المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الدِّيات

- ‌1 - بَابُ الدِّيَةِ فِي الشَّفَتَيْن

- ‌2 - بَابُ دِيَةِ الْعَمْدِ

- ‌4 - بَابُ دِيَةِ الأَسْنَانِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌8 - باب الجروح وما فيها من الأرش

- ‌9 - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌11 - بَابُ الْبِئْرِ جُبار

- ‌13 - بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌1 - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلاهُ

- ‌7 - بَابُ الْمُخْتَلِسِ

- ‌أبواب الحُدودِ في الزنَاء

- ‌1 - باب الرجم

- ‌2 - باب الإِقرار بالزناء

- ‌5 - بَابُ الْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌6 - بَابُ الحدِّ فِي الشُّرْبِ

- ‌7 - بَابُ شُرْبِ البِتْعِ والغُبَيْرَاء وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌8 - بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَمَا يُكره مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌11 - بَابُ نَبِيذِ الطِّلاء

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌1 - بَابُ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ

- ‌2 - بَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ يُورَثُ

- ‌3 - بَابُ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌4 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلاءِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ

- ‌3 - بَابُ مَنْ جَعَل عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيُ ثُمَّ عَجَزَ

- ‌4 - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌5 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌6 - بَابُ مَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌8 - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُه فيِ رِتَاج الْكَعْبَةِ

- ‌9 - بَابُ اللَّغْو مِنَ الأَيْمان

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

- ‌5 - بَابُ مَا لَمْ يُقبض مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ

- ‌13 - بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

- ‌14 - بَابُ شِرَاءِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌15 - بَابُ الرَّجُلِ يُساوِمُ الرجلَ بِالشَّيْءِ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ أَحَدٌ

- ‌16 - بَابُ مَا يُوجِبُ الْبَيْعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

- ‌20 - بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِده

- ‌22 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ أَوْ تُهدى إِلَيْهِ

- ‌28 - بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌29 - بَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌30 - بَابُ النُّحْلَى

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌10 - بَابُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَاتِ وَادِّعَاءِ النَّسَب

- ‌11 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌13 - بَابُ الرَّهْن

- ‌14 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطة

- ‌1 - باب الشفعة

- ‌1 - بَابُ المكاتَب

- ‌أَبْوَابُ السِّيَر

- ‌3 - بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ

- ‌4 - بَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌5 - بَابُ مَا يُكره مِنْ لُبْس الْحَرِيرِ والدِّيباج

- ‌8 - بَابُ نُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌9 - بَابُ الرَّجُلِ يُقيم الرجلَ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌10 - بَابُ الرُّقَى

- ‌11 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْفَأْلِ وَالِاسْمِ الْحَسَنِ

- ‌12 - بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌14 - بَابُ الشُّرْبِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌17 - بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌22 - بَابُ الاسْتِئْذَانِ

- ‌25 - بَابُ النَّظَرِ إِلَى اللَّعِبِ

- ‌27 - بَابُ الشَّفَاعَةِ

- ‌28 - باب الطيب للرجل

- ‌29 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌30 - بَابُ رَدِّ السَّلامِ

- ‌31 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌34 - بَابُ مَا يُكره مِنْ أَكْلِ الثُّومِ

- ‌35 - بَابُ الرُّؤْيَا

- ‌36 - بَابُ جَامِعِ الْحَدِيثِ

- ‌27 - بَابُ الزُّهْدِ وَالتَّوَاضُعِ

- ‌38 - بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ

- ‌39 - بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌40 - بَابُ حَقِّ الْجَارِ

- ‌41 - بَابُ اكْتِتَابِ الْعِلْمِ

- ‌42 - بَابُ الْخِضَابِ

- ‌45 - بَابُ النَّفْخِ فِي الشُّرْب

- ‌48 - بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - بَابُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا يُستحب مِنْ ذَلِكَ

- ‌50 - بَابُ فَضْلِ الْحَيَاءِ

- ‌51 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌52 - بَابُ حَقِّ الضِّيَافَةِ

- ‌56 - بَابُ النَّوَادِرِ

- ‌59 - بَابُ كَسْب الحَجّام

- ‌60 - بَابُ التَّفْسِيرِ

- ‌[خاتمة المعلق]

الفصل: ‌6 - باب الحد في الشرب

الْحَدَّ (1) مِنْهُمْ وَمِمَّنْ دَرَأَ الْحَدَّ وَقَالَ: لَيْسَ فِي التَّعْرِيضِ جَلْدٌ (2) عليُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

‌6 - بَابُ الحدِّ فِي الشُّرْبِ

(3)

708 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أن السائب بن يزيد

يجب الحد في التعريض عملاً بقول عمر ومن وافقه، ولنا ما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن أعربياً قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، فقال: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمُر، قَالَ: فَهَلْ فِيهَا من أوراق؟ قال: نعم، قال: فأَنَّى لأتاها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق، قال: فكذالك هذا الولد لعله نزعه عرق. وترجم عليه البخاري "بباب إذا عرَّض بنفي الولد". وما روى أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا تمنع يدَ لامس، فقال: غَرِّبها أي طلِّقها، قال: أخاف أن تتبَعَها نفسي، قال: فاستمتع بها، وفي رواية: فأمسكها. وقوله: لا تمنع يدّ لامس، كناية عن زناها، ولأن الله فرَّق بين التعريض بالخِطبة في العِدَّة، فأباحه، وبين التصريح فمنعه، حيث قال:(ولا جناح عليكم فيما عرَّضتم به من خِطبة النساء)(سورة البقرة: الآية 235) ، فيفرَّق ههنا أيضاً، ولأن الله أوجب الحدَّ بالقذف بصريح الزناء، فلم يمكن لنا إيجابه بكناية إلحاقاً لها به دلالة، لأن الكناية دون التصريح لما فيها من الإِجمال.

(1)

أي دفع.

(2)

أي حد القذف.

ص: 105

أَخْبَرَهُ قَالَ: خَرَجَ (1) عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي وجدتُ مِنْ فُلانٍ (2) رِيحَ شَرَابٍ، فسألته، فزعم (3) أنه شرب طِلاء (4) ، وأنا

(3) قوله: خرج علينا، وفي رواية الطحاوي في "شرح معاني الآثار" من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة، عن السائب بن زيد: أن عمر صلَّى على جنازة، فلما انصرف أخذ بيد ابنٍ له، ثم أقبل على الناس فقال: إني وجدت من هذا ريح الشراب (لقد اختلف الفقهاء في وجوب الحدّ بالرائحة، فذهب مالك وجماعة من أصحابه إلى أن الحدّ يجب على من وُجد فيه ريح المسكر، ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي وقالا: لا حدّ عليه. والدليل على ما ذهب إليه مالك وأصحابه ما رُوي عن السائب بن يزيد، أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلاً وجد منه ريح شراب فجلده الحد تامّاً، كذا في "الأوجز" 13/338) ، وإني سائل عنه، فإن كان سكر جلدناه، قال السائب: فرأيت عمر جلد ابنه بعد ذلك ثمانين سوطاً.

(1)

قوله: خرج علينا، وفي رواية الطحاوي في "شرح معاني الآثار" من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة، عن السائب بن زيد: أن عمر صلَّى على جنازة، فلما انصرف أخذ بيد ابنٍ له، ثم أقبل على الناس فقال: إني وجدت من هذا ريح الشراب (لقد اختلف الفقهاء في وجوب الحدّ بالرائحة، فذهب مالك وجماعة من أصحابه إلى أن الحدّ يجب على من وُجد فيه ريح المسكر، ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي وقالا: لا حدّ عليه. والدليل على ما ذهب إليه مالك وأصحابه ما رُوي عن السائب بن يزيد، أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلاً وجد منه ريح شراب فجلده الحد تامّاً، كذا في "الأوجز" 13/338) ، وإني سائل عنه، فإن كان سكر جلدناه، قال السائب: فرأيت عمر جلد ابنه بعد ذلك ثمانين سوطاً.

(2)

قوله: من فلان، قال الزرقاني: هو ابنه عبيد الله - مصغَّراً - كما في "البخاري" ورواه سعيد بن منصور، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن السائب فسماه عبيد الله. انتهى. وبه يظهر ما في قول القاري: قيل فلان كناية عن ابنه وله ثلاثة أولاد، وكلَّ منهم مسمى بعبد الرحمن، وهم عبد الرحمن الأكبر وله صحبة، وعبد الرحمن الأوسط وهو الذي جُلد في الخمر، وعبد الرحمن الأصغر وهو المعروف بالمجبَر - بفتح الباء -.

(3)

أي قال.

(4)

قوله: طِلاء، بكسر أوله ممدوداً، ما طبخ من العصير حتى يغلظ وشُبِّه

ص: 106

سَائِلٌ (1) عَنْهُ فَإِنْ كَانَ يُسكر جَلَدْتُهُ الْحَدَّ، فَجَلَدَهُ (2) الْحَدَّ.

709 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الدَّيْلي (3) : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ (4) في الخمر

بطلاء الإِبل، وهو القَطِران الذي يُطلى به في الجرب، كذا في "مقدمة فتح الباري".

(1)

أي عما شرب، كما في "موطأ يحيى" عن كيفيته: هل هو مسكر أم لا؟.

(2)

قال السائب: فرأيت عمر جَلَدَ ابنَه بعد ذلك ثمانين، أخرجه الطحاوي.

(3)

بكسر الدال وسكون الياء.

(4)

قوله: استشار، إنما احتاج إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدِّر فيه حدّاً مضبوطاً، بل كان يضرب شارب الخمر على عهده بالجريد والنعال وغير ذلك، وكذلك كان في عهد أبي بكر وصدر من عهد عمر، وكان أحياناً أبو بكر يجلده أربعين، وكذلك عمر في صدر إمارته حتى استشار وانعقد رأيهم على ثمانين، كما أخرجه البخاري وغبره. وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" بعدما أخرج الآثار في التقدير بثمانين من طريق عبد الرحمن بن صخر الإِفريقي عن حميل بن كريب، عن عبد الله بن زيد، عن عبد الله بن عمرو: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: من شرب خمراً فاجلدوه ثمانين، وقال: هذا الذي وجدناه فيه التوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنْ كان ذلك ثابتاً فقد ثبت به الثمانون، وإن لم يكن ثابتاً فقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد تقدم منا ذكره في هذا الباب من إجماعهم على الثمانين، ومن استنباطهم من أخفِّ الحدود، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. انتهى. وقال ابن عبد البر: الجمهور من علماء السلف والخلف على أن الحد في الشرب ثمانون، وهو قول الثوري والأَوْزعي وإسحاق وأحمد وأحد قولي الشافعي، واتفق إجماع الصحابة في زمن عمر على ذلك، ولا مخالف لهم، وعلى ذلك جماعة من

ص: 107

يَشْرَبُهَا (1) الرَّجُلُ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَرَى أَنْ تَضْرِبَهُ (2) ثَمَانِينَ، فَإِنَّهُ (3) إِذَا شَرِبَهَا سَكِر (4) ، وإذا سَكِر هذى (5) ، وإذا هذى

التابعين، والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بالجمهور (قال الزرقاني 4/167: وتُعُقِّب بما في الصحيح عن عليّ أنه جلد الوليد في خلافة عثمان أربعين، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكلّ سنة. وهذا أحبّ إليَّ، فلو أجمعوا على الثمانين في عمر لما خالفوا في زمن عثمان وجلدوا أربعين إلَاّ أن يكون مراد أبي عمر أنهم أجمعوا على الثمانين بعد عثمان فيصح كلامه) ، وقد قال ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وقال النبي عليه السلام: عليكم بسنتي وسنَّة الخلفاء الراشدين. انتهى. وذكر العيني في "عمدة القاري" أن مذهب الشافعي وأهل الظاهر هو الجلد أربعين، وهو قول عثمان والحسن بن علي وعبد الله بن جعفر.

(1)

أي في قدر حدّه.

(2)

أي كحدّ القذف.

(3)

قوله: فإنه إذا شرب، استنباط لطيف من عليّ على جَعْل حدَّه كحدّ القذف بأن الشُّرب مفضٍ إلى السكر، وهو مفضٍ إلى الهذيان المفضي إلى القذف، فينبغي أن يقرَّر فيه ما يقرر في القذف. وعند مسلم: أن عمر لما استشار الناس قال عبد الرحمن بن عوف: أخفُّ الحدود ثمانون، فأمر به عمر. ولعلَّ كلاًّ منهما أشار بما وضح لديه من التوجيه، واتفقا على مقدار الحدّ. وقد أخرج البخاري عن علي أنه جلد الوليد في خلافة عثمان أربعين، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلُّ سنة، وهذا أحبُّ إليَّ.

(4)

أي زال عقله.

(5)

من الهذيان أي خَلَط كلامَه وتكلَّم بما لا يعني.

ص: 108