المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الدِّيات

- ‌1 - بَابُ الدِّيَةِ فِي الشَّفَتَيْن

- ‌2 - بَابُ دِيَةِ الْعَمْدِ

- ‌4 - بَابُ دِيَةِ الأَسْنَانِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌8 - باب الجروح وما فيها من الأرش

- ‌9 - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌11 - بَابُ الْبِئْرِ جُبار

- ‌13 - بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌1 - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلاهُ

- ‌7 - بَابُ الْمُخْتَلِسِ

- ‌أبواب الحُدودِ في الزنَاء

- ‌1 - باب الرجم

- ‌2 - باب الإِقرار بالزناء

- ‌5 - بَابُ الْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌6 - بَابُ الحدِّ فِي الشُّرْبِ

- ‌7 - بَابُ شُرْبِ البِتْعِ والغُبَيْرَاء وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌8 - بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَمَا يُكره مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌11 - بَابُ نَبِيذِ الطِّلاء

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌1 - بَابُ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ

- ‌2 - بَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ يُورَثُ

- ‌3 - بَابُ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌4 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلاءِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ

- ‌3 - بَابُ مَنْ جَعَل عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيُ ثُمَّ عَجَزَ

- ‌4 - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌5 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌6 - بَابُ مَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌8 - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُه فيِ رِتَاج الْكَعْبَةِ

- ‌9 - بَابُ اللَّغْو مِنَ الأَيْمان

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

- ‌5 - بَابُ مَا لَمْ يُقبض مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ

- ‌13 - بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

- ‌14 - بَابُ شِرَاءِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌15 - بَابُ الرَّجُلِ يُساوِمُ الرجلَ بِالشَّيْءِ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ أَحَدٌ

- ‌16 - بَابُ مَا يُوجِبُ الْبَيْعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

- ‌20 - بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِده

- ‌22 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ أَوْ تُهدى إِلَيْهِ

- ‌28 - بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌29 - بَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌30 - بَابُ النُّحْلَى

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌10 - بَابُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَاتِ وَادِّعَاءِ النَّسَب

- ‌11 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌13 - بَابُ الرَّهْن

- ‌14 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطة

- ‌1 - باب الشفعة

- ‌1 - بَابُ المكاتَب

- ‌أَبْوَابُ السِّيَر

- ‌3 - بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ

- ‌4 - بَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌5 - بَابُ مَا يُكره مِنْ لُبْس الْحَرِيرِ والدِّيباج

- ‌8 - بَابُ نُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌9 - بَابُ الرَّجُلِ يُقيم الرجلَ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌10 - بَابُ الرُّقَى

- ‌11 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْفَأْلِ وَالِاسْمِ الْحَسَنِ

- ‌12 - بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌14 - بَابُ الشُّرْبِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌17 - بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌22 - بَابُ الاسْتِئْذَانِ

- ‌25 - بَابُ النَّظَرِ إِلَى اللَّعِبِ

- ‌27 - بَابُ الشَّفَاعَةِ

- ‌28 - باب الطيب للرجل

- ‌29 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌30 - بَابُ رَدِّ السَّلامِ

- ‌31 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌34 - بَابُ مَا يُكره مِنْ أَكْلِ الثُّومِ

- ‌35 - بَابُ الرُّؤْيَا

- ‌36 - بَابُ جَامِعِ الْحَدِيثِ

- ‌27 - بَابُ الزُّهْدِ وَالتَّوَاضُعِ

- ‌38 - بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ

- ‌39 - بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌40 - بَابُ حَقِّ الْجَارِ

- ‌41 - بَابُ اكْتِتَابِ الْعِلْمِ

- ‌42 - بَابُ الْخِضَابِ

- ‌45 - بَابُ النَّفْخِ فِي الشُّرْب

- ‌48 - بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - بَابُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا يُستحب مِنْ ذَلِكَ

- ‌50 - بَابُ فَضْلِ الْحَيَاءِ

- ‌51 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌52 - بَابُ حَقِّ الضِّيَافَةِ

- ‌56 - بَابُ النَّوَادِرِ

- ‌59 - بَابُ كَسْب الحَجّام

- ‌60 - بَابُ التَّفْسِيرِ

- ‌[خاتمة المعلق]

الفصل: ‌4 - باب ميراث الولاء

مِللهم (1) ، يَرِثُ (2) اليهوديُّ النَّصْرَانِيَّ والنصرانيُّ الْيَهُودِيَّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

728 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عقيلٌ (3) وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْه عَلِيٌّ.

‌4 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلاءِ

(4)

729 -

أَخْبَرَنَا مالك، حدَّثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ (5) أَخْبَرَهُ: أَنَّ الْعَاصِ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ (6)

ولا توارث بينهم وبين المجوس، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم التوارث بين اليهود والنصارى أيضاً.

(1)

بكسر الميم وفتح اللام الأولى، جمع ملَّة بمعنى الدين.

(2)

هذا توضيح لما ذكره.

(3)

قوله: عَقيل، بالفتح لأنه كان عند موت أبي طالب الكافر كافراً، وأسلم زمن الحديبية، وقيل: تأخَّر إسلامه إلى فتح مكة وهاجر في أول سنة ثمان، وطالب مات كافراً قبل بدر، وأما علي وكذا جعفر، فكانا مسلِمَيْن عند ذلك، فلذالك لم يرثاه (كذا في المنتقى للباجي 6/251) . وهذه الرواية نصّ على موت أبي طالب على الكفر، ويدل عليه من الرويات الصريحة، ومن خالفَ فيه فهو محجوجٌ بها) .

(4)

أباه: أي أبو بكر بن عبد الرحمن.

(5)

أباه: أي أبو بكر بن عبد الرحمن.

(6)

أي مات وقُتل يوم بدر كافراً.

ص: 138

وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلاثَةً (1) : ابْنَيْنِ (2) لأُمٍّ (3) وَرَجُلا لعلَّة (4) ، فَهَلَكَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ (5) اللَّذَيْنِ هُمَا لأُمٍّ، وَتَرَكَ مَالا وَمَوَالِيَ (6) ، فَوَرِثَهُ (7) أَخُوهُ (8) لأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَوَرِثَ (9) مَالَهُ وَوَلاءَ مَوَالِيهِ، ثُمَّ هَلَكَ أَخُوهُ (10) وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ (11) لأَبِيهِ، فَقَالَ ابْنُهُ (12) : قَدْ أحرزتُ (13) مَا كَانَ (14) أَبِي أحْرَزَ مِنَ الْمَالِ وولاءَ الْمَوالِي، وَقَالَ أَخُوهُ (15) : لَيْسَ كُلُّهُ لَكَ، إنما أحرزتَ المال، فأما ولاء

(1) بدل.

(2)

بيان الثلاثة.

(3)

أي ولأم واحدة.

(4)

بفتح العين وتشديد اللام هي الضرَّة.

(5)

أي أحد الأخوين لأب وأم.

(6)

أي معتقتين بالفتح.

(7)

أي الميت.

(8)

أي أخوه العيني، لا العلاّتي لكونه محجوباً بالعيني.

(9)

بيان لورثه.

(10)

أي العيني.

(11)

الذي كان من أمّ أخرى.

(12)

أي ابن الهالك.

(13)

أي أخذت.

(14)

أي لكون الأخ محجوباً بالابن.

(15)

أي العلاّتي.

ص: 139

الْمَوَالِي فَلا (1) ، أَرَأَيْتَ (2) لَوْ هَلَكَ (3) أَخِي الْيَوْمَ ألستُ (4) أَرِثُهُ (5) أَنَا؟ فَاخْتَصَمَا (6) إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عفان فقضى لأخيه (7) بولاء الموالي.

(1) أي بل أنا مستحق.

(2)

أي أخبرني.

(3)

قوله: لو هلك، أي لو مات أخي الأول الذي ورث ماله وولاء مواليه منه أبوك اليوم بعد موت أخيه لأب وأم الذي هو أبوك لكنت أرثه أنا دونك لأن الأخ وإن كان لأب مقدّم على الأخ وإن كان لأب وأم.

(4)

استفهام إنكاري.

(5)

في نسخة: وارثه.

(6)

قوله: فاختصما إلى عثمان، أي في عهد خلافته، والمتخاصمان ابن العاص بن هشام، وابن ابنه الآخر، قال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة في رجال الأربعة" (ص 203) : في هذه القصة إشكال لأن العاص قُتل يوم بدر كافراً، فكيف يموت في زمن عثمان، ويتحاكم إليه في إرثه والذي يرفع الإِشكال أن يكون التحاكم في إرثٍ تأخَّر إلى زمن عثمان، لكن من يموت يوم بدر كافراً: لا يتحاكم في إرثه إلى عثمان في خلافته. انتهى ملخصاً، وفيه سهو ظاهر، نبَّه عليه الزرقاني (4/98) وغيره فإنه لم يتخاصم إلى عثمان في إرث العاص بن هشام، وإنما ذكر في الخبر أنه مات وخلّف شقيقين، وواحداً لأم أُخرى، والذي تخاصم إلى عثمان إنما هو ابن العاصي الذي كان من أم أخرى وابن ابنه الذي مات أبوه، وقد كان أبوه ورث شقيقه مالَه وولاءَ مواليه لموته بلا ولد، فاختصما في ولاء الموالي دون الإِرث ولا ذكر فيه لميراث العاصي أصلاً فلا إشكال.

(7)

أي لأخ المتوفى العلاّتي دون ابنه.

ص: 140

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الْوَلاءُ لِلأَخِ (1) مِنَ الأَبِ دُونَ (2) بَنِي الأَخِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله.

730 -

أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنة (3) وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ (4) بْنِ الْخَزْرَجِ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جهَيْنة عِنْدَ رَجُلٍ (5) مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُليب (6) ، فَمَاتَتْ فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا، وَتَرَكَتْ مالاً وموالي، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا، فَقَالَ (7) وَرَثَتُه (8) : لَنَا وَلَاءُ الْمَوَالِي، وَقَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ (9)، وَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ (10) :

(1) أي عند عدم الأخ لأب وأم.

(2)

قوله: دون بني الأخ لأب وأم، لأن الولاء وإن كان أثر الملك، لكنه ليس بمال، ولا له حكم المال حتى لا يجوز الاعتياض عنه بالمال، فلا يجري فيه سهام الورثة المقدَّرة، بل هو سبب يورث به بطريق العصوبة، فيعتبر الأقرب فالأقرب (كذا في شرح الزرقاني 4/99) .

(3)

بضم الجيم قبيلة.

(4)

هو بطن من الأنصار.

(5)

أي في نكاحه.

(6)

بصيغة التصغير.

(7)

في نسخة: فقالت.

(8)

أي الابن المتوفى.

(9)

أي أخذه، وورثه، فنحن نرثه بعد موته كالمال.

(10)

أي عصبات المرأة من جهينة.

ص: 141

لَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ مَوَالِي (1) صَاحِبَتِنَا، فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا، فَلَنَا وَلاؤُهُمْ (2) وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ، فَقَضَى (3) أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلاءِ الْمَوَالِي.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا أَيْضًا نَأْخُذُ. إِذَا انْقَرَضَ (4) وَلَدُهَا الذُّكُورُ رَجَعَ الْوَلاءُ وَمِيرَاثُ (5) مَنْ مَاتَ بَعْدَ (6) ذَلِكَ مِنْ مَوَالِيهَا إِلَى عَصبتها. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

731 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرني (7) مخبر (8) عن سعيد بن المسيِّب:

(1) أي المرأة المتوفّاة التي كانت من جهينة.

(2)

أي الموالي.

(3)

أي حَكَم.

(4)

أي انقطع ومات.

(5)

عطف تفسيري.

(6)

أي بعد انقضاء أولاد المعتقة الذكور.

(7)

وفي رواية يحيى: مالك أنه بلغه عن سعيد.

(8)

قوله: مخبر، قال القاري في "شرحه" أي محدِّث أو ناقل وهو عكرمة وكان مالك يكرهه، ولذا يعبر عنه في "الموطأ" برجل ومخبر، وإنما كان يكتم اسمه لكلام سعيد بن المسيب فيه، وقد احتج العلماء وأصحاب السنن بعكرمة، وقد صنفوا في الذبّ عنه وعما قيل فيه، وهو مولى ابن عباس أحد فقهاء مكة، سمع ابنَ عباس وغيره من الصحابة وروى عنه خلق كثير (في تقريب التهذيب 2/30: ثقة، ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا يثبت عنه بدعة) . انتهى.

ص: 142

أَنَّهُ سُئِل عَنْ عبدٍ لَهُ ولدٌ (1) مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ (2) لِمَنْ وَلاؤُهُمْ (3) ؟ قَالَ: إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ وَهُوَ عبدٌ لَمْ يُعتَقْ (4) ، فَوَلَاؤُهُمْ لِمَوَالِي (5) أُمِّهِمْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَإِنْ أُعْتِقَ أَبُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ جَرّ وَلاءَهُمْ (6) ، فَصَارَ وِلَايَتُهُمْ (7) لِمَوَالِي أَبِيهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعمة من فقهائنا رحمهم الله.

(1) قوله: له ولد، قال القاري: بفتحتين أو بم فسكون أي أولاداً.

(2)

أي كانت أمة لقوم، فصارت حرة بالعتق.

(3)

قوله: لمن ولاؤهم، أي لموالي أمهم أم لموالي أبيهم؟.

(4)

صفة كاشفة.

(5)

لأن الأولاد أحرار بتبعية الأم، فولاؤهم لموالي الأم، وإذا أعتق أبوهم جرّ موالي الأب ولاءهم لكون موالي الأب أقوى من موالي الأم.

(6)

قوله: جرّ ولاءهم، أي إلى مواليه إن كان مولاه أمرأة، فإنه ليس للنساء من الولاء إلَاّ ما اعتقته أو أعتق من أعتقته، أو دبَّرن أو دبَّر من دبَّرن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن، أو جرَّ ولاء معتقهن أو معتق معتقهن، كما هو مبسوط في كتب الفرائض.

(7)

في نسخة: ولاؤهم.

ص: 143

5 -

بَابُ مِيرَاثِ (1) الْحَمِيلِ

732 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (2) بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: أَبَى (3) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُوَرِّثَ (4) أَحَدًا مِنَ الأَعَاجِمِ إلَاّ مَا وُلد فِي الْعَرَبِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يورَث الْحَمِيلُ الَّذِي يُسبى (5) وتُسبى مَعَهُ امْرَأَةٌ، فَتَقُولُ (6) هُوَ وَلَدِي، أَوْ تَقُولُ هُوَ أخي، أو

(1) في رواية يحيى: أخبرنا الثقة عن سعيد بن المسيب.

(2)

في رواية يحيى: أخبرنا الثقة عن سعيد بن المسيب.

(3)

أي امتنع.

(4)

قوله: أن يورث، أي يجعل أحداً من الأعاجم غير العرب من الروم والترك والفرس والهند وغيرها وارثاً بمجرد دعوى القرابة وإقرار بعضهم لبعض، فأما إذا ثبت ذلك ببيِّنة فذلك كالمولود في بلاد العرب، وأما المولود في العرب فإنما يورث لأنه معروف النسب.

(5)

أي من بلاد الكفر إلى بلاد الإِسلام.

(6)

قوله: فتقول هو ولدي أو تقول

إلخ، الأنساب على قسمين: منها ما تثبت بمجرد الإِقرار من دون حاجة إلى البيِّنة. وهو ما لم يكن فيه تحميل على الغير كإقرار الرجل لرجل أنه ابنه، فالإِقرار بهذا النسب يُثبت النسب، ويجعل المُقرّ له من الورثة، هذا إذا كان المقر له مجهول النسب، وأما إذا كان معرف النسب فلا يُعتبر به، ومنها ما لا يثبت بمجرد إقرار المقر، وهو ما فيه تحميل النسب على الغير كالإِقرار لرجل بأنه أخوه، فإنه يتضمَّن تحميل النسب على أبيه بكونه ابنه

ص: 144

يَقُولُ (1) هِيَ أُخْتِي، وَلا نَسَبَ مِنَ الأَنْسَابِ يُوَرِّثُ إلَاّ ببيِّنة (2) إلَاّ الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ، فَإِنَّهُ إِذَا ادَّعى الْوَالِدُ أَنَّهُ ابْنُهُ، وصدَّقَه (3) فَهُوَ ابْنُهُ (4) ، وَلا يَحْتَاجُ فِي هَذَا إِلَى بيِّنة إلَاّ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ عَبْدًا فَيُكَذِّبَهُ (5) مَوْلاهُ بِذَلِكَ، فَلا يَكُونُ ابْنَ الأَبِ مَا دَامَ عَبْدًا حَتَّى يُصَدِّقَهُ الْمَوْلَى، وَالْمَرْأَةُ إِذَا ادَّعَتِ الْوَلَدَ وَشَهِدَتِ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ عَلَى أَنَّهَا وَلَدَتْهُ، وَهُوَ (6) يُصَدِّقُهَا، وَهُوَ (7) حُرٌّ، فَهُوَ ابْنُهَا. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله.

والإِقرار بأنه عمه يتضمن تحميل النسب على الجد بأنه ابنه ونحو ذلك، ففي هذه الصور إن صَدَّق ذلك الغير الذي حمل النسب إليه فذاك، وإلَاّ فلا يعتبر إقراره إلَاّ بالشهادة العادلة، فظهر أن لا توريث بمجرد الإِقرار بالنسب إلَاّ بالشهادة إلَاّ في الإِقرار بالبنوة. نعم المُقَرّ له بالنسب المتضمن تحميله على الغير إذا لم يثبت نسبه بإقرار الغير ولا بالشهادة ومات المقر على إقراره يرث عندنا المقر إذا لم يكن له أصحاب الفرض ولا العصبات لا السبية والنسبية ولا ذوو الأحام ولا مولى الموالاة كما هو مشروح في كتب الفرائض.

(1)

أي ذلك الحميل.

(2)

أي لا بمجرد إقرار.

(3)

أي الابن.

(4)

فيرثه.

(5)

أي ذلك المقر لبنوَّته.

(6)

أي ذلك الولد.

(7)

أي والحال أن ذلك الولد حرّ.

ص: 145

6 -

فَصْلُ (1) الْوَصِيَّةِ

733 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عبد الله بن عمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا حَقُّ (2) امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شيءٌ يُوصي فِيهِ يَبِيتُ

(1) قوله: ما حقّ، ما نافية. امرئ مسلم، كذا في أكثر الروايات ولا مفهوم له، فإن الوصية تصح من الذَّمي، وسقط في رواية: مسلم. له شيء، صفة لامرئ. يوصي فيه، صفة لشيء. يبيت ليلتين، صفة ثانية لمسلم وخبرها ما دلَّ عليه الاستثناء، ويحتمل أن يكون خبره يبيت بتأويله بالمصدر أي ما حقه بيتوتته إلَاّ وهو على هذه الصفة. وفي رواية لمسلم: يبيت ثلاث ليال، وكأنَّ ذكر الليلتين أو الثلاث لرفع الحرج. وفي الحديث دليل على أن الأشياء ينبغي أن تُضبط بالكتابة، واستدل به على جواز الاعتماد على الخط، ولو لم يقرن ذلك بالشهادة، وخَصَّ أحمد ومحمد بن نصر ذلك بالوصية لثبوت ذلك فيها، وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذُكرت لما فيها من ضبط المشهود به، واحتجوا في الإِشهاد بقوله تعالى:(شهادة بينكم إذا حضر أحدَكم الموتُ حين الوصية)(سورة المائدة: الآية 106) ، الآية. واحتج بعضهم بظاهر هذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب الوصية، وبه قال عطاء والزهري والظاهرية وابن جرير وغيره، وذهب الجمهور إلى استحبابها حتى نسبه ابن عبد البَرّ إلى الإِجماع سوى من شذَّ، كذا في "شرح الزرقاني".

(2)

قوله: ما حقّ، ما نافية. امرئ مسلم، كذا في أكثر الروايات ولا مفهوم له، فإن الوصية تصح من الذَّمي، وسقط في رواية: مسلم. له شيء، صفة لامرئ. يوصي فيه، صفة لشيء. يبيت ليلتين، صفة ثانية لمسلم وخبرها ما دلَّ عليه الاستثناء، ويحتمل أن يكون خبره يبيت بتأويله بالمصدر أي ما حقه بيتوتته إلَاّ وهو على هذه الصفة. وفي رواية لمسلم: يبيت ثلاث ليال، وكأنَّ ذكر الليلتين أو الثلاث لرفع الحرج. وفي الحديث دليل على أن الأشياء ينبغي أن تُضبط بالكتابة، واستدل به على جواز الاعتماد على الخط، ولو لم يقرن ذلك بالشهادة، وخَصَّ أحمد ومحمد بن نصر ذلك بالوصية لثبوت ذلك فيها، وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذُكرت لما فيها من ضبط المشهود به، واحتجوا في الإِشهاد بقوله تعالى:(شهادة بينكم إذا حضر أحدَكم الموتُ حين الوصية)(سورة المائدة: الآية 106) ، الآية. واحتج بعضهم

ص: 146