المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وثائقندوة الأسواق الماليةالمنعقدة بالرباط - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - جـ ٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌العدد السادس

- ‌كلمةمعالي الأمين العاملمنظمة المؤتمر الإسلاميالدكتور حامد الغابد

- ‌كلمةمعالي رئيس مجمع الفقه الإسلاميالدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

- ‌كلمةمعالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدوليالدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة

- ‌كلمةصاحب السمو الملكيالأمير ماجد بن عبد العزيز

- ‌كلمةمعالي الأستاذ خالد أحمد الجسار

- ‌كلمةمعالي الدكتور حامد الغابد

- ‌كلمةمعالي الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة

- ‌التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائهاإعدادسماحة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي

- ‌التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائهاإعدادسعادة الدكتور عبد الله إبراهيم

- ‌التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائهاإعدادفضيلة الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

- ‌الطرق المشروعة للتمويل العقاريإعدادفضيلة القاضي محمد تقي العثماني

- ‌بيع التقسيطإعدادفضيلة الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

- ‌بيع التقسيطإعدادفضيلة الدكتور محمد عطا السيد

- ‌بيع التقسيطإعدادفضيلة الدكتور إبراهيم فاضل الدبور

- ‌البيع بالتقسيط: نظرات في التطبيق العمليإعدادفضيلة الدكتور علي أحمد السالوس

- ‌تقسيط الدين في الفقه الإسلاميإعدادفضيلة الدكتور محمد رضا عبد الجبار العاني

- ‌بيع التقسيط: تحليل فقهي واقتصاديإعدادسعادة الدكتور رفيق يونس المصري

- ‌حكم زيادة السعرفي البيع بالنسيئة شرعًاإعدادفضيلة الدكتور نظام الدين عبد الحميد

- ‌القبضصوره، وبخاصة المستجدة منها وأحكامهاإعدادفضيلة الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

- ‌القبض:صوره، وبخاصة المستجدة منها، وأحكامهاإعدادفضيلة الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

- ‌القبض:أنواعه، وأحكامه في الفقه الإسلامىإعدادفضيلة الدكتور محمد رضا عبد الجبار العاني

- ‌القبض:صوره وبخاصة المستجدة منها، وأحكامهاإعدادسعادة الدكتور عبد الله محمد عبد الله

- ‌القبض:صوره، وبخاصة المستجدة منها، وأحكامهاإعدادفضيلة الدكتور علي محيي الدين القره داغي

- ‌القبضتعريفه، أقسامه، صوره وأحكامهاإعدادفضيلة الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي

- ‌حُكم قبض الشيكوهل هو قبض لمحتواه؟إعدادفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع

- ‌القبض الحقيقي والحكمي: قواعده وتطبيقاتهمن الفقه الإسلاميإعدادفضيلة الشيخ نزيه كمال حماد

- ‌حكم إجراء العقود بوسَائل الاتصَال الحَديثةفي الفقه الإسلامي (موازَنًا بالفقه الوضعي)إعدادسعادة الدكتور إبراهيم كافي دونمز

- ‌الإسلام وإجراء العقودبآلات الاتصال الحديثةإعدادفضيلة الشيخ محمد الحاج الناصر

- ‌الأسواق المالية وأحكامها الفقهيةفي عصرنا الحاضرإعدادفضيلة الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

- ‌أحكام السوق الماليةإعدادفضيلة الدكتور محمد عبد الغفار الشريف

- ‌السوق الماليةإعدادفضيلة الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي

- ‌الأسواق المالية والبورصة والتجربة التونسيةإعدادسعادة الدكتور مصطفى النابلي

- ‌السوق المالية ومسلسل الخوصصةإعدادسعادة الدكتور الحسن الداودي

- ‌الأدوات المالية الإسلاميةإعدادسعادة الدكتور سامي حسن حمود

- ‌الأدوات المالية الإسلاميةإعدادفضيلة الدكتور حسين حامد حسان

- ‌الأسواق الماليةمن منظور النظام الاقتصادي الإسلامي(دراسة مقارنة)إعدادسعادة الدكتور نبيل عبد الإله نصيف

- ‌الأدوات المالية الإسلاميةوالبورصات الخليجيةإعدادسعادة الدكتور محمد فيصل الأخوة

- ‌الأدوات المالية التقليديةإعدادسعادة الدكتور محمد الحبيب جراية

- ‌الأسواق الماليةإعدادسعادة الدكتور محمد القري بن عيد

- ‌تجلي مرونة الفقه الإسلاميأمام التحديات المعاصرةإعدادفضيلة الأستاذ محمد الأزرق

- ‌وثائقندوة الأسواق الماليةالمنعقدة بالرباط

- ‌زراعة خلايا الجهاز العصبي وبخاصة المخإعدادفضيلة الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

- ‌زراعة خلايا الجهاز العصبي وخاصة المخإعدادفضيلة الشيخ محمد المختار السلامي

- ‌زراعة الأعضاء وحكمه في الشريعة الإسلاميةإعدادفضيلة الشيخ الشريف محمد عبد القادر

- ‌زراعة خلايا المخمجالاته الحالية وآفاقه المستقبليةإعدادسعادة الدكتور مختار المهدي

- ‌إجراء التجارب علىالأجنة المجهضة والأجنة المستنبتةإعدادسعادة الدكتور محمد علي البار

- ‌الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجةفي التجارب العلمية وزراعة الأعضاءإعدادسعادة الدكتور مأمون الحاج علي إبراهيم

- ‌حكم الاستفادة من الأجنة المجهضةأو الزائدة عن الحاجةإعدادفضيلة الدكتور عبد السلام داود العبادي

- ‌الاستفادة من الأجنة المجهضة والفائضةفي زراعة الأعضاء وإجراء التجاربإعدادسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله حسين باسلامة

- ‌(أ) استخدام الأجنة في البحث والعلاج(ب) الوليد عديم الدماغمصدراً لزراعة الأعضاء الحيويةإعدادالدكتور حسان حتحوت

- ‌(أ) حقيقة الجنين وحكم الانتفاع به في زراعة الأعضاء والتجارب العلمية.(ب) حكم زراعة خلايا الدماغ والجهاز العصبي.إعداد فضيلة الدكتور محمد نعيم ياسين

- ‌حكم الانتزاع لعضومن مولود حي عديم الدماغإعدادفضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

- ‌الاستفادة من الأجنة المجهضةأو الزائدة عن الحاجةفي التجارب العلمية وزراعة الأعضاءإعدادفضيلة الدكتور عمر سليمان الأشقر

- ‌زراعة الأعضاء من الأجنة المجهضةإعدادفضيلة الشيخ محمد عبده عمر

- ‌حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاصإعدادفضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

- ‌زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاصإعدادفضيلة حجة الإسلام محمد علي التسخيري

- ‌زراعة عضو استؤصل في حدإعدادفضيلة القاضي محمد تقي العثماني

- ‌زراعة عضو استؤصل في حدإعدادفضيلة الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي

- ‌حكم إعادة اليدبعد قطعها في حد شرعيإعدادفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع

- ‌هل يجوز إعادة يد السارقإذا قطعت بصفة شرعية أم لا؟إعدادفضيلة الشيخ مولاي مصطفى العلوي

- ‌زراعة الأعضاء البشريةالأعضاء المنزوعة من الأجنة المجهضة.الغدد والأعضاء التناسلية.زراعة عضو استؤصل في حد كإعادة اليد التي قطعت في حد السرقة.زراعة خلايا الجهاز العصبي.إعدادسعادة الأستاذ أحمد محمد جمال

- ‌إمكانية نقل الأعضاء التناسلية في المرأةإعدادسعادة الدكتور طلعت أحمد القصبي

- ‌أحكام نقل الخصيتين والمبيضين وأحكامنقل أعضاء الجنين الناقص الخلقةفي الشريعة الإسلاميةإعدادفضيلة الدكتور خالد رشيد الجميلي

- ‌نقل وزراعة الأعضاء التناسليةإعدادفضيلة الدكتور محمد سليمان الأشقر

- ‌زرع الغدد التناسلية والأعضاء التناسليةإعدادسعادة الدكتور محمد علي البار

- ‌زراعة الغدد التناسلية أو زراعةرحم امرأة في رحم امرأة أخرىإعدادالدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين

- ‌زراعة الأعضاء التناسلية والغدد التناسليةللمرأة والرجلإعدادسعادة الدكتورة صديقة علي العوضي

الفصل: ‌وثائقندوة الأسواق الماليةالمنعقدة بالرباط

‌وثائق

ندوة الأسواق المالية

المنعقدة بالرباط

بين 20-25 ربيع الثاني 1410هـ

نوفمبر 1989م

البيان الختامي والتوصيات

لندوة الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية

المنعقدة بين 20-25 ربيع الآخرة 1410هـ

الموافق نوفمبر 1989م

الرباط

(المملكة المغربية)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبد الله ورسوله ورضي عن صحبه وآله أجمعين.

البيان الختامي والتوصيات

لندوة (الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية)

20-

25 ربيع الآخر 1410هـ / نوفمبر 1989م

(الرباط - المملكة المغربية)

معالي مستشار صاحب الجلالة

معالي وزير الأوقاف والشئون الإسلامية

أصحاب المعالي الوزراء والسفراء

أصحاب الفضيلة العلماء

حضرات السادة المشاركين في هذه الندوة

تم بحمد الله تعالى وتوفيقه عقد ندوة: (الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية) بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية وبين مجمع الفقه الإسلامي بجدة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، وذلك في الفترة من 20 على 24 ربيع الآخر 1410هـ / 20-24 تشرين الثاني (نوفمبر) 1989م في الرباط (بفندق حياة ريجنسي) .

وقد أقيم حفل افتتاح الندوة مساء يوم الاثنين 20/4/1410هـ، 20/4/1989م، وبعد تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم، ألقي معالي وزير الأوقاف والشئون الإسلامية الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري كلمة كريمة نوه فيها بأهمية الموضوع الذي تعقد له هذه الندوة المتخصصة وكونه تجربة جديدة ترتبط بمواكبة الفقه الإسلامي لمستجدات العصر وأن الجهد المبذول في هذا هو من صميم النصيحة لأمتنا الإسلامية. وأشار إلى دور المملكة المغربية –ممثلة في جلالة الملك الحسن الثاني- في الجمع بين الحفاظ على المبادئ والقيم والتفتح على الحضارات، ودعم كل عمل إسلامي بناء، وختم كلمته بشكر أمين عام مجمع الفقه الإسلامي وجميع المشاركين والترحيب بهم في بلدهم الثاني.

ثم ألقى الدكتور عبد الهادي أبو طالب المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة كلمة تحدث فيها عن إطار الندوة وبين دور التنمية وأهمية بحث مشكلاتها، ونوه بالجهود المبذولة من الفقهاء والاقتصاديين الإسلاميين لإبراز كنوز الفقه الإسلامي وإخراج رصيده لحل القضايا الاقتصادية أو إيجاد بدائلها السلمية ولا سيما في عهد شهد أفولا للنظرية الاقتصادية الشرقية واختلالا في النظريات الغربية.

ص: 1237

ثم ألقى الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي كلمة ونوه فيها برعاية صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني – نصره الله- وشكر لمعالي وزير الأوقاف والشئون الإسلامية إشرافه على هذه الجلسة، وشكر كلا من رئيس البنك الإسلامي للتنمية وممثل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب على المساعدة المبذولة للإعداد للندوة، ثم أشار إلى أن المجمع سبق له عقد ندوة عن (سندات المقارضة) ، ثم بين أن (الأسواق المالية) تمثل قمة الهرم في البناء الاقتصادي المتطور وأنها في حالتها الراهنة يختلط فيها الجائز بالممنوع شرعا وأن ذلك يدعو على تطوير الأسواق المالية في الدول الإسلامية والسعي لإقامة أسواق مالية إسلامية وشكر علماء الفقه والاقتصاد الذين استجابوا لدعوة المجمع في هذا اللقاء، أن نتائجه ستكون عونا لمجلس المجمع في استجلاء حقيقة هذا الموضوع والحكم عليه.

ثم ألقى الدكتور منذر قحف ممثل البنك الإسلامي للتنمية كلمة نوه فيها بالجهود العلمية للبنك من خلال معهده المهتم بتنظيم الندوات بالتعاون مع المؤسسات والجهات العلمية وأشار إلى ما تقدمه الأسواق المالية من خدمات وضرورة استكشاف الأحكام الشرعية لمعاملاتها وأنشطتها وأنظمتها لتحقيق الالتزام بأحكام الشريعة.

وقد شرف حفل الافتتاح مستشار جلالة الملك وأصحاب المعالي الوزراء والسفراء ووالي الرباط وسلا مع ثلة من أصحاب الفضيلة العلماء والباحثين ورؤساء وأعضاء المجالس العلمية وأساتذة الجامعات.

ولضمان مسايرة دراسات الباحثين وتدخلات المناقشين تكونت لجنة للصياغة برئاسة المقرر العام للندوة الدكتور عبد الستار أبو غدة وعضوية الأساتذة التالية أسماؤهم مع حفظ الألقاب.

- الأستاذ عمر بن عباد.

- الدكتور رضا سعد الله.

- القاضي محمد تقي العثماني.

- الأستاذ رضوان بن شقرون.

- الدكتور عبد السلام العبادي.

- الأستاذ عبد الجليل الغزاوي.

- الدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين.

- الدكتور حسن حامد حسان.

- الدكتور محمد علي القري.

ص: 1238

وقد تبع حفل الافتتاح عقد جلسة العمل الأولى ثم تبعها سبع جلسات طيلة أربعة أيام، فضلا عن الجلسة الختامية. وقد قدمت للندوة ست دراسات (مع ثلاث أوراق أخرى وزعت في إطارها) . وخصص وقت كاف للمناقشات المستفيضة كما خصصت لها ثلاث جلسات كاملة متمحضة لأدوات الأسواق المالية من أسهم وسندات وخيارات. وقد دارت الموضوعات في المحاور التالي:

* المحور الأول: أهمية تنمية الأسواق المالية في العالم الإسلامي لإصلاح الهيكلة الاقتصادية في مؤسساته، ولنشر اقتصاد المشاركة وتمويل عمليات التنمية، مع بيان مخاطرها وانعكاساتها، وعوائقها المتنوعة من جبائية ومؤسسية، واقتصادية، ومصرفية.

* المحور الثاني: بيان وصفي للأسواق المالية في البلاد النامية والأسس الفنية لنشاطها وأدوارها ووظائفها والعاملين فيها مع صور تطبيقية لبعض الأسواق المالية والبورصات ووجوه التعامل فيها.

* المحور الثالث: الأدوات المالية التقليدية، كالأسهم بأنواعها والمستندات بأنواعها وما يتعلق بذلك من خصائص ووظائف في النظام المالي المعاصر.

* المحور الرابع: الخيارات بأنواعها في السلع وغيرها والوحدات الحسابية والقياسية والصناديق المفتوحة والمغلقة.

* المحور الخامس: الأدوات المالية الإسلامية الممكن إصدارها واستخدامها من خلال صيغ المضاربة والمشاركات والمرابحة والسلم ونحوها.

وقد هدفت البحوث والمناقشات إلى استخلاص المبادئ ، والضوابط الشرعية يجب أن تحكم المعاملات في الأسواق المالية والأدوات المشروعة للاستخدام فيها. كما طرحت تساؤلات كثيرة للإجابة عنها في ضوء فقه الشريعة الإسلامية واقتراح بدائل يمكن الاستعاضة بها عن المشبوه من المعاملات والممارسات مع الحفاظ على الخدمات التي تقدمها الأسواق المالية في تجميع المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات المجدية، والكشف عن الأسعار السوقية للسلع والاستثمارات الحالية والمستقبلية والتوقعات والتوجهات للمستثمرين.

ونتوجه بالشكر والتقدير لجميع المشاركين في هذه الندوة، وبخاصة علماء المغرب الاجلاء، من فقهاء واقتصاديين ورؤساء وأعضاء المجالس العلمية الذين حرصوا على المشاركة الفعالة في جلسات الندوة وأثروا مناقشاتها، بالرغم من أعبائهم ومشاغلهم، وإلى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ممثلة في معالي وزيرها، لما بذلته من جهود في إنجاح هذه الندوة وتوفير الراحة للمشاركين فيها والظروف المساعدة على تحقيق أهدافها.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

***

ص: 1239

التوصيات والنتائج

لندوة (الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية)

20-

24 /4/1410هـ - نوفمبر 1989م

(الرباط - المملكة المغربية)

انتهى المشاركون في الندوة إلى التوصيات والنتائج الآتية فيما بعد والتي ستوضع بين يدي مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته القادمة وهي مشتملة على تصورات فنية لطبيعة الأسواق المالية وأدواتها، والأحكام الشرعية للتعامل بها.

1-

في ضوء ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية من الحث على الكسب الحلال واستثمار المال وتنمية المدخرات، ولما للأسواق المالية من دور في تداول الأموال وتنشيط استثمارها فإن العناية بأمر هذه الأسواق هي من تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته باعتبار ذلك أحد مقاصد الشريعة، وباعتبار ما يستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء ما في المال من حقوق دينية أو دنيوية.

2-

إن الاهتمام بدراسة الأسواق المالية في عصرنا الحاضر والبحث في أحكامها يلبي حاجة ماسة لتعريف الناس بفقه دينهم في المستجدات العصرية، ويتلاقى مع الجهود الأصلية لفقهاء الشريعة الإسلامية في بيان أحكام المعاملات المالية وبخاصة أحكام السوق ونظام الحسبة على الأسواق.

3-

بعد استعراض المشاركين في الندوة لما تناولته البحوث المقدمة والمناقشات المستفيضة في قوانين الأسواق المالية القائمة وأنظمتها وآلياتها وأدواتها، تبين بوضوح أن هذه الأسواق - مع الحاجة إلى أصل فكرتها- هي في حالتها الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة الإسلامية، وهذا الوضع يتطلب بذل جهود علمية مشتركة من الاقتصاديين والفقهاء لمراجعة ما تقوم عليه من أنظمة وما تعتمده من آليات وأدوات وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية.

4-

عن أهمية الأسواق المالية لا تقتصر على السوق الأولية (سوق الإصدارات) بل تشمل الأسواق الثانوية أيضا، لأنها تتيح للمستثمرين المتعاملين فيها أن يعاودوا دخول السوق الأولية، كما أن وجودها يشكل فرصة للحصول على السيولة وهو بدوره يشجع على الإقدام على توظيف المال في الأسواق الأولية ثقة بإمكان الخروج منها عند الحاجة.

5-

إن أسس الاستثمار الإسلامي تقوم على المشاركة في الأعباء وتحمل المخاطر، ونظام المشاركة لا تنتج عنه مديونية، وإن المديونية العالمية التي تعاني منها الشعوب والأفراد هي نتيجة ما هو غالب في التعامل المالي والأسواق المالية من نظام الاقتراض الربوي للحصول على المال. وإن الحل البديل لمشكلة المديونية العالمية يقدمه الإسلام من خلال نظام المشاركة في تحمل المخاطر، وإلغاء فوائد الديون (الربا) لأن الالتزام بتحريم الفوائد يوجه المدخرات كلها إلى أوراق مالية تمثل حقوق ملكية مشتركة.

ص: 1240

6-

عن فكرة الأسواق المالية تقوم على أنظمة إدارية وإجرائية ولذا يستند الإلزام بها إلى تطبيق قاعدة المصالح المرسلة فيما يندرج تحت أصل شرعي عام ولا يخالف نصا أو قاعدة شرعية، وهي لذلك من قبيل التنظيم الذي يقوم به ولي الأمر في الحرف والمرافق الأخرى وليس لأحد مخالفة تنظيمات ولي الأمر أو التحايل عليها ما دامت مستوفية الضوابط والأصول الشرعية.

وهناك مهام وأعمال تجري في الأسواق المالية لأداء دور الوساطة أو السمسرة، أو الخدمات الإعلامية أو الكتابية، أو الوكالة، أو القرض، أو الصرف، وتطبق في كل من هذه التصرفات الأحكام الشرعية الخاصة بها.

7-

أدوات السوق المالية منها حقوق ملكية كالأسهم ومنها ديون كالسندات، وهناك ما هو غير واضح الطبيعة والحاجة فيه شديدة إلى النظر الفقهي، وذلك كالخيارات والمستقبليات.

8-

إن أهم الأدوات المستخدمة في الأسواق المالية هي الأسهم، السندات، والخيارات، والمستقبليات. وبيان الحكم الشرعي لها يحقق الضوابط الأساسية للتعامل في مجال الأسواق المالية. وفيما يلي نبذة تعريفية تقدم التصور الفني الأساسي لكل منها مع بيان الأحكام الشرعية لأهم النقاط للتعامل بها.

أولا: الأسهم في المعاملات الوضعية:

السهم هو الوثيقة التي تصدرها الشركة وتمثل حق المساهم في الشركة وملكيته لحصة مشاعة في موجوداتها ويتمتع حامل السهم بالحق في الحصول على عائد سنوي نتيجة استثمار رأس ماله، وقد يختلف العائد من سنة إلى أخرى. كما يضمن حامل السهم ديون الشركة في حدود حصته فقط دون أن تتعدى هذه الخسارة لتلحق بأمواله الخاصة.

ومن خصائص السهم أنه يتميز بتساوي القيمة لتسهيل حساب الأغلبية في الجمعية العمومية وتسهيل عملية توزيع الأرباح على المساهمين والغالب أن يترتب عن تساوي القيمة المساواة في الحقوق التي يمنحها السهم وهي الحق في الأرباح والتصويت وناتج التصفية وكذلك الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم كما يتميز السهم بقابليته للتداول بالطرق التجارية وبعدم قابليته للانقسام والتجزئة في مواجهة الشركة.

وتنقسم الأسهم إلى أنواع مختلفة بحسب الوجهة التي تتخذ أساسا للتقسيم:

- تنقسم الأسهم حسب ملكيتها إلى أسهم اسمية (مسجلة) واسهم لحاملها وأسهم لأمر. ومن حيث علاقة الأسهم برأس المال يمكن تقسيم الأسهم على أسهم رأس المال واسهم تمتع وهي تعطي للمساهم الذي استرد القيمة الاسمية لأسهمه.

ص: 1241

- ومن حيث حقوق الملكية تنقسم الأسهم إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة (مفضلة) .

والأسهم الممتازة تخول لأصحابها الأسبقية في الحصول على نسبة معينة من أرباح الشركة وفي اقتسام أموال التصفية بعد حل الشركة. وتجمع الأسهم الممتازة بين سمات الأسهم العادية والسندات، فالسهم الممتاز يشبه السهم العادي حيث يمثل صك ملكية ليس له تاريخ استحقاق وإن المسئولية حاملة محدودة بمقدار مساهمته ويشبه السند لأن نصيبه من الأرباح محدد بنسبة معينة من قيمته الاسمية.

أجوبة مسائل تتعلق بالأسهم:

يتعلق بموضوع الأسهم الذي ناقشته ندوة (الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية) ، مسائل تدور حول التعامل بها إصدارا وبيعا وشراء واستثمارا.

ومن الجدير بالتنويه أن السوق المالية الإسلامية لا يكتفى فيها بجانب التعامل الحلال فحسب، بل لا بد أن يرافق هذا التعامل مراعاة الخلق والسلوك الإسلامي بعدم المخالفة لقواعد التعامل في الشريعة، مثل حرمة الغش والربا والاحتكار والتدليس والمناجشة والتغرير وغير ذلك من الأسباب والوسائل المفضية إلى أكل أموال الناس بالباطل.

وإذا كانت البيانات الحسابية الموضحة للمراكز المالية للشركات المتداولة أسهمها في الأسواق المالية العالمية أمرا يفرضه نظام هذه الأسواق، فإن وجود هذه البيانات وتوضيحها لغير القادرين على فهم مصطلحاتها أمر لازم نظاما وأخلاقا في الأسواق المالية الإسلامية.

وفيما يلي أهم المسائل التي طرحت في الدراسات أو المناقشات والأجوبة الشرعية عنها:

السؤال (1) : هل السهم مثلي أو قيمي، منقول أو بحسب ما يمثله؟

الجواب (1) : السهم بحسب ما يمثله لأنه حصة شائعة في الأموال التي هي محل الشركة.

السؤال (2) : انتقال الأسهم لغير مالكيها الأصليين بتداولها مع بقاء الشركة؟

الجواب (2) : البيع جائز في مثل هذه الحالة إذا توافرت أركان البيع وشروطه وضوابطه.

السؤال (3) : ذمة المضاربة مستقلة عن أصحابها ومحدودية مسئولية المساهمين؟

الجواب (3) : ذمة المضاربة وشخصيتها مستقلة، تكون بالتالي مسئولية المساهمين محدودة.

ص: 1242

السؤال (4) : شراء الأسهم ودفع جزء من قيمته وإقراض السمسار الباقي؟

الجواب (4) : الشراء جائز والإقراض مقبول بشرط ألا يترتب عليه أية زيادة في مقدار القرض.

السؤال (5) : اقتراض الأسهم ثم بيعها ثم شراؤها نفسها لإعادة القرض؟

الجواب (5) : مثل هذا التصرف من عقود متراكبة لا يجوز لما فيه من الربا.

السؤال (6) : السهم لحامله؟

الجواب (6) : لا يجوز لجهالة شخص المتعاقد.

السؤال (7) : السهم لأمر فلان؟

الجواب (7) : هذا جائز لمعرفة شخص المتعاقد.

السؤال (8) : حكم تملك وتداول أسهم الشركات التي غرضها الأساسي الربا أو التي غرضها الأساسي حلال لكنها تتعامل أحيانا بالربا باقتراض الأموال أو إيداعها بفائدة؟

الجواب (8) : إن تملك أسهم الشركات التي يكون غرضها التعامل بالربا والصناعات المحرمة والمتاجرة المواد الحرام غير جائز شرعا ولو كان ذلك التملك عابرا ولفترة لا تسمح بتحقيق الأرباح الناتجة عن ذلك النشاط. أما تملك أو تداول أسهم الشركات التي غرضها الأساس حلال لكنها تتعامل أحيانا بالربا باقتراض الأموال أو إيداعها بفائدة فإنه جائز نظرا لمشروعية غرضها مع حرمة الإقراض أو الاقتراض الربوي ووجوب تغيير ذلك والإنكار والاعتراض على القائم به ويجب على المساهم عند أخذ ريع السهم التخلص بما يظن على أنه يعادل ما نشأ من التعامل بالفائدة بصرفه في وجوه الخير.

السؤال (9) : ما هو الحكم في تعهدات تغطية شراء الأسهم، وما هو الحكم حول بيع الأسهم بعلاوة إصدار أو بخصم إصدار.

الجواب (9) : التعهد بشراء الأسهم المعروضة من مالكها بالقيمة السوقية من جانب الشركة المصدرة للأسهم جائز.

السؤال (10) : ما حكم القبض في شراء الأسهم وهل يعتبر البيع الحاصل في السوق المالية قبضا بمجرد الشراء بحيث يحق للمالك أن يأمر الوسيط بالبيع أم أنه لا بد من الانتظار إلى أن يتم تسجيل السهم الاسمي في سجلات الشركة المساهمة باسم المشتري حيث يجري البيع بعد ذلك؟

الجواب (10) : القبض في شراء الأسهم أمر لا بد منه، ويخضع تحقق القبض للقوانين التي تنظم الشركة وتخضع لها.

السؤال (11) : ما النظر الفقهي لأنواع الأسهم وهل يشترط التساوي في الحقوق بكل أشكالها أم أنه يكتفى بالتساوي في الحقوق المالية ويسمح فيما عدا ذلك من امتيازات التصويت والإدارة والتفضيل. وهل هناك مجال لتفاوت الأرباح مع إبقاء شرط الخسارة بقدر المال؟

الجواب (11) : لا مانع من إصدار الشركة نوعين من الأسهم، لكن الأفضل التساوي بين حاملي كل نوع في الحقوق الممنوحة لها ماديا وأدبيا وفي جميع الامتيازات، ويجوز التفاوت في الأرباح ولكن لا يجوز أن توزع الخسائر إلا بقدر الحصص في رأس المال، ولا يجوز تفضيل بعض الشركاء بضمان رأس مالهم.

ص: 1243

ثانيا: السندات في المعاملات الوضعية:

السند وثيقة دين تصدر عند اقتراض هيئة أو مؤسسة خاصة أو عامة أو دولية من الجمهور. وهي تثبت مديونية المصدر لحامل تلك الوثيقة القابلة للتداول في الأسواق الثانوية، وتعهده برد القيمة الاسمية والتزامه بدفع فائدة على مبلغ القرض.

وتختلف السندات من حيث مدتها (فأقلها 90 يوما وربما تكون بتاريخ مفتوح تستمر في التداول حتى يستدعيها (يطفئها) المصدر أو يشتريها من السوق والغالب فيها أن تكون مدتها عدة سنوات) .

وتختلف من حيث طرق دفع الفائدة إلى المقرض، فبعضها تدفع عليه الفائدة بصفة دورية حتى انتهاء مدته (كل ستة اشهر) ، وبعضها تحسب عليه الفائدة بصفة دورية ولكنها لا تدفع إلا بعد انتهاء فترة زمنية معينة (بعد عشر سنوات مثلا) وبعضها تدفع الفائدة فيه مرة واحدة.

وتختلف من حيث طرق احتساب الفائدة، فبعضها يكون الفائدة فيه نسبة مئوية من القيمة الاسمية معروفة ومحددة في شهادة الإصدار تستحق في تواريخ محددة، ويعضها تكون الفائدة عليه غير محددة سلفا كنسبة ثابتة ولكنها تكون مرتبطة بمتغير مشهور مثل مؤشر تكاليف المعيشة، أو سعر الفائدة في الأسواق الدولية أو معدل النمو الاقتصادي في القطر.. إلخ.

وربما لا تحسب الزيادة على القرض الذي يتضمنه السند بالصيغة المعهودة للفائدة، وإنما يباع السند بأقل من قيمته الاسمية (تكون القيمة الاسمية 1000 فيباع 950) ويسدد المصدر في تاريخ الاستحقاق تلك القيمة الاسمية.

وربما تستخدم الجوائز التي توزع بالقرعة كمكافأة لحامل السند.

وتختلف من حيث شروط الإصدار فقد تكون تلك الشروط ثابتة لا تتغير طوال مدة القرض، وربما تكون قابلة للتغير عند تحقق شروط معينة أو برغبة المقرض مثل أن تتحول الفائدة فيه من متغيرة إلى ثابتة أو تتغير مدته بالزيادة أو النقصان أو يستبدل بأسهم عادية أو ممتازة. وقد يتبنى مصدر السندات بعض الإجراءات الإضافية لتشجيع الناس على إقراضه كالتعهد لهم بحمايتهم من الانخفاض في القوة الشرائية للنقود، أو إعفاء الدخل المتحقق لهم من الضرائب وربما يضاف إلى السند شهادة يتعهد المصدر فيها أن يبيع إلى حامل السند خلال فترة محدودة أوراقا مالية أخرى بسعر محدد.

ص: 1244

السندات من الوجهة الإسلامية:

1-

إن السندات التي تعطي لأصحابها فوائد منسوبة لقيمتها الاسمية، أو ترتب لهم نفعا مشروطا سواء أكان جائزة أو مبلغا مقطوعا أو خصما محرمة شرعا إصدارا وتداولا باعتبارها قروضا ربوية.

ويدخل في ذلك السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قرضا يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات

كما يدخل في ذلك السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين لا على التعيين.

2-

البدائل لهذه السندات- إصدارا وتداولا- السندات أو الصكوك القائمة على أساس عقد المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع وإنما يكون لهم نسبة شائعة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك، ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا

وذلك وفق الصيغة التي تم اعتمادها من مجمع الفقه الإسلامي لسندات أو صكوك المقارضة في دورته الرابعة.

3-

وقد اقترحت مجموعة أخرى من السندات البديلة قائمة على عقود المشاركة، والإجارة والسلم والاستصناع.. ومما هو جدير بالدراسة والبحث، وتوصي الندوة بإعداد بحوث في هذه السندات البديلة لتعرض على مجمع الفقه الإسلامي ليتخذ فيها القرار المناسب.

4-

كما اقترح في الندوة بديل لسندات الخزينة قائم على أساس المشاركة في المشاريع العامة المنتجة للدخل وفق إصدارات مخصصة لمختلف أنواع المشاريع بما هو جدير بالدراسة والتمحيص من مجمع الفقه الإسلامي على ضوء ما يعد من بحوث ودراسات في ذلك.

ثالثا- الاختيارات في المعاملات الوضعية:

هي عقود ينتج عنها أدوات مالية تتداول في الأسواق، وينخرط فيها المستثمرون في البورصات لأهداف متعددة أهمها حماية أنفسهم من خطر الانخفاض في العائد من الاستثمار، أو الاستفادة من توقعاتهم لزيادة تلك العوائد. والغالب تعلق الاختيارات بالأوراق المالية، ولكن الصيغة موجودة في أنواع كثيرة من الأسواق.

والاختيار يمثل حقا يتمتع به المشتري والتزاما يقدمه البائع فيدفع الأول الثمن مقابل تمتعه بذلك الحق ويقبض الآخر الثمن مقابل تعهده والتزامه. وينتج عنها أداة قابلة للبيع والتداول. واختيار الطلب أو الاستدعاء يعطي مشتريه حق شراء أسهم (أو أي شيء آخر) بسعر محدد خلال فترة محددة، ويلتزم بائعه ببيع تلك الأسهم عند طلب المشتري خلال الفترة المتفق عليها. واختيار الدفع (أو البيع) يعطي مشتريه حق بيع أسهم (أو أي شيء آخر) بسعر محدد خلال فترة محددة، ويلتزم بائعه بشراء تلك الأسهم بالسعر المتفق عليه خلال تلك الفترة، ويضمن وفاء الأطراف بالتزاماتهم جهة ثالثة (هي غرفة المقاصة أو السمسار) ، وتصدر تلك الأدوات على صفة نمطية تتشابه في كل شيء عدا سعرها الذي يتحدد بواسطة قوى العرض والطلب ومحل العقد فيها ذلك الحق وليس الأسهم أو السلع.

ص: 1245

وقد يكون المتعهد بالبيع مالكا للأسهم عند انعقاد الاختيار والغالب أن لا يكون، وقد يكون صاحب حق البيع مالكا للأسهم عند انعقاد الاختيار والغالب أن لا يكون. وكثيرا ما يشتري المستثمر اختيارات متعارضة يلغي بعضها بعضا عند نهاية مدتها أو يقلل بعضها من المخاطرة المتضمنة في البعض الآخر.

وربما يرتبط عقد الاختيار بعقد آخر مثل أن تكون شرطا في بيع أو إيجار.

والباعث على شراء الاختيار هو الرغبة في تقليل المخاطر أو الاستفادة من التوقعات، ولذلك لا يمارس صاحب الحق الاختيار إلا إذا تحقق ما توقع. وقد توسع العمل بهذه الأدوات حتى شمل العملات الأجنبية والمؤشرات.

الاختيارات من الوجهة الإسلامية:

عقد أو اتفاق بين طرفين، يتعهد أو يلتزم فيه أحدهما ببيع سلعة معينة (Call option) أو شرائها (Put option) في المستقبل، في مقابل مبلغ معين يدفع عند التعاقد.

وواضح أن محل العقد هو التزام أو تعهد مجرد من أحد العاقدين للأخر بعمل هو البيع أو الشراء إذا رغب هذا المتعاقد الآخر، وسواء سمي التزاما شخصيا يترتب عليه حق شخصي، أو قلنا أنه حق مال كالدين فإنه لا يجوز العوض عنه، ولا تداوله.

فمحل العقد أو الالتزام، تعهد أو التزام من طرف يبيع أو يشتري، وثمن نقدي من الطرف الآخر (مشتري هذا الالتزام) كل التزام يقابله حق.

ليس محل العقد (الشيء المبيع) هو الأوراق المالية التي تعهد أحد المتعاقدين بشرائها أو بيعها وليس هناك عقد (إيجاب وقبول) في وقت العقد على البيع أو الشراء، وعلى فرض أن هناك عقدا على هذا المحل، فهو بيع (عقد تمليك) معلق على شرط هو إرادة الطرف الآخر. مشتري حق الخيار) ومضاف على زمن مستقبل.

والذي يتم تداوله هو الورقة التي تمثل حق من صدر التعهد لصالحه (ويسمى مشتري حق الخيار) في أن يبيع الطرف الآخر مانح حق الاختيار، ورقة مالية بالسعر المتفق عليه في عقد الاختيار.

ص: 1246

رابعا- المستقبليات في المعاملات الوضعية:

هي عقود بيع أجل يؤجل فيه قبض المحل (سلع أو أسهم أو سندات

) ويؤجل فيه دفع الثمن فيما عدا نسبة مئوية صغيرة (نحو10 %) لا يقبضها البائع وإنما تحتفظ بها غرفة المقاصة في السوق ضمانا للوفاء بالعقد، وأهم صفة فيها أنها نمطية فهي تصدر كأداة تتضمن كمية معينة من القمح مثلا ذا صفة محددة تقبض في تاريخ محدد أو عددا من أسهم شركة بعينها أو سندات محددة تسلم في تاريخ محدد. ولا يوجد علاقة مباشرة بين العاقدين فيها حيث تتوسط بينهما غرفة المقاصة التي تكون واسطة بين البائع والمشتري أو السمسار.

ومحل العقد هنا هو السلعة أو الأسهم، ويكون التفاوض بين العاقدين على سعرها وتتغير النسبة التي تم قبضها من قبل الغرفة اعتمادا على السعر لأنه روعي في تحديده أنه ضمان للوفاء بذلك السعر ويتم تصفية جميع العمليات يوميا فيتضح الرابح والخاسر وإذا رغب شخص في إنهاء المعاملة اشترى أو باع قمحا مثلا يسلم في نفس التاريخ السابق فينقضي الالتزامان.

المستقبليات من الوجهة الإسلامية:

قدمت بحوثا حول حقيقة البيوع الآجلة في أسواق الأوراق المالية، كما تنظمها الأعراف ويجرى عليها العمل في أسواق الأوراق المالية، ثم ناقشها أعضاء الندوة والعلماء المشاركون في الندوة، لتحديد صفتها الشرعية والحكم الفقهي لها، الذي سيعرض على مجمع الفقه الإسلامي، انتهوا إلى:

المستقبليات أو البيوع الآجلة: هي عقود باتة غير معلقة على شرط ولا مضافة إلى أجل، يكون محلها بيع شيء غير معلن، بل موصوف في الغرفة، بثمن معلوم وقت التعامل، وبثمن محدد عند العقد، على أن يتم تسليم العوض في زمن معلوم معين محدد في المستقبل يقوم به وسيط يضمن تنفيذه لطرفيه مقابل عمولة، ويتقاضى من كل منهما نسبة من الثمن يوم التعاقد وبعده ضمانا لتنفيذ التزامه في المستقبل.

ومحل العقد الذي وقع على البيع على هذا النحو مال مثلي موصوف في الذمة يتم تسليمه في المستقبل بثمن نقد في الذمة يسلم كله أو بعضه في زمن محدد لا وقت التعاقد.

وهذا البيع يطلق عليه الفقهاء بيع السلم ويشترطون في صحته أن يتم تسليم الثمن، ويسمى رأس مال السلم، في مجلس العقد عند الجمهور، أو بعده بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام عند المالكية. وحكمة هذا الشرط تلافي بيع الدين بالدين، أو ابتداء الدين بالدين كما يعبر عنه عند المالكية. وهو معاملة يرى الفقهاء أنها لا تحقق مصلحة اقتصادية ولا تضيف جديدا في مجال الإنتاج أو التبادل، إذ إن الشريعة الإسلامية لا تجيز التبادل إلا إذا تضمنت الصفقة أو العقد قبض أحد العوضين على الأقل.

وإذا كان هذا العقد باطلا، فإنه يحرم التعامل به، ولا يرتب حقوقا أو التزاما على طرفيه.

والورقة المالية التي تمثل حق المشتري في تسليم السلعة أو الورقة المالية في المستقبل ليست لها قيمة مالية فلا يجوز تبادلها، وحتى على فرض صحة هذا العقد فإن الورقة تمثل دينا في ذمة البائع (وهو المسلم فيه) ودين السلم لا يجوز بيعه أو التصرف فيه قبل قبضه اتفاقا.

ص: 1247

المناقشة

بسم الله الرحمن الرحيم

الأسواق المالية

فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:

في هذه الجلسة الصباحية المباركة بمشيئة الله تعالى لدينا هذا الموضوع الاقتصادي الشامل (الأسواق المالية) والذي عقدت له ندوة في المملكة المغربية في الرباط. ويشمل بمفرداته الأسهم والسندات والاختيارات والمستقبليات أي البيوع الآجلة. والعارض هو الأستاذ الدكتور منذر قحف والمقرر هو الشيخ وهبة.

الدكتور منذر قحف:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

أولا: أريد أذكر أن الموضوع بطبيعته طويل وقد لا يسمح الوقت باستيعابه بكامله بل أن الندوة لم تستوعبه بكامله أيضا فأرجو من السادة العلماء الأفاضل أن يلحظوا ذلك في العرض وأرجو أن أوفق في عرض ما عرض من أوراق في تلك الندوة، أقول: لقد تم تنظيم ندوة الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية من قبل مجمع الفقه الإسلامي الموقر بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية. وقد قام فضيلة الأمين العام للمجمع العام للمجمع بالاتصال بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في المغرب فقبلت مشكورة استضافة هذه الندوة في مدينة الرباط في الفترة من20-25 من ربيع الآخر 1410هـ. وقد عرض في الندوة عرض في الندوة المذكورة عدة أوراق قدمها السادة الباحثون دارت حول خمسة محاور:

المحور الأول: أهمية الأسواق المالية ودورها في تنمية العالم الإسلامي.

المحور الثاني: وصف الأسواق المالية وطرق عملها وأنظمتها.

المحور الثالث: الأدوات المالية المستخدمة في الأسواق المالية.

المحور الرابع: الاختيارات والسلع المتعامل بها في هذه الأسواق.

المحور الخامس: أدوات مالية إسلامية بديلة وشرائطها.

ص: 1248

ولم تشمل الندوة بحث مسالة ما يسمى بسوق النقد (MONEY MARKET) وهي سوق حديثة وكثيرة الارتباط بالأسواق المالية. وبالنسبة للمحورين الأول والثاني تعرضت الأوراق المالية للنقاط التالية، ألخص النقاط هنا بمجموعها الذي ذكرت في الأوراق المتعددة فيما أستطيع بقدر ما فهمت منها:

* النقطة الأولى: غالب ما تعني كلمة السوق المالية مكانا محددا له نظام معين، يشرف عليه جهاز حكومي، يتم فيه تبادل الطلب على الأدوات المالية المختلفة، مع ما يعرض منها من قبل المحتاجين إلى الأموال. وهو ما يسمى بالبورصة أو (EXCHANGE)، وقد تعني أحيانا مجموعة المتعاملين دون وجود مكان ونظام وهيئة مشرفة فلا تكون حيئنذ سوقا منظمة أو تكون المعاملات خارجا عن منصة التعاقد (OVERTHECOUNTER) فالبورصة أو السوق المنظمة تخضع لنظام رقابة شديد ودقيق أهم عناصره:

1-

تتم جميع عمليات البيع والشراء عن طريق وسطاء هم وحدهم المرخص لهم بالتعامل ويخضع الوسطاء لإجراءات وضمانات تفصيلية عند تسجيلهم لاكتساب صفة الوساطة هذه.

2-

تحدد المعاملات بمقادير وأوصاف محددة وثابتة ولا يمكن تجزئتها ويمكن مضاعفتها.

3-

تخضع المعاملات لشروط مقننة بدقة من حيث الضمانات وكيفية انعقادها وتنفيذها، بشكل لا يترك مجالا لأي خلاف، ولم يحصل خلاف في تاريخ الأسواق المالية كله. وتهدف هذه الرقابة إلى الأمور التالية:

(أ) احترام قواعد التداول وإرساء أخلاق المصداقية في التعامل.

(ب) الحرص على توفير الحد الأدني من المعلومات اللازمة للمستثمر وللمتعامل.

(ج) تجنب كل ما يؤدي إلى إضعاف الثقة بالمعاملات.

(د) التدخل بالحد من المعاملات أو بإغلاق البورصة أحيانا عند الضرورة القصوى لتجنب الأزمات العنيفة.

• النقطة الثانية: البورصات قد تكون محلية تقتصر معاملاتها على الأدوات المالية التي تصدرها مؤسسات وهيئات داخل دولة واحدة، وقد تكون عالمية تقبل إصدارات ومعاملات من خارج بلادها، ويلاحظ أن الصلات المتعمقة بين البورصات العالمية من حيث الوسطاء وتعاملهم مع بعضهم البعض ومن حيث الإصدارات وتسجيلها في بورصات متعددة حيث يمكن اعتبار الأسواق العالمية على حد بعيد بمثابة سوق واحدة متكاملة.

ص: 1249

وجميع البورصات متخصصة فمنها ما يتخصص بالأسهم والسندات، ومنها ما يتخصص بالعملات، ومنها ما يتخصص بالسلع أو بالسلع والعملات معا، وكثيرا ما تشتمل السلع على الذهب والفضة

التخصص في السلع معناه هو التخصص في بعض السلع فلا توجد بورصة تتعامل بجميع السلع الموجودة في الأسواق في العادة. ثم إن البورصات لا تقبل أي سهم أو أي سند أو أي عملة أو أية سلعة أو أي معدن، مثلا هناك سلعة معينة ومحددة البترول لم يدخل إلا حديثا في أوائل الثمانينات دخل البترول إلى سوق البورصة، قبلها لم يكن في البورصة. وهناك سلع كثيرة غير موجودة في أسواق البورصة حتى الآن.

* النقطة الثالثة: السوق غير المنظمة تجري فيها عمليات تداول الأدوات المالية عن طريق الصرافين أو البنوك أو مكاتب الشركات المصدرة نفسها، وتخضع لأنواع الرقابة التي تفرضها الدول عادة على ممارسة هذه المهن والأعمال، أي أنه ليس هناك تنظيم لبورصة وإنما هذه الأعمال والمهن تخضع للنظم التي هي خاضعة لها في بلدانها. ويتم في السوق المالية نوعان من المعاملات:

(أ) معاملات الإصدارات الأولى للأدوات المالية، لأول مرة لإصدار السهم أو السند، وعند مجموع هذه المعاملات تسمى السوق الأولية، وهي تعرض على المشترين المدخرين للمرة الأولى.

(ب) معاملات تتداول فيها أدوات مالية سبق لها أن اشتريت بكاملها، فيقال إذا إن هذه المعاملات تمثل سوقا ثانوية.

يلي ذلك من النقاط السوق الأولية: في السوق الأولية تقوم مؤسسات متخصصة أو بنوك تجارية أو بنوك تنمية واستثمار بدور المتعهد (UNDER RIGHTER) حيث تتعهد لمؤسسى الشركات الجديدة بتغطية إصداراتها من الأسهم أو عند زيادة رأس المال أيضا بإصدار جديد أي تتعهد بتغطية الإصدار الجديد أو بتغطية الإصدارات من السندات.

وتكون هذه التغطية بأحد شكلين:

(أ) تغطية بضمان النتيجة، يشتري بموجبه المتعهد جميع الإصدارات التي لم يتمكن من إيجاد مكتتبين لها، أو أن تكون تغطية بدون ضمان بحيث تتضمن هذه التغطية بذل الجهد فقط في إيجاد مكتتبين دون ضمانات التغطية الكاملة

النقطة التي تلي، هناك ثلاثة اعتبارات هامة في تداول الأدوات المالية في الأسواق.. الأوراق المالية تتداول آخذين بعين الاعتبار هذه النقاط الثلاثة ودرجاتها:

1-

الأمان أي مدى توفر القناعة بقلة مخاطر الورقة المالية.

2-

السيولة أو القابلية للتداول أي أن هذه الورقة المالية سريعة التسييل أو قابلة للتداول بسرعة ومدى هذه السرعة.

3-

العائد، عائد الورقة المالية، وهو يتألف في العادة من جزئين: عائد رأسمالي نتيجة لفروق الأسعار، وعائد إيرادي، ما يدفع من إيراد على تلك الورقة المالية.

ص: 1250

أهم فوائد السوق المالية وخاصة المنظمة منها هي:

أولا: تيسير عمليات البيع والشراء للأوراق المالية وتوفير السيولة.

ثانيا: التسعير أي اكتشاف أسعار الأدوات المالية وهذه الأسعار تتأثر بالمعلومات المتوفرة عن الأرباح المستقبلية وبتوقعات المستثمرين.

ثالثا: التشجيع على الادخار وتعبئة المدخرات.

رابعا: توزيع المدخرات على الاستعمالات المختلفة.

خامسا: تقديم المعلومات والخبرات والاستشارات الاستثمارية.

كل من هذه النقاط، بحد ذاتها، هي باب كبير لتفصيل كثير، وأهميتها ينبغ أن لا تؤخذ بنظر قليل، فهي مهمة جدا، يلي ذلك من نقاط تلخيصية بالنسبة لهذين المحورين أن نسبة كبيرة من المعاملات تنظيم السوق المنظمة (البورصة) أو الإكسشينج بحيث إن نسبة كبيرة جدا من المعاملات التي تتم فيها لا يقصد بها الوصول إلى استلام المبيع ودفع الثمن، وإنما هي المجازفة فقط، والحصول على المكاسب من فروق أسعار البيع والشراء، حتى إن نسبة المعاملات التي تنتهي بالقبض والدفع لا تزيد على 4 % من مجموع المعاملات. أما بالنسبة للأسواق في البلدان المتخلفة فالأمر يختلف قليلا. فكثيرا ما يكون هناك قيود وشروط وظروف اقتصادية تؤدي إلى التقليل من المعاملات التي لا تنتهي بقبض المبيع، على أنه لا تخلو سوق منظمة من عمليات المجازفة ، المجازفة وهي ما يسميه أحيانا بعض الكتاب بالمضاربة (خطأ) وهو يختلف مع اللفظ الشرعي للمضاربة أو ما هو بالإنجليزية (Speculation) .

وبالنسبة للمحور الثالث فإن الأدوات المالية المستعملة في الأسواق المالية هي الأسهم والسندات. وقد تسمى السندات أحيانا بأسماء أخرى مثل شهادات أو صكوك.

1-

الأسهم: السهم هو الوثيقة التي تصدرها الشركة وتمثل حق المساهم في الشركة وملكيته لحصة مشاعة في موجوداته. ويتمتع حامل السهم بالحق في الحصول على عائد سنوي نتيجة لاستثمار رأس ماله. وقد يختلف العائد من سنة لأخرى، كما يضمن حامل السهم ديون الشركة في حدود حصته فقط، دون أن تتعدى هذه الخسارة لتلحق بأمواله الخاصة. ومن خصائص السهم أنه يتميز بتساوي القيمة لتسهيل حساب الأغلبية في الجمعية العمومية ولتسهيل عملية توزيع الأرباح على المساهمين. والغالب أن يترتب على تساوي القيمة المساواة في الحقوق التي يمنحها السهم، وهي الحق في الأرباح، والتصويت، وناتج التصفية، وكذلك في الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم. على أن هناك تفصيلا سيرد بعد ذلك.. كما يتميز السهم بقابليته للتداول بالطرق التجارية في السوق المالية، على أن بعض القوانين تتيح لأنظمة الشركات أن تنص على تقييد تداول أسهمها، كما في الشركات المغلقة أو المقفلة، وهناك أنواع أخرى من القيود يمكن أن تتبناها أنظمة الشركات. وأخيرا يمتاز السهم أيضا بعدم قابليته للانقسام والتجزئة في مواجهة الشركة.

ص: 1251

وتقسم الأسهم إلى أنواع بحسب الوجهة التي تتخذ أساسا.

للتقسيم تنقسم الأسهم حسب ملكيتها إلى أسهم اسمية أي أنها مسجلة في سجلات الشركة، وأسهم لحاملها لا تحمل اسما وليست مسجلة، وأسهم للأمر هي تسجل في المرة الأولى ولا تحتاج إلى تسجيل بعد ذلك، إلا أنها تنتقل لأمر شخص معين يكتب اسمه على ظهر السهم.

ومن حيث علاقة الأسهم برأس المال يمكن تقسيم الأسهم على أسهم رأس مال وأسهم تمتع. أسهم التمتع هي نوع من الأسهم في أصلها هي أسهم رأس مال، إلا أن الشركة تعيد القيمة الاسمية لجزء من حامل أسهمها على مدار السنة على مدار حياة الشركة، بحيث عند انقضاء الشركة، في نهاية مدتها، تعيد القيمة الاسمية لكل حامليها، فتأخذ كل سنة مثلا جزءا من الأسهم وتعطي بدلا منه سهم تمتع، هذا السهم التمتعي له حق بالأرباح وبالتصفية بعد دفع القيمة الاسمية لحملة الأسهم الآخرين.

وتنقسم الأسهم من حيث حقوق الملكية إلى أسهم عادية، وأسهم ممتازة أو مفضلة.

والأسهم الممتازة أنواع تخول لأصحابها مزايا معينة تختلف من نوع إلى آخر، فقد تكون هذه المزايا في أغلب الأحيان في ضمان أرباح محددة للسهم الممتاز. وقد تكون في ضمان نسبة أكثر من أرباح الأسهم الأخرى. وقد تكون أيضا في ضمان سداد القيمة الاسمية قبل غيرها من الأسهم عند التصفية عند حل الشركة وقد تكون امتيازا في التصويت أن يكون للسهم الممتاز مثلا صوتان ومثل ذلك

وتجمع الأسهم الممتازة بين سمات الأسهم العادية والسندات، فالسهم الممتاز يشبه السهم العادي حيث يمثل صك ملكية ليس له تاريخ استحقاق، وأن مسئولية حامله محدودة بمقدار مساهمته، ويشبه السند لأن له – في الأغلب – حدا أدنى من الأرباح محددا بنسبة معينة من قيمته الاسمية.

وقد تصدر الأسهم بأكثر من قيمتها الاسمية، أي بما يسمى بعلاوة إصدار ويذكر أن القوانين الوضعية أيضا تعامل السهم معاملة المنقول، من حيث انتقال الملكية إلى غير ذلك، يعامل دائما معاملة المنقول.

ويضاف إلى الأسهم نوع شبيه بالأسهم هو حصص التأسيس وهي شهادات تمنحها الشركة لمن قدموا لها خدمات جليلة عند تأسيسها يحق لهم بموجبها الحصول على أرباح تعادل أرباح السهم دون دفعهم أي رأس مال ودون اشتراكهم في قيمة موجودات الشركة عند التصفية أو دون حق التصويت. ويمكن في العادة تداول هذه الحصص في السوق المالية، فحسب معايير الأسواق المالية كل قيمة مستقبلية متوقعة سواء كانت دورية أو دفعة واحدة له قيمة حالية وبالتالي يمكن بيعها وشراؤها.

هنا أود أن أذكر أن الندوة شكلت لجنة صياغة ولجنة الصياغة اقترحت بعض الأجوبة الشرعية على بعض النقاط التي وردت في خصائص الأسهم وأنواعها، فإن أحببتم هذه مكتوبة في البيان الختامي الذي وزع، وإن أحببتم قرأت ما يتعلق بالأسهم منها، أو أنني أتركه على افتراض أن كل أخ من الإخوة الأفاضل قد قرأه إذا وافق فضيلة رئيس الجلسة.

ص: 1252

الرئيس:

بل تقرأ ما يتعلق بالأسئلة والأجوبة.. أستاذ منذر.. من الصفحة الثالثة. وقد دارت الموضوعات في المحاور التالية.. من المحور الأول، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الصفحة الرابعة.

الدكتور منذر قحف:

بالنسبة للمحورين الأولين –قبل الكلام عن الأسهم- لجنة التوصية كتبت النقاط التالية، وقبل ذلك أود أن أذكر - قد يكون من المفيد تصحيح بسيط أيضا لو رغبتم في الصفحة الثانية من هذا البيان- أظن أنه قد وقع خطأ في اسم من أسماء أعضاء لجنة الصياغة فكان الدكتور حسن عبد الله الأمين في لجنة الصياغة بدلا من الدكتور رضا سعد الله.

بالنسبة للنقاط التي كتبتها لجنة الصياغة فيما يتعلق بالمحورين الأولين أقول:

1-

في ضوء ما هو مقر في الشريعة الإسلامية من الحث على الكسب الحلال واستثمار المال وتنمية المدخرات، ولما للأسواق المالية من دور في تداول الأموال وتنشيط استثمارها، فإن العناية بأمر هذه الأسواق هي من تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته باعتبار ذلك أحد مقاصد الشريعة، وباعتبار ما يستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء ما في المال من حقوق دينية أو دنيوية.

2-

إن الاهتمام بدراسة الأسواق المالية في عصرنا الحاضر والبحث في أحكامها يلبي حاجة ماسة لتعريف الناس بفقه دينهم في المستجدات العصرية، ويتلاقى مع الجهود الأصلية لفقهاء الشريعة الإسلامية في بيان أحكام المعاملات المالية، وبخاصة أحكام السوق ونظام الحسبة على الأسواق.

3-

بعد استعراض المشاركين في الندوة لما تناولته البحوث المقدمة والمناقشات المستفيضة من قوانين الأسواق المالية، القائمة وأنظمتها وأدواتها وآلياتها، تبين بوضوح أن هذه الأسواق، مع الحاجة لأصل فكرتها، هي في حالتها الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة الإسلامية، وهذا الوضع يتطلب بذل جهود علمية مشتركة من الاقتصاديين والفقهاء لمراجعة ما تقوم عليه من أنظمة، وما تعتمده من آليات وأدوات، وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية.

4-

إن أهمية الأسواق المالية لا تقتصر على السوق الأولية، سوق الإصدارات، بل تشمل الأسواق الثانوية أيضا، لأنها تتيح للمستثمرين المتعاملين فيها أن يعاودوا دخول السوق الأولية، كما أن وجودها يشكل فرصة للحصول على السيولة، وهو بدوره يشجع على الإقدام على توظيف المال في السوق الأولية، ثقة بإمكان الخروج منها عند الحاجة.

ص: 1253

5-

إن أسس الاستثمار الإسلامي تقوم على المشاركة في الأعباء وتحمل الأخطار، ونظام المشاركة لا تنتج عنه مديونية، وإن المديونية العالمية التي تعاني منها الشعوب والأفراد هي نتيجة ما هو غالب في التعامل المالي والأسواق المالية من نظام الاقتراض الربوي للحصول على المال. وإن الحل البديل لمشكلة المديونية العالمية يقدمه الإسلام من خلال نظام المشاركة في تحمل المخاطر وإلغاء فوائد الديون (الربا) لأن الالتزام بتحريم الفوائد يوجه المدخرات كلها إلى أوراق مالية تمثل حقوق ملكية مشتركة.

6-

إن فكرة الأسواق المالية تقوم على أنظمة إدارية وإجرائية، ولذا يستند الإلزام بها إلى تطبيق قاعدة المصالح المرسلة، فيما يندرج تحت أصل شرعي عام ولا يخالف نصا أو قاعدة شرعية، وهي لذلك من قبيل التنظيم الذي يقوم به ولي الأمر في الحرف والمرافق الأخرى، وليس لأحد مخالفة تنظيمات ولي الأمر أو التحايل عليها ما دامت مستوفية الضوابط والأصول الشرعية. وهناك مهام وأعمال تجري في الأسواق المالية لأداء دور الوساطة أو السمسرة أو الخدمات الإعلامية أو الكتابية أو الوكالة أو القبض أو الصرف، وتطبق في كل مرة هذه التصرفات الأحكام الشرعية الخاصة بها.

7-

أدوات السوق المالية منها حقوق ملكية كالأسهم، ومنها ديون كالسندات وهناك ما هو غير واضح الطبيعة والحاجة فيه شديدة إلى النظر الفقهي، وذلك كالاختيارات والمستقبليات.

(والاختيارات هي الخيارات اختارت اللجنة أن تستعمل كلمة الاختيارات بدلا من الخيارات، لأن الخيارات معرفة لفظها مستعمل في الشريعة، فحتى لا نقع في لبس بين الألفاظ فهي الاختيارات.

8-

إن أهم الأدوات المستخدمة في الأسواق المالية هي الأسهم والسندات والاختيارات والمستقبليات. وبيان الحكم الشرعي لها يحقق الضوابط الأساسية للتعامل في مجال الأسواق المالية.

وفي ما يلي نبذة تعريفية تقدم التصور الفني الأساسي لكل منها مع بيان الأحكام الشرعية لأهم النقاط للتعامل بها.

أولا: الأسهم في المعاملات الوضعية: السهم هو الوثيقة التي تصدرها الشركة وتمثل حق المساهم في الشركة، وملكيته لحصة مشاعة في موجوداتها ويتمتع حامل السهم بالحق في الحصول على عائد سنوي، نتيجة استثمار رأس ماله. وقد يختلف العائد من سنة لأخرى. كما يضمن حامل السهم ديون الشركة في حدود حصته فقط دون أن تتعدى هذه الخسارة لتلحق بأمواله الخاصة. ومن خصائص السهم أنه يتميز بتساوي القيمة لتسهيل حساب الأغلبية في الجمعية العمومية، وتسهيل عملية توزيع الأرباح على المساهمين.

ص: 1254

والغالب أن يترتب عن تساوي القيمة المساواة في الحقوق التي يمنحها السهم. وهي الحق في الأرباح وفي التصويت وناتج التصفية، وكذلك في الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم، كما يتميز السهم بقابليته للتداول بالطرق التجارية، وبعدم قابليته للانقسام والتجزئة في مواجهة الشركة. وتنقسم الأسهم إلى أنواع مختلفة، بحسب الوجهة التي تتخذ أساسا للتقسيم تنقسم الأسهم حسب ملكيتها إلى أسهم اسمية مسجلة وأسهم لحاملها وأسهم لأمر. ومن حيث علاقة السهم برأس المال يمكن تقسيم الأسهم إلى أسهم رأس مال وأسهم تمتع، وهي تعطي للمساهم الذي استرد القيمة الاسمية لأسهمه.

ومن حيث حقوق الملكية تنقسم الأسهم إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة (مفضلة) والأسهم الممتازة تخول لأصحابها الأسبقية في الحصول على نسبة معينة من أرباح الشركة، وفي اقتسام أموال التصفية، بعد حل الشركة. وتجمع الأسهم الممتازة بين سمات الأسهم العادية والسندات. فالسهم الممتاز يشبه السهم العادي حيث يمثل صك ملكية ليس له تاريخ استحقاق وإن مسئولية حامله محدودة بمقدار مساهمته. ويشبه السند لأن نصيبه من الأرباح محدد بنسبة معينة من قيمته الاسمية.

الأجوبة على المسائل التي تتعلق بالأسهم:

يتعلق بموضوع الأسهم الذي ناقشته ندوة الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية مسائل تدور حول التعامل بها إصدارا وبيعا وشراء واستثمارا. ومن الجدير بالتنويه أن السوق المالية الإسلامية لا يكتفى فيها بجانب التعامل الحلال فحسب بل لا بد أن يرافق هذا التعامل مراعاة الخلق والسلوك الإسلامي بعدم المخالفة لقواعد التعامل في الشريعة، مثل حرمة الغش والربا والاحتكار والتدليس والمناجشة والتغريم وغير ذلك من الأسباب والوسائل المفضية إلى أكل أموال الناس بالباطل. وإذا كانت البيانات الحسابية الموضحة للمراكز المالية للشركات المتداولة أسهمها في الأسواق المالية العالمية أمرا يفرضه نظام هذه الأسواق، فإن وجود هذه البيانات وتوضيحها لغير القادرين على فهم مصطلحاتها أمر لازم نظاما وأخلاقا في الأسواق المالية الإسلامية وفيما يلي أهم المسائل التي طرحت في الدراسات أو المناقشات والأجوبة الشرعية عنها.

السؤال الأول (1) : هل السهم مثلي أو قيمي منقول أو بحسب ما يمثله؟

الجواب الأول (1) : السهم بحسب ما يمثله لأنه حصة شائعة في الأموال التي هي محل الشركة.

الرئيس:

ترون أن نستعرض جميع الأسئلة ثم نعود إلى أول سؤال نقف عند أول سؤال من الآن؟

الأستاذ منذر سريع القراءة نستعرضها ونعود لأول سؤال.

ص: 1255

الدكتور منذر قحف:

السؤال (2) : انتقال الأسهم لغير مالكيها الأصليين بتداولها مع بقاء الشركة.

الجواب (2) : البيع جائز في مثل هذه الحالة إذا توافرت أركان البيع وشروطه وضوابطه.

السؤال (3) : ذمة المضاربة مستقلة عن أصحابها ومحدودية مسئولية المساهمين؟ !

الجواب (3) : ذمة المضاربة وشخصيتها مستقلة وتكون بالتالي مسئولية المساهمين محدودة.

السؤال (4) : شراء السهم ودفع جزء من قيمته وإقراض السمسار الباقي؟

الجواب (4) : الشراء جائز والإقراض مقبول بشرط أن لا يترتب عليه أي زيادة في مقدار القرض.

السؤال (5) : اقتراض الأسهم ثم بيعها ثم شراؤها نفسها لإعادة القرض؟

الجواب (5) : مثل هذا التصرف من عقود متراكبة لا يجوز لما فيه من الربا.

السؤال (6) : السهم لحامله؟!

الجواب (6) : لا يجوز لجهالة الشخص المتعاقد.

السؤال (7) : السهم لأمر؟

الجواب (7) : هذا جائز لمعرفة شخص المتعاقد (لأمر فلان – لأمر اسم معين) .

السؤال (8) : حكم تملك وتداول أسهم الشركات التي غرضها الأساسي الربا أو التي غرضها الأساسي حلال ولكنها تتعامل أحيانا بالربا باقتراض الأموال أو إيداعها بفائدة؟

الجواب (8) : إن تملك أسهم الشركات التي يكون غرضها الأساسي التعامل بالربا والصناعات المحرمة والمتاجرة بالمواد الحرام غير جائز شرعا، ولو كان ذلك التملك عابرا، ولفترة لا تسمح بتحقيق الأرباح الناتجة عن ذلك النشاط. أما تملك أو تداول أسهم الشركات التي غرضها الأساسي حلال، ولكنها تتعامل أحيانا بالربا باقتراض الأموال أو بإيداعها بفائدة فإنه جائز نظرا لمشروعية غرضها، مع حرمة الإقراض أو الاقتراض الربوي، ووجوب تغيير ذلك، والإنكار والاعتراض على القائم به، ويجب على المساهم عند أخذ ريع السهم الخاص التخلص بما يظن أنه يعادل ما نشأ من التعامل بالفائدة بصرفه في وجوه الخير.

السؤال (9) : ما هو الحكم في تعهدات تغطية شراء الأسهم؟ وما هو الحكم حول بيع الأسهم بعلاوة إصدار أو بخصم إصدار؟

الجواب (9) : التعهد بشراء الأسهم المعروضة من مالكها بالقيمة السوقية من جانب الشركة المصدرة للأسهم جائز.

ص: 1256

السؤال (10) : ما هو حكم القبض في شراء الأسهم؟ وهل يعتبر البيع الحاصل في السوق المالية قبضا بمجرد الشراء بحيث يحق للمالك أن يأمر الوسيط بالبيع أم أنه لا بد من الانتظار إلى أن يتم تسجيل السهم الاسمي في سجلات الشركة المساهمة باسم المشتري حيث يجري البيع بعد ذلك؟!

الجواب (10) : القبض في شراء الأسهم أمر لا بد منه، ويخضع تحقق القبض للقوانين التي تنظم الشركة وتخضع لها.

السؤال (11) : ما هو النظر الفقهي لأنواع الأسهم؟ وهل يشترط التساوي في الحقوق بكل أشكالها أم إنه يكتفى بالتساوي في الحقوق المالية ويسمح فيما عدا ذلك من امتيازات التصويت والإدارة والتفضيل؟ وهل هناك مجال لتفاوت الأرباح مع إبقاء شرط الخسارة بقدر المال؟

الجواب (11) : لا مانع من إصدار الشركة نوعين من الأسهم، ولكن الأفضل التساوي بين حاملي كل نوع في الحقوق الممنوحة لها ماديا وأدبيا وفي جميع الامتيازات، ويجوز التفاوت في الأرباح، ولكن لا يجوز أن توزع الخسائر إلا بقدر الحصص في رأس المال، ولا يجوز تفضيل بعض الشركاء بضمان رأس مالهم.

الرئيس:

هذا طيب.. ونعود للسؤال الأول.. تفضل يا أستاذ منذر.

الدكتور منذر قحف

بالنسبة للسؤال الأول: هل السهم مثلي أو قيمي؟ منقول أو بحسب ما يمثله؟

والجواب: السهم بحسب ما يمثله، لأنه حصة شائعة في الأموال التي هي محل الشركة.

الدكتور رفيق المصري:

بسم الله الرحمن الرحيم:

أنا، في الحقيقة، لم أفهم القصد من هذا السؤال، فهل يمكن بالنسبة للإخوة الذين كانوا حاضرين هذه الندوة أن يبينوا لنا غاية هذا السؤال وما يمكن أن ينبني عليه. وإلا فأنا لم أفهم مغزاه وأرى أنه غامض؟

ص: 1257

الدكتور عبد الستار أبو غدة:

بسم الله الرحمن الرحيم:

من المعلوم تقسيم الأموال في الفقه الإسلامي على أموال مثلية وأموال قيمية، وأموال منقولة وأموال غير منقولة، التي هي العقارات وما ألحق بها، وتختلف الأحكام بحسب هذه التقسيمات. فهذا السؤال وارد لأن السهم يعتبر نوعا من أنواع الأموال، ففي أي قسم من هذه الأقسام يندرج، هل هو من المثليات فتطبق عليه أحكام المثليات من حيث التعيين؟ يعني لما يشتري مثلا 10 أسهم هل يجب أن يعينها أم يقول 10 (عشرة) بالعدد، لأن المثليات تتعين بالتقدير الكمي في الكيل والوزن، ويقول 5 لترات، 10 لترات إلخ. أيضا هناك بعض الأحكام بالنسبة للقبض بالنسبة للمنقول وغير المنقول، فهذا هو مورد السؤال، وأما الجواب فهو نظرا إلى أن السهم إنما هو ممثل لحصة شائعة في الشركة التي يكون فيها السهم جزءا من أجزائها، فيطبق على السهم ما يطبق على ما يعبر به عنه: هذا هو القصد من السؤال، وهذا هو الجواب.

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

في الواقع باعتبار أن الشيخ عبد الستار أبو غدة كان مقررا للندوة، أنا عندي سؤال كذلك: لماذا حللت الأسهم إلى هذه الجزئيات؟ ألم يكن المفروض أن تدرس الأسهم على حسب صورها بحيث يرتب الحكم على كل صورة بعينها. طالما أن هناك صورا متعددة ذكرت في أول الصفحة رقم (6) لأن التحليل إلى هذه الجزئيات أخشى أن يذوب معه الحكم العام لأي صورة من الصور.

الدكتور عبد الستار أبو غدة:

الحقيقة إن الكتابات التي قدمت إلى الندوة بخصوص الأسهم كان معظمها كتابات اقتصادية فنية، ولم تكتب كتابات مفصلة شرعية في هذا الموضوع، جاءت بعض الأجوبة في بعض كتابات الأساتذة الفقهاء المشاركين، ولذلك رؤي التركيز على ما أعطي حقه من البحث من هذه القضايا الأسهم.

الشيخ محمد المختار السلامي

بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

هذا التدقيق لا بد منه في تصور كل عملية من العمليات، وذلك لأنه قد تكون الشركة عبارة عن حيوانات، تارة تكون الشركة تجارة، وتارة تكون الشركة عقارات، فما هو السهم في هذه الشركة؟ فينطبق على السهم في جميع أحواله ما ينطبق على الشركة بتمامها وهذا تعريف، لقد كنت قبل أن أتصل بالاقتصاديين لا أدري، وأقول الكل سهم، ولكن بعد ذلك أصبح إلقاء هذا السؤال ضروريا والإجابة عنه ضرورية لما يترتب عليه من الزكاة ويترتب عليه من عدة أشياء، فجعل أن السهم هو يمثل حصة شائعة في الشركة يختلف أحكامه أحوال الشركة، هو أمر ضروري لبناء الأحكام التي ستترتب على ذلك.

ص: 1258

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

هذا صحيح أنه ضروري لكن هو ضروري ككل موضوع صور الأسهم ككلها. لكن أنا أقول لماذا ترتب الأحكام الشرعية على كل صورة من صور الأسهم؟ .. لا تحلل إلى أجزاء، لأن قضية التحليل إلى أجزاء، قد تحلل الحكم الشرعي للحكم العام لأي صورة من هذه الصور، لكن إذا أتى بالصورة الاقتصادية لأي صورة من صور الأسهم يرتب عليها الحكم الشرعي إن جوازا أو منعا أو يدخل عليها ما يصلحها حتى تكون جائزة، وهكذا.

الشيخ محمد المختار السلامي:

أعتقد أمرين: الضوابط لا بد من وجودها، وعلى حسب هذه الضوابط ينظر الفقيه لما تساعده هذه الضوابط ولغير ذلك، وهذا لا يجعل تعتيما في الرؤية، بل هو يزيد من التوضيح والتعقيد في الرؤية والضبط. خاصة ونحن الفقهاء لا ندرك كثيرا من القضايا كيف تسير؟

الرئيس:

إذا لم ندركها فكيف نحكم فيها؟

الشيخ المختار السلامي:

فلا بد من أخذ الضوابط من عندهم كيف تسير الحياة فهذه حياة أخرى.

الدكتور عبد السلام العبادي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

الذي دفع إلى هذا الأسلوب هو أننا نريد أن نبين حكم المعاملات في الأسواق المالية، ليس الموضوع موضوع شركات المساهمة واستعراض ما يتعلق بصور الأسهم وبيان الحكم الشرعي كموضوع مستقل، لم يكن هذا هو الموضوع هناك صور متعددة يجري التعامل فيها في الأسواق المالية، فلذلك يلاحظ أن كل سؤال من هذه الأسئلة الهدف منه بيان الحكم بالصورة العامة التي تجري في الأسواق المالية. إنما يمكن كأسلوب آخر للصياغة يعني من أجل تسهيل بيان الحكم الشرعي، واضح إنك تريد أن تحدد المسألة بالضبط بكل دقة لتقول: ما هو الحكم الشرعي فيها؟ لكن إذا أردنا أن نخرج بصياغة أخرى تتفق مع ما تتفضلون به يمكن نفس هذا الكلام يعاد ترتيبه على أساس عرض للصور كاملة، يعني الأمر يعود عند ذلك لأمر الصياغة. لكن المهم أن نتفق على الأحكام الجزئية في هذه القضايا أنها سليمة من الناحية الشرعية، وإذا كانت سليمة من الناحية الشرعية عند ذلك يبقى الأمر أمر صياغة من حيث الترتيب والعرض.

ص: 1259

الدكتور الصديق الضرير:

بسم الله الرحمن الرحيم:

أنا - مع الأسف - لم أكن حاضرا في هذه الندوة، وهذا السؤال والجواب، الجواب في رأيي سليم، لكنه ينشأ عنه إشكال: فالجواب يقول: إن الأسهم قد تكون منقولة من المنقولات أو من العقارات بحسب موجودات الشركة، وهذا واضح بالنسبة للفقيه، فالإشكال هو أن القانون التجاري يقول: إن الأسهم كلها منقولات، وأظن الدكتور منذر أشار إلى هذا، وهذا اتفاق بين علماء القانون، فكيف يحل هذا الإشكال؟ أعتقد أن هذه النقطة يجب أن نقف عندها.

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

هذا صحيح لأن الذي يحدد هذا الشيء هو الاقتصاديون الذين يمارسون عمليات الأسهم، فهم يحددونها بحكم طبيعة هذه الصورة التي يحصل تداولها في الأسواق. أما أن يقال أنه بحسبه، والصورة واضحة وجلية لدى المتعاملين، هذا لا يؤدي لترتيب حكم جلي في المسألة.

الدكتور منذر قحف:

الحقيقة أنا على هذا الجواب عندي سؤال صغير وأيضا استفسار، يبدو لي أولا أن الجواب لم يتعرض لكل السؤال، فهل الأسهم مثلية أو غير مثلية؟ يعني يبدو أنه أمر اغفل.

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

هو تعرض له كله، لأنه قال: هل هي مثلية أو غير مثلية؟ وهل هي منقولة أم غير منقولة؟ هذا معنى السؤال، فالجواب قال: السهم بحسب ما يمثله، بحسب ما يمتثله بأي من هذه الوجوه، ولكن النقطة التي أثارها الدكتور الضرير ما جوابك عليها.

الدكتور منذر قحف:

هذه النقطة أنا لاحظت أنها لم تكن موجودة فيما كتب، ومن أجل ذلك أضفتها فعلا، لأن الأسهم من حيث من يتعامل بها، ومن حيث القوانين الناظمة للتعامل بها، تعامل معاملة المنقول بصورة دائمة، فالناس في الأسواق المالية ينظرون إليها بهذا المعنى، على أنها منقولة، لكن موضوع المثلية أظن ينبغي أن يشار إليها، لأن الأسهم مثلية بطبيعتها، ليست إلا مثلية هي تحويل أملاك الشركة إلى أشياء مثلية إلى حصة شائعة متماثلة تماما.

ص: 1260

الدكتور الضرير:

الأسهم مثلية إذا كانت عقارات بحسب هذا المفهوم – لا يشترط – الجواب السليم حسب السؤال، إذا كانت الموجودات مثلية فالأسهم مثلية، وإذا كانت مثلية منقولة فالأسهم منقولة، وهكذا فالسؤال واضح والجواب واضح عليه، لكن الواقع أن الأسهم التي نتحدث عنها أصحابها يقولون: إنها منقولة في جميع الأحوال ولو كانت في شركة عقارية، كلها تتاجر في العقارات فالسهم مثلي هم ينظرون إلى السهم في ذاته هذه الورقة، ولا ينظرون إلى الأصل، والجواب جاء بخلاف هذا، ونحن نتحدث عن شيء موجود أمامنا في الأسواق المالية.

الدكتور إبراهيم فاضل الدبو:

بسم الله الرحمن الرحيم:

سيادة الرئيس، أود أن اسأل الإخوة الذين يتفضلون في الكلام، عن هذا الموضوع، ما هي وجوه الاتفاق والاختلاف بين سندات المقارضة التي بحثها المجمع في إحدى دوراته السابقة وبين هذه الأسهم؟ في الواقع أريد أن أفهم إذا كان هناك اتفاق أو هناك اختلاف بين هذه الأسهم وبين سندات المقارضة التي بحثها المجمع في دورة سابقة.

الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي

الحقيقة تساؤل فضيلة السيد الرئيس وارد وإنه لم يكن هناك إجابة كاملة عن كل الأوراق التي قدمت في تلك الندوة من الناحية القانونية، وإنما هذه الأسئلة –كنت أنا في تلك الندوة- هذه الأسئلة عرضها أحد الأساتذة القانونيين عقب ورقته القانونية وأراد منا أن نجيب عنها بشكل كما تصورها هو ولم تكن الإجابة عن كل ما طرح في الندوة، ولذلك تساؤلكم في محله وإن هذه مجرد أسئلة كانت موجهة من شخص وأجبناه عنها فالغاية تحققت بالجواب عن تساؤل هذا الأستاذ الذي كانت ورقته قانونية محضة وأراد أن يعرف حكمها في الشريعة ولم تكن أسئلته موجهة على كل ما دار في الندوة، فهناك بحوث شرعية تولت الإجابة عن موضوع الأسهم والسندات والمستقبليات والاختيارات والعمليات المركبة والبسيطة وذلك موجود في البحوث المعروضة والمطبوعة هنا.

الشيخ محمد المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

الأمر الأول هذا السهم ماذا يمثل؟ فالسهم في حقيقته هو يمثل موجودات الشركة، وهو تعبير عن الشركة، من ناحية أخرى هذه الأسهم في الشركة إن قارناها فيما بينها تصبح من المثليات، وإذا نظرنا إلى أنها ليست ثابتة فهي من المنقولات. فهي أنظار مختلفة لكن التحقيق في حقيقة ذات السهم الذي يباع ويشتري والذي يتملك هو سهم يمثل موجودات في الشركة، وأنه يختلف من شركة إلى شركة أخرى، وإني لا أعطي نفس الأحكام التي هي في شركة تعنى بالأبقار كما أعطيه لسهم في شركة تجارية أو في شركة عقارية، لكن عندما أقرر بين مجموعة الأسهم في شركة عقارية أقول هي من المثليات.

الرئيس:

لكن إذا كان الاقتصاديون يقولون بتحديد الوصف، فكيف نجعلها على هذا النحو؟

ص: 1261

الشيخ محمد المختار السلامي:

لا يستطيعون دقتنا الشرعية تزيد عليهم..هم ينظرون إلى السهم كسهم، لأن عندهم القضية دائما وأبدا الذي يقود رجال المال هو المال، أما نحن عندنا أن الأموال تنقسم، وأن ماله أحكامه في الدين.

الدكتور محمد على القري:

بسم الله الرحمن الرحيم:

أحب أن أشير إلى معاملة تجري في أسواق المال تثير سؤالا: هل السهم مثلي أم قيمي؟ وهذه المعاملة منتشرة كثيرا وهي مسألة اقتراض الأسهم، فإن كثيرا من المتعاملين يقترض مجموعة من الأسهم ثم يبيعها متوقعا انخفاض الأسعار فإذا انخفضت اشترى مثل تلك الأسهم وردها إلى من اقترضها منه، ليستفيد من الفارق بين السعرين، فإذا كانت الأسهم مثلية فإن هذا قرض، وأما إذا كانت قيمية فإن هذا لا يمكن أن يكون قرضا وإنما يكون عارية، فهذا النوع من المعاملات يثير سؤال مثلي أم قيمي، والذي عليه المعاملة في أسواق المال أن الأسهم دائما مثلية، وأحسب أن أهم مميزات الأسهم هو تسهيل تداولها بين الناس، فإذا كانت مقيدة بنوع نشاط الشركة هل هو عقار أم هو زراعة أم تجارة أو ما إلى ذلك، فإنه قد يفوت على المتعاملين مصلحة كبيرة في التعامل فيها.

الدكتور سعود الثبيتي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

لو رجعنا إلى تعريف السهم الذي ذكر في الصفحة الخامسة لوجدناهم عرفوه بأنه هو الوثيقة التي تصدرها الشركة وتمثل حق المساهم في الشركة وملكيته، فهذا يدل على أن السهم في تعريف بعض الاقتصاديين –وليس هذا هو التعريف المختار عند الاقتصاديين كلهم- أنه هو الورقة (السهم) . أما في جوابهم: السهم بحسب ما يمثله يدل هذا على أن المقصود هنا هو نصيب المساهم في الشركة، وهذا هو التعريف السليم والصحيح من وجهة نظري، أن السهم هو نصيب المساهم في الشركة وليس هو الورقة التي تصدرها الشركة، لأننا لو قلنا بأن السهم هو الورقة التي تصدرها الشركة وهي تعتبر وثيقة في نظر كثير من الاقتصاديين لما أجزنا بيع الورقة وتداولها.

الدكتور عبد اللطيف الجناحي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

عندما تبدأ الشركة، تبدأ بتوزيع حصص رأس المال، بالإضافة لما قاله الأخوان السابقان، حصص رأس المال هذه توظف ، هذه التوظيفات تخضع للنظام الأساسي للشركة، ومعظم الشركات، شركات المساهمة أغراضها لا تكون غرضا محددا.. يعني تتوسع، الأغراض متوسعة، فبالتالي لا نستطيع أن نجري عليها حكما واحدا، يجب أن الأحكام تفصل بطبيعة الأنشطة الواردة في أغراض تلك الشركة، فبالاعتبار الوضعي الموجود أن السهم ما هو إلا حصة في رأس المال ويأخذ صفة الورقة المالية كاملة، له قيمة سوقية مالية يتداول فيها، ولكن إذا أردنا أن ننظر فقهية متفحصة يجب النظر إلى أغراض الشركة نفسها حتى يمكن أن يكون الحكم واضحا.

ص: 1262

الدكتور عبد السلام العبادي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

في الواقع يبدو أن الذي أورد هذا الإشكال عدم توضيح دافع السؤال يعني الآن التوضيح الذي أشار إليه الدكتور محمد علي القري واضح أنه حدد القضية من أجل إقراض الأسهم الذي يتم في البورصة المالية، وإلا فإن الأمر مستقر في ظني، عند الفقهاء المعاصرين بالنسبة لتحديد طبيعة السهم. إن السهم إذا نظر إليه باعتبار التساوي وأنه يمثل حصة شائعة ومتساوية في شركة فهو مثلي، ولا نقاش في هذا. ولكن إذا اعتبر ما يمثله السهم من هذه الحصة الشائعة فهو قيمي، يعني من حيث أنه قد يرتفع وقد ينخفض وتجري فيه كل أنواع التبادل، باعتباره حصة شائعة في مال متعدد، ولذلك أنا أقترح ما دامت الصورة واضحة، هي القضية قضية صياغة، يعني يترك للجنة الصياغة لهذا الموضوع أن توضح هذا الأمر توضيحا كاملا وبعبارة بينة حتى لا يقع إشكال.

الدكتور بشار عواد:

بسم الله الرحمن الرحيم:

ذكر الشيخ عبد السلام العبادي ما كنت أريد أن أقوله، وأضيف إلى أن سؤال الدكتور الصديق الضرير ما زال قائما فينبغي أن يبحث الإشكال، هنا الجواب جواب شرعي في مسألة محددة، ويبقى ما هو شائع وواقع فعلا من أن جميع الأسهم التي تمثل العقارات وغير العقارات، جميع الأسهم المنقولة أو ما تمثل المنقول وغير المنقول هو منقول عندهم، فينبغي أن يشار إلى ذلك في التوضيح الذي يصدر عن هذا، وبيان اتفاقه أو عدم اتفاقه مع الشريعة الإسلامية.

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

صحيح هو منقول باعتبارهم، لكن هل هذا الاعتبار يصححه الفقهاء أو لا يصححونه؟.. أنا قصدي على حسب كلام الأستاذ منذر بأنها منقولات، لكن هذا الاعتبار قد لا يتلاقى مع الواقع في كل حالة، فمن الجائز أن تكون منقولة أو غير منقولة قيمية أو مثلية

إلخ.

الدكتور الصديق الضرير:

في الواقع إن هذا يرجع إلى حقيقة السهم أو مفهوم السهم عند الفقهاء، مفهومه عند القانونيين فمفهومه عند الفقهاء هو الحصة، السهم هو عبارة عن الحصة المملوكة هذه، فقد تكون عقارا أو قد تكون منقولة أو قد تكون مثلية

إلخ، عند القانونيين هو الوثيقة، كما جاء في هذا التعريف، التي تمثل الموجودات. وصرفوا النظر حتى فيما أذكر أن القانونيين يقولون: إن السهم هذا ليس مملوكا للمساهم، لصاحبه، إنما أصبح ملكا للشركة، ولا يعطونه حق المطالبة إلا إذا صفيت الشركة، يستطيع أن يأخذ حقه، أما قبل ذلك فليس له الحق إلا في بيع هذه الوثيقة، والواقع أنهم يتعاملون في الوثيقة فالإشكال هذا قائم من الأصل، فالمسألة تريد حكما في: هل السهم، بهذا التكييف مقبول أو غير مقبول؟

الرئيس:

لعل لجنة الصياغة تصل لشيء في هذا ننتقل إلى الثاني.

ص: 1263

الدكتور منذر قحف:

السؤال (2) : انتقال الأسهم لغير مالكيها الأصليين بتداولها مع بقاء الشركة.

الجواب (2) : البيع جائز في مثل هذه الحالة إذا توافرت أركان البيع وشروطه وضوابطه.

الشيخ محمد سالم عبد الودود:

بسم الله الرحمن الرحيم:

شكرا يا سيدي الرئيس، أحببت أن اطرح سؤالا هو أن بعض الإخوة ذكر بأن هذه الأسهم تقرض، يقول: وإذا كانت عينية أو من قبيل المقومات لا تقبل القرض، وتكون العملية استعارة أو إعارة، والحقيقة أن كل مثلي أو مقوم يصح أن يسلم فيه يصح قرضه، وما لا يصح السلم فيه كالعقارات، لا يصح أن يقرض. فالعقارات، إذا كانت هذه الأسهم تمثل حصصا في شركة عقارية، فإن هذا لا يجوز قرضه، وبالتالي إذا كان غرض المقترض استهلاكه وتفويته ببيع أو غير ذلك فلا تصح استعارته، العارية لا تراد إلا للانتفاع، وبقاء الذات، أما أن استعير شيئا لأبيعه فهذا غير معقول، وأن أقترض عقارا لأرد مثله هذا غير معقول في الشريعة، لأن العقار لا يقبل السلف ولا يقبل السلم، لأنه عين قائمة لا تدخل الذمة، المعينات لا تقبلها الذمم، وقاعدة السلم أو السلف أنه يدخل ذمة المستقرض أو المسلم إليه.

الشيخ محمد المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

أعتقد أنه لابد من أن نبين طريقة منهجية وإلا لا نستطيع أن نصل إلى شيء لأنه إذا أردنا أن نطبق ما نعرفه في أبواب الفقه عندنا، بل الحقائق الفقهية في تصور الفقهاء عندما تصوروا الشريعة وبوبوها ورتبوها، نريد أن نقول: هذا من هذا ولا بد أن يكون كذلك، وهذا غير واقع. والذي وقع اليوم أنه وقعت معاملات جديدة ما كانت موجودة. هذه الشركة التي هي عبارة عن أسهم لا نستطيع أن نقول: إنها كالشركات السابقة. والعقود التي عرضت علي في التعامل الاقتصادي اليوم، تجد عقدا مركبا من عشرة عقود، فإذا لم أفكك الجوانب لمعرفة كل جانب، ثم معرفة هل يمكن التقاء هذا الجانب مع الجانب الآخر أم لا؟ وهل هي من العقود التي يمكن أن تكون مع بعضها أو لا؟ لا نستطيع أن نصل إلى شيء فأعود إلى قضية السهم، قضية السهم لا نستطيع أن نقول: إنه عقار، هو ليس عقارا،، إن كان هو من موجودات عقارية، هو فيه جانب عقاري وفيه جانب مالي منقول، هو منقول لأني آخذه معي، أضعه في جيبي، أو في خزانتي وأرهنه.

ص: 1264

الرئيس:

هذا في الوثيقة.

الشيخ المختار السلامي:

(تلك القيمة) هذا شيء جديد. إذا أردت أن أجعله هو العقار، أنا لا أملك العقار. من جهة أملك جزءا من العقار ومن جهة هذه الملكية أصبحت متمثلة بهذا السهم، فهو شيء جديد حصل في باب التعامل. وإذا لم ننظر بهذا النظر لا نستطيع أن نصل على شيء لا نريد أن نطبق على شيء جديد حادث له صور جديدة ما كان موجودا لعدة قرون هذا غير صحيح.

الدكتور رفيق المصري:

بسم الله الرحمن الرحيم:

الحقيقة أنا لي تعليق قصير على كل من السؤالين وسائر الأسئلة. التعليق الأول: أنا، فيما بدا لي بعد توضيح الأستاذ وهبة مصطفى الزحيلي يعني، يبدو أن هذه الأسئلة أسئلة كأنها متناثرة من هنا وهناك، والرابطة بينها ضعيفة، وليست هذه الأسئلة مبنية على الأوراق والدراسات المقدمة. وفيها من الإجمال والإيجاز ما لا يستطاع الإجابة عنه بسهولة، فالسؤال فيه غموض وإجمال، والجواب كذلك. ونعطي مثالا على ذلك، فمثلا القول بأن السهم مثلي أو قيمي، بدون التوضيح الذي بينه أخونا الدكتور محمد علي القري، لا معنى له في الحقيقة، فمثلا تقرير السهم أن يكون مثليا أو قيميا، هذا لا يكون إلا في ضوء استعراض أنواع الأسهم، فهناك اسهم مثلا اسمية وأسهم للحامل، فهل يمكن أن يقال، مثلا بأن السهم الاسمي هو سهم مثلي؟ وما معنى هذه التقسيمات بدون بيان الغرض؟ ليست هذه الأسئلة في الحقيقة معدة لإجابة فقهية صريحة هذا فيما يتعلق بالسؤال الأول.

أما السؤال الثاني أيضا، انتقال الأسهم لغير مالكيها؟ الجواب هكذا بهذه الصورة فيه إجمال شديد، ويجب أن يكون فيه تفصيل، السؤال انتقال الأسهم لغير مالكيها الأصليين، لم يفصل الجواب حالة هذه الأسهم، هل هذه الأسهم في بداية الشركة أم عندما كانت الشركة كلها مؤلفة من النقود، من أموال ناضة أو عندما أصبحت مثلا نقودا وعروضا وديونا؟ على آخر ما هنالك، فأنا أقترح في الحقيقة أن هذه الأسئلة ليست مبنية على الدراسات ويصعب الإجابة عنها.

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

في الواقع لا بد أن نحدد نقطة انطلاق، هل نمضي في هذه الأسئلة والأجوبة ونحرر ما يظهر؟ أم أنه لابد من تكييف الصور للمستندات المطروحة في الأسواق، وأن يرتب على كل صورة بعينها ما يظهر للمجمع الفقهي من حكم شرعي، جوازا أو منعا

لكن إذا قلنا: تستقطب الصور وتجمع ويرتب على كل صورة حكم، هل في وسعنا في هذه الدورة أن نجري هذه العملية نظرا لأن هذه الصور غائبة عن هذه الأبحاث، سواء الفقهية أو الشرعية، وإن كان موجود بعضا منها، لكن نحن ليس في الوسع ترتيب الحكم الشرعي أو الفتيا إلا بعد استكمال التصور للصورة المعنية بعينها، فعلى كل الأمر مطروح لكم ماذا ترون؟

ص: 1265

الشيخ عبد الحليم الجندي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

الواقع أن الأسئلة التي توجهت من رجل القانون صحيحة، وإنما المطلوب أن نغير نحن الآن وجهة نظرنا في أن تستصحب تقاسيم الأموال وما إليه في هذه الردود. السهم هو جزء من الشركة أيا كانت طبيعة عملها، عقارية، بحرية، جوية..إلخ. والسهم لا يظهر صاحبه أمام الشركة إلا عند التصفية أو عند قبض الأرباح. الذي يحكم في الشركة إدارة وباقي التصرفات هو جمعيتها العمومية، عن طريق مجلس الإدارة، بعد أن يدير طول العام، قد يبيع الرجل سهمه ولا يباع العقار، فلسنا إذا طالبين، المتاعب العقارية لا تجد لنا، لا تجد لنا، أيضا الواجبات التي تجب على السفينة في البحر، بيع السفينة يجب أن يكون رسميا، لكن السهم وحده منقول يتحرك في السوق كإنسان مستقل يتحرك في السوق، فهذا فقط هو الذي يتحرك في السوق هو منقول وتنتهي صلة الرجل به إذا باعه عن طريق سمساره، وقد يبيعه وهو في اليابان ولا يراه، وقد يشتريه في اليابان ولا يراه، لأنه حق في الشركة، إذا فهمناها على أنه حق في الشركة في ذلك المشروع الخاص يسهل جدا أن نتعرض للباقي، فلا نطلب تسجيل بيع عقار لأنه لم يبع عقارا، ولا نطلب ما يجب للحيوانات من السلامة وما إليه لأنه صحيح أن بائع السهم لم يبع سلامة الحيوان وإنما باع سهما والباقي هي أعمال إدارة. هذا هو الأصل الذي يحل جميع هذه المشاكل. وأنا لي تجربة كنت رئيس مجلس إدارة شركتين ومدير واحدة، فالذي أتحدث عنه أنا رأيت أن أقوله لعله يغير من هذه المناقشات.

الشيخ محمد علي التسخيري:

بسم الله الرحمن الرحيم:

أعتقد أن الصورة أو التصور لا يمكنه أن تتم كل أبعاده في هذه الجلسة، والمهم أن تذكر الصور بالتفصيل، وترجع على قواعدها وأحكامها، وهذا يحتاج على بحوث، وخصوصا أننا استلمنا بعض البحوث بالأمس حتى البحوث القانونية لم تستكمل لدينا بشكل كامل، وقضية السوق المالية قضية مهمة جدا ومعقدة فلا نستطيع في مثل هذه الجلسة أن نصل فيها إلى قرار مجمعي.

الدكتور عبد اللطيف الجناحي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

شكرا سيدي الرئيس. في الحقيقة عندما نتكلم عن سوق الأسهم وما فيها من تعقيدات وأساليب المضاربة القائمة على الأسهم وحماية المضارب الموجود (بالأبشن) أو الخيارات أو الاختيارات، كما سماها الدكتور منذر قحف، هذه كلها في الأبحاث المقدمة يمكن بحث واحد تعرض لها بنوع من التفصيل الموجز، ولكن واقع السوق أوسع بكثير من هذه الأبحاث التي عرضت. لذلك رأيي، سيادة الرئيس، أن تخصص ندوة خاصة أو حلقة خاصة لهذه الأوراق حتى يستطيع الفقيه أن يلم بجوانب الموضوع يمكن أن يكون هذا الرأي الأصوب.

الرئيس:

المهم حتى لا يطول البحث، يا مشايخ، هل ترون أن نستمر في الأسئلة أو ننتقل للسندات وتؤجل هذه إلى دورة قادمة وتوضع النقاط الرئيسية التي في إطارها يكون بحثها في الدورة الآتية؟

ص: 1266

الرأي الثاني: أجمعتم عليه.

إذن ننتقل إلى السندات

الأستاذ منذر تفضل.. أعطونا عرضكم عن السندات.

الدكتور منذر قحف: ثانيا: (السندات في المعاملات الوضعية) :

السند هو شهادة يتعهد بموجبها المصدر لحاملها بدفع قيمتها كاملة عند الاستحقاق. هذه النقطة مهمة، السند لا يذكر فيه، في العادة أبدا أن هذا قرض ولا يذكر فيه، كما ذكرت هنا الأوراق (أنه تصدر عند اقتراض) . هذه الكلمة في العادة لا تذكر، إلا أنها شهادة يتعهد بموجبها المصدر لحاملها بدفع قيمتها كاملة عند الاستحقاق. أما ماذا تمثل؟ هي تمثل قرضا، هكذا يعتبرها المصرفيون والاقتصاديون والقانونيون. وهي تمثل قروضا تحصل عليها هيئة أو مؤسسة عامة أو خاصة أو دولة من الجمهور. وهي تثبت مديونية المصدر لحامل تلك الوثيقة القابلة للتداول في الأسواق الثانوية، وتعهده برد القيمة الاسمية والتزامه بدفع فائدة على مبلغ القرض.

ولا تصدر السندات على أفراد لأهداف استهلاكية، هي دين ولكن الأفراد لا يصدرون سندات وليس من حقهم إصدار السندات، وإنما تصدرها الشركات لمشاريع استثمارية تدعم بها تمويلها الذاتي، أو الهيئات الحكومية لأهداف تدعيم إيراداتها وسداد العجز في ميزانياتها العادية أو الإنمائية.

وقد يكون السند اسميا أو لحامله كما قد يدعم برهن خاص أو بضمان طرف ثالث.

وتختلف السندات من حيث مدتها، فأقلها (90) يوما وربما تكون بتاريخ مفتوح تستمر في التداول حتى يستدعيها –أي يشتريها أو يطفئها- المصدر أو يشتريها من السوق والغالب فيها أن تكون مدتها عدة سنوات.

وتختلف من حيث طرق دفع الفائدة إلى المقرض، وهنا أريد أن أؤكد أن تعبير قرض استعمله بعض الكتاب هنا إلا إنه تعبير من الكتاب وليس من العادة أن يذكر على السند أنه قرض، وإنما هو تعهد بمبلغ معين في ذلك، مثل الكمبيالة المعروفة، وأهل الفن من مصرفيين وقانونيين واقتصاديين يتفقون على أنه يمثل دينا في الذمة من المصدر لحامل السند. فبعضها تدفع عليه الفائدة بصفة دورية حتى انتهاء مدته، وبعضها تحسب عليه الفائدة بصفة دورية، ولكنها لا تدفع إلا بعد انتهاء فترة معينة مثلا (10) سنوات وبعضها تدفع الفائدة عليه مرة واحدة.

وتختلف السندات من حيث طرق احتساب الفائدة فبعضها تكون الفائدة فيه نسبية، نسبة مئوية من القيمة الاسمية معروفة ومحددة في شهادة الإصدار تستحق في تواريخ محددة، وبعضها تكون الفائدة عليه غير محددة سلفا كنسبة ثابتة ولكنها تكون مرتبطة بمتغير مشهور معروف مثل مؤشر تكاليف المعيشة أو سعر الفائدة في الأسواق الدولية ما يسمونه (بالليبر) أو معدل النمو الاقتصادي في القطر، وربما لا تحسب الزيادة على القرض الذي يتضمنه السند بالصيغة المعهودة للفائدة، وإنما يباع السند بأقل من قيمته الاسمية، بحيث تكون قيمته الاسمية ألفا مثلا فيباع بـ 950 بتسعمائة وخمسين ويسدد المصدر في تاريخ الاستحقاق تلك القيمة الاسمية، هذه لا تدفع عليه فوائد دورية أبدا. وربما تستخدم الجوائز التي توزع بالقرعة كمكافأة لحامل السند.

ص: 1267

وتختلف السندات من حيث شروط الإصدار فقد تكون تلك الشروط ثابتة لا تتغير طوال القرض أو مدة السند، وربما تكون قابلة للتغير عند تحقيق شروط معينة أو برغبة المقرض مثل أن تتحول الفائدة فيه من متغيرة إلى ثابتة، أو تتغير مدته بالزيادة أو النقصان أو يستبدل بأسهم عادية أو ممتازة. وقد يتبنى مصدر السندات بعض الإجراءات الإضافية لتشجيع الناس على إقراضه، التعهد لهم بحمايتهم من الانخفاض في القوة الشرائية للنقود، أو إعفاء الدخل المتحقق لهم من الضرائب في بعض أنواع سندات الدولة والهيئات العامة. وربما يضاف إلى السند شهادة تعهد يتعهد فيها المصدر أن يبيع لحامل السند خلال فترة محددة أوراقا مالية أخرى بسعر محدد. وأخيرا قد يصدر السند بقيمة إصدار تختلف عن قيمته الاسمية، فيصدر بعلاوة إصدار أو بخصم إصدار.

السندات من الوجهة الإسلامية:

أولا: عن السندات التي تعطي لأصحابها فوائد منسوبة لقيمتها الاسمية أو ترتب لهم نفعا مشروطا، سواء أكان جائزة أو مبلغا مقطوعا أو خصما هي محرمة شرعا، إصدارا وتداولا، باعتبارها قروضا ربوية ويدخل في ذلك السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قرضا يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية. السندات ذات الكوبون الصفري هو ذلك المثال الذي تصدر فيه القيمة الاسمية بـ 1000 فيباع بـ950 ويدفع المصدر 1000 عند الاستحقاق ولا تدفع عليه فوائد خلال المدة. ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات، كما يدخل في ذلك السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين لا على التعيين.

ثانيا: البدائل لهذه السندات إصدارا وتداولا، هي السندات أو الصكوك القائمة على أساس عقد المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما يكون لهم نسبة شائعة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك، ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا، وذلك وفق الصيغة التي تم اعتمادها من مجمع الفقه الإسلامي لسندات أو صكوك المقارضة في دورته الرابعة.

ثالثا: وقد اقترحت مجموعة أخرى من السندات البديلة قائمة على عقود المشاركة والإجارة والسلم والاستصناع مما هو جدير بالدراسة والبحث. وتوصي الندوة بإعداد البحوث في هذه السندات البديلة لتعرض على مجمع الفقه الإسلامي ليتخذ فيها القرار المناسب.

ص: 1268

رابعا: كما اقترح في الندوة بديل لسندات الخزينة قائم على أساس المشاركة في المشاريع العامة المنتجة للدخل، وفق إصدارات مخصصة لمختلف أنواع المشاريع، بما هو جدير بالدراسة والتمحيص من مجمع الفقه الإسلامي على ضوء ما بعد من بحوث ودراسات في ذلك.

الشيخ على السالوس:

قوله: (وربما تستخدم الجوائز التي توزع بالقرعة كمكافأة) ، هي ليست مكافأة هي مجموع الفوائد الربوية وزعت عن طريق القرعة. فكلمة مكافأة ليست دقيقة هنا للتعبير عن طبيعة الجوائز.

الرئيس:

على كل هذا للتصور وهو كلام اقتصاديين في تصورهم وليس كلام الفقهاء والعبرة بما ورد في 1و2و3و4.

الشيخ محمد على التسخيري

بسم الله الرحمن الرحيم:

أنا أريد أن يوضح لي السادة وجه الحرمة فيما لو كان السند يباع بقيمته الاسمية ويستلم أيضا بقيمته الاسمية. والذي يقدم عليه يقدم عليه لوعد تعده الشركة مصدرة السند بأنها سوف تقوم بتوزيع جوائز شريطة أن لا تكون الشركة حتى ملزمة بإقامة هذه الجوائز، يعني حتى الجوائز غير إلزامية لهذه الشركة، لكنها جوائز عالية والاحتمال هنا هو الذي يغري هذا الشخص بالإقدام على شراء هذا السند. إذن السند بقيمته الاسمية ويسترجع بقيمته الاسمية، فقط الإغراء الموجود هنا هو إغراء المكافأة الاحتمالية العالية بشكل جائزة. ما هو وجه الحرمة في ذلك؟

الشيخ محمد علي القري:

بسم الله الرحمن الرحيم:

لدي تعليق على البند الأول في السندات من الوجهة الإسلامية: أن يضاف إلى كلمة جائزة أو جوائز (توزع بالقرعة) . لأن هناك نوعا من الجوائز، فيه سندات توزع فيها الجوائز بالقرعة وفيه سندات توزع فيها الجوائز بغير القرعة، لكل مقرض جائزة قد تكون غير معروفة في ابتداء عملية إصدار السهم، ولكن كل مقرض يأخذ جائزة. فالأفضل أن يضاف هنا أو جائزة (توزع بالقرعة) .

الدكتور رفيق المصري:

ملاحظتي تتعلق برقم واحد، السطر ما قبل الأخير يقول:(يدخل في ذلك السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين لا على التعيين) .. الحقيقة ليست الشبهة هنا فقط تتعلق بالربا وإنما هناك أيضا شبهة القمار.

ص: 1269

الشيخ محمد سالم عبد الودود:

بسم الله الرحمن الرحيم:

المعروف عند الفقهاء أو عند المدرسة التي عشنا في أحضانها، وإن كنت أنا لست مالكيا –لأنه كما يقول الأصوليين: العامي لا مذهب له، لكن المدرسة التي عشت في أحضانها ينص فيها على أن كل زيادة أو نفع في القرض محرمة، سواء كانت عن شرط منصوص أو رأي أو عادة، كل زيادة أو نفع مشروط أو موعود أو معتاد محرم في تلك المدرسة التي تفيأت ظلالها.

الدكتور على السالوس:

بسم الله الرحمن الرحيم:

مسألة الجوائز هذه كيف تتكون؟ لو عرفنا من أين جاءت هذه الجوائز وطريقة التوزيع أمكن معرفة الحكم الشرعي. لأن البنوك عندما تدفع فوائد، الفوائد هذه محددة قانونا، ولا تستطيع البنوك أن تغير في هذه النسبة القانونية. ولذلك نجد عندما توزع الفوائد القانونية توزعها بالنسبة المحددة، فإذا لجأت إلى الجوائز، والجوائز سواء كانت في السندات أو غيرها، كما في البنوك التي بدأت تلجأ إلى الودائع ذات الجوائز، فحولت الفوائد السنوية إلى جوائز. كيف تفعل ذلك؟ تأتي بالفوائد كلها، يعني لو فرضنا مثلا أن الفوائد المتحصلة نتيجة عشرة في المائة 10 % للمبالغ المتجمعة لدى البنك هي مليون. فهذا المليون بدلا من أن توزعه على الجميع، وتعطي الكل 10 %، المليون يمكن أن يقسم على 100 بحيث تكون الجائزة الأولى 50 ألفا والجائزة الثانية كذا، وهكذا. إذن مجموع الفوائد المحددة قانونا يوزع بطريقة القرعة، أضرب مثلا توضيحيا، لو أن عشرة مثلا كان لهم كل واحد له 10 آلاف في بنك، واتفقوا فيما بينهم أن مجموع الفوائد يحصل، وبالقرعة يوزع على واحد فقط. هل يكون هذا حلالا؟! ولذلك الودائع ذات الجوائز فعلا كما أشار لذلك الدكتور رفيق المصري ليس فيها الربا فقط، وإنما فيها الربا والميسر معا.

مسألة أنه ليس ملتزما. لا، هو ملتزم، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهو يعلن، والذي اشترى إنما اشترى لأنه يريد الجوائز، وإلا لكان يلجأ للفوائد المعروفة يعني لولا أنه يعلم أنه عن طريق اليانصيب يمكن أن يدفع جنيها ويأخذ خمسين ألفا، لما قبل أن يشتري هذا النوع من الودائع ذات الجوائز. ولذلك الإخوة الذين كتبوا بيان التحريم كانوا دقيقين في التعريف، وأرجو أن تكون الصورة واضحة حتى يكون التحريم واضحا.

الدكتور عبد اللطيف الجناحي

بسم الله الرحمن الرحيم:

أنا أود أن يكون التركيز على عملية نشأة السندات يعني لم نأت للنتيجة الجائزة، وإنما عملية النشأة كيف تمت؟ هل المنبت حلال أو المنبت حرام؟ والتعبير ورد في البداية (السند هو وثيقة دين) فالحوار يدور على أنه وثيقة دين، مبلغ مقترض قد يكون لجأ إليه الشخص لأنه عجز أن يحصل عليه من البنوك فأراد أن يحصل عليه بوسائل أخرى.

ص: 1270

الدكتور الصديق الضرير:

بسم الله الرحمن الرحيم:

تكلم الدكتور على السالوس عن بعض ما كنت أريد أن أقوله وإنني أؤيده في كل كلمة قالها، والبعض الآخر هو الرد على سؤال أو اعتراض الشيخ محمد علي التسخيري وهو اعتراض غير وارد في رأيي لأنه ليس موضوعنا. الموضوع عن السندات المعروفة الآن، والسندات يلتزم مصدرها بفائدة. ولكن الشيخ التسخيري يتحدث عن سندات لا يلتزم مصدرها بفائدة، ويقول: إنه يوفيها كما هي، ولكنه يعطي جائزة. هذا ما فهمته من كلامه، فهو في موضوع آخر غير موضوع السندات التي نتحدث عنها ولذلك أظن أن الجواب عنه غير لازم.

الدكتور منذر قحف:

بسم الله الرحمن الرحيم:

الحقيقة أنا أريد أن أقول بالنسبة لمسألة الجوائز، التفريق، إذا كان لهذا التفريق من مدلول شرعي، ينبغي أن يلحظ أن هناك أنواعا من السندات تعطي جائزة لكل حامل سند وليس لبعضهم. فهي بقرعة أو بغير قرعة، إلا أنها لكل حامل قد يتفاوت في القرعة مقدار ما يعطي لكل حامل. وهناك أنواع من الإصدارات يعطى للبعض، فيقال: يعطي 50 % أو 70 % من حاملي السندات، جوائز، والباقون لا يأخذون شيئا. فإن كان لهذا التمييز من فارق.

النقطة الثانية أنا لا أعرف قوانين تلزم الشركات أو الهيئات المصدرة للسندات أن تدفع لها فوائد. أنا لا أعرف هذا. فالدكتور على السالوس ذكر بأن القوانين تلزم بأن تدفع فائدة ولو ألزمت بعض القوانين بدفع الفوائد لبعض أنواع الإيداعات، مثل القانون الأمريكي الذي يلزم بدفع الفوائد للإيداعات طويلة الأجل أو الإيداعات الادخارية ما عدا الإيداعات تحت الطلب، فالقانون نفسه لا يلزم بمقدار هذه الفوائد، يعني لا يقول: 10 % أو 5 % أو أي مقدار فالأمر متروك للهيئة المصدرة.

الشيخ الدكتور الصديق الضرير:

يعني قانونا أو في اصطلاح الاقتصاديين، لا يلزم مصدره بفائدة؟

الدكتور منذر قحف:

يعني بالسندات الموجودة، التي أنا أعرفها، الموجودة في الأسواق، كلها فيها فوائد محددة مسبقا، أو شبه محددة مسبقا مربوطة بمؤشر، أما القانون الإيراني فقد سمح بذلك.

ص: 1271

الدكتور أنس الزرقاء:

بسم الله الرحمن الرحيم:

ملاحظتي تتصل بالبند رقم (1) في الجزء الأول من هذا البند (محرمة شرعا إصدارا وتداولا باعتبارها قروضا ربوية) ، الحقيقة ينبغي أن تضاف عبارة إيضاحية، أظن لا اختلاف في أنها مقصودة ولكن من الخير أن يصرح بها، وهي عبارة (سواء أكانت الجهة المصدرة للسند خاصة أو عامة ترتبط بالدولة) ، هذا واضح مما تقدم من كلام، ولكن من الخير أن يذكر هنا حتى لا يكون أي التباس في الموضوع. لا نقول (حكومية) لأنه أحيانا هناك جهات ترتبط بالدولة ولا تعد جهات حكومية بالمعنى الضيق، مثل شركة تملكها الدولة أو مرفق عام. والأمر الآخر هناك وهم شائع، لدى ربما غير الاقتصاديين، بأن الدولة عندما تقترض فلعل دفعها للفوائد يكون أقل ضررا مما لو حصل الاقتراض فيما بين الأفراد ودفعوا فيما بينهم الربا. الحقيقة الاقتصادية هي عكس ذلك، إذا كان الربا محرما بين الأفراد، وهو بالطبع محرم، فإن ضرر الربا عندما تتلبس به الدولة أكبر بكثير وباختصار أقول:

1-

إن الربا بين الأفراد لا يتعدى ضرره المباشر الفردين الذين يمارسانه، أما ربا الدولة فإنه يتعدى أثره لجميع المواطنين حتى الذين لا يشاركون في أي عملية ربوية، لأن الدولة إنما أموالها هي جيوب رعاياها، فهي عندما تقترض بالفائدة وتلتزم بسداد الفوائد، تلزم بطريق غير مباشر كل مواطن من مواطنيها أن يدفع الفوائد وأن يأكل الربا هذا من ناحية.

2-

إن المؤكد في العالم اليوم، انتشار الاقتراض من قبل الدول على نطاق واسع، على نحو يتزايد باضطراد ويؤدي –كأحد الأسباب الجوهرية- إلى مشكلات اقتصادية مستعصية. وأذكر على سبيل المثال قضية واحدة، أكثر ديون الدول النامية، التي تسمعون عنها اليوم، ما كان يمكن أن تصل الأزمة إلى هذه الشدة في وقتها الحاضر لو كان اقتراض الدولة بفائدة، واضح أنه ممنوع، أن هذا المنع ملتزم به، بالطبع أكثر الدول ليست مسلمة أصلا فلا تلتزم هذا المنع، بعبارة أخرى إن وجود إمكانية اقتراض الدولة بفائدة يشجعها على أن تنفق أكثر من مواردها المتاحة، وتنقل أعباء أعمالها إلى حكومات مقبلة ولأجيال مقبلة، ويطول شرح الأضرار والمشكلات المستعصية التي تنشأ عن ذلك. فاقتراض الدولة يولد نوعا من الإدمان الاقتصادي، مثل إدمان المخدرات تماما، فكلما لزم الاقتراض يسدد الاقتراض السابق. وخلاصة ما أريد أن أقوله بأن اقتراض الدولة بالربا هو إذا كان الربا بين الأفراد محرما – وهو بالطبع محرم- فإن اقتراض الدولة أشد خطرا وأوسع ضررا من ربا الأفراد.

ص: 1272

الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان:

بسم الله الرحمن الرحيم:

التكييف الفقهي بالنسبة للسندات واضح جدا بأنه من القروض وليس من الديون. فحبذا لو في رقم (1) أن يقال: (إن السندات قروض اشترط فيها نفع) يكون ذلك في مقابل كلمة (السند وثيقة دين) فالفرق بين القرض والدين واضح جدا عند الفقهاء. وتكييف الفقهاء للسندات أنها من قبيل القرض لا من قبيل الديون.

الشيخ محمد المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

أعتقد أنا بالنسبة (للسندات في المعاملات الوضعية) ، لا نتدخل في هذا، باعتبار أن هذا وصف لواقع يقدمه أصحاب هذه السندات الوضعية. عندنا قسم ثان وهو السندات من الوجهة الإسلامية (1، 2، 3) ندخل في واحد فما هي النواحي الموجودة في (1) التي لا نوافق عليها؟ فأعتقد أن ما جاء في (1) ما سمعت لحد الآن اعتراضا.

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

السؤال الوارد: رقم (1) هل لأحد من اعتراض عليه؟

الشيخ محمد المختار السلامي:

ثانيا أنه (أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين لا على التعيين) فإن التعبير (إما للمقرضين أو لبعضهم لا على التعيين) يكون أدق، حسبما سمعت من أخينا أنه قد تكون الجائزة للجميع. وبهذا يصبح في نظري التكييف فيها سليما جدا، ولا اعتراض عليه، إلا ما جاء من الشيخ علي.

الشيخ عبد الله إبراهيم:

بسم الله الرحمن الرحيم:

أريد أن أسال عن عبارة في الرقم (1) عندما قال التقرير: (كما يدخل في ذلك السندات ذات الجوائز) أظن كلمة (السندات) هي (شهادات ذات الجوائز) ألا يصح ذلك؟ لأن هناك شهادات ادخار ذات جوائز، لأننا قد ذكرنا سندات ذات جوائز في السطر الثاني، ترتب نفعا مشروطا سواء أكان مبلغا جائزة مقطوعا أو خصما، لأننا قد أدخلنا سندات ذات الجوائز في هذه الفقرة فلذلك أظن أنه يدخل فيها شهادات ذات الجوائز.

ص: 1273

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

على كل هناك تعديلات موجودة الآن عند الدكتور عبد الستار.

الشيخ محمد على التسخيري:

بسم الله الرحمن الرحيم:

أنا بالدقة قلت: (سند) ، أنا أوافق أن كل هذه أمور ربوية، لكن هناك سند لا يعود بفائدة محددة. الشيخ الصديق الضرير قال: لا يجري. أقول له: يجري وبقانون قائم في إيران مشرع بأن هذا السند يجري بلا فائدة مطلقا، ولا تكون الشركة المصدرة حتى ملزمة بإجراء الجوائز، حتى هذا الإلزام غير موجود. هذا هو الموضع، وبقى إشكال واحد وهو مسألة الميسر، أرجو أن يلاحظ أستاذنا الشيخ السالوس: الميسر عملية لهو لا يقصد منها شيء، عملية غير عقلانية، وعملية لهو، لا أثر لها ثم تعود بنفع أو خسارة هنا عملية عقلانية اقتصادية نتصور لها نفعا، حينئذ لا يمكن أن ندخلها تحت الميسر بهذه السهولة، يعني ليس الأمر يسيرا حتى ندخلها كذلك تحت الميسر، فإذا سؤالي المحدد: سند يعود بنفس اسمه بلا أية فائدة، وهناك إغراء لاحتمال أن تقوم الشركة بإعطاء جوائز مغرية، احتمال فقط، حتى الشركة غير ملزمة بذلك، لا أن يأتي احتمال أن هناك أرباحا مسلمة أو فوائد مسلمة لكل المشتركين، هذا كله أرفضه، أقول بهذه الدقة ما المانع من ذلك؟ عسى أن نصل إلى بديل مشروع نطهر هذه الأسواق منها.

الدكتور بكر بن عبد لله أبو زيد:

المهم تعيين بعد إجماع.

الشيخ على التسخيري:

ليس إجماعا.

الرئيس:

بعد اتفاق أكثريتنا تنازل، المهم نرفع الجلسة حتى الحادية عشرة وخمس دقائق ثم نعود إن شاء الله ثانية.

الدكتور منذر قحف:

البدائل لهذه السندات إصدارا وتداولا:

الدكتور علي السالوس:

توضيح، قلت: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وتحدثت أن مسألة الجوائز هذه بدأت تدخل في ودائع البنوك، والبنوك مقيدة بالقانون، ولذلك الفوائد مقننة، ولهذا فالجوائز في حدود الفوائد المحددة لتلك البنوك. والميسر هنا ليس برأس المال، وإنما الميسر هنا بالربا، بالزيادة الربوية، ولذلك المثل الذي ضربته: لو أن عشرة أودعوا في بنك والفوائد أخذوها ووزعوها بطريقة القمار، هل يكون هذا حلالا؟ أو المعنى الآخر أن الربا لو وزعناه بطريقة الميسر أو لو أضفنا الميسر إلى الربا هل يصبح الربا هذا حلالا؟ يعني هذا المزيج بين الربا والميسر هل يصبح حلالا؟ الأمر الآخر الذي أريده في رقم (1) أن المجمع يمثل العالم الإسلامي كله، وهو يتحدث عن قواعد عامة، ولكن في العالم الإسلامي هناك أشياء معروفة ومشهورة، فلماذا لا يشير إليها وينص عليها؟ يعني لماذا يترك السندات؟ هذا كقاعدة عامة دون ذكر لما هو قائم فعلا، فيعرف المسلمين بأن هذه الأشياء التي لا تسمى باسم السندات هي من هذه السندات، والمجمع يرى أنها محرمة هذا ما أريده.

ص: 1274

الدكتور منذر قحف:

بسم الله الرحمن الرحيم:

ثانيا: البدائل لهذه السندات إصدارا وتداولا: السندات أو الصكوك القائمة على أساس عقد المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين بحيث لا يكون لمالكها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما يكون لهم نسبة شائعة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك، ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا، وذلك وفق الصيغة التي تم اعتمادها من مجمع الفقه الإسلامي لسندات أو صكوك المقارضة في دورته الرابعة.

الشيخ محمد علي القري:

بسم الله الرحمن الرحيم:

أحب أن أضيف بديلا لهذه البدائل، أيضا، وإن كان مستبعدا في زمننا الحاضر ولكنه من الناحية النظرية ممكن، وهو السند الذي لا يدفع عليه أي شيء في المجتمع الإسلامي الذي يتوفر في أفراده الرغبة في التكافل والتعاون، ربما يكون لديهم حافز الإقراض الحكومة بسندات على سبيل المثال بدون أي عائد، وهذا أمر ممكن ولم يجرب ولكن أنا أرجح أنه لو جرب لنجح.

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

المهم هل من اعتراض على هذه الفقرة؟

الدكتور محمد علي التسخيري:

بسم الله الرحمن الرحيم:

أود أن أعرف هل يمكن أن ندرس ما طرحته كبديل؟ اعتبارا أن المهم في الأمر هو الشرط والاشتراط، وما قلته لا يشمل الاشتراط بأي حال من الأحوال، فلا الجائزة مشترطة، ولا حتى إجراء القرعة مشترط، فحينئذ فمجرد احتمال يحتمله الذي يدفع المبلغ أنه سوف يحصل على جائزة في ذلك، إذا لاحظنا مسألة استحباب حبوة المدين للدائن عند الدفع بدفع مبلغ معين، لدى الكثير من الفقهاء نجد أن هذا الأمر يشكل بديلا صالحا فيه الإغراء الاقتصادي وفيه البعد الكامل عن الصورة الربوية.

الشيخ الأمين:

بسم الله الرحمن الرحيم:

ما طرحه الشيخ محمد علي التسخيري الحقيقة الإنسان يكون في نفسه منه شيء، من ناحية إجازته الشرعية، لأن هذه الجائزة وإن لم تكن ملتزمة ولا معلنة رسميا من الجهة التي تصدر هذه السندات، إلا أنها أمر مفهوم عموما، ومتفق عليه، وإن كان تنفيذه احتماليا. وهو بهذه الصورة لاشك يمثل دافعا وإغراء لهذه السندات، وهو يمثل فعلا إغراء نفعيا، وفيما يبدو لي أنه بهذه الصورة يدخل الأمر في القرض الذي يجر نفعا، ويكون من هذه الزاوية غير مشروع.

ص: 1275

الأمين العام:

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أرى أن المادة الثالثة التي بين أيدينا سوف تتناول البدائل للسندات المعروضة. ولا مانع من بحث أي شكل من أشكال البدائل التي يتقدم بها فضيلة الشيخ محمد علي التسخيري أو غيره، ولكن هذا سيكون موضوع ندوة خاصة هي التي وقع اقتراحها هنا فأرجو أن لا نطيل، إذا كنتم توافقونني على هذا، وهو أن البند الثالث والبند الرابع، يقترحان عقد ندوات، وقد طلبنا من المقرر العام أن يضع هذه المقترحات في قائمة الندوات حتى تبحث في الإبان وبهذا نخلص مما نحن فيه وننتقل إلى ما وراءه.

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

الفقرة الثانية هل من اعتراض عليها؟ الحقيقة يبقى نقطة واحدة هل من الضرورة أو تمشي؟ يعني التنصيص على أن المعاملة هنا تجري تحت المخاطرة بالربح أو الخسارة، أو يكفي مقتض عقد المضاربة؟ كاف بالإجماع.

الدكتور منذر قحف:

ثالثا: وقد اقترحت مجموعة أخرى من السندات البديلة قائمة على عقود المشاركة والإجارة والسلم والاستثمار، مما هو جدير بالبحث والدراسة، وتوصي الندوة بإعداد بحوث في هذه السندات البديلة لتعرض على مجمع الفقه الإسلامي ليتخذ فيها القرار المناسب.

الشيخ محمد تقي العثماني:

مادمنا قد اتفقنا على تحويل هذه الموضوعات والبدائل إلى الندوة، ولكن ينبغي لنا أن نصرح فيها بهذه البدائل التي أتى بها الإخوة كاقتراح، لتدرس في تلك الندوة.

الرئيس:

الصياغة ستضيف ما ذكره الإخوان..

ص: 1276

الشيخ محمد تقي العثماني:

أرجو أن تقوم مقام المقرر حتى يعود، وأن تدون هذه الأشياء.

الدكتور منذر قحف:

رابعا: كما اقترح في الندوة بديل لسندات الخزينة قائم على أساس المشاركة في المشاريع العامة المنتجة للدخل، وفق إصدارات مخصصة لمختلف أنواع المشاريع بما هو جدير بالدراسة والتمحيص من مجمع الفقه الإسلامي على ضوء ما يعد من بحوث ودراسات في ذلك.

الدكتور رفيق المصري:

أنا لي تعليق على (4) بإيجاز. شديد. يقول البند هذا: كما اقترح في الندوة بديلا لسندات الخزينة قائما على أساس المشاركة في المشاريع العامة، أنا أرجو أن يلحظ الأساتذة الكرام هنا أن هذا البديل يحتاج إلى بيان، فيما يتعلق بنقطة دقيقة، وهي أن المشاركة في المشاريع العامة تقلب هذه المشاريع العامة إلى مشاريع خاصة أو مختلطة، كما يسمى (قطاع عام مختلط)(خاص وحكومي) هذا ما أردت أن أبين في هذه الفقرة.

الدكتور منذر قحف:

ثالثا: الاختيارات في المعاملات الوضعية: هي عقود ينتج عنها أدوات مالية تتداول في الأسواق، وينخرط فيها المستثمرون في البورصات لأهداف متعددة، أهمها حماية أنفسهم من خطر الانخفاض في العائد من الاستثمار، أو الاستفادة من توقعاتهم لزيادة تلك العوائد. والغالب تعلق الاختيارات بالأوراق المالية، ولكن الصيغة موجودة في أنواع كثيرة من الأسواق – بمعنى أنها موجودة في السلع والعملات والمؤشرات وغير ذلك – والاختيار يمثل حقا يتمتع به المشتري، والتزاما يقدمه البائع. فيدفع الأول الثمن مقابل تمتعه بذلك الحق، ويقبض الآخر الثمن مقابل تعهده والتزامه. وينتج عنها أداة قابلة للبيع والتداول. واختيار الطلب أو الاستدعاء يعطي مشتريه حق شراء أسهم، أو أي شيء آخر، بسعر محدد خلال فترة محددة. ويلتزم بائع هذا الاختيار ببيع تلك الأسهم عند طلب المشتري، خلال الفترة المتفق عليها، واختيار الدفع أو البيع يعطي مشتريه حق بيع أسهم، أو أي شيء آخر، بسعر محدد خلاف فترة محددة، ويلتزم بائعه بشراء تلك الأسهم بالسعر المتفق عليه خلال تلك الفترة، ويضمن وفاء الأطراف بالتزاماتهم جهة ثالثة هي غرفة المقاصة أو السمسار أو إدارة السوق. وتصدر تلك الأدوات على صفة نمطية تتشابه في كل شيء عدا سعرها الذي يتحدد بواسطة قوى العرض والطلب. ومحل العقد فيها ذلك الحق وليس الأسهم والسلع. وقد يكون المتعهد بالبيع مالكا للأسهم عند انعقاد الاختيار، والغالب أن لا يكون. وقد يكون صاحب حق البيع مالكا للأسهم عند انعقاد الاختيار، والغالب ألا يكون. وكثيرا ما يشتري المستثمر اختيارات متعارضة يلغي بعضها بعضا عند نهاية مدتها، أو يقلل بعضها من المخاطرة المتضمنة في البعض الآخر. وربما يرتبط عقد الاختيار بعقد آخر، مثل أن يكون شرطا في بيع أو إيجار. والباعث على شراء الاختيار هو الرغبة في تقليل المخاطر أو الاستفادة من التوقعات. ولذلك لا يمارس صاحب الحق الاختيار إلا إذا تحقق ما توقع. وقد توسع العمل بتلك الأدوات حتى شمل العملات الأجنبية والمؤشرات.

ص: 1277

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

في الواقع أنا بالنسبة لي – فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه لم أتصور هذه المعاملة بأي وجه، على الرغم من أنني – والحق يقال، لأن الحكم فرع التصور، والمسألة ذمة دين- قرأتها في الذين تعرضوا لها وأعدت قراءتها وحصل تداول مع بعض الإخوان، ثم اختلفا فيما بيننا في المراد، مما يدل على أن القضية فيها شيء من التعقيد في نظري.

الدكتور عبد اللطيف الجناحي:

العرض جيد، لكن في البداية قال:(هي عقود ينتج عنها أدوات مالية) كلام سليم: تتداول في الأسواق وينخرط فيها المستثمرون (أنا أسميهم المجازفون) ولا أسميهم (المستثمرون) حتى لا يلتبس في الفهم.

الدكتور على السالوس:

ولكن أريد: (لا المجازفون ولا المستثمرون) بل (المقامرون) لأنهم فعلا هم مقامرون.

الدكتور منذر قحف:

أنا أرى أن هذا من وجهة النظر الإسلامية، أما في التصور الوضعي فهم المستثمرون.

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

نعم هذا التصور وضعي لكن ما أتى الحكم حتى الآن

المهم في قضية التصور هل هو مفهوم لديكم حتى ننتقل إلى البديل الشرعي؟ أم تريدون زيادة في توضيحها؟ يا أستاذ منذر: لو ربطها بأشخاص.. كزيد أو عمرو، أو مؤسسة كذا أو شركة كذا لنعرف كيف نحولها؟

الدكتور منذر قحف:

نأخذ شكلها البسيط.. الشكل البسيط طرفان.. أحدهما يتعهد للآخر بأنه ملتزم بأن بيعه إن اختار الآخر هذا البيع خلال فترة محددة، وقد يكون في وقت محدد أيضا.. والشائع خلال وقت، خلال ثلاثة اشهر زيد يقول لعمرو أنا ألتزم بأن أبيعك عشرة أسهم من شركة كذا بسعر كذا، عمرو يدفع لقاء هذا الالتزام مائة ريال، وهي مملوكة لزيد وهذا عقد نهائي بات، خلال هذه الأشهر الثلاثة عمرو يحق له أن يشتري في أي وقت أراد، هذه الكمية من الأسهم بذلك السعر، ويشتريها بالسعر الذي اتفق عليه، 100 سهم بسعر 1000 ريال، خلال هذه الفترة. إذا انقضت الفترة سقط هذا الاختيار، وله أن يمارسه أو ألا يمارسه هو. هو يمارسه إذا ارتفع السعر أكثر من ذلك فيمارس هذا الحق، هذه حالة، والحالة الثانية: هي أن نعكس التعهد، أن يكون التعهد من المشتري: أنا ألتزم بشراء عشرة اسهم بسعر السهم 1000 ريال، خلال ثلاثة أشهر، ويأتي الطرف الآخر، زيد، فهو الذي يختار أن يبيعني هذه الأسهم. فعند ذلك هو الذي يدفع لي، الذي يلتزم هو الذي يحصل على ثمن الاختيار والذي يحصل على حق الاختيار بأن يمارسه أو لا يمارسه، حسب رغبته، هو الذي يدفع ثمن حق الاختيار. وهذا الثمن ليس جزءا من القيمة، إذا أنفذ الاختيار، فلو تم شراء الأسهم العشرة، ما دفع ليس جزءا، من القيمة ولا علاقة له بهذه القيمة

الآن لو لأمر ما وحسب تغيرات الأسعار بالسوق، أنا عندي حق بالاختيار، والآخر عنده التزام بأن يبيع، هو يستطيع أن يعطي نفسه بأن يشتري مقابل ذلك- لو تغير السعر في عكس مصلحته- بأن يشتري خيارا معاكسا لالتزامه، أن يشتري خيارا بأن المشتري، هو ملتزم بأن يبيع يشتري خيارا بأن يشتري.

ص: 1278

فعند ذلك يستطيع أن يغطي نفسه بهذه العملية. فلو مارست أنا حقي بالاختيار تجاهه سيمارس هو التزامه بالبيع، بممارسة حقه بالاختيار تجاه طرف آخر، فيعطي نفسه بهذا

الآن نقطة أخيرة مهمة، هذه العقود لا تتم بين طرفين في العادة، هناك طرفان، (هذه نقطة مهمة جدا في العقود كلها في البورصات) ، هناك طرفان فعلا لا ينعقد العقد إلا إذا وجد طرفان، إلا أن عقد كل طرف يكون مع إدارة الصندوق وليس مع الطرف الآخر، فأنا بالنسبة لي لما أشتري خيارا، أو أبيع خيارا، أنا بالنسبة لي الطرف الآخر مجهول جهالة تامة، لا أعرفه ولا علاقة لي به، علاقتي مع الوسيط الذي اشترى لي أو باع لي، ويعطيني عقدا هذا العقد هو صادر عن إدارة الصندوق، تقول بأن لي الحق في شراء كذا، كما أنها تصدر للآخر بأن عليه التزاما، لقاء ما أخذه من مال، أن عليه التزاما ببيع كذا. لكن لا اسمه يظهر في مال يعطي لي من وثيقة، ولا اسمي يظهر فيما يعطي له من وثيقة، لأنه عند التصفية، طالما أنه لا ينعقد عقد فيه اختيار، والحقيقة أو أي عقد آخر، إلا بوجود طرفين، هناك طرفان لكل عقد، فعند تصفية أي من هذه العقود سيبقى هنالك دائما طرفان، العقود التي تمارس ولم تسقط أو لم يشر مقابلها لتصل إلى التنفيذ، تنفيذ الاختيار، هذه هي العقود التي لها ما يقابل دائما، مثل المحاسبة المزدوجة، كل طرف له طرف مقابل، فكل بائع لتعهد هناك مقابل اختيار له، مشتر لهذا الاختيار. فعند ذلك العقود التي تبقى غير متقابلة في الفترة الأخيرة، التي يطرأ عليها التنفيذ، لها دائما ما يقابلها، وعند ذلك سيعرف الشخص الذي سيقابل ذلك الالتزام، ليس الشخص الأول زيد وعمرو، لأن هويات زيد وعمرو، مختفية عن التعامل وهذا نفسه فيما سيأتي من معاملات بالسلع.

الدكتور إبراهيم فاضل الدبو:

بسم الله الرحمن الرحيم:

المتتبع لصفحة 11 التي تفضل بها الدكتور منذر قحف يقول (إن محل العقد هو التزام أو مجرد التزام) فهل مجرد التزام يصلح لأن يكون محلا للعقد؟ وما هو الالتزام؟ هل هو شيء مثمن حتى يصلح أن يكون محلا للعقد؟ شيء آخر، في الواقع أنني لا أرى في هذه المسألة سوى أنها نوع من المقامرة وفيها غرر وفيها جهالة، فلا يصلح أن يكون بديلا للمسألة التي ذكرها القانونيين.

الشيخ الدكتور علي السالوس:

بسم الله الرحمن الرحيم:

أعتقد أن هناك صورة ثالثة، وهي أن يقول: مثلا أنه يبيع بـ 90 أو يشتري بـ 100. فإذا كان السهم أكثر من 100 يشتري، وإذا كان أقل من 90 يبيع، وإذا كان بين 90 و 100 ينظر إلى الخيار وإلى الأرباح، يعني مثلا 92 أو 93 في هذه الحال ما بين 90 و100 فلا بد أن يخسر سواء باع أو اشترى. فهل هذه الحالة الثالثة مقصودة أو غير مقصودة.

ص: 1279

الدكتور منذر قحف:

ما أعرفه أن هذه المعاملة مركبة من خيارين، وليست عقدا واحدا. وقد يكون الدكتور محمد علي القري عنده شيء أدق مما أعرف.

الشيخ الدكتور عبد اللطيف الجناحي:

حتى تستكمل الصورة، الدكتور منذر لم يتعرض لما يسمى (بالبِنْيُمْ) سواء بالبيع أو حق الاختيار، لما اشتراه، دفع الـ 12 أو 10، ما مصيره؟ هذا يحتاج إلى توضيح، يا دكتور منذر، حتى تكتمل الصورة للفقهاء.

الدكتور منذر قحف:

هو ثمن بات دفع لقاء هذا الحق وانتهى. يأخذه من التزم سواء بالبيع أو الشراء، وهو نصيبه ربح له.

الدكتور عبد اللطيف الجناحي:

إذا لم يمارس ضاع عليه.

الدكتور منذر قحف:

نعم، انتهى عند العقد هو ثمن هذا الالتزام.

الشيخ محمد علي القري:

بسم الله الرحمن الرحيم:

أحب أن أضيف على ما ذكره الأخ الدكتور منذر في وصفه وتصويره لموضوع الخيارات والاختيارات بعض الأمور إذا سمحتم لي.

أولا: ما هو الباعث على شراء الاختيار من قبل الناس المتعاملين في السوق؟ الباعث الرئيسي هو الاستفادة من التوقعات، فإن الرجل يشتري الخيار إذا توقع أن تغيرا في الأسعار سيحدث في المستقبل، ويريد أن يستفيد من هذا التوقع. أما الأسهم والسندات والسلع فإنها ليست ذات أهمية كبيرة في موضوع الخيارات. فالمعاملة تقع على التغيرات في أسعارها، فبائعو الخيار ومشتروه لا يلزم في هذه العقود أن يكونوا مالكين للأسهم أو للسندات أو للسلع، لا في وقت إجراء العقد ولا في نهايته. وفي كثير من الأحيان تصفى العقود بدون اللجوء إلى تبادل الأسهم أو السندات أو السلع أو ما إلى ذلك. إذا الباعث هو الاستفادة من التوقعات، فأنا أتوقع بأن الأسعار سترتفع لشركة معينة أو لقطاع معين أو للأسهم بشكل عام، وأريد أن أستفيد من هذا التوقع، فلذلك أقول، إذا كان توقعي أن الأسعار سوف تنخفض، فأبيع أو أشتري حتى أستفيد من هذا التوقع، والملتزم بالخيار هو الذي يقبض الثمن، في محصلة الأمر هو يلتزم بشراء أسهم، ولكنه في كثير من الأحيان لا يفعل.

ص: 1280

وإنما يدفع الفرق بين السعر المتفق عليه للسهم والسعر الذي يسود عند انتهاء العقد، فإذا ما يحصل عليه من دفع ثمن هذا الخيار هو الفرق بين السعرين في أغلب الأحوال، هذه الخيارات في بعض صورها تكون مماثلة تماما للقمار، وهذه عندما تكون على المؤشرات، فيوجد في الولايات المتحدة علي سبيل المثال خيارات على مؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشر تكاليف المعيشة ليس له حقيقة وإنما هو رقم تصدره الحكومة في أوقات محددة تبين فيه انخفاض أو ارتفاع الأسعار، فيتعامل في هذا المؤشر بيعا وشراء بالخيارات، بمعنى أني أتوقع أن تكاليف المعيشة ستنخفض وأريد أن استفيد من توقعي هذا، فأدخل بائعا أو مشتريا لخيارات، وهناك آخرون يتوقعون أنه لن ينخفض بل سيرتفع فيريدون أن يستفيدوا من هذا. فإذا من المهم جدا، لتصور هذه المسألة، أن يكون واضحا في أذهاننا أنها واقعة على هذا الحق أو الالتزام، وليس على السلعة التي ينتهي العقد-ربما احتمالا- بشرائها أو بيعها. فإذن هذا الحق أو الالتزام، الحق يقدمه من يدفع الثمن والالتزام يقدمه من يقبض الثمن، هذا هو العقد، الأشياء الأخرى هي لاحقة، وليست متصلة اتصالا تاما بهذا العقد، فالحكم إذا والذي يحتاج إلى نظر هو هذا العقد.

الشيخ عبد الكريم اللاحم:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله.

الذي أريد أن أعبر عنه فهمي للعرض، فالذي تصورته من العرض أنه يجمع عدة نقاط: الأولى بيع العربون لأن الملتزم يدفع له مبلغ لا يرجع حين عدم الإقدام علي الصفقة، وهذا يشبه بيع العربون. والنقطة الثانية: التصرف بما التزم به قبل قبضه يدخل تحت بيع ما لم يقبض ، والنقطة الثالثة: ما أشير إليه في العرض وهو أن الأسهم الملتزم بها قد لا تكون داخلة في ملك الملتزم، وإذا كان كذلك فإنه ينطبق عليه قاعدة ما ليس عند البائع، فإذا كان هذا تصوري فإنه ممكن أن يبحث في الحكم عليه من خلال هذه النقاط الثلاث.

الدكتور أنس الزرقاء:

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحقيقة أن هذه الموضوعات فيها كثير من التعقيدات والتفصيلات. لهذا يبدو لي من الضروري أن نبني جسرا بين الفقه وبن هذه القضايا، فأنا أحاول في ملاحظاتي الموجزة أن أبني مثل هذا الجسر البسيط، نأخذ حالة بسيطة من حالات بيع الخيار، وأظن أن أساتذتنا الفقهاء سيرون شبهة بما هو عندهم، إذا كان لدي – على سبيل التبسيط- مقدار من سلعة لنقل سلعة مثلية، عندي 10 أطنان من القمح، هناك طريقة أن أبيعها مباشرة لمن يريد شراءها، وهذا هو البيع العادي، وهناك طريقة أن أبيعها سلما، وهذا أيضا معروف، أقول: إني آخذ المبلغ الآن واسلم السلعة فيما بعد.

ص: 1281

الآن طريقة بيع الخيارات هذه تختلف عن البيع العادي وعن بيع السلم بالشكل التالي، يأتي إنسان يقول: أنا لست متأكدا أني أريد أن أشتري منك هذا القمح. ولكن أنا يحتمل أن أحتاج إليه خلال الشهرين القادمين، فهل ترضى أن توجب لدي تعطيني إيجابا من طرفك بأنك مستعد أن تبيعني هذا القمح خلال فترة شهرين إذا أنا قبلت، إذا مارست القبول خلال هذين الشهرين آخذه منك بثمن كذا؟ هو لا يأخذ القمح الآن ولكنه يأخذ مني

يعني يشتري مني إيجابا، والآن يدفع لي مقابل هذا الإيجاب يدفع لي ثمنا مقطوعا لهذا الإيجاب وليس للقمح نفسه. فالقمح ربما الطن منه بألف ريال هو حتى يشتري مني استعدادي لبيعه بالتفصيل الذي ذكره من خلال شهرين إذا أراد ذلك بثمن كذا، حتى يشتري مني إيجابي هذا يدفع لي مبلغا مقطوعا، يقول لي أعطيتك مثلا 10 ريالات على الطن، فأنا إذا أتى إلي زيد ودفع لي 10 ريالات وأعطيته مقابله تعهدا بأنه إذا شاء أن يشتري هذا القمح خلال شهرين فسأبيعه الطن بألف (1000) ريال. ذهب زيد، أتاني بعد يوم عمرو، أنا لدي السلعة – نضع الحالة البسيطة- أتى عمرو، وهو أيضا يطلب شراء اختيار مني، يشتري مني أيضا إيجابا ببيع قمح له بكذا، آخذ من الأول أخذت 10 ريالات مقابل كل طن تعهدت أو بعت إيجابا لبيعه، أتى عمرو أبيعه أيضا إيجابا آخر، وزيد وهكذا، فإذا السلعة التي لدي والتي يمكن أن أمارس عليها حق البيع المعتاد أو عقد البيع المعتاد، أبيع إيجابات كثيرة ترتبط بهذه السلعة لعدد من الناس، كل منهم يشتري مني إيجابا بمبلغ زهيد، فهو ممكن أن تسموه، أشبه ما يكون لو أنني أبيع خيار التروي، يأتي زيد ويقول لي: أنا أشتري منك هذه، ولكن لي الخيار 10 أيام، أقول له: قبلت، ولكن أنا، حتى أعطيك هذا العقد، أريدك أن تعطيني 10 ريالات، لأنه كبيع العربون، يأتي غدا شخص آخر، ويريد أن يشتري، أيضا مني خيار ترو على السلعة نفسها، فأيضا أبيعه، وهكذا. إذا هي ممكن نتصور تشبه بيع العربون ولكن تشبه أن يبيع خيار التروي أو أن يبيع إيجابا مقابل القبول، يبيع الإيجاب بمبلغ زهيد، على أن المشتري لهذا الإيجاب، إذا شاء أن يقبض السلعة فعلا، يمارس بعد ذلك عقد بيع عادي فيشتريها مني بالثمن الذي اتفقنا عليه. فالحقيقة أن الشيء المطلوب من الناحية الفقهية أول الأمر البت فيه، هل يحق لي إن كنت أملك سلعة معينة ومثلية- على الغالب هذه الأمور تجري في المثليات، سلع ما يجوز السلم فيه – هل يحق لي أن أبيع خيارات التروي على هذه السلعة، وأبيع إيجابات على هذه السلعة؟ لا ادري إذا كان فيما ذكرت تقريب للموضوع أم لا؟

ص: 1282

الشيخ محمد تقي العثماني:

بسم الله الرحمن الرحيم:

الواقع أننا لم نزل في تصوير المسألة، ولم ندخل بعد في بيان الحكم الشرعي فيها، ولا بد لتصحيح هذا التصور، أن ننتبه أن ما شبه به هذا العقد بعض الأعضاء، ببيع العربون، أو ببيع ما لم يقبض، أو بخيار التروي، لا يتماشى في هذا. أما بيع العربون فالمبلغ الذي يدفع كعربون يعتبر، عند تمام العقد، جزءا من الثمن، أما في بيع الخيار فلا يعتبر هذا جزءا من الثمن وإنما هو ثمن دفع لشراء حق الشراء أو لشراء حق البيع، فلا يدخل هذا في بيع العربون أبدا، وكذلك لا يدخل في بيع ما لم يقبض لأن العقد هنا لم يقع على بضاعة معينة وإنما وقع على شراء حق، ينصب على شراء حق بيع أو حق شراء، فإذا اختصرنا صورة هذه المسألة يمكننا أن نقول: إن هذا العقد هو حق شراء بضاعة مخصوصة بسعر محدد في فترة معينة، أو حق بيع بضاعة مخصوصة بسعر محدد في فترة معينة، وحينما يقع العقد على هذا الخيار لا نأتي بأية بضاعة في الموضوع وإنما هو شراء حق. وهذه هي الصورة الحقيقة وليس لها علاقة ببيع العربون ولا بخيار التروي.

الشيخ سعود الثبيتي:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحقيقة عندي عدة أسئلة ربما تكون سبب إيضاح أو تكميلا للتصوير الذي تم عرضه من العارض:

السؤال (1) : السلع التي يتم العقد عليها هل هي في ملك البائع أو موصوفة في الذمة؟ وهل يمكن وجود جميع السلع التي تم التعاقد عليها؟ أم إن الموجود منها جزء بسيط في السوق فقط، والبقية تضارب أرباح في فروق السلع؟ حيث نعلم أن بورصة القطن مثلا، الموجود قد يكون لا يتجاوز (خمس) الأشياء المتعاقد عليها في بورصة القطن مثلا، والبقية أشياء مكتوبة على الأوراق فقط ولا توجد في حقيقة السوق.

السؤال (2) : الثمن هل هو في ملك المشتري الذي يعقد الصفقة أم إن الموجود في ملكه جزء بسيط يسلمه والأثمان التي يتضارب فيها أضعاف أضعاف ما يسلم في البورصة أو مكان العقد؟

السؤال (3) : جزء الثمن المدفوع هل هو قسط من الثمن أو زائد عليه لا يعود ولو لم يتم استلام المعقود عليه؟ ===============

والذي اقترحه أن تصور جميع الحالات التي يتعامل بها في بورصة النقود وبورصة البضائع تصويرا دقيقا من البنوك المتخصصة ومن غرف البورصات الموجودة عالميا، وتكيف كل صورة منها تكييفا فقهيا معينا، ثم بعد ذلك يعطى حكم لها على قدر ما ظهر من تصويرها.

ص: 1283

الدكتور علي السالوس:

بسم الله الرحمن الرحيم.

ما قاله فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني كنت أريد أن أقوله وأريد أن أضيف إليه إضافة، لأن الحقيقة تصوير المسألة على أنه بيع عربون، هذا التصوير يدخل الفقهاء في بيع العربون وهل هو جائز أو غير جائز؟ وكذا. والحقيقة نجد أن في الأسئلة أحيانا التي تأتي من الاقتصاديين إلى الفقهاء محاولة بأن يضعوا التصوير الذي يريدون أن يصلوا به إلى الإجابة –طبعا هذا في غير المجمع- هنا فرق أيضا بين بيع العربون وبين هذا، أن العربون لسلعة موجودة، وبيع حال وليس آجلا، والبائع يريد أن يبيع والمشتري يريد أن يشتري، والسلعة معينة وموجودة، وهذه السلعة ليس لها سعر عام متداول وإنما بحسب الاتفاق. وهنا في الأسواق المالية، السلعة ليست مرادة، وإذا كان الأخ الدكتور منذر قد قال: إن التسليم لم يصل على 4 % ففي بعض الحالات في بورصة نيويورك لم يصل إلى 2 %، لأن السلعة نفسها غير مرادة وإنما الهدف هو الاستفادة من فروق الأسعار، يعني مسألة مقامرة، متوقع الانخفاض إذا انخفض السعر يستفيد، ومتوقع الارتفاع إذا ارتفع السعر يستفيد، والعكس لا يستفيد. ولذلك فرق كبير بين بيع العربون وبين هذا التعامل الموجود في الأسواق المالية. أردت فقط أن أنبه لهذا.

الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان:

بسم الله الرحمن الرحيم:

كلن لي الشرف بحضور الندوة في الرباط أو الدار البيضاء واستمعت للإخوة الاقتصاديين والواقع أنه كان عندي إشكالان من ناحية الاختيارات، وهو هنا في الورقة المقدمة في البيان.

أولا: كون المشتري الثاني أو المشتري الأول يبيع ما لا يملكه، ولكن الأستاذ الدكتور أنس الزرقاء، الواقع، أزال هذا الإشكال بأن البائع الأول الذي هو المشتري الذي قدم، العربون وله الاختيار، باع للثاني، هو اشترى إيجابا من الأول فأزال عندي الإشكال الأول وهو أن المشتري هذا بالاختيار باع ما لا يملكه، لأنه ما زال في الاختيار فهو اشترى إيجابا. ولكن ما زال عندي إشكال آخر: إن هذا البائع الذي اشترى إيجابا هل القدر معلوم مما اشتراه، قدره معلوم أو غير معلوم؟ لأنه، مثلا يقول له: أنت لك 1000 سهم بسعر 500 ريال للسهم خلال هذه الفترة، فأنا ما أدري هل أشتري 100، 500، 600 سهم؟ فهذه هي الثغرة التي لا زالت عالقة بذهني.

الدكتور عبد السلام العبادي:

بسم الله الرحمن الرحيم.

على ضوء التوضيحات التي قدمها الإخوة الاقتصاديون، إذا رجعنا على التصور المطروح أمامنا في الورقة، لا بد في الواقع من استكمال أربعة نقاط أقترح أن تقوم لجنة الصياغة بتوضيحها بشكل جيد، لأنه على ضوئها سينبني التصور الفقهي، والتصور الفقهي سيلاحظ ما في التصور الموجود في الورقة، وليس بالتوضيحات التي أضيفت. لابد في الواقع أذكرها تعدادا دون صياغة متكاملة لأن لجنة الصياغة ستقوم بذلك.

ص: 1284

الأمر الأول: التنصيص على أن هذا البدل هو ثمن للخيار ولا يدخل في الثمن فيما بعد.

الأمر الثاني: أن محل هذه الخيارات ليس، فقط، الأسهم والسلع، فقد يكون أمورا أخرى، مثل ما أشار إليه الدكتور محمد علي القري، مثل مؤشر ارتفاع مستوى المعيشة، يعني قد يكون، ليس سهما ولا سلعة، عبارة عن مؤشر معين موجود في السوق، فتضاف في المحال قضية الأمور الأخرى غير الأسهم والسلع.

الأمر الثالث: موضوع إنه إذا لم يكن مالكا ما الحكم إذا طلب المتعهد له تنفيذ الالتزام؟ وهو موضوع دفع الفرق بين السعر الملتزم به وليس تقديم الأسهم، يعني دفع الفرق بين السعر الملتزم به والسعر المتداول في السوق الآن.

الأمر الرابع: حسبما ورد في كلام الدكتور سعود، أنه قد تكون مجموع الالتزامات المتعاقد عليها أكثر من محالها في الواقع.

وإذا جاء هذا التصور سنلاحظ أننا عند بيان الحكم الفقهي لا بد من أن نضيف على الحكم الفقهي بيد أيدينا أمورا تتعلق بأحكام هذه الحالات.

الشيخ محمد المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

نحمد الله أن الفقهاء- رضوان الله عليهم- وضعوا لنا ضوابط وقواعد في النظر إلى كل ما يعرض علينا وأول ما ننظر فيه في البيع هما العاقدان، والمعقود عليه والصيغة، إن قلنا بها. فإذا نظرنا إلى العاقدين وجدنا البائع معلوما، شخص له كل شروط الأهلية للبيع، وأن المشتري له شروط أهلية الشراء. وأن الثمن معلوم، هو 100 دينار أو 50 دينار أو 1000 دينار، وهذا لا غبار عليه. القسم الرابع، هو محل الإشكال، هذا الذي اشترى ماذا اشترى؟ العقد وقع على التزام، الاختيار هو عبارة عن التزام من البائع بأن يبيع أو من المشتري بأن يشتري. فالالتزام هو أمر في الذمة أيصح أن يباع ويشترى؟ فهذه القضية في نظري. قد تشتبه بأنها من العربون، وهي بعيدة عنه تماما، إن كانت شبيهة به، ولما كانت القضية هي قضية بيع التزام، والالتزام هو شيء في الذمة، والذمة لا يصح بحال من الأحوال أن تقبل البيع، فلذلك لا أرى وجها لأن يكون هذا العقد عقدا صحيحا شرعيا لاختلال ركن من أركانه. هذه واحدة.

ص: 1285

أما الأمر الثاني هو أن هذا العقد، وإن كان يشبه العربون في قضية حالة واحدة وهو حالة ما إذا تم العقد على أساس أنه تم العقد فعلا وتسلم المشتري السلعة وسلمها له البائع. وهي صورة نادرة في مجموع المعاملات التي تقع على أساس الاختيارات. ولما كانت هذه الصورة نادرة في المجموع العام فإن النادر يلغي في الحكم العام، واضح كيف يدخل في العربون، لأنه إذا اشترى اختيارا بـ 10 دنانير لشراء 10 أطنان قمح، ثم اشترى ذلك القمح ودفع ثمنه على أن الثمن 100 دينار للقنطار، فأصبح الثمن عنده 110 دنانير، وانتهى. ولكن العقد لم يقع على أساس أنه عربون، ولكنه وقع على أساس أنه اختيار. وفي النهاية هو شبيه بالعربون لكن ليس بيع العربون لأن المبيع هو التزام ولذلك لا أرى وجها لهذا العقد أن يكون عقدا يجيزه الإسلام وخاصة إذا تذكرنا سوق المناخ وما وقع فيه من كوارث عائلية واقتصادية وما سببه للدولة من مشاكل، يجعلنا نقول بأن هذا قد أبان الحقيقة الفعلية لضرره على الفرد وعلى المجتمع.

الدكتور عبد اللطيف الجناحي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

هناك في الحقيقة ورقتان، الأوراق كلها تستحق الثناء، ولكن هناك ورقتان متميزتان ورقة الدكتور محمد على القري وورقة الدكتور محمد الحبيب، إذا نظرنا لموضوع ذاته، والموضوع كله يتلخص في خلق أداة مالية جديدة، وهذه الأداة المالية ليس لها مقابل، يعني قضية السلعة بالنتيجة، ليست السلعة هي المقصودة، والذي يبيع الاختيار قد لا تكون لديه سلعة، وهذا هو الغالب، يعني ما لديه سلعة، ما عنده قمح وما عنده قطن ولا عنده شيء وإنما قضية توقعات، فنحن ننشئ ورقة مالية أو أداة مالية على وعود وكلام وعلى توقعات، وهذه التوقعات يدخل فيها ما تفضل به الدكتور محمد علي القري ارتفاع المعيشة، ويدخل فيها، أيضا، سعر الفائدة. لذلك يجب أن نبتعد في تصورنا أن هناك سلعة موجودة، السلعة هي الورقة التي يلعب فيها، لكن الحقيقة هي: المجازفون أرادوا أن يخلقوا أداة مالية جديدة تنبني على الكلام الشفاهي والوعود، لذلك التعبير (هي عقود ينتج عنها أدوات مالية) تعبير دقيق جدا، كما ورد في التوصية.

الدكتور منذر قحف:

بسم الله الرحمن الرحيم:

الحقيقة أهم نقطة كنت أريد أن أقولها ذكرها الشيخ محمد المختار السلامي، وهي أننا أمام عقدين، لو أنفذ الاختيار فهناك عقدان، العقد الأول عقد الاختيار نفسه والعقد الثاني عقد البيع الذي يحصل بعد ذلك، فلو جمعا معا يكون نوعا من العربون، أما حقيقتهما انهما منفصلان:

النقطة الثانية: المؤشر الذي ذكر، أرجو أن أذكر أن المؤشر رقم حسابي إحصائي فقط، ليس شيئا آخر، هو رقم حسابي تصدره الحكومات أو الشركات الإحصائية، فليس له أي شيء حقيقي أبدا.

ص: 1286

النقطة الثالثة: أن يقال: إنه يمكن أن نشبهها بسلعة موجودة يباع عليها إيجابات، أنا أظن أن واقع الأمر سلعة غير موجودة، ومن يبيع أو يشتري الاختيارات ليس لديه سلعة ولا يقصد، في العادة بل في الغالب، بالنسبة للخيارات نسبة عدم التنفيذ أعلى بكثير مما هي بالسلع أو بالأسهم، عادة لا تنفذ تقابل باختيار مقابل ولا تنفذ.

النقطة الأخيرة: التي قرأتها تحت (ثالثا) في الفقرة قبل الأخيرة، التي تبدأ:(وربما يرتبط عقد الاختيار بعقد آخر) الحقيقة هذا موضوع قد يكون مستقلا عما ذكر، لأننا هنا نحن أمام حالة أخرى، أنا أشتري قطعة أرض، مثلا، واشترط على البائع أن يبيعني القطعة المجاورة لها بثمن معين، ولي الخيار خلال فترة ثلاثة اشهر، فخلال هذه الأشهر أستطيع أن أمارس هذا الحق على القطعة المجاورة فأنفذه بالسعر الذي اتفق عليه، أو أن أشتري كمية من القمح وأشترط على البائع أن أضاعفها أو أزيد فيها، يعني أشتري كميات أخرى فوقها بسعر متفق عليه خلال فترة معينة. هذا ما قصده بهذه الفقرة، وهي بعيدة عما وصف، وتستحق أن تناقش بذاتها وحدها.

الرئيس:

يعني أن تناقش من حيث التصور.

الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة

بسم الله الرحمن الرحيم:

أنا بعد هذا الحديث الطويل والتداول في مختلف النقاط والذي كان الهدف من ورائه هو استيضاح الصورة المعروضة علينا في قضية الاختيارات في المعاملات الحديثة، حتى ننتقل منها إلى بيان الوجهة الشرعية في هذه الاختيارات، ما نتج عن هذه الدراسة أو عن هذا التشاور والتداول، أريد أن يصاغ من جديد بالشكل الذي تفضلتم به دكتور منذر قحف من أجل أن نضعه مكان هذه الصورة الباهتة الغامضة التي لا يفهمها أحد، على الأقل تكون بين أيدينا صورة مقترحة لهذا التعامل الجديد في القانون الوضعي أو في المعاملات الوضعية، تقع الإجابة عنه، بعد أن يكون قد اتضح أمره لكل ذي عينين، ويستطيع الناس عندما يقرأون هذا النص أن يكونوا على بينة مما يراد الاستفتاء فيه.

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

فإذا رأيتم أن هذا مناسب يؤجل للندوة

ننتقل إلى ما بعده.

الدكتور عبد السلام العبادي:

لو سمحت فضيلة الرئيس:

الواقع كل هذه الصور انتهى الفقهاء إلى التحريم فيها.. وليس هناك خلاف.

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

انتهى إلى التحريم الذين قرروا التحريم، لكن مثلا بالنسبة لي أو بالنسبة لشخص من أصحاب الفضيلة المشايخ الذين يقولون: نرى أن هذه الصور تحتاج إلى الجواب على تلك التساؤلات لاستكمال الصور، كيف يرتب التحريم أو الجواز؟ أنت سمعت الآن عددا من الفقهاء المختصين الذين لهم مجال في الاقتصاد كذلك يتساءلون وأنتم فضيلتكم أثرتم على عدة أسئلة.

ص: 1287

الدكتور عبد السلام العبادي:

أنا مع التأجيل ولو لدورتين قادمتين.. ولكن أقول أن هذا التوضيح زاد الصورة إضاءة وأولوية في التحريم، وهل هناك من يناقش بعد هذا التوضيح في أن الصورة حرام، فلماذا لا ينص على حرمتها؟ كل الأمر أمر صياغة لتكون الصورة واضحة حتى لا يترك بعض الصور دون تغطية، ولكن إذا رأيتم التأجيل فليكن ذلك.

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

المهم هل ترون البت فيه أم تأجيله للندوة؟ والذي يرى من الأعضاء البت بالمنع يرفع يده.. إذن بعد العد: البت بالمنع ثمانية. فيؤجل. الدكتور منذر: رابعا لو سمحت.

الدكتور منذر قحف:

رابعا: المستقبليات في المعاملات الوضعية..أريد أن اذكر نقطة صغيرة قبل المستقبليات. المستقبليات في غالبها أنها تمارس في أسواق السلع ولذلك أريد أن أذكر كلمتين صغيرتين قبل ذلك. أقول: إن السلع في أسواق السلع المعروفة المنظمة، تشمل عادة أنواعا من المعادن كالنحاس والبلاتين والذهب والفضة والبترول، وأنواعا من الطعام كالقمح والشعير والذرة والقهوة، وأنواعا من العملات كالدولار والمارك والين. ويتم التعاقد في أسواق السلع إما حالا، ومعنى الحال أنه خلال الشهر الحالي الذي نحن فيه، الشهر الرومي الذي نحن فيه، وهذه المعاملات الحالة يمكن للمتعاقد فيها أن يصفيها بنفس اليوم إن شاء، بأن يعطي إيصالا بالتصفية فتصفى خلال ثلاثة أيام، ويمكنه –وتسمى حالة- أن ينتظر حتى آخر الشهر. فكل المعاملات الحالة، ذلك الشهر تصفى في آخره. أو أن يكون التعامل مستقبلا وهذه هي المستقبليات. فالتعامل إما أن يكون حالا للشهر الحالي، أو لشهر مستقبل هذا معنى المستقبل نحن الآن في شهر مارس، فنقول: لشهر أغسطس أو شهر سبتمبر. هذا معنى المستقبليات.

المستقبليات:

هي عقود بيع آجل، يؤجل فيه قبض المحل (سلع أو أسهم أو سندات أو عملات) ، ويؤجل فيه دفع الثمن، فيما عدا نسبة مئوية صغيرة نحو 10 % لا يقبضها البائع وإنما تحتفظ بها غرفة المقاصة (إدارة السوق) ضمانا للوفاء بالعقد –وأضيف هنا نقطة صغيرة: ويؤخذ مثلها أو قريب منها من البائع، أيضا، ضمانا للتنفيذ، يعني يؤخذ هذا الجزء من الطرفين وليس من طرف واحد، لأن: الطرفين مطلوب منهما ضمان التنفيذ –وأهم صفة فيها أنها نمطية، فهي تصدر كأداة تتضمن كمية معينة من القمح، مثلا، ذي صفة محددة تقبض في تاريخ محدد، ومكان محدد، أو عددا من أسهم شركة بعينها أو سندات محددة، تسلم في تاريخ معين، ولا توجد علاقة مباشرة بين العاقدين فيها، حيث تتوسط بينهما غرفة المقاصة التي تكون واسطة بين البائع والمشتري، أو بين سماسرتهما. ومحل العقد، هنا، هو السلعة أو الأسهم أو العملة أو الذهب أو الفضة.

ص: 1288

ويكون التفاوض بين العاقدين على سعرها، وتتغير النسبة التي تم قبضها من قبل الغرفة، اعتمادا على السعر، لأنه روعي في تحديدها أنها ضمان للوفاء بذلك السعر لأنها. تتغير مع تغير السعر في اليوم التالي والذي يليه والذي يليه، كل يوم. ويتم تصفية كل العمليات يوميا، فيتضح الرابح والخاسر – الحقيقة هنا معنى التصفية: قد يكون الاحتساب وليس التصفية، لا يتم تصفية العمليات يوميا، هذا هو الاحتساب، أنه كل يوم يزداد أو ينقص، حسب السعر الذي يوجد في السوق، تعدل هذه النسب، ويعدل ما يحسب دائنا أو مدينا، للشخص، للمتعامل في حسابه، ولكن لا تصفى العملية إلا عند طلب تصفيتها، أو أنه يعقد العاقد معاملة معاكسة لها فتتهاويان معا. يعني هنا كأن التعبير غير دقيق- وإذا رغب شخص في إنهاء المعاملة اشترى أو باع قمحا، مثلا، يسلم في نفس التاريخ السابق فينقضي الالتزامان. يعني ينشئ التزاما معاكسا لذلك الالتزام فينقضي الاثنان ويتهاويان.

أظن هذا هو المكتوب هنا عندي فإذا كان هناك أسئلة أو توضيحات أخرى فأنا مستعد.

الدكتور علي السالوس:

أود هنا توضيح أن العمليات لا يقصد بها شراء فعلي ولا بيع فعلي، وإنما هي مجرد التزامات مستقبلية بحسب توقعات المقامرين، فالذي يتوقع أن السعر يسير نحو الانخفاض فإنه يبيع والذي يتوقع الارتفاع يشتري، يعني على سبيل المثال، إذا كان السوق حاليا، مثلا السعر بـ 1000 فشخص توقع أنه سيكون في موعد التصفية بـ 950 والآخر توقع أنه في موعد التصفية سيكون بـ 1050، فالذي توقع الانخفاض يمكن أن يتفق أن يبيع بـ 1000، والذي توقع الارتفاع يتفق على أن يشتري بـ 1000، فإذا جاء في موعد التصفية بحسب الاتفاق فوجد أنه أصبح السعر بـ900، إذا البائع يشتري من السوق بـ900 ويبيع بـ1000 والمشتري يشتري بـ 1000 ويبيع بـ 900 معنى هذا أن البائع يكسب 100 والمشتري يخسر 100، أو العكس لو جاء التوقع بحسب ما رأى المشتري، ففي هذه الحالة لا يتم تسليم السلعة عادة وإنما يحسب الفرق فيكتب لحساب البائع 100 × كذا وحدة من الوحدات، ويكتب على المشتري 100 × كذا وحدة من الوحدات، ثم عمولة السماسرة وإدارة البورصة. ولذلك بقدر ما يربح هذا بقدر ما يخسر الآخر، فهي عمليات مقامرة وليس فيها بيع حقيقي ولا شراء حقيقي. هذا لتوضيح الصورة حتى يمكن أن نصل للحكم الشرعي.

الشيخ خليل الميس:

بسم الله الرحمن الرحيم:

إخواننا، الحقيقة يبدو من جملة المناقشات صورة توضحت لفريقين صورة الإسلام الذي يحمي الضعيف دائما، وذلك من خلال مشروعية الخيار (فإذا ابتعت فقل: لا خلابة ولي الخيار خلال ثلاثة أيام) لأنه غالبا ربما يكون هذا المشتري غير خبير والبائع خبير، فإذا الإسلام بسط الأمور أمام الطرف الضعيف حتى لا يستغفل، حتى وإن استغفل في الواقع أعطاه شرعا كي يتخلص من هذا الأمر. الآن، أمام كل ما يجري، هنالك صورتان واضحتان – معذرة من البنوك والشركات- بنك يملك وفرد يملك، يا ترى من يزحف إلى من؟ هنا زحف منظم وبدقة وبتعقيدات من القوي نحو الضعيف، ولا أعني هنا الضعيف بماله ولكن الضعيف بخبرته.

ص: 1289

فإذا هذا القوي حصن نفسه بكل شيء، فإذا ما يملكه وما نملكه في جيوبنا إذا بنا نصل إلى مرحلة تخرج من جيوبنا ولا نملك شيئا. فإذا أمام خلفيات القوانين التي أتت إلينا بالجملة كما نراها، ونحن هنا كثير منا أهل اختصاص، وبعد كل المناقشات تتعقد الأمور، فكيف بالناس العاديين البسطاء الذين إنما أتت الأسئلة لنحميهم ونحمي مالهم؟ أمر آخر –معذرة- من الملاحظ أن شرقنا وعالمنا، بحمد الله، ملك المادة وملك الشريعة، وأنعم الله عليه بالشريعة. فمادتهم وجهتها قوانينهم، ونحن مطلوب إلينا في هذا المجمع الكريم، الحقيقة، أن نقدم الحل الشرعي بالجملة الذي يحمي الضعيف من القوي، وما ترونه أمرا عجيبا، وسؤال أطرحه والجواب عندكم يا ترى ماذا نملك من المشتريات التي أشاروا إليها، بالقطن وغير القطن وغيرهما؟ إن مجتمعنا مبتلى، الرصيد في بنوك معينة والمال يذهب من هنا إلى هناك، من اشترى كيلو ذهب وأتى به من البورصة؟ أبدا، كلها التواءات لاستلال ما بجيوبنا من حقوق كما استل كثير من حقوقنا. والله أعلم.

الشيخ الدكتور محمد المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

أنا بين أمرين: الأمر الأول هو عدم وضوح، لأنني عندما قرأت واستمعت إلى الفقرة الأولى وجدت أن العلاقة ين العاقدين هي علاقة تقوم بها جهة ثالثة، وقد يكون العاقدان، أو في أغلب الأحوال، لا يعرف أحدهما الآخر، من الفقرة الثانية يقول: ويكون التفاوض بين العاقدين على سعرها وتتغير النسبة التي تم قبضها من قبل الغرفة، بحيث وجدت هنا أشياء لم أفهمها، أنا متوقف لعدم فهمي. الأمر الثاني هو أن طبيعة هذه العملية، حسب ما فهمت، طبيعة هذه العملية تختلف عن طبيعة العملية الأخرى. أما العملية السابقة، وهي الاختيارات، فمعظمها مضاربات، أما هذه فهي فعلية، إن دولة من الدول مثلا تشتري مصنعا من المصانع في أمريكا بثمن معين يدفع بالدولار، فهي تريد أن تضمن نفسها في تاريخ الدفع وتاريخ السداد بأن يكون الثمن معلوما لديها من الآن، لأن الدولار ينخفض ويصعد بالنسبة لعملتها. الأمر الثاني أن معملا يشتغل- له مواد أولية لا بد منها حديد أو نحاس أو سكر أو غيره- فيريد أن يكون في الفترة التي يصنع فيها والتي أعطى فيها وعودا بالبيع للخارج، لا بد من أن يكون له شيء معلوم، لأن هذه السلع أيضا تصعد وتنزل، فإذن هناك بيوع حقيقية تقع، وهناك بيوع غير حقيقية، فهذا الاقتراض مع وجود الاضطراب الثاني، أرجو من السيد العارض أن يزيدني توضيحا في هذا.

الدكتور عبد اللطيف الجناحي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

لإصدار حكم على الموضوع يجب أن يكون التصور واضحا، وما قدم من الأوراق لا يعطي التصور الكامل، واجتهد الدكتور منذر اجتهادا جيدا، ولكن اعتقد، بما أنكم أجلتم الاختيارات، وكان هناك ورقتان تتميزان بالوضوح نوعا ما، فالأولى أن تؤجل هذه، لأن هذه العمليات الحقيقة معقدة جدا.

في الواقع، الدراسات جيدة والحمد لله، لكن في غير سندات المقارضة، الواقع كلها فيها شيء من الخفاء والتعتيم في كليتها أو في بعض منها، فإذا رأيتم اختصار الوقت بأن تلحق بصواحبها في التأجيل للندوة؟ إذن تؤجل، وبهذا ترفع الجلسة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 1290

القرارات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم (61 / 10 / 6)

بشأن

(الأسواق المالية)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م.

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة (الأسواق المالية) المنعقدة في الرباط 20 – 24 ربيع الثاني 1410هـ / 20 – 24 / 10 / 1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، وباستضافته وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية.

وفي ضوء ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية من الحث على الكسب الحلال واستثمار المال وتنمية المدخرات على أسس الاستثمار الإسلامي القائم على المشاركة في الأعباء وتحمل المخاطر، ومنها مخاطر المديونية.

ولما للأسواق المالية من دور في تداول الأموال وتنشيط استثمارها، ولكون الاهتمام بها والبحث عن أحكامها يلبي حاجة ماسة لتعريف الناس بفقه دينهم في المستجدات العصرية ويتلاقى مع الجهود الأصلية للفقهاء في بيان أحكام المعاملات المالية وبخاصة أحكام السوق ونظام الحسبة على الأسواق، وتشمل الأهمية الأسواق الثانوية التي تتيح للمستثمرين أن يعاودوا دخول السوق الأولية وتشكل فرصة للحصول على السيولة وتشجع على توظيف المال ثقة بإمكان الخروج من السوق عند الحاجة.

وبعد الإطلاع على ما تناولته البحوث المقدمة بشأن نظم وقوانين الأسواق المالية القائمة وآلياتها وأدواتها.

قرر:

1-

إن الاهتمام بالأسواق المادية هو من تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته باعتبار ما يستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء ما في المال من حقوق دينية أو دنيوية.

2-

إن هذه الأسواق المالية - مع الحاجة على اصل فكرتها- هي في حالتها الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة الإسلامية. وهذا الوضع يتطلب بذل جهود علمية مشتركة من الفقهاء والاقتصاديين لمراجعة ما تقوم عليه من أنظمة، وما تعتمده من آليات وأدوات، وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية.

ص: 1291

إن فكرة الأسواق المالية تقوم على أنظمة إدارية وإجرائية، ولذا يستند الالتزام بها إلى تطبيق قاعدة المصالح المرسلة فيما يندرج تحت أصل شرعي عام ولا يخالف نصا أو قاعدة شرعية، وهي لذلك من قبيل التنظيم الذي يقوم به ولي الأمر في الحرف والمرافق الأخرى وليس لأحد مخالفة تنظيمات ولي الأمر أو التحايل عليها ما دامت مستوفية الضوابط والأصول الشرعية.

ويوصي:

باستكمال النظر في الأدوات والصيغ المستخدمة في الأسواق المالية بكتابة الدراسات والأبحاث الفقهية والاقتصادية الكافية.

ص: 1292

القرارات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم (62/11 /6)

بشأن

(السندات)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م.

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة (الأسواق المالية) المنعقدة في الرباط 20-24 ربيع الثاني 1410هـ/20-24/10/1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، وباستضافة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية.

وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا مقطوعا أم خصما.

ص: 1293

قرر:

1-

إن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا.

تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات.

كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلا عن شبهة القمار.

من البدائل للسندات المحرمة –إصدارا أو شراء أو تداولا- السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا. ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم (5) للدورة الرابعة لهذا المجتمع بشأن سندات المقارضة.

***

ص: 1294