الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 - بَابُ النَّظَرِ إِلَى اللَّعِبِ
(1)
905 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أبو النَّضْر، أنه أخبره من سمع
المهملة، ولا يُقال بالفتح كذا في "القاموس" وغيره، واختلفوا فيه على أقوال:
قيل: مباح لما فيه من تشحيذ الخواطر. وقيل: مكروه تنزيهاً ما لم يُقامَر به أو يُفضى إلى تضييع الصلوات، وهو الأصح عند الشافعية، وذكر الدَّميري في "حياة الحيوان أنَّ تجويزه مرويّ عن عمر وأبي هريرة وأبي اليسر والحسن البصري والقاسم بن محمد وأبي مجلز، وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم. وقيل: هو مكروه تحريماً إن خلا عن القمار وتضييع الصلوات، وإلَاّ فحرام، وهو مذهب أصحابنا، ونسبه الدميري إلى أحمد ومالك أيضاً. وذكر ابن حجر المكي في "الزواجر" أنَّ المنع منه مأثور عن أبي موسى الأشعري، فإنه قال: لا يلعب بالشطرنج إلَاّ خاطئ، وعن ابن عمر قال: إنه شرٌّ من الميسر، وابن عباس والنخعي ومجاهد وإسحاق بن راهويه وغيرهم. ويؤيدهم ما أخرجه الأثرم في "جامعه" بسند ضعيف من حديث واثلة مرفوعاً: إن لله في كل ثلاث مائة وستين نظرة إلى خلقه ليس لصاحب الشاه فيها نصيب، والمراد به صاحب الشطرنج لقوله شاه. وأخرج أبو بكر الآجُرِّي من حديث أبي هريرة: إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بهذه الأزلام النرد والشطرنج وما كان من اللهو فلا تسِّموا عليهم. وفي رواية: أشد الناس عذاباً يوم القيامة صاحب الشاه (انظر كنز العمال 15/40644) . وهذه الروايات على تقدير ثبوتها دالَّة على كراهة التحريمية أو الحرمة (وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم الشطرنج وعليه الأئمة الثلاثة، وحكى البيهقي إجماع الصحابة على ذلك. وذهب الشافعي إلى كراهته تنزيهاً على الصحيح المشهور عنه ما لم يواظب عليها. انظر أوجز المسالك 15/93) . وفي المقام نظر.
عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ (1) صوتَ أُنَاسٍ يَلْعَبُونَ (2) مِنَ الحَبَش (3) وَغَيْرِهِمْ يومَ عَاشُورَاءَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أتُحِبَّن (4) أَنْ تَرَيْ (5) لَعِبَهم؟ قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فجاؤوا (6) ، وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (7) بَيْنَ النَّاسِ فَوَضَعَ كفَّه عَلَى الْبَابِ، ومَدَّ يَدَهُ (8) ، ووضعتُ ذَقني (9) عَلَى يَدِهِ، فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ (10) وَأَنَا أَنْظُرُ (11)، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: حسبك (12)، قالت:
(1) قوله: سمعت صوت أناس، وفي رواية: صبيان من الحبشة. وفي الحديث دليل على إباحة اللعب المباح والنظر إليه تطيباً وتشريحاً بشرط أن لا ينجرَّ إلى أمر مكروه، وشذَّ من استند لإِباحة الغناء لا سيما مع لمزامير والرقص للنساء والأمارد بهذا، وتفوَّه بأن النبي نظر إلى رقص الحبشة، وهو قول باطل قد قام لردِّه حملة الشريعة قديماً وحديثاً. ومن أراد تفصيل المرام فليرجع إلى كتاب "السماع" من إحياء العلوم وغيره.
(1)
قوله: سمعت صوت أناس، وفي رواية: صبيان من الحبشة. وفي الحديث دليل على إباحة اللعب المباح والنظر إليه تطيباً وتشريحاً بشرط أن لا ينجرَّ إلى أمر مكروه، وشذَّ من استند لإِباحة الغناء لا سيما مع لمزامير والرقص للنساء والأمارد بهذا، وتفوَّه بأن النبي نظر إلى رقص الحبشة، وهو قول باطل قد قام لردِّه حملة الشريعة قديماً وحديثاً. ومن أراد تفصيل المرام فليرجع إلى كتاب "السماع" من إحياء العلوم وغيره.
(2)
بالحربة وغيرها.
(3)
بفتحتين جنس من السودان.
(4)
بهمزة الاستفهام.
(5)
في نسخة: ترين.
(6)
أي قريب الدار.
(7)
أي خارج باب حجرة عائشة.
(8)
لزيادة الحجاب.
(9)
أي من داخل الحجرة.
(10)
في المسجد النبوي.
(11)
إلى لعبهم.
(12)
أي يكفيك، أي هل كفاكِ؟.
وأسكتُ مَرَّتَيْنِ (1) أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ لِي: حسبُكِ، قُلْتُ: نَعَمْ. فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ فَانْصَرَفُوا.
26 -
بَابُ الْمَرْأَةِ تَصِلُ (2) شَعْرَهَا بِشَعْرِ غَيْرِهَا
906 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُميد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عام حَجَّ (3) وهو على المنبر (4) يقول: يا أهلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ (5) - وَتَنَاوَلَ (6) قُصَّةً (7) مِنْ
(1) أي لم أقرّ بالكفاية.
(2)
عام حج: أي في السنة التي حجّ فيها.
(3)
عام حج: أي في السنة التي حجّ فيها.
(4)
أي منبر مسجد المدينة.
(5)
أي أين علماؤكم العارفون بالسنن حيث لا يمنعون مِنْ مثل هذا.
(6)
أي أخذ في يده.
(7)
قوله: قُصّة (هي شعر الناصية والمراد قطعة من الشعر، كذا في الأوجز 15/9. وحرسيّ قال الجوهري: الحرس هم الذين يحرسون السلطان والواحد حرسي لأنه قد صار اسم جنس فنُسِب إليه. عمدة القاري 22/63) من شعر، بضم القاف وتشديد الصاد، خصلة مجتمعة من الشعور تزيدها المرأة في شعرها لتُظهر كثرتها، كانت في يد حَرَسيّ بفتحتين أي واحد من الحرس أي الخدم الذين يحرسون وفي رواية للشيخين: أنه أخرج كُبّة من شعر فقال: ما كنت أرى أحداً يفعله إلا اليهود، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. وعند الطبراني بسند ضعيف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوماً بقُصَّةٍ، فقال: إن
شعرٍ، كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسيّ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا، وَيَقُولُ: إِنَّمَا هَلَكَتْ (1) بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ (2) نِسَاؤُهُمْ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يُكره لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصِلَ شَعْرًا إِلَى شَعْرِهَا (3) أَوْ تَتَّخِذَ قُصَّة شَعْرٍ، وَلا بَأْسَ بِالْوَصْلِ فِي الرَّأْسِ (4) إِذَا كَانَ (5) صُوفًا (6) . فَأَمَّا الشَّعْرُ مِنْ شُعُورِ النَّاسِ فَلا يَنْبَغِي (7) . وَهُوَ قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.
نساء بني إسرائيل كنّ يجعلن هذا في رؤوسهن، فلُعِنّ وحُرِّم عليهن المساجد. وفي الصحيحين والسنن: قال رسول الله: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وفي الباب أخبار كثيرة بسطها المنذري في كتاب "الترغيب والترهيب" وغيره دالّة على كون الوصل كبيرة لا يحلّ بحال وإنْ أَمَرَها زوجُها.
(1)
أي بالعذاب والبلاء.
(2)
أي القُصَّة.
(3)
وإن لم يكن قُصَّة مجتمعة بل طاقاً مفرداً.
(4)
أي في شعره.
(5)
أي الموصول.
(6)
أي شعر (مذهب الحنفية أن الوصل بشعر الآدمي حرام وبغيره يجوز وهو مذهب ابن عباس والليث، وحكاه أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء وهو مؤدَّى ما رواه أبو داود عن سعيد بن جبير والإِمام أحمد، كذا في الأوجز 15/12) الضأن، وكذا غيره من الحيوانات.
(7)
لحرمة استعمال جزء الآدمي لكرامته.