المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الدِّيات

- ‌1 - بَابُ الدِّيَةِ فِي الشَّفَتَيْن

- ‌2 - بَابُ دِيَةِ الْعَمْدِ

- ‌4 - بَابُ دِيَةِ الأَسْنَانِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌8 - باب الجروح وما فيها من الأرش

- ‌9 - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌11 - بَابُ الْبِئْرِ جُبار

- ‌13 - بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌1 - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلاهُ

- ‌7 - بَابُ الْمُخْتَلِسِ

- ‌أبواب الحُدودِ في الزنَاء

- ‌1 - باب الرجم

- ‌2 - باب الإِقرار بالزناء

- ‌5 - بَابُ الْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌6 - بَابُ الحدِّ فِي الشُّرْبِ

- ‌7 - بَابُ شُرْبِ البِتْعِ والغُبَيْرَاء وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌8 - بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَمَا يُكره مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌11 - بَابُ نَبِيذِ الطِّلاء

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌1 - بَابُ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ

- ‌2 - بَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ يُورَثُ

- ‌3 - بَابُ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌4 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلاءِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ

- ‌3 - بَابُ مَنْ جَعَل عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيُ ثُمَّ عَجَزَ

- ‌4 - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌5 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌6 - بَابُ مَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌8 - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُه فيِ رِتَاج الْكَعْبَةِ

- ‌9 - بَابُ اللَّغْو مِنَ الأَيْمان

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

- ‌5 - بَابُ مَا لَمْ يُقبض مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ

- ‌13 - بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

- ‌14 - بَابُ شِرَاءِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌15 - بَابُ الرَّجُلِ يُساوِمُ الرجلَ بِالشَّيْءِ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ أَحَدٌ

- ‌16 - بَابُ مَا يُوجِبُ الْبَيْعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

- ‌20 - بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِده

- ‌22 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ أَوْ تُهدى إِلَيْهِ

- ‌28 - بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌29 - بَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌30 - بَابُ النُّحْلَى

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌10 - بَابُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَاتِ وَادِّعَاءِ النَّسَب

- ‌11 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌13 - بَابُ الرَّهْن

- ‌14 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطة

- ‌1 - باب الشفعة

- ‌1 - بَابُ المكاتَب

- ‌أَبْوَابُ السِّيَر

- ‌3 - بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ

- ‌4 - بَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌5 - بَابُ مَا يُكره مِنْ لُبْس الْحَرِيرِ والدِّيباج

- ‌8 - بَابُ نُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌9 - بَابُ الرَّجُلِ يُقيم الرجلَ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌10 - بَابُ الرُّقَى

- ‌11 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْفَأْلِ وَالِاسْمِ الْحَسَنِ

- ‌12 - بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌14 - بَابُ الشُّرْبِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌17 - بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌22 - بَابُ الاسْتِئْذَانِ

- ‌25 - بَابُ النَّظَرِ إِلَى اللَّعِبِ

- ‌27 - بَابُ الشَّفَاعَةِ

- ‌28 - باب الطيب للرجل

- ‌29 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌30 - بَابُ رَدِّ السَّلامِ

- ‌31 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌34 - بَابُ مَا يُكره مِنْ أَكْلِ الثُّومِ

- ‌35 - بَابُ الرُّؤْيَا

- ‌36 - بَابُ جَامِعِ الْحَدِيثِ

- ‌27 - بَابُ الزُّهْدِ وَالتَّوَاضُعِ

- ‌38 - بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ

- ‌39 - بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌40 - بَابُ حَقِّ الْجَارِ

- ‌41 - بَابُ اكْتِتَابِ الْعِلْمِ

- ‌42 - بَابُ الْخِضَابِ

- ‌45 - بَابُ النَّفْخِ فِي الشُّرْب

- ‌48 - بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - بَابُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا يُستحب مِنْ ذَلِكَ

- ‌50 - بَابُ فَضْلِ الْحَيَاءِ

- ‌51 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌52 - بَابُ حَقِّ الضِّيَافَةِ

- ‌56 - بَابُ النَّوَادِرِ

- ‌59 - بَابُ كَسْب الحَجّام

- ‌60 - بَابُ التَّفْسِيرِ

- ‌[خاتمة المعلق]

الفصل: ‌13 - باب القسامة

‌13 - بَابُ الْقَسَامَةِ

(1)

679 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ (2) الغِفاري أَنَّهُمَا حدَّثاه أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي سعد بن ليث

(1) قوله: وعِرَاك بن مالك، بكسر العين المهملة وفتح الراء المخفَّفة كما مرَّ ذكره في كتاب الزكاة، لا بفتح العين وتشديد الراء كما ظنَّه القاري، ونسبته الغِفاري بكسر الغين نسبة إلى بني غفار قبيلة.

(2)

قوله: وعِرَاك بن مالك، بكسر العين المهملة وفتح الراء المخفَّفة كما مرَّ ذكره في كتاب الزكاة، لا بفتح العين وتشديد الراء كما ظنَّه القاري، ونسبته الغِفاري بكسر الغين نسبة إلى بني غفار قبيلة.

ص: 35

أَجْرَى (1) فَرَسًا فوطِئ (2) عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جُهَينة (3) فَنَزَف (4) مِنْهَا الدَّمُ فَمَاتَ (5)، فَقَالَ (6) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِينَ ادُّعِي (7) عَلَيْهِمْ:(8) أتَحْلِفُون خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فأبَوا (9) وتحرَّجوا (10) من الأَيْمان، فقال (11) للآخرين (12) :

(1) أي أسرعه جرياً وسيراً.

(2)

أي حافر فرسه.

(3)

بالتصغير قبيلة يُنسب إليها الجُهني.

(4)

يقال: نَزَف الدم بفتح الزاء أي سال.

(5)

أي الجهني.

(6)

أي بعد إنكارهم أنه مات بسببه.

(7)

بصيغة المجهول.

(8)

بهمزة الاستفهام.

(9)

أي أنكروا عن اليمين.

(10)

أي امتنعوا عنها وظنوا فيها حرجاً.

(11)

قوله: فقال للآخرين

إلخ، هذا يدل على عود الحلف على المدَّعين بعد تحليف المدَّعى عليهم، وقد اختُلف فيه بين الأئمة، فذهب الشافعي وأحمد، إلى أنه يبدأ بأَيْمان المدَّعِين حيث لا بينة فإن نكلوا حلف المدعى عليهم بخمسين يميناً ويبرأون، وكذلك قال مالك في البداية بأَيْمان المدعين، وهو قول الجمهور، وذهب أصحابنا وأهل العراق إلى أنه ليس في القسامة إلَاّ أَيْمان المدعى عليهم، كذا ذكره ابن عبد البَرّ وغيره.

(12)

أي المدَّعِين.

ص: 36

احلفُوا (1) أَنْتُمْ، فأَبَوْا (2) فَقَضَى (3) بِشَطْرِ (4) الدِّيَةِ عَلَى السعديِّين.

680 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا أَبُو لَيْلَى (5) بْنُ عبد الله بن

(1) أي على أنه مات بسببه.

(2)

أي نكلوا عنه.

(3)

أي حكم عمر بنصف الدية.

(4)

قوله: بشطر الدية على السعديين، أي بنصفها على المدَّعى عليهم من بني سعد، وهذا بظاهره مشكل لأنه إن ثبت عنده كون القتل بسببه يجب أن يحكم بكل الدية وإن لم يثبت يلزم أن لا يحكم بشيء، فما معنى إيجاب الشطر؟ وجوابه أنه حكم مصلحةً ورفعاً للنزاع واستطابةً للأنفس، لا على وجه القضاء. قال مولانا ولي الله المحدِّث الدهلوي في رسالة تدوين مذهب عمر المدرجة في كتابه "إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء" بعد ذكر هذا الأثر. قال مالك ليس العمل على هذا، وقال الشافعي نحواً من ذلك، قلت: إن البداية إما بالمدَّعى عليهم فأظن أن عمر كان عنده أنه يجوز أن يبدأ بهؤلاء وهؤلاء، فالبداية بالمدَّعى عليهم هو القياس والبداية بالمدَّعين محوَّل عن القياس احتياطاً لأمر القتل، وأما قضاؤه بنصف الدية على السعديين فيَجري فيه ما قال البغوي في حديث جرير بن عبد الله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بنصف العقل، الحديث، فقال أي البغوي: أمر بنصف الدية استطابةً لأنفس أهليهم أو زجراً للمسلمين في ترك التثبُّت عند وقوع الشبهة، والأوجه عندي أنه على طريق الصلح يشهد له كتاب عمر إلى أبي عبيدة بن الجَرَّاح: واحرص على الصلح إذا لم يستبِنْ لك القضاء. انتهى.

(5)

قوله: أبو ليلى، هو أبو ليلى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري، ويقال: اسمه عبد الله تابعي صغير ثقة، كذا في "شرح الموطأ" للزرقاني، وفي "إسعاف المبطَّأ" للسيوطي: أبو ليلى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن

ص: 37

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَهْلِ (1) بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أنه أخبره رجال (2) من كبراء

سهل الأنصاري المدني، عن سهل بن أبي حثمة، عن رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قومه حديث القسامة، وعنه مالك، وقال ابن سعد: اسمه عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن، وكذا هو المسند. انتهى، وفي "تقريب التهذيب ": أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري المدني يقال: اسمه عبد الله ثقة. انتهى. وقد أخطأ القاري حيث ظن أنَّ أبا ليلى هذا هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي المشهور بابن أبي ليلى، أو والده حيث قال: قال صاحب المشكاة في "أسماء رجاله": إن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمع أباه وخلقاً كثيراً من الصحابة، وعنه الشعبي ومجاهد وهو في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة وتابعيها. انتهى. ويُطلق أبو ليلى على الوالد وولده، انتهى كلامه، وهذا مبني على الغفلة عن كتب الرجال، فإن ابن أبي ليلى المشهور هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو المراد بابن أبي ليلى إذا أُطلق في كتب المحدثين، واسم أبي ليلى يسار - ويقال داود - صحابي، وإذا أُطلق ابن أبي ليلى في كتب الفقه فالمراد به هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كما بسطه ابن الأثير في "جامع الأصول" وغيره، وأبو ليلى المذكور ههنا ليس هو أبو ليلى المذكور والد عبد الرحمن، ولا هو عبد الرحمن بل هو غيرهما.

(1)

قوله: عن سهل بن أبي حثمة، هو أبو عبد الرحمن، وقيل أبو يحيى سهل بن أبي حَثْمة - بفتح الحاء وسكون الثاء المثلثة - الأنصاري المدني، واسم أبي حثمة عبد الله، وقيل: عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي صحابي صغير بايع تحت الشجرة، وشهد المشاهد إلَاّ بدراً، قاله ابن أبي حاتم، وقال ابن القطان: هذا لا يصح، وذكر ابنْ حِبّان والواقدي وأبو جعفر الطبري وابن السكن والحاكم وغيره: إنه كان ابن ثمان سنين حين مات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الذهبي أنه مات في خلافة معاوية، كذا في "تهذيب التهذيب" و"تقريب التهذيب" و "جامع الأصول" وغيرها.

(2)

قوله: رجال من كبراء قومه، قال الحافظ ابن حجر في "مقدمة فتح

ص: 38

قَوْمِهِ أَنَّ عبدَ اللَّهِ (1) بْنَ سَهْلٍ ومُحَيِّصة (2) خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ (3) مِنْ جَهْدٍ (4) أَصَابَهُمَا، فأُتي مُحيّصة فَأُخْبِر (5) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتل، وطُرِح فِي فَقِيرٍ (6) أَوْ (7) عَيْنٍ، فَأَتَى (8) يهودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُ؟ فَقَالُوا: وَاللَّهِ

الباري": هم محيّصة وحويّصة ابنا مسعود، وعبد الرحمن وعبد الله ابنا سهل.

(1)

قوله: أن عبد الله بن سهل، هو وأخوه عبد الرحمن الذي بدر الكلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر حديث قتل عبد الله، فقال له رسول الله: كبِّر كبِّر، ابنان لسهل بن زيد بن كعب بن عامر بن عدي الأنصاري، أما عبد الله فقُتل بخيبر، وبسببه كانت القسامة، وأما عبد الرحمن فشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها، واستعمله عمر بن الخطاب في خلافته على البصرة. وهما ابنا أخي حويّصة ومحيّصة ابني مسعود بن كعب بن عامر بن عدي الحارثي الخزرجي، شهد محيّصة المشاهد كلها وهو أصغر من حويصة وقد أسلم قبله، فإن إسلامه كان قبل الهجرة، وعلى يده أسلم حويصة، كذا ذكره ابن الأثير الجزري في "أسد الغابة في معرفة الصحابة".

(2)

ضبطه ابن الأثير بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الياء المثناة التحتية المشدّدة بعدها صاد مهملة.

(3)

عند مسلم: خرجوا إلى خيبر في زمن رسول الله وهي يومئذٍ صلح وأهلها يهود.

(4)

بفتح الجيم وضمه أي قحطٌ وفقرٌ أَصَابهما.

(5)

بصيغة المجهول، وكذا ما قبله.

(6)

قوله: في فقير، قال النووي: هو البئر القريبة القعر، الواسعة الفم، وقيل: الحفرة التي تكون حول النخل، وفي "موطأ يحيى": قال مالك: الفقير هو البئر.

(7)

شك من الراوي.

(8)

أي محيصة.

ص: 39

مَا قَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قدِم (1) عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ (2) لَهُمْ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ (3) وحُوَيّصة (4) ، - وَهُوَ أَخُوهُ أَكْبَرُ مِنْهُ (5) - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ (6) بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ (7) لِيَتَكَلَّمَ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كبِّر كبِّر، يُرِيدُ السِّنَّ (8) فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِمَّا أَنْ (9) يدُوا صاحبكم وإما أن يُؤْذَنُوا بحربٍ،

(1) أي في المدينة.

(2)

أي ما جرى له.

(3)

أي محيصة.

(4)

بضم الحاء المهملة وفتح الواو وتشديد الياء المثناة التحتية المكسورة بعدها صاد مهملة، كذا في "جامع الأصول".

(5)

أي من محيصة.

(6)

هو أخو المقتول.

(7)

أي محيصة وإنما بدر لكونه حاضراً في الواقعة، وفي رواية لمالك: فذهب عبد الرحمن ليتكلم.

(8)

قوله: يريد السِنّ، أي يريد رسول الله من قوله كبِّر كبِّر كبيرَ السن، وفيه إرشاد إلى الأدب يعني أنه ينبغي أن يتكلم الأكبر سنّاً أوَّلاً.

(9)

قوله: إمّا أن يَدُوْا، بفتح الياء وضمِّ الدال المخفّفة من الدية، يعني إمّا أن يُعطوا دية صاحبكم المقتول، وإما أن يُخْبَروا ويُعْلَمُوا بحرب من الله ورسوله، والضميران لليهود أي يهود خيبر الذين وُجد القتيل فيهم، وفي كثير من نسخ هذا الكتاب إما أن تَدُوا، وإما أن تُؤْذَنُوا بصيغة الخطاب، وحينئذٍ فالخطاب لبعض اليهود والحاضرين، والأول أظهر.

ص: 40

فَكَتَبَ (1) إِلَيْهِمْ (2) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا لَهُ: إِنَّا (3) وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ (4) وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: تَحْلِفُون (5)

(1) أي أمر رجلاً من أصحابه بكتابته.

(2)

أي إلى يهود خيبر.

(3)

زاد في رواية: ولا علمنا قاتله.

(4)

قوله: لحويصة

إلخ، هذا ظاهر في عود الحلف إلى المدعين بعد تحليف المدَّعى عليهم وهو مخصوص من حديث "البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر"، وإليه ذهب جمع من الأئمة، واستدل أصحابنا بعموم ذلك الحديث، وقالوا: ليس اليمين في القسامة إلَاّ من جانب المدعى عليهم، وذكر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ناصراً لهم أن قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار أتَحْلِفُون وتستحِقُّون دمَ صاحبكم؟ إنما كان على النكير، كأنه قال: أتدَّعون وتأخذون؟ وذلك أنه قال لهم تبرئكم يهود بخمسين يميناً بالله ما قتلنا، فقالوا: كيف نقبل أَيْمان قوم كفار؟ فقال لهم: أتحلفون أي أن اليهود وإن كانوا كفاراً فليس عليهم فيما تدَّعون عليهم غير أيمانهم، فلا يجب على اليهود شيءٌ بمجرد دعواكم. ثم أخرج الطحاوي عن عمر أنه استحلف المدعى عليهم وأوجب عليهم الدية. وفي المقام تفصيل ليس هذا موضعه.

(5)

قوله: في "موطأ يحيى": أتحلفون؟ بهمزة الاستفهام.

(1)

أي لأنّا لم نشاهده وإنما نقول بالظن.

(2)

فكيف نقبل أيمانهم؟.

(3)

أي أعطى ديته.

(4)

قوله: من عنده، وفي رواية للبخاري ومسلم: فَوَدَاه بمائة إبل من

ص: 41

وتَستَحِقُّون دمَ صَاحِبِكُمْ، قَالُوا: لا (1)، قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ، قَالُوا: لا، لَيْسُوا (2) بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاه (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده (4) ،

الصدقة، وجُمع باحتمال أنه اشتراها من إبل الصدقة، وقال في "المفهم": رواية "مِنْ عِنْدِه" أصح (انظر بذل المجهود 18/45، ولا مع الدارري 10 /200) .

(1)

ذكر ذلك ليتبين ضبطه للواقعة.

(2)

أي برجلها.

(3)

أي يريد استحقاق الدم بالدية لا بالقصاص.

(4)

قوله: قوله في أول الحديث

إلخ، يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث إما أن تَدُوا صاحبكم وإما أن تُؤْذَنوا بحرب يدلُّ على أن الواجب ههنا الدية لا القود لعدم علم القاتل بعينه، فهذا دليل واضح على أن المراد بقوله في آخر الحديث تستحقون دم صاحبكم خطاباً للأنصار استحقاق الدية لا القصاص، كيف ولو كان كذلك لقال تستحقون دم من ادَّعيتم عليه لأن المستحق في القصاص إنما هو دم القاتل المدعى عليه لا دم المقتول، فلما قال: دم صاحبكم صار هذا دليلاً آخر على أن المراد الدية الذي هو بدل دم المقتول.

(5)

بصيغة الخطاب خطاب لليهود وإضافة صاحبكم لأدنى مُلابسة والظاهر فيه وفي قرينه الغيبوبة.

(6)

أي على ما هو المراد منه.

ص: 42

فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدخلت عَلَيْهِمُ الدَّارَ (1) . قَالَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي (2) مِنْهَا ناقةٌ حَمْرَاءُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّمَا قَالَ لَهُمْ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أتَحْلِفُون وَتَسْتَحِقُّونَ دمَ صَاحِبِكُمْ، يَعْنِي (3) بِالدِّيَةِ لَيْسَ بالقَوَد، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الدِّيَةَ دُونَ الْقَوَدِ قَوْلُهُ (4) فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ إِمَّا أَنْ تَدُوا (5) صاحبَكم، وَإِمَّا أَنْ تؤذَنوا بِحَرْبٍ. فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى آخِرِ الْحَدِيثِ (6)، وَهُوَ قَوْلُهُ: تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دمَ صَاحِبِكُمْ، لأنَّ الدَّمَ (7) قَدْ يُستَحَقُّ بالدِّية كَمَا يُستَحَقُّ بالقَوَد، لأنَّ (8) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقُلْ (9) لَهُمْ (10) : تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ مَنِ ادَّعَيْتُم (11) فَيَكُونَ هَذَا عَلَى الْقَوَدِ، وَإِنَّمَا قَالَ لَهُمْ (12) : تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ (13) فَإِنَّمَا عَنَى بِهِ (14) تَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ بِالدِّيَةِ، لأَنَّ (15) أَوَّلَ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (16) وَهُوَ قَوْلُهُ: إِمَّا أن تَدُوا صاحبكم، وإما

(7) قوله: لأن الدم، أي كما يُطلق استحقاق الدم في القصاص كذلك يُطلق على استحقاق الدية. فقوله: تستحقون دم صاحبكم لا ينافي هذا المعنى، وإنه وإنْ كان يشمل المعنى الآخر أيضاً لكن صدر الحديث دلَّ على تعيين المراد.

(8)

قوله: لأن، الظاهر أنه دليل آخر، لكون المراد باستحقاق دم صاحبكم استحقاق الدية فلو كان بحرف الفصل لكان أولى.

(9)

أي حتى يكون ظاهراً في القَوَد.

(10)

أي للأنصار.

(11)

أي عليه أي المدَّعى عليه.

(12)

أي الأنصار.

(13)

أي المقتول.

(14)

أي أراد به.

(15)

قوله: لأن أول الحديث، هذا عود إلى الدليل الأول ولو لم يستعين به ههنا لكان أحسن.

(16)

قوله: على ذلك، أي على وجوب الدية، وبهذا يظهر أن قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث القسامة يبرّئكم اليهود بأَيْمانها، ليس المراد منه البراءة مطلقاً، كما اختاره الشافعي ومالك وأحمد والليث وأبو ثور حيث قالوا: لا تجب الدية إذا حلف المدّعى عليهم بل البراءة من القصاص، وقد ثبت عن عمر فيما أخرجه

ص: 43

أَنْ تُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ، وَقَدْ قَالَ (1) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: القَسامةُ تُوجِبُ العَقْل (2) ، وَلا تُشِيْطُ (3) الدَّمَ فِي أَحَادِيثَ (4) كَثِيرَةٍ، فَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

الطحاوي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم أنه جمع بين القسامة والدية، كما بسطه العيني وغيره.

(1)

قوله: وقد قال عمر، استشهاد على وجوب الدية في القسامة دون القود.

(2)

بالفتح أي الدية.

(3)

قوله: ولا تشيط، من أشاط الدم أبطله وشاط دمه بطل من باب ضرب، وأشاطه السلطان أي أبطله وأهدره، كذا في "المُغرب".

(4)

أي هذا الذي أفاده عمر وارد في أحاديث كثيرة.

ص: 44