المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الدِّيات

- ‌1 - بَابُ الدِّيَةِ فِي الشَّفَتَيْن

- ‌2 - بَابُ دِيَةِ الْعَمْدِ

- ‌4 - بَابُ دِيَةِ الأَسْنَانِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

- ‌8 - باب الجروح وما فيها من الأرش

- ‌9 - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

- ‌11 - بَابُ الْبِئْرِ جُبار

- ‌13 - بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌1 - بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلاهُ

- ‌7 - بَابُ الْمُخْتَلِسِ

- ‌أبواب الحُدودِ في الزنَاء

- ‌1 - باب الرجم

- ‌2 - باب الإِقرار بالزناء

- ‌5 - بَابُ الْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ

- ‌6 - بَابُ الحدِّ فِي الشُّرْبِ

- ‌7 - بَابُ شُرْبِ البِتْعِ والغُبَيْرَاء وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌8 - بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَمَا يُكره مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌11 - بَابُ نَبِيذِ الطِّلاء

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌1 - بَابُ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ

- ‌2 - بَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ يُورَثُ

- ‌3 - بَابُ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

- ‌4 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلاءِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ

- ‌3 - بَابُ مَنْ جَعَل عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيُ ثُمَّ عَجَزَ

- ‌4 - بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌5 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

- ‌6 - بَابُ مَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

- ‌8 - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: مَالُه فيِ رِتَاج الْكَعْبَةِ

- ‌9 - بَابُ اللَّغْو مِنَ الأَيْمان

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

- ‌5 - بَابُ مَا لَمْ يُقبض مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

- ‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ

- ‌13 - بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

- ‌14 - بَابُ شِرَاءِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌15 - بَابُ الرَّجُلِ يُساوِمُ الرجلَ بِالشَّيْءِ فَيَزِيدُ عَلَيْهِ أَحَدٌ

- ‌16 - بَابُ مَا يُوجِبُ الْبَيْعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

- ‌20 - بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِده

- ‌22 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ أَوْ تُهدى إِلَيْهِ

- ‌28 - بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌29 - بَابُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌30 - بَابُ النُّحْلَى

- ‌4 - بَابُ مَا يُكره مِنْ قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

- ‌10 - بَابُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَاتِ وَادِّعَاءِ النَّسَب

- ‌11 - بَابُ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌13 - بَابُ الرَّهْن

- ‌14 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطة

- ‌1 - باب الشفعة

- ‌1 - بَابُ المكاتَب

- ‌أَبْوَابُ السِّيَر

- ‌3 - بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ

- ‌4 - بَابُ الْمُرْتَدِّ

- ‌5 - بَابُ مَا يُكره مِنْ لُبْس الْحَرِيرِ والدِّيباج

- ‌8 - بَابُ نُزُولِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌9 - بَابُ الرَّجُلِ يُقيم الرجلَ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسَ فِيهِ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ

- ‌10 - بَابُ الرُّقَى

- ‌11 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْفَأْلِ وَالِاسْمِ الْحَسَنِ

- ‌12 - بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌14 - بَابُ الشُّرْبِ وَالأَكْلِ بِالْيَمِينِ

- ‌17 - بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

- ‌22 - بَابُ الاسْتِئْذَانِ

- ‌25 - بَابُ النَّظَرِ إِلَى اللَّعِبِ

- ‌27 - بَابُ الشَّفَاعَةِ

- ‌28 - باب الطيب للرجل

- ‌29 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌30 - بَابُ رَدِّ السَّلامِ

- ‌31 - بَابُ الدُّعَاءِ

- ‌34 - بَابُ مَا يُكره مِنْ أَكْلِ الثُّومِ

- ‌35 - بَابُ الرُّؤْيَا

- ‌36 - بَابُ جَامِعِ الْحَدِيثِ

- ‌27 - بَابُ الزُّهْدِ وَالتَّوَاضُعِ

- ‌38 - بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ

- ‌39 - بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌40 - بَابُ حَقِّ الْجَارِ

- ‌41 - بَابُ اكْتِتَابِ الْعِلْمِ

- ‌42 - بَابُ الْخِضَابِ

- ‌45 - بَابُ النَّفْخِ فِي الشُّرْب

- ‌48 - بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌49 - بَابُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا يُستحب مِنْ ذَلِكَ

- ‌50 - بَابُ فَضْلِ الْحَيَاءِ

- ‌51 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌52 - بَابُ حَقِّ الضِّيَافَةِ

- ‌56 - بَابُ النَّوَادِرِ

- ‌59 - بَابُ كَسْب الحَجّام

- ‌60 - بَابُ التَّفْسِيرِ

- ‌[خاتمة المعلق]

الفصل: ‌5 - باب الرجل يموت وعليه نذر

فَلا شَيْءَ (1) عَلَيْهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

‌5 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

749 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس: أن (2)

الاستدلال على امتناع التراخي حديث: فليكفِّر عن يمينه، فإنه أوجب الكفارة فلو جاز بيان التغيير أي الاستثناء متراخياً لما وجبت الكفارة في اليمين أصلاً لجواز أن يقول متراخياً إن شاء الله فتبطل يمينه. والمسألة خلافية بيننا وبين الشافعية مبسوطة بأدلتها في كتب الأصول.

(1)

قوله: فلا شيء (في المحلّى، قال عياض: أجمعوا على أن الاستثناء يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاً، وعن ابن عباس له الاستثناء أبداً، وتأوَّله بعضهم أنه يستحب له أن يقول: إن شاء الله تبرُّكاً بقوله تعالى: (واذكر ربك إذا نسيتَ) ، وليس مراده أن ذلك رافع للحنث وساقط للكفارة، وأما إذا استثني في الطلاق والعتق وغيرهما ما سوى اليمين بالله فمذهب الشافعي وأبي حنيفة صحة الاستثناء فيها كاليمين، وقال مالك والأَوْزاعي: لا تصح إلَاّ في اليمين. انتهى. وفي المغني: أنه يصح الاستثناء في كل يمين مكفرة عند أحمد إلَاّ الطلاق والعتاق فأكثر الروايات عنه فيهما أنه توقَّف في ذلك، وفي رواية: ليس له الاستثناء فيهما مثل قول مالك وغيره. انظر أوجز المسالك 9/65. وقال الغزالي: نُقل عن ابن عباس رضي الله عنهما جواز تأخير الاستثناء ولعله لا يصح النقل عنه. انظر بذل المجهود 14/282) ، أي لا يجب عليه البِرّ لأنه علَّق المقسم به على مشيئة الله تعالى وهي غير معلومة، نعم: لو قال: إن شاء الله لمجرَّد التبرُّك من غير قصد التعليق ينعقد يميناً.

(2)

قوله: أن سعد، هكذا رواه مالك وتابعه الليث وبكر بن وائل وغيرهما عن الزهري، وقال سليمان بن كثير، عن الزهري عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن سعد أخرج جميع ذلك النسائي. وأخرجه أيضاً من رواية الأَوْزاعي وابن عُيَينة،

ص: 168

سَعْدَ (1) بْنَ عُبادة اسْتَفْتَى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِه، قَالَ: اقضِهِ (2) عَنْهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: مَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ أَوْ صدقة أو حج قضاها عنها أجزأ (3)

عن الزهري على الوجهين، وابن عباس لم يدرك القصة. فإنَّ أم سعد عَمْرة بنت مسعود، وقيل بنت سعد بن قيس الأنصارية الخزرجية من المبايعات، ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب في غزوة دُومة الجندل، وكانت في الربيع الأولى سنة خمس، وكان سعد بن عبادة عند ذلك معه وابن عباس كان حين ذلك مع أبويه بمكة، فتُرجَّح رواية من زاد عن سعد، ويحتمل أنه أخذه عن غيره، كذا ذكره الحافظ ابن حجر في "فتح الباري".

(1)

أحد النقباء من الأنصار.

(2)

قوله: قال اقضه، أي استحباباً لا وجوبأً، خلافاً للظاهرية تعلُّقاً بظاهر الأمر، قائلين سواء كان بمال أو بدل، وأصحابنا خصُّوه بالعبادات المالية دون البدنية المحضة لقول ابن عباس:(لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد) ، أخرجه النسائي في سنه الكبرى، ونحوه عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. وفرَّقوا بين ما إذا أوصى المتوفَّى أيضاً بالنذر فيجب على الورثة ذلك من ثلث ماله وإن لم يوصِ لا يجب عليه، فإن أوفى تبرُّعاً فالمرجوُّ من سعة فضل الله أن يكون مقبولاً)

(3)

قوله: أجزأ ذلك، أي سقط عن ذمة الناذر ذلك إن شاء الله وهذا تعليق للإِجزاء عند عدم الوصية ويؤيده ما في صحيح البخاري، عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت قبل أن تحج فقال: لو كان عليها دَيْن أكنتَ قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقْضِ، فدَيْنُ الله أحقُّ بالقضاء

ص: 169