يحرم. لكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ الأظهر أنه عامّ في كل صورة. هذا تلخيص مذهب جمهور علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم كالشافعي ومالك والثوري وأبي حنيفة وغيرهم.

ص: 420

رَقْماً (1) فِي ثوبٍ؟ قَالَ: بلَى (2) ، وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ (3) لِنَفْسِي.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَا كَانَ فِيهِ مِنْ تَصَاوِيرَ مِنْ بِسَاطٍ يُبْسَط أَوْ فِرَاشٍ (4) يُفرَش أَوْ وِسادةٍ (5) فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ. إِنَّمَا يُكره (6) مِنْ ذَلِكَ فِي السِّتْرِ وَمَا يُنصب (7) نَصْباً. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ من فقهائنا.

(1) بالفتح أي نقشاً (نقشاً ووشياً. كذا في الأوجز 15/147) . قوله: إلَاّ ما كان رقماً، ظاهره جواز الرقم في الثوب مطلقاً وهو قول طائفة، وذهب جماعة إلى المنع مطلقاً، وقالت طائفة بالفرق بين الممتهَن والمعلَّق، وقالت جماعة: إن كانت ثابتة الشكل قائمة الهيأة حرم، وإن تفرقت الأجزاء جاز، قال ابن عبد البر: إنه أعدل الأقوال.

(2)

أي قد قال ذلك وجوَّز إبقاء التصوير في البساط.

(3)

من التطيب أي أطْهَر للتقوى واختيار الأولى.

(4)

حرف الترديد للتنويع والتوضيح.

(5)

بالكسر ما يُتَوَسَّد ويُتَّكى به.

(6)

لما فيه من تعظيم الصورة.

(7)

أي يُقام ويُعلَّق.

ص: 421

24 -

بَابُ اللَّعِب (1) بالنَّرْد (2)

904 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسرة، عَنْ سَعِيدِ (3) بْنِ أَبِي هندٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى (4) الأَشْعَرِيِّ (5) : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ لَعِبَ بالنَّرد فقد عصى الله ورسولَه (6) .

(1) سعيد: قال السيوطي: سعيد بن أبي هند الفزاري المدني مولى سمرة، وثقه ابن حبان، مات في أول خلافة هشام.

(2)

اسمه عبد الله بن قيس من أجِلَّة الصحابة، مات سنة أربع وأربعين، ذكره في "أسد الغابة" وغيره.

(3)

سعيد: قال السيوطي: سعيد بن أبي هند الفزاري المدني مولى سمرة، وثقه ابن حبان، مات في أول خلافة هشام.

(4)

اسمه عبد الله بن قيس من أجِلَّة الصحابة، مات سنة أربع وأربعين، ذكره في "أسد الغابة" وغيره.

(5)

نسبة إلى أشعر بالفتح قبيلة باليمن.

(6)

قوله: ورسوله، وفي رواية أبي داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي موسى "من لعب بالنردشير فكأنما صَبَغ يده بدم خنزير". ولمسلم وأبي داود وابن ماجه:"فكأنما غَمَسَ يده في لحم خنزير ودمه". وعند أحمد وأبي يعلى

ص: 422

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا خَيْرَ (1) بِاللَّعِبِ كلِّها مِنَ النَّرْد (2) والشِّطْرنج (3) وغير ذلك.

والبيهقي وغيرهم: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "مثل الذي يلعب النرد ثم يقوم يصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي". وعند البيهقي، عن يحيى بن أبي كثير: مرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على قوم يلعبون بالنرد، فقال:"قلوب لاهية وأيدٍ عاملة وألْسِنة لاغية" وبهذه الأحاديث ذهب أكثر العلماء إلى كون اللعب بالنرد حراماً (وفي المحلى: وبتحريم النرد قالت الأئمة الأربعة والجمهور، وقال أبو إسحاق المروزي من الشافعية: يُكره ولا يحرم. الأوجز 15/90) ، تُرَدُّ به شهادة اللاعب. وهناك أقوال لبعض الشافعية مخالِفَةً لهذا القول قد ردَّها ابن حجر المكي في "الزواجر".

(1)

قوله: لا خير باللعب كلِّها، فإنه إن كان مقامراً به فهو مَيْسِر محرَّم بالكتاب، وإن لم يكن مقامراً فهو عبث باطل لحديث:"كل لهو يُكره إلآَّ ملاعبةَ الرجل زوجتَه ومشيته بين هدفين - أي هدف السهم المرمي - وتعليم فرسه"، أخرجه ابن حبان في "كتاب الضعفاء" بسند ضعيف. وفي الباب عن عقبة بن عامر بلفظ:"ليس من اللهو إلَاّ ثلاث: تأديب الرجل فرسَه، وملاعبته مع أهله، ورميه بقوسه ونَبْله" أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد والطبراني. وعند النسائي وإسحاق بن راهويه ومعجم الطبراني من حديث جابر بن عبد الله، والبزار وابن عساكر من حديث جابر بن عميرة مرفوعاً:"كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب إلَاّ أربعة: ملاعبة الرجل أهلَه، وتأديب الرجل فرسَه، ومشي الرجل بين الغرضين، وتعلُّم الرجل السباحة". وعند الحاكم بسند ضعيف من حديث أبي هريرة نحوه، ذَكَرَ ذلك كلَّه الزيلعي في: نصب الراية" والعيني في "البناية".

(2)

لما مر فيه من الأخبار.

(3)

قوله: والشِّطرنج، بكسر الشين المعجمة، وقد يقال بكسر السين

ص: 423