الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زراعة الأعضاء التناسلية والغدد التناسلية
للمرأة والرجل
إعداد
سعادة الدكتورة صديقة علي العوضي
وسعادة الدكتور كمال محمد نجيب
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:
يعتبر علم زراعة الأعضاء ثمرة من ثمار التقدم العلمي الحديث، والذي يهدف إلى مساعدة البشرية في التغلب على آلام الإنسان وتعويضه عما يصيب بعض أعضائه من أمراض قد تؤدي إلى إعاقتها وعدم القيام بوظائفها على خير وجه كما أراد لها الله سبحانه وتعالى.
والمتتبع للتقدم الهائل الذي أحرز في مجال زراعة الأعضاء، يجد أن القائمين عليه قد تطرقوا إلى الأعضاء الحيوية الهامة لحياة الإنسان، مثل القلب والكلى والكبد
…
والتي إذا ما أصابها تلف شديد يمنعها من القيام بوظائفها، فإن ذلك يعرض حياة الإنسان إلى خطر قد يؤدي إلى وفاته.
ولما كان الإنسان ذا تطلعات كبيرة لذا نجد أنه كلما نجح في نقل عضو يبدأ في دراسة إمكانية نجاح زراعة عضو جديد، إرضاءً لغروره. لذا بدأ العلماء في محاولات لزراعة الأعضاء التناسلية والغدد التناسلية في الرجل والمرأة. وإصابة إحدى هذه الأعضاء بالمرض أو التلف لا يهدد حياة الإنسان بخطر الموت ولكن مرضها قد يؤدي إلى حرمان هذا الإنسان من نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى.
والجدير بالذكر أن إصابة الأعضاء أو الغدد التناسلية بالتلف يؤدي إلى عقم للرجل أو المرأة فإذا كان التلف قد شمل الأعضاء التناسلية فقط، فإن ذلك قد يؤدي إلى عقم ثانوي، أما إذا أصاب التلف الغدد التناسلية (المبيضين أو الخصيتين) فإن ذلك يؤدي إلى عقم أولي للرجل أو المرأة.
ولقد حاول الطب علاج العقم الثانوي للرجل والمرأة بطرق عدة منها الطرق الجراحية، ونجح في كثير من الحالات ولكنه فشل في حالات كثيرة أيضاً، أما العقم الأولي فإن الطب حتى الآن لم يجد أي بديل له حتى الآن، رغم التقدم الهائل في مجالات الطب المختلفة، بما فيها الهندسة الوراثية. لذا تخيل بعض المهتمين بزراعة الأعضاء أن حل هذه المشكلة هو تغيير الأعضاء التالفة واستبدالها بأعضاء صالحة للعمل مثل تغيير قطع الغيار في السيارات والأجهزة والآلات التي نستعملها في حياتنا اليومية.
ورغم أن موقف الشرع كان واضحاً ومحدداً منذ البداية في إباحة زراعة ونقل الأعضاء الحيوية من شخص إلى آخر شريطة أن تكون حياة الشخص المنقولة له في خطر ولا يصاب الشخص المنقول منه بأي ضرر من جراء ذلك، إلا أن بعض العلماء قد تناسوا هذه الحقيقة وأصبحوا ينشدون النجاح والمجد في المجالات التي لم تطرق بعد وفكروا في أشياء يمكن للإنسان أن يعيش محروماً منها لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو موزع الأرزاق والنعم، وخير مثال لذلك هو محاولة زراعة الأعضاء التناسلية ونقل الأعضاء التناسلية، الذي قد يثير المناقشات والجدال متأرجحاً بين مؤيد ومعارض مما يؤدي في النهاية إلى رفضه أو إباحته من الناحية الشرعية.
ولكن أن يتطرق موضوع زراعة الأعضاء إلى نقل الغدد التناسلية التالفة والتي تؤدي إلى عقم أولي عند الرجال والنساء، فهذا يحتم علينا أن نقف له بحزم وأن نقوم بشرح العواقب التي سوف تنتج من إباحته.
فالغدد التناسلية ليست مثل باقي الأعضاء يمكن نزع التالف منها واستبداله بآخر سليم، بل إنها بما تحمله من الخلايا الأولية للبويضات والحيوانات المنوية فإنها تقوم بنقل الصفات الوراثية من الأباء إلى الأبناء وأن أي محاولة لنقل هذه الأعضاء بين الرجال والنساء سوف يؤدي حتما إلى خلط الأنساب هذا الخطر الذي يحاربه الإسلام ويمنع حدوثه منذ بعث الرسالة المحمدية وإلى وقتنا هذا.
والقارىء للقرآن الكريم والمتمعن للمعاني السامية التي نستشفها من هذا الدستور الكريم، يجد أنه قد صدر القرار الإلهي من المشيئة العليا لله سبحانه وتعالى على بعض الرجال والنساء بالإصابة بالعقم، وهذا القرار قد صدر قبل تخليق الجنين الأنثى والجنين الذكر لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الآيات الكريمة من [سورة الشورى: الآيتان 49، 50] :{لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} ، (صدق اللة العظيم) .
بل إن القرآن الكريم يخبرنا أن إصلاح هذا التلف في حالات العقم الأولي يحتاج إلى معجزة إلهية من الله سبحانه وتعالى، الذي إذا قال لشيء كن فيكون، ولا بديل لغير المعجزة الإلهية لعلاج ذلك، ومثال ذلك ما أخبرنا به القرآن الكريم في سورة الأنبياء:[الآيتان 89، 90] : {وزَكَرِيَّا إذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وأَنتَ خَيْرُ الوَارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونُ فِي الخَيْرَاتِ ويَدْعُونَنَا رَغَباً ورَهَباً وكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} ، (صدق الله العظيم) .
ومهما كانت الإمكانيات والتجهيزات التي يقدمها الطب الحديث لهؤلاء الرجال والنساء، فلن يتاح لهم الإنجاب من صلبهم. بل يمكن القول بأن نجاح نقل الغدد التناسلية ما هو إلا صورة من صور الإخصاب لبويضة من حيوان منوي ليس من الزوج أو إخصاب حيوان منوي من الزوج لبويضة ليست لزوجته لإيهام هؤلاء المرضى المساكين نفسياً بإحساس كاذب بأن الذرية الناتجة منهم هي من صلبهم، ولا دور لطرف ثالث في ذلك، ولكن هذا كذب وافتراء.
نبذة وراثية
تنتقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء أو الأحفاد عن طريق الصبغيات وما تحمله من المورثات والموجودة في نواة كل خلية في جسم الإنسان.
وتقدر عدد الصبغيات الموجودة في نواة الخلية (46) صبغاً، نصفها (23) من الأب وتحمل صفاته الوراثية، والنصف الآخر من الأم وتحمل صفاتها الوراثية، ليكون الجنين الناتج منهما عبارة عن مزيج من الصفات الوراثية التي اكتسبها الطفل من أبيه وأمه.
عند تكوين الحيوانات المنوية والبويضات من الخلايا الأولية منهما، نجد أن النواة تحتوي على (46 صبغاً) في البداية، ثم يختزل هذا العدد إلى النصف فقط (23 صبغاً) في كل من الحيوان المنوي الناضج والبويضة الناضجة، حتى إذا ما لقح هذا الحيوان المنوي تلك البويضة يصبح عدد الصبغيات مرة أخرى (46 صبغاً) كما هو موجود في خلايا الأب والأم.
ويوجد على كل صبغ عدد من المورثات يختلف باختلاف الصبغ
…
هذه المورثات تتحكم في الصفات الوراثية، طبعية كانت أم مرضية، والتي سوف تنتقل من الآباء إلى الأبناء.
يبدأ الحمل في الإنسان بتلقيح بويضة بحيوان منوي فإذا كان الحيوان المنوي يحمل الصبغ السيني فإن الجنين الناتج من هذا التلقيح يكون أنثى، أما إذا كان يحمل الصبغ الصادي فإن الجنين يكون ذكرا.
من هذا يتضح أن تخليق الإنسان يبدأ بخلية واحدة وهي البويضة المخصبة والتي قد التحمت فيها نواة الحيوان المنوي مع نواة البويضة ونتجت منها نواة تحمل الشفرة الإلهية التي قدرها الله سبحانه وتعالى لهذا الجنين، والتي تستمد صفاتها الوراثية من الأب عن طريق الحيوان المنوي ومن الأم عن طريق البويضة.
أولاً: زراعة الغدد التناسلية عند المرأة
نظرة تشريحية:
يتكون الجهاز التناسلي للمرأة من قسمين:
ا - الجهاز التناسلي الداخلي.
2 -
الجهاز التناسلي الخارجي.
يتكون الجهاز التناسلي الداخلي من مبيضين: أحدهما على اليمين، والآخر على اليسار من قناة فالوب (القناة الرحمية) والرحم والمهبل.
المبيضان:
هما مبيضان متصلان بالرحم بواسطة وتر سميك على ناحية اليمين واليسار، وهما عبارة عن أكياس تحتوي على عدد محدد من البويضات عند الولادة أي عدد البويضات داخل المبيض تكون قد تم تكوينها قبل ولادة الأنثى من بطن أمها. ويصل عدد البويضات في المبايض إلى حوالي (2 مليون) بويضة عند الولالة، وتبدأ في التناقص لتصل إلى (400 ألف بويضة) عند البلوغ، ثم يتناقص إلى (400 بويضة) قابلة للإخصاب. ويرجع السبب في هذا النقصان إلى مراحل النضج المتعددة التي تمر بها البويضة ابتداء من الخلية الأولية للبويضة حتى مرحلة البويضة الناضجة قبل خروجها من المبيض، وذلك تحت تأثير هرمونات التناسل بشكل زيادة ونقصان لهذه الهرمونات. وبالنظر إلى تكوين الجنين معتمداً على المعلومات والحقائق التي يمدنا بها علم الأجنة، نجد أن المبيض يبدأ تكوينه في الأنثى عند الأسبوع (8 - 12) للجنين الأنثى وهي في بطن أمها، ويتكون من الحمل الناتج من إخصاب حيوان منوي يحتوي على الصبغ السيني مع البويضة تحتوي أيضاً على الصبغ السيني، ثم تبدأ بعد ذلك عملية تخليق باقي الجهاز التناسلي للمرأة.
بعد ولادة الطفلة الأنثى تبدأ البويضة داخل المبيض مراحل النضج لتكوين البويضة الناضجة الصالحة للإخصاب في الفترة ما بين الولادة وبلوغ الأنثى سن البلوغ. ثم تبدأ هذه البويضات الناضجة بالنزول شهرياً من المبيض، فإذا ما لقحت يحدث الإخصاب والحمل
…
أما إذا لم تلقح يحدث ما نسميه بالطمث الشهري نتيجة للتغيرات الهرمونية.
ومن هنا يتضح أن عدد البويضات التي قدرها الله في أن تكون داخل مبيض كل أنثى يكون قد تم تحديده قبل ولادة الأنثى من بطن أمها. فإذا ما قمنا بفحص هذه البويضات نجد أنها تحتوي على نواة. هذه النواة إذا ما قمنا بدراستها دراسة سيتولوجية نجد أنها تحتوي على عدد (23 صبغاً) وهي نصف عدد الصبغيات الموجودة في أي خلية من خلايا الأم والأب الجسدية.
هذه الصبغيات تحمل العوامل الوراثية (المورثات) التي ورثتها الطفلة من الأم أو الأب، سواء كانت هذه الصفات طبيعية أم مرضية.
من هنا يتضح لنا أن المبيض يحتوي على بويضات تحمل الشفرة الإلهية التي حددها واختارها الله لهذه الطفلة، والذي تم تحديده قبل ولادة الطفلة من بطن أمها، والمستمدة من الصفات الوراثية للأم والأب. فإذا ما قمنا ونقلنا هذا العضو (المبيض) من أنثى إلى أنثى أخرى فإننا بهذا قد نقلنا المبيض بما يحتويه من بويضات تحمل الصفات الوراثية التي ورثتها الأنثى المنقول منها المبيض من والديها إلى أنثى أخرى، والتي تم نقل المبيض لها. وبالتالي، فإن الأنثى المنقول لها المبيض تقوم بتوريث أي صفة من صفاتها الوراثية إلى الجنين الناتج منها بعد ذلك، وكأننا بهذا قد قمنا وبطريقة غير مباشرة بنقل بويضة من امرأة إلى أخرى، أي استعمال بويضة من غير الزوجة وإخصابها من الزوج، هذا النقل سوف يؤدي حتما إلى خلط الأنساب في المستقبل.
فمثلاً، إذا ما نقلنا المبيض من أنثى إلى شقيقتها ونحن نعلم أن فرصة نجاح زراعة الأعضاء من الأقرباء تكون كبيرة، إذ ما نقلنا هذا المبيض من الأخت إلى شقيقتها فإن الأبناء الناتجين من هذه الشقيقة سوف يكونون من الناحية الوراثية أولاداً لأخت المنقول منها المبيض، لأنهم يحملون الشفرة الوراثية لهذه الأخت ولا يحملون أي صفة وراثية للأم المنقول لها المبيض. بل إنه لا يبالغ في ذلك أنه قد يحدث أن ينقل مبيض من الأم إلى ابنتها، وبالتالي تكون الذرية الناتجة من الأنثى المنقول لها المبيض هم في الحقيقة إخواتها وأخواتها غير الأشقاء من الناحية الوراثية.
ومن هنا يتضح لنا أن نقل المبيض من امرأة إلى أخرى سوف يساعد بطريق مباشر في خلط الأنساب.
ثانياً: التركيب التشريحي للجهاز التناسلي للذكر
يتكون الجهاز التناسلي للذكر من: خصيتين - البربخ - القناة الأسهرية - الحويصلة المنوية - البروستاتا والقضيب. ويهمنا هنا في هذا المقام الخصية.
قبل ولادة الطفل الذكر تكون الخصية داخل التجويف البطني وتنزل إلى خارج البطن (داخل الكيس) عند الولادة. وعند تخليق الجنين الذكر من إخصاب حيوان منوي يحتوي على الصبغ الصادي لبويضة تحتوي على الصبغ السيني يتحدد جنس الجنين ذكراً. ثم يبدأ نتيجة لوجود الصبغ الصادي في هذا الجنين تكون الخصية في الأسبوع السادس من الحمل، ثم تقوم هاتان الخصيتان بإفراز الهرمونات اللازمة لتكوين باقي الأعضاء الخاصة بالجهاز التناسلي للذكر.
ويبدأ عمل الخصية عند البلوغ وحتى وفاة الرجل، بخلاف الأنثى التي يحتوي المبيض الخاص بها على عدد محدد من البويضات يتناقص حتى سن اليأس، وعندما ينضب هذا يتوقف الإنتاج كاملاً.
وتتكون الخصية من قسمين رئيسين:
ا - القسم الأول - يتكون من خلايا تسمى ليدج: ووظيفة هذا الجزء هو إفراز هرمون الرجولة.
2 -
القسم الثاني - يتكون من قنوات تولد المني: وهذا القسم يقوم بإفراز الحيوانات المنوية.
وهذان القسمان هما أقسام وظيفية لا نستطيع أن نراها إلا تحت المجهر، ويعتبر حجم الخصية له أهمية كبيرة فهو دلالة على بداية البلوغ.
البربخ:
يتكون البربخ من قناة واحدة كثيرة التعرج حتى تتجمع في مكان صغير، ويقسم البربخ إلى خمسة أقسام، وهي:
ا - الرأس، وهو الجزء المتصل بالخصية ثم الجسم فالذيل: وترجع أهمية هذا الجزء إلى اكتساب الحيوانات المنوية غذاءها وطاقتها التي سوف تحتاج لها في رحلتها نحو إخصاب البويضة في رحم المرأة. ويعتبر مخزناً مهما وأساساً للحيوانات المنوية، وخاصة في منطقة الذيل.
2 -
القناة الأسهرية: وهي عبارة عن قناة واحدة ممتدة طويلاً ويبلغ طولها (35 سم) ، وتمتد في ذيل البربخ حتى الحويصلات المنوية خلف البروستاتة.
3 -
الحويصلات المنوية: وهي عبارة عن مجموعة حويصلات موجودة على جانبي البروستاتا وخلف عنق المثانة، وتفرز الأغشية الداخلية لها مواد سائلة تحوي السكر وهرمون البروستاتا جلاندين.
4 -
البروستاتا: وهي عبارة عن مجموعة حويصلات مكونة من عضلات ملساء وألياف متماسكة موجودة خلف عنق المثانة، ويبلغ مجموع عدد هذه الحويصلات من (50 - 60) حويصلة، وتفرز هذه الحويصلات 20 % من السائل الذي يخرج من المني.
5 -
القضيب: ويتكون من نسيج انتعاضي يتجمع في ثلاثة أعمدة طولانية متصل بعضها ببعض اتصالا وثيقاً، وهي الجسمان الكهضبان اللذان يكونان القسم الظهري والقسمان الجانبيان للقضيب والجسم الإسفنجي.
تبدأ عملية تكوين الحيوانات المنوية في الخصية عند بلوغ الذكر، وتشمل عدة مراحل تمر بها الخلية الأولية التي ينشاً منها الحيوان المنوي والتي تحتوي نواتها على عدد (46 صبغاً) حتى تصل إلى تكوين الحيوان المنوي القادر على الإخصاب والذي يحتوي على (23 صبغاً) فقط.
تستغرق هذه المرحلة حوالي (74) يوماً، ويحتوي الحيوان المنوي على نواة بها عدد من الصبغيات يماثل نصف العدد الذي تحتويه أي خلية طبيعية في جسم الإنسان (عدا البويضات الناضجة والحيوان المنوي) .
هذا العدد، وهو (23 صبغاً) يحمل الصفات الوراثية التي انتقلت من والدي هذا الذكر، سواء كانت صفات طبيعية أم مرضية، والتي سوف تنتقل إلى أولاده، ثم أحفاده بعد ذلك عن طريق المورثات المحمولة على هذه الصبغيات. وحكمة اختزال عدد الصبغيات إلى النصف سواء أكان في الحيوان المنوي (23 صبغاً) أو البويضة (23 صبغاً) ، يرجع إلى أنه عند الإخصاب تصبح البويضة المخصبة لها نواة وتحتوي على (46 صبغاً) ، وهي مجموع الصبغيات الموجودة في كل من نواة الحيوان المنوي والبويضة
…
نصفها من الأب والنصف الآخر من الأم، وهذا العدد يماثل العدد الطبيعي في أي خلية جسمية في الإنسان.
من هذا يتضح أن الخصية تقوم بدور المصنع الذي ينتج الحيوانات المنوية بواسطة تأثير الهرمونات على المواد الأولية (الخلية الأولية التي تنتج الحيوان المنوي الناضج) والموجود في الخصية، أي أن الخصية تحتوي على المواد الأولية التي ينتج منها الحيوان المنوي.
فإذا ما نقلنا الخصيتين من شخص إلى آخر فكأننا قد نقلنا المصنع بآلاته ومعداته والمواد الأولية التي يحتويها إلى الشخص الآخر، ويكون دور الشخص المنقول له الخصية لن يتعدى سوى تشغيل هذا المصنع فقط، أي أنه لن يكون له دور في نقل المورثات التي يحملها إلى أولاده، بل سوف يساعد على نقل الصبغيات الوراثية التي ورثها الشخص المنقول منه هذه الخصية إلى ذرية الشخص المنقول له الخصية، إذ نقل الخصية من شخص إلى آخر ما هو إلا شكل من أشكال إخصاب البويضة بحيوان منوي آخر غير الحيوان المنوي من الزوج (إخصاب من شخص غريب) .
ويمكن تلخيص بعض الحقائق السابقة فيما يلي:
ا - تبدأ الخصية في التخلق في الأسبوع السادس من الجنين الذكر.
2 -
تبدأ الخصية في إفراز الهرمونات الذكرية منذ المراحل الأولى من الحمل، وذلك لتخلق باقي أعضاء الجهاز التناسلي للذكر.
3 -
تبدأ الخصية في تكرين الحيوانات المنوية عند بلوغ الرجل سن البلوغ من الخلايا الأولية الموجودة في الخصية والتي تحمل الصفات الوراثية التي ورثتها تلك الخلايا الأولية من والدي حامل هذه الخصية.
4 -
إذا ما تم نقل هذه الخصية إلى شخص آخر فإننا بذلك ننقل المصنع بآلاته ومواده الأولية وعماله إلى مكان آخر يكون دور الرجل الثاني الذي انتقلت له الخصية هو إمداد هذا المصنع بالطاقة اللازمة لتشغيله فقط.
5 -
لن يكون للشخص المنقول له الخصية دور في نقل الصفات الوراثية المحمولة على الصبغيات الموجودة في النواة إلى ذريته، ولكن سوف يحل محلها الصفات الوراثية الخاصة بالرجل الذي تم نقل الخصية منه.
6 -
تعتبر هذه العملية وكأننا قمنا بإخصاب بويضة زوجة الرجل المنقول له الخصية بحيوان منوي لرجل آخر (المنقولة منه الخصية) .
7 -
إذا ما تم زرع الخصية بين الرجال، فإننا نساعد على خلط الأنساب.
ثالثاً: زراعة الأعضاء التناسلية
أما زراعة الأعضاء التناسلية، سواء كانت هذه الأعضاء ذكرية مثل القضيب أو أنثوية مثل الرحم والأنبوبة والمهبل، فإنه ينطبق عليها ما ينطبق على باقي أعضاء الجسم مثل القلب، والكلية، والكبد
…
إلخ.
ولا فرق في ذلك من الناحية الوراثية، ويبقى موقف الشرع من ذلك. ويرجع ذلك إلى أن هذه الأعضاء لن تشارك خلاياها في تخليق الجنين، بل هي بديل لعضو مريض أو تالف يساعد نقله أو استبداله بعضو سليم على قيام العضو المستبدل بوظائفه الطبعية. أي أنه لن يشارك في نقل الصفات الوراثية، وبالتالي فإن خلط الأنساب في هذه الحالة لن يكون له وجود.
والله أعلم.
الدكتورة صديقة علي العوضي
الدكتور كمال محمد نجيب
وثائق
الندوة الفقهية الطبية الخامسة
المنعقدة في الكويت
في 23 – 26 ربيع الأول 1410هـ
الموافق 23 – 26 أكتوبر 1989م
البيان الختامي والتوصيات
للندوة الفقهية الطبية الخامسة
المنعقدة بالتعاون بين
مجمع الفقه الإسلامي
والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية
في 23 – 26 أكتوبر 1989 م
بالكويت
بسم الله الرحمن الرحيم
بتوفيق الله وعنايته عقدت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بدولة الكويت بالاشتراك مع مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، الندوة الفقهية الطبية الخامسة من سلسلة ندواتها حول: "الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة، في الفترة ما بين 23 - 26 ربيع الأول سنة 1410هـ والتى توافقها الفترة من 23 – 26 أكتوبر 1989 م، وكان عنوان الندوة:(زراعة الأعضاء) .
وخصصت هذه الندوة لمواضيع: زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي، ومدى الاستفاده من المولود اللادماغي والأجنة المجهضة، ونقل بعض الأجهزة التناسلية. وتتميز هذه الندوة بأنها تأتي ثمرة يانعة للتعاون بين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وفقاً لميثاق التعاون الموقع منهما.
ودعي إلى الندوة حشد كريم من الفقهاء، والعلماء، والأطباء، وقدمت أبحاث طبية وفقهية في موضوعات الندوة.
وقد أقيم حفل الافتتاح بمركز الطب الإسلامي وبدىء بآيات من القرآن الكريم، ثم تحدث فيه كل من سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ووزير التخطيط ووزير الصحة العامة بالنيابة في دولة الكويت، وسماحة الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، والدكتور على يوسف السيف الآمين العام للمنظمة.
وقد شكلت لجنة الصياغة من الفقهاء والأطباء (المرتبة أسماؤهم ألفبائيأ)، وهم:
- الدكتور أحمد رجائي الجندي. مقرراً.
- الدكتور أحمد القاضي.
- الدكتور حسان حتحوت.
- الدكتور خالد المذكور. رئيساً.
- الدكتور عبد الستار أبو غدة.
- الدكتور عجيل جاسم النشمي.
- الدكتور علي يوسف السيف.
- الدكتور محمد جبر الألفي.
- الدكتور محمد سليمان الأشقر.
- الدكتور مختار المهدي.
- السيد يحيى أبو الفتوح.
وقد حظي ممثلو الندوة بمقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله.
واستمعت إلى توجيهات سموه، والتي تركزت حول ضرورة توسعة أنشطة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وزيادة التعاون مع الجهات والمؤسسات العلمية داخل البلاد وخارجها في شتى مجالات العلوم والمعارف المختلفة حتى تأتي مطابقة للتعاليم الشاملة لديننا الإسلامي الحنيف.
كما حظيت الندوة بمقابلة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واستمعت إلى آرائه وتوجيهاته السديدة، وقد طلب سموه أن تستمر المنظمة في نشاطاتها الإسلامية والعلمية، بما يعود بالنفع على المسلمين.
التوصيات
توصلت الندوة إلى التوصيات الآتية:
زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي:
عرضت الندوة لموضوع زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي (ولا يقصد من ذلك نقل مخ إنسان لإنسان آخر، والغرض من هذه الزراعة إما لعلاج قصور خلايا معينة في المخ عن إفراز مادتها الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السوي فيستكمل هذا النقص بأن تودع في موطنها من المخ خلايا مثيلة عن مصدر آخر.. أو لعبور فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإصابات، كما يستبدل قطعة من سلك تالف بقطعة صالحة.
- والمصدر الأول للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه.
وترى الندوة أنه ليس في ذلك من بأس شرعاً، وفيه ميزة القبول المناعي لأن الخلايا من الجسم نفسه.
- والمصدر الثاني هو الحصول على الأنسجة من خلايا حية من مخ جنين باكر (في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر) .
وهناك طرق للحصول على هذه الخلايا:
* الطريقة الأولى: أخذها من جنين حيواني، وقد نجحت هذه الطريقة بين فصائل مختلفة من الحيوان ومن المأمول نجاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي، وترى الندوة أنه لا مانع شرعاً من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها.
* الطريقة الثانية: أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه، بفتح الرحم جراحياً وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه، وترى الندوة حرمة ذلك شرعاً إلا إذا كان بعد إجهاض تلقائي أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم، وبالشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنة.
* الطريقة الثالثة: وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا المخ في مزارع أجيالاً بعد أجيال للإفادة منها، وترى الندوة أنه لا بأس في ذلك شرعاً إذا كان المصدر للخلايا المستزرعة مشروعاً.
المولود اللادماغي:
طالما بقى حياً بحياة جذع مخه، لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع. فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر وعدم وجود البديل وتحقق الضرورة، وغيرها مما تضمنه القرار رقم (1) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة، والذي جاء فيه:
* أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً.
* ثائياً: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.
* ثالثاً: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.
* رابعاً: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة، كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.
* خامساً: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته، وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظركما يأتي في الفقرة الثامنة.
* سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك. بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أولا ورثة له.
* سابعاً: وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو. إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما.
أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً، فمحل اجتهاد ونظر.
* ثامناً: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة، مما يدخل في أصل الموضوع، فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة، على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية.
ولا ترى الندوة ما يمنع من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ، (والذي يمكن تشخيصه) للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المذكورة أعلاه.
البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة:
عرضت الندوة للتوصيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة المتخذتين في الندوة الثالثة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت في الفترة 20 -23 شعبان 1470 هـ الموافق 18 – 21/4/1987م، ونصها:"مصير البيضات الملقحة".
- إن الوضع الأمثل في موضوع (مصير البيضات الملقحة) هو أن لا يكون هناك فائض منها، وذلك بأن يستمر العلماء في أبحاثهم قصد الاحتفاظ بالبيضات غير ملقحة مع إيجاد الأسلوب الذي يحفظ لها القدرة على التلقيح السوي فيما بعد.
وتوصي الندوة إلا يعرض العلماء للتلقيح إلا العدد الذي لا يسبب فائضاً، فإذا روعي ذلك لم يحتج إلى البحث في مصير البيضات الملقحة الزائدة.
أما إذا حصل فائض فترى الأكثرية أن البيضات الملقحة ليس لها حرمة شرعية من أي نوع، ولا احترام لها قبل أن تنغرس في جدار الرحم، وأنه لذلك لا يمتنع إعدامها بأي وسيلة.
ويرى البعض أن هذه البيضة الملقحة هي أول أدوار الإنسان الذي كرمه الله تعالى، وفيما بين إعدامها أو استعمالها في البحث العلمي أو تركها لشأنها للموت الطبيعي. يبدو أن الاختيار الأخير أخفها حرمة إذ ليس فيه عدوان إيجابي على الحياة.
- واتفق الرأي على تأكيد التوصية الخامسة في (ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام)(1) من تحريم استخدام البيضة الملقحة في امرأة أخرى، وأنه لا بد من اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البيضة الملقحة في حمل غير مشروع، وكذلك تأكيد التوصية الرابعة من ندوة الإنجاب أيضاً بشأن التحذير من التجارب التي يراد بها تغيير فطرة الله أو استغلال العلم للشر والفساد والتخريب. وتوصي الندوة بوضع الضوابط الشرعية لذلك.
(1) هي الندوة الأولى التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت في الفترة 11 - 14 شعبان 1403 هـ الموافق 24 – 27/5/1983م.
وقد أقرت الندوة هاتين التوصيتين وأضافت إليهما ما يلي:
(أ) بالإشارة إلى ما جاء في صدر التوصية الثالثة عشرة من أن الوضع الأمثل تفادي وجود بيضات ملقحة زائدة بالاعتماد على حفظ البيضات غير ملقحة للسحب منها، أحاطت الندوة علما بأن ذلك أصبح ممكناً تقنياً وأخذت به بعض البلاد الأوروبية (ألمانيا الغربية) .
(ب) على رأي الأكثرية (الذي خالفه البعض) من جواز إعدام البيضات الملقحة قبل انغراسها في الرحم بأي وسيلة، لا مانع من إجراء التجارب العلمية المشروعة عليها، واعترض البعض على ذلك تماماً.
وتوصي الندوة بتكوين لجنة لتحديد ضوابط المشروعية.
استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء والتجارب عليها:
ترى الندوة أنه لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا بضوابط لا بد من توافرها حسب الحالات التالية:
- لا يجوز إحداث اجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل يقتصر على الإجهاض التلقائي أو الإجهاض للعذر الشرعي.
- إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فينبغي أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء.
- لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق.
- لا بد أن يسند الإشراف على هذه الأمور إلى هيئة معتبرة موثوقة.
- وفي كافة الأحوال يجب احترام جسم الإنسان وتكريمه.
زرع الأعضاء التناسلية:
* أولاً: الغدد التناسلية: انتهت الندوة إلى أن الخصية والمبيض بحكم أنهما يستمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعها في متلق جديد، فإن زرعهما محرم مطلقاً نظراً لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب وتكون ثمرة الإنجاب غير متولدة من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج.
* ثانباً: الأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية: رأت الندوة بالأكثرية أن زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي - ما عدا العورات المغلظة - التي لا تنقل الصفات الوراثية جائز استجابة لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية التي جاءت في القرار رقم (1) من قرارات الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي المشار إليه سابقاً.
* ثالثاً: تدعو الندوة جميع الحكومات الإسلامية إلى أن. تسعى لوضع التشريعات اللازمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات.
والندوة تنتهز هذه الفرصة لتقدم أسمى آيات الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح حفظه الله لرعايته الأعمال الإسلامية بصفة عامة، ودعمه المستمر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية خاصة مما انعكس عل إنجازاتها ونشاطاتها وتعاهده بأن تستمر على نفس النهج وأن تضع توجيهات سموه موضع التنفيذ. كما تتقدم بالشكر الجزيل إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح، والى حكومة الكويت وشعبها لما تقدمه للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية من مساندة وعون.
ويرى المشاركون توجيه برقيتي شكر إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة وتكليف كل من الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية والشيخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة برفع البرقيتين.
المناقشة
بسم الله الرحمن الرحيم
الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
زراعة الأعضاء هي موضوع هذه الجلسة الصباحية، بإذن الله تعالى، وقد سبق لها دراسة بين المجمع ومنظمة الطب الإسلامي في الكويت وعقدت لها ندوة وأعد فيها بحوث طبية وفقهية، والعارض هو سعادة الأستاذ أحمد رجائي الجندي، هو كان أحد المشاركين في ندوة الكويت، والمقرر هو الأستاذ عمر سليمان الأشقر، ولما كان متغيباً فنرجو من الأستاذ أحمد رجائي أن يتولى العرض والتقرير. وأرجو من الأستاذ أحمد في أول العرض أن يبين رؤوس المسائل التي بحثت والتي سيكون عنها العرض واحدة تلو الأخرى حتى يعلم أن الموضوع له صفة الخصوص لا صفة العموم في كل مسألة بعينها وشكراً. تفضل:
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
بسم الله الرحمن الرحيم، السيد الرئيس السيد الأمين العام أولاً قبل أن أبداً في تقديم هذا الموضوع أحب أن أتقدم بخالص الشكر وجزيل الامتنان لتفضلكم بدعوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية للمشاركة في هذه الندوة، كما يسعدني أن أبلغ حضراتكم جميعاً تحيات وتمنيات سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي رئيس المنظمة ووزير الصحة ووزير التخطيط بدولة الكويت، والذي كان يحاول الحضور شخصياً نظراً لأهمية هذه الدورة والتي تعقد مباشرة بعد انتهاء الندوة التي عقدت بين المجمع والمنظمة وناقشت هذه المواضيع بالتفصيل على مدى أربعة أيام، شارك في أعمال هذه الندوة السابقة مجموعة من الأطباء والفقهاء من بين الذين شاركوا ويشاركون اليوم فضيلة الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة الشيخ محمد المختار السلامي الدكتور سيد طنطاوي الدكتور عجيل جاسم النشمي الدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين الدكتور عبد الستار أبوغدة الدكتور يوسف القرضاوي الدكتور عبد السلام داود العبادي من الفقهاء، ومن الأطباء عدد آخر من المتخصصين في كل موضوع ويشاركني في هذه الجلسة أيضاً أخي وزميلي الدكتور محمد علي البار. رغم أن الموضوع يقع تحت موضوع زراعة الأعضاء إلا أنه له خصوصية هامة، وكل موضوع من هذه المواضيع يحتاج إلى دراسة متأنية. فالمواضيع المطروحة هي:
أولاً زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي قدم البحث الطبي الدكتور مختار المهدي وشارك في بعض الأبحاث الدكتور محمد علي البار
أما عن الأبحاث الفقهية، فقد تقدم كل من فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي والدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور والشيخ الشريف محمد عبد القادر. هذا الموضوع وهو موضوع زراعة خلايا المخ هو موضوع حساس لأن زراعة الأعضاء تقدمت تقدماً كبيراً في الأونة الأخيرة وشمل جميع أعضاء الجسم وأصبحت نتائجه على قدر كبير من التقدم ونسبة نجاحها عالية.
والمخ كعضو أيضاً من الأعضاء داخل الجسم يصاب ببعض الأمراض، فبدأت تراود العلماء محاولات كثيرة للتغلب على مثل هذه الأمراض، فمنها مرض عته الشيخوخة، ومنها مرض الشلل الرعاش، وهذه نتيجة عدم مقدرة الخلايا المخية لإفراز بعض الهرمونات، إما لتلف فيها أو لإصابتها بالشيخوخة.
الجزء الثاني من هذا الموضوع هو إصلاح خلل نتيجة وجود انفصال في بعض أجزاء الخلايا العصبية وعدم مقدرتها على الاتصال مع بعضها البعض فبدأت تراود العلماء محاولات كثيرة لإصلاح هذا الخلل. بدأت العملية في المرحلة الأولى على حيوانات التجارب لإصلاح موضوع الهرمونات ونقصها، بدأت وأعطت نتائج جيدة جداً. بدأت هذه التجارب في المرحلة الأولى باستئصال جزء من الغدة الجركلوية أو الكظرية وزرعها في خلايا المخ، أعطت نتائج ليست مشجعة. ثم بدؤوا في محاولات أخرى بنقل خلايا مخ جنين إلى خلايا مخ مصابة بهذا التلف، فأعطت نتائج جيدة ومشجعة جداً في هذا الموضوع. بدأت المحاولات تنتقل إلى الإنسان وبدأوا في نفس هذا الأسلوب. بدأت المحاولات في نقل جزء من الخلايا الكظرية من الإنسان نفسه بمعنى فتح للكلى واستخراج هذا الجزء، وفتح للمريض أيضاً في دماغه ومحاولة وضع هذا الجزء مكان الخلايا المدمرة أو التي لا تقوم بعملها بصورة جيدة، النتائج لم تكن جيدة أيضاً ومتمثلة في نتائج مرحلية استطاعت أن تعطي نتائج أولية، ولكن ما لبث أن عاد المريض إلى حالته الأولى. بدأ استخدام خلايا مخ جنين، هنا الجنين يجب أن يكون أولاً: حياً ثانياً: عمره يجب أن يكون من ثمانية إلى اثني عشر أسبوعاً أو الوقت الأمثل هو عشرة أسابيع. يتم استخراج الجنين وتؤخذ منه الخلايا في الأماكن المعينة، وتوضع أيضاً في خلايا المريض المصاب بهذا المرض. النتائج مشجعة جداً وأعطت نتائج - حتى الآن - تبشر بالخير، إذن هناك محاولة ثالثة يحاولون فيها أو رابعة هي استزراع بعض خلايا أجنة من بعض الخلايا للأجنة أيضاً، التي هي فيها هذا المرض. ومحاولة وجودها على مدى طويل واستخدامها كبنك من البنوك، حتى الآن هذه الطريقة لم تخرج إلى حيز الوجود وهي من الناحية النظرية موجودة. الجنين يجب أن يكون حياً، عمره من ثمانية إلى أحد عشر أسبوعاً يعني يجب أن يكون هناك سقط أو إجهاض.
أنواع الإجهاض: إما إجهاض تلقائي، وهذا الإجهاض التلقائي يكون بسبب تشوه في الجينات أو الكروموسومات، وبالتالي تحدث في فترة الثلاثة أشهر الأولى، وهي غير متوقعة وغير معروف ميعادها وغير معروف متى سيتم السقط، وبالتالي استبعدت هذه الطريقة أو هذا المصدر. يأتي بعد ذلك السقط المتعمد، والسقط المتعمد نوعان: سقط متعمد نتيجة أن الأم لا ترغب في هذا الحمل وفي البلاد التي تبيح هذا الإجهاض، وحسب الإحصائيات الموجودة يوجد حوالي خمسة وعشرين مليون حالة إسقاط أو إجهاض في العالم.
النوع الثاني من الإجهاض، وهو الإجهاض التعمدي نحن قلنا إجهاض تعمدي نتيجة عدم الرغبة. الإجهاض الثاني هو نتيجة وجود خطر، هو متعمد ولكن الحمل باستمراره سوف يكون سبباً في وجود خطورة على الأم، وبالتالي يقرر الأطباء ضرورة إنزال هذا الحمل. الأمر المطروح هو هل يمكن استخدام الجنين حياً؟ هل يمكن فتح البطن؟ لأن إخراج الجنين وطريقة الإسقاط تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما باستخدام دواء أو بعملية الشفط أو بفتح البطن. العملية الأولى وهي الدواء هي عملية مستبعدة لأن الجنين سوف يخرج ميتا. العملية الثانية سيحدث تهتك كامل للجنين وبالتالي لا يمكن الاستفادة منه. إذن العملية الثالثة وهي فتح البطن أو شق البطن لاستخراج الجنين حياً هي المطلوبة. إذن لا بد أن يكون الجنين حياً ولا بدأن يكون الإجهاض متعمداً ونتيجة وجود أمر طبي موجود. هذه القضية المعروضة طبياً في هذا المجال. أحب أن أوضح أيضاً أنه لا يوجد شيء اسمه نقل مخ، لأن المخ هو مجال الإدراك ومحور الشخصية ومجال التكليف للإنسان، والأعضاء الداخلية والخارجية قد تصاب بالتلف إلا أن ذلك لا يؤثر على الشخصية ولا على القدرة ولا على التحكم في أي شيء، ولكن المخ وهو مناط التكليف وبالتالي لا يمكن أبداً أن يكون هناك نقل مخ من شخص إلى آخر.
النقطة الثانية وهي متعلقة بتعريف الموت، تعريف الموت: تم الاتفاق على أنه هو خمود منطقة جذع المخ، وبالتالي عملية خمود منطقة جذع المخ معنى ذلك أن المريض سوف يقتل إذا نقلنا مخه إلى شخص آخر، لأن المخ لا يزال حياً، وبالتالي التعبير الصحيح هو نقل جسد إلى مخ، وهو لم يتم حتى الآن ولم يراود العلماء أي شيء لأنه هو من الناحية التكنيكية في منتهى الصعوبة ومنتهى الخطورة. هذا هو الجانب الطبي الذي عرض في الجلسة، وتعرض له من الجانب الفقهي ثلاثة فقهاء الدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور وقد تعرض في الواقع إلى موضوع التبرع أو الهبة من إنسان بمخه إلى آخر، وطبعاً هذا خطاً فني في هذه العملية لأنه كما سبق وقلنا: إنه هو طبعاً حرمه إلا أنه حتى من الناحية الفنية ومن الناحية الطبية غير مقبول، أيضاً هو يرد حتى على فراش الموت أن يجيز هذا الموضوع، وفي النهاية قال: إن هذه الفتيا بقسميها ليست إلا مخرجاً من الحرج في حالة الضرورة أو الحاجة المشروطة بشروطها. ولم يضع إجابة على الاستفسارات التي تم وضعها بشأن الأجنة التي يمكن الاستفادة منها. تحدث أيضاً فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي، وفي بداية حديثة حرم تحريماً كاملاً نقل المخ كاملاً أو أجزاء منه لأنه عضو مفرد وتتوقف عليه حياة الإنسان. ثانياً حرم عملية البيع بجميع صورها في موضوع زراعة الأعضاء، هذا في حالة ما إذا كان صاحب العضو مالك الأهلية. ثانياً إذا كان صاحب العضو، والكلام لفضيلة الشيخ محمد المختار السلامي، غير مالك لنفسه وهو إما أن يكون مختلاً عقلياً، وهذا أمره إلى ولي أمره، أو دون سن الرشد وليس للمولى حق التصرف في جزء من أجزاء المولى عليه، إذ الولاية هي حفظ الصحة التي لم تتوفر له القدرة على الحفاظ عليها، ثالثاً أن يكون المنقول منه لم تكتمل شخصيته الإنسانية، ويعني هذا الجنين، وللجنين أدوار سوف يتحدث فيما بعد عن استخدام الأجنة، ولن أتحدث إلا عن الجزء الذي تحدث هو عنه في جزء السقط. عرف السقط وقسمه إلى قسمين: بعد أربعة شهور وذكر الحقوق الشرعية له، وقبل أربعة شهور وذكر أنه لا يبلغ مبلغ الحرمة الإنسانية الكاملة بإجماع، ولكنه ينتسب إلى العائلة الإنسانية.
وحدد بالتفصيل طريقة الاستفادة من هذا الجنين في هذه المرحلة بفتح بطن أمه والاستفادة من خلايا مخه قبل وفاته، ولم يجد مانعاً في إتمام هذه العملية على هذا الوجه إذا كان برضا الوالدين الأبوين وإذا كان الإجهاض تم في الحدود المأذون فيها شرعاً. أما الإجهاض غير المأذون فيه شرعاً أي الحرام فالمبني على الفاسد فاسد. ثم حدد بعد ذلك هل يمكن أخذ الأعضاء من المحكوم عليهم بالإعدام؟ وقاس ذلك بالمضطر. ثم تعرض لنقل نسيج من إنسان إلى ذاته وأجاز ذلك لحفظ حياته. الزميل الآخر الذي تحدث من الناحية الفقهية هو الشريف عبد القادر، واستعرض آراء الفقهاء حول زرع الأعضاء عموماً من خلال كرامة الإنسان وحرمة أعضائه وملكية جسد الإنسان وهل يملك الإنسان جسده أم لا؟ ونظرة الشريعة الإسلامية حول موضوع بتر الأعضاء وزرعها، وطهارة العضو المبتور وحكم زرعه. وذهب إلى أنه لا يجوز التبرع بالجسد الإنساني أو أي جزء من أجزائه. وأيضاً ذكر أن العضو المبتور يعتبر نجساً وما يترتب على ذلك. وفي النهاية قاس زراعة الأعضاء بالتداوي بالمحرم، والضرورات تبيح المحظورات، والنجاسة تزول بالزراعة. وغير ذلك من الأمور، ولكنه لم يتعرض لموضوع البحث وهو استخدام الأجنة. بناء على هذه المناقشات جاءت التوصية في هذا الموضوع وأعرضها على حضراتكم:
توصلت الندوة إلى التوصيات الآتية:
أولاً - زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي:
عرضت الندوة لموضوع زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي، ولا يقصد من ذلك نقل مخ إنسان إلى إنسان آخر. والغرض من هذه الزراعة إما لعلاج قصور خلايا معينة في المخ من إفراز مادتها الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السوي، فيستكمل هذا النقص بأن توضع في موطنها من المخ خلايا مثيلة من مصدر آخر أو لعبور فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإصابات، كما يستبدل قطعة من سلك تالف بقطعة صالحة. والمصدر الأول للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه.
وترى الندوة أنه ليس في ذلك من بأس شرعاً، وفيه ميزة القبول المناعي لأن الخلايا من الجسم نفسه، المصدر الثاني هو الحصول على الأنسجة من خلايا حية من مخ جنين باكر في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر، وهناك طرق للحصول على هذه الخلايا:
الطريقة الأولى: أخذها من جنين حيواني، وقد نجحت هذه الطريقة بين فصائل مختلفة من الحيوان، ومن المأمول نجاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي. وترى الندوة أنه لا مانع شرعاً من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها. الطريقة الثانية: أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه بفتح الرحم جراحياً. وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه. وترى الندوة حرمة ذلك شرعا، إلا إذا كان بعد إجهاض تلقائي أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم، وبالشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنة.
الطريقة الثالثة: وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا المخ في مزارع، أجيالا بعد أجيال للإفادة منها، وترى الندوة أنه لا بأس في ذلك شرعاً، إذا كان المصدر للخلايا المستزرعة مشروعاً. وشكراً.
الرئيس:
الطريقة الثالثة هذه ما تصورناها.
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
الطريقة الثالثة: يؤخذ الجنين، تؤخذ بعض خلايا من هذه المناطق ويتم استزراعها.
الرئيس:
أهم شيء عندنا في الموضوع هذا هو المأخوذ منه سواء في الطريقة الثانية أو الطريقة الأولى والثانية أو أي طريقة أخرى هذا أهم شيء.
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
الطريقة الثالثة هي إسقاط، ممكن أن يؤخذ منه خلايا من مخه من مناطق مختلفة ويتم استزراعها وتصبح متوفرة لدى العلماء في الأماكن المختلفة. وتم التعرف بأن هذه الخلايا هي للجزء الخاص بالذاكرة، والجزء الخاص بكذا ويتم بعد ذلك أخذها وزرعها في المريض نفسه.
الرئيس:
المهم أن استزراع خلايا المخ هي من الطريقة الثانية، يعني من جنين شق بطن أمه لحياتها. فهي متولدة عن الثانية.
في الواقع يا مشايخ هذا هو الموضوع الأول. فهل ترون أنه كل ما انتهى العرض عن موضوع نناقشه ونبت فيه حتى ينتهي ونعين له مدة محددة من الزمن أو أنه يستعرض الموضوعات جميعاً ثم نعود إليها.
مناقش:
هذه المسائل متصلة، وقد بدأت ببحث المخ، والمخ له سيطرة على الجسم وهذا يظهر في كثير من الأبحاث التالية، خصوصاً في البحث في المسائل التناسلية. ولذلك أرجو أن تنظم هذه المسألة أيضاً من جديد مع المسائل التناسلية، أو أن يبت فيها جميعاً لا في واحدة واحدة.
الأمين العام:
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يبدو لي أنه لا فائدة في إطالة الجدال في هذه القضية بالذات، لأن النصوص نصوص التوصيات والبحوث قد وزعت على حضراتكم بالأمس وهي بين أيديكم وقد وقع الاطلاع عليها وقراءتها. فهي تكون وحدة موضوعية، حتى لا نضيع الوقت ولا يضيق علينا في استعراض بقية النقاط إذا ما استمر النقاش حول كل نقطة نستمع إلى العرض كاملاً ثم نشرع في المناقشة. وتنقسم المناقشة عند ذلك إلى محاور، المحور الأول ثم يناقش والمحور الثاني ثم الآخر. وشكراً.
عبد السلام العبادي:
في إحالة في نفس التوصيات على توصيات قادمة وبالشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنة.
الرئيس:
هو كل مسألة لاحقة سوف تعلم من المسألة السابقة فطالما سوف تعلم من المسألة السابقة، ولأنه كان عندي وجهة أن كل مسألة تمر يكون العرض عليها من الأستاذ أحمد، إذا كانت هناك مناقشة تخالف هذه الوجهة فبحق أي عضو أن يبدي ما لديه، أما للتأييد فلا حاجة لأنه أمر مفروغ منه، لكن إذا كان لدى أي أحد من أصحاب الفضيلة مناقشة تخالف ما قرر في التوصية فتبدي وبهذا ننتهي منها واحدة واحدة. وأخشى أن تكون المداولة في هذه الطريقة تستهلك الوقت.
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
الموضوع الثاني: هو موضع المولود عديم الدماغ مصدراً لزراعة الأعضاء الحيوية.
شارك بالأبحاث الطبية الدكتور حسان حتحوت والدكتور محمد علي البار وفي الأبحاث الفقهية الدكتور بكر أبو زيد فقط. موضوع استخدام المولود عديم الدماغ ظهر إلى حيز الوجود حديثاً، وسبب ظهوره هو أن هناك عدداً كبيراً من الأطفال أيضاً في حاجة شديدة لزراعة الأعضاء، لديهم فشل كلوي ومحتاجون إلى كلى أخرى فهناك صعوبة في تلقي متبرعين أطفال للحصول على هذه الكلى أو الأعضاء، خاصة أنهم في مقتبل العمر. فبدأ العلماء يبحثون عن مصادر مختلفة في هذا المجال، فوجدوا أن هناك طفلاً يسقط أو ينزل، هذا الطفل يولد بدون فصي مخ، يعيش ويتنفس وقلبه ينبض، طالما أنه في داخل بطن أمه. إذا خرج إلى حيز الوجود يتوفاه الله، وفترة الحياة أقصى فترة تم تسجيلها هي حوالي واحد وعشرين يوماً. تتراوح فترة الحياة من ساعات قليلة إلى أيام إلى واحد وعشرين يوماً. بدأ يراود العلماء أن يكون ذلك مصدراً لزراعة الأعضاء لإنقاذ حياة أطفال آخرين يمكن أن يكونوا داخل مجتمع ولهم حياة ولهم منفعة أخرى. خاصة أن هذا الجنين لا محالة متوفى وبالتالي بدأ أول تجربة كانت، خاصة إذا علمنا أن نسبة هذا الموضوع تراوحت بين البحثين، الدكتور محمد علي البار قال إنها واحد في الألف. والدكتور حسان حتحوت قال: إنها واحد في الأربعة آلاف.
وكل منهما أصدر توصياته بأنه: الدكتور محمد علي البار قال إن هذا الموضوع جيد ويجب الاستفادة منه، والدكتور حسان حتحوت بناء على إحصائياته المعنية التي أفاد بأن العدد سوف يكون في النهاية قليلاً، لأن سقوط الجنين أو خروجه إلى حيز الوجود هو نتيجة خلل كروموزومي موجود، ومعنى ذلك أن هناك أعضاء كثيرة داخل الجسم لا تصلح للاستفادة منها، وفند هذا الموضوع بإحصائيات موجودة. أيضاً كانت هناك تجربة جيدة، هي تجربة أمريكا في اللومالندي، وأيضاً تجربة المملكة العربية السعودية في هذا المجال. تجربة أمريكا هنا تجربة لمحاولة تخطي عقبة مهمة جداً. هذا الطفل ليس له فصا مخ، ولكن له جذع مخ الذي تم اتخاذه وسيلة لتعريف الحياة والموت، وبالتالي لا يمكن اعتباره ميتاً، ظهرت بعض التحايلات في محاولة أن اعتبار عدم وجود فصي المخ يساوي عدم وجود جذع المخ، هذا الموضوع قوبل بالرفض تماماً لخطورته، ولمحاولة أنه يبدأ في عمليات الاستثناء. نقطة أخرى هي صعوبة تشخيص موت جذع المخ في هذا الطفل بالذات. الصعوبة تأتي من أن الجهاز الكهربائي لا يستطيع رصد الحركة، وخاصة أن هناك بعض الخلايا من المخ أيضاً تكون موجودة في هذه العملية، والشيء الوحيد الذي يستدل به على الحياة هو عملية التنفس والنبض. جامعة لومالندي في الولايات المتحدة، أولاً تشخيص هذا الجنين سهل باستخدام السونار أو الموجات فوق الصوتية. عند اصطيادهم هذه الحالة يتم الاتفاق مع الأم ويتم إخبارها بأن الجنين أو الوليد القادم هو بدون مخ، وأنه لا محالة ميت، وبالتالي يتم إقناعها بأن تتبرع به لاستخدامه في الزراعة كمصدر للأعضاء البشرية. إذا وافقت الأم يتم إدخالها ويتم رصد ميعاد الولادة. ثم يؤخذ هذا الجنين المولود، ويوضع فوراً في جهاز العناية المركزة لإبقائه على الحياة، ويتم الكشف على الأعضاء المختلفة في هذا المجال للتعرف على أي عضو صالح في هذا المجال لأخذه وللتبرع به لطفل آخر. ونجحت أول تجربة في هذا المجال إلا أنه ما حدث هناك نشر لهذا الموضوع في المجلات العلمية.
التجربة في المملكة العربية السعودية حسب ما ذكر الدكتور محمد علي البار هي أن يتم إذا كان المطلوب هو الكلى، يتم تبريد الكلى بطريقة خاصة تحت درجة معينة تبقيها على الحياة. وعند موت هذا المولود يتم أخذ الكلى ويتم وضعها في الطفل المطلوب، وتم في الواقع إجراء أربعة أبحاث في هذا المجال ونشرت في المجلات العلمية وهناك احتمال بزيادة هذا الموضوع. جامعة لومالندي أوصت بوقف هذا الموضوع لخوفها من أن الأطباء ربما لن يستفيدوا من موضوع موت جذع المخ، ومحاولة لتخطي هذه النقطة وير نقطة أخلاقية، ومن الناحية الاقتصادية وجدوا أنها ليس لها مردود اقتصادي. إذن المعروض على اللجنة أو الندوة في هذا الوقت هو هل يمكن الاستفادة من هذا الجنين وهو حي خاصة أن الأعضاء المطلوبة تموت بسرعة بعد وفاة المريض أم يتم معاملته معاملة إنسان سوي ويترك ليموت ثم تجري عليه بعض أحكام الموت مثل عمليات أخذ الأعضاء بمشاريعها وبمواصفاتها وبضوابطها؟ هذا هو المعروض الطبي على حضراتكم. أما فضيلة الشيخ بكر أبو زيد، من الناحية الفقهية، ذكر بأن المولود يولد فيستهل صارخاً فيكون حينئذ آدمياً، دون النظر إلى أنه بدون مخ أو مشوه أو غيرذلك، وبالتالي يجب أن تطبق عليه كل القوانين وكل الأحكام التي تطبق على الطفل السوي، هو إنسان كامل فتثبت له أحكام المواليد، مستوي الخلقة، هذه هي القاعدة العامة التي ارتكز عليها بحثه، وعليه فلا يجوز الإفتاء بقتل مولود ناقص الخلقة، ولا يجوز لأحد والدي المولود ناقص الخلقة الإذن لأي طبيب بانتزاع عضو منه لزرعه في طفل آخر، فلا تستبقى نفس بقتل أخرى، ولا يجوز لوليه الإذن لطبيب بإجراء عملية تشريح لهذا المولود لصالح تعلم الطب أو اكتشاف نوع المرض. كل هذه وما جرى مجراها إذن بالجناية ومباشرة لها تستوجب العقوبة المقدرة شرعاً وتستوجب الإثم بغير حق. أيضاً نفى شبهة قياس غياب فص المخ بموت جذع المخ، لاعتبار الإنسان ميتاً. وإضافة إلى ذلك فإنه لم يعترف بموت جذع المخ كعلامة من العلامات الطبية على موت الإنسان، إضافة إلى احتمال الخطأ في التشخيص. وبناء على ذلك تم وضع التوصية في هذا المجال التي تنص على الآتي:
المولود اللادماغي طالما بقي حياً بحياة جذع مخه لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع الدماغ، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع.
فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه نراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر وعدم وجود البديل وتحقق الضرورة وغيرها مما تضمنه القرار رقم 1 من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة، والذي جاء فيه هذه البنود الثمانية، كل ما عدا الحالات والصور المذكورة مما يدخل في أصل الموضوع فهو محل بحث ونظر ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية. ولا ترى الندوة ما يمنع من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ والذي يمكن تشخيصه للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المذكورة أعلاه.
الشيخ محمد علي التسخيري:
هل تبريد الكلى الذي طرح، هل يؤثر على الإسراع في موت هذا الجنين اللادماغي؟
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
على حسب معلوماتي لا علاقة بهذا، ولكن هو محاولة أنه لو مات الجنين تخرب الكلى، فهو يحاول أن تستمر الكلى بوظائفها بالتبريد فقط.
الموضوع الثالث: استخدام الأجنة في البحث والعلاج والبويضات الملقحة:
شارك في الأبحاث الطبية الدكتور عبد الله باسلامة، الدكتور مأمون الحاج إبراهيم، الدكتور حسان حتحوت، الدكتور محمد علي البار. وفي الأبحاث الفقهية شارك الدكتور عبد السلام داود العبادي، الدكتور محمد نعيم ياسين الدكتور عمر سليمان الأشقر.
الحقيقة، في هذا الموضوع نظرة الأطباء كانت متفاوتة تماماً، وهذا التفاوت ليس بجديد على المجتمع الطبي في هذا المجال فهذا المجال الآن هو محل مناقشة ساخنة في جميع أنحاء العالم، في أمريكا، في إنجلترا، في ألمانيا، في أستراليا، في فرنسا، في كل أنحاء العالم، والموضوع أصبح يمثل خطورة كبيرة جداً، وهناك وجهتا نظر: وجهة نظر تدعو إلى ضرورة استخدام الأجنة المجهضة، واستخدام البويضات الفائضة عن الحاجة في الأبحاث لتقديم العلاج، لأن العلاج والتقدم الذي حدث الآن لم يأت من فراغ، ولكنه أتى نتيجة وجود أبحاث علمية على مدى سنين طويلة، هذه الأبحاث تمت بناءً على موضوع طفل الأنابيب كيف ظهر إلى الوجود؟ بدأت بتجارب علمية في هذا المجال، حتى موضوع طفل الأنابيب الآن نسبة نجاحه من 15 إلى 20 % فقط في أحسن المراكز تقدماً. فهم يحاولون الآن زيادة هذه النسبة إلى أكثر من ذلك إلى وصولها إلى ثمانين إلى مائة في المائة وإلى غير ذلك، ولا يتم ذلك إلا عن طريق تلك الأبحاث. مثلاً عملية العقم في الرجال: هناك رجل ينتج حيوانات منوية خصبة وجيدة مائة في المائة، ولكنها لا تستطيع التفاعل والدخول إلى البويضة، هناك أبحاث، وليس معروفاً ما هي الأسباب في هذا الموضوع. فهناك أبحاث أيضاً تحاول التغلب على هذا الموضوع.
هناك مواضيع كثيرة في الأبحاث الواقع في مواضيع زراعة الكلى في مواضيع زراعة الأعضاء، لا بد من إجراء هذه الأبحاث سواء على البويضات الزائدة عن الحاجة أو على الأجنة. البويضات الزائدة عن الحاجة هنا، هي عبارة عن أن الطبيب يحاول أن يستثير المرأة لإنتاج عدد كبير من البويضات ويأخذ هذا العدد ويتم تلقيح أكبر عدد ممكن من البويضات، ويأخذ جزءاً من هذه البويضات ويتم محاولة إدخالهم لتثبيتهم في الرحم وفي جدار الرحم. إذا نجح فخير وتتم العملية، وآخر شيء كان في مصر، أن طبيباً زرع ستة والستة نجحت، فطبعاً تسبب إجهاضاً كاملاً وسيموت الأجنة الستة، وبالتالي تم استفتاء بعض الفقهاء هل يمكن إجهاض ثلاثة منهم أو أربعة لإنقاذ بقية الأجنة؟ ونحن تعرضنا في هذا الموضوع أيضاً في ندوة بأسئلة من غير فقهاء المسلمين إلى فقهاء المسلمين في هذا الموضوع. المهم في الموضوع أن هذا العدد الباقي يتم حفظه في الثلاجات. تظهر بعض الأسئلة هل يتم إعدامه؟ وهنا بعض السادة الفقهاء اعتبروا أن هذا قتل. هل يتم تركه لمصيره دون إعطاء طعام أو شيء وبالتالي يموت؟ يتم إدماجه ما هو الحل الأمثل في هذا الموضوع؟ الحل الأمثل تم تصوره في أكثر من ندوة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بأن يتم حصر العدد المطلوب أو أقل عدد مطلوب من تلقيح البويضات واستخدامها، ويتم حفظ المنويات منفصلة عن البويضات أيضاً منفصلة، ولا يتم تلقيحها مع بعضها. الزملاء الذين يعضدون موضوع الأبحاث حجتهم في ذلك أن الأبحاث على حيوانات التجارب لا تعطي النتائج المثالية، وتختلف تماماً عن الإنسان، لأن هناك أشياء كثيرة يختلف فيها الإنسان عن هذا، وهذه هي أدوار الجنين الباكر التي يمكن الاستفادة منها بمحاولة التعرف على أسباب التشوه، لماذا لا يتم الاندماج؟ يتم التلقيح مائة في المائة، ويتم الحصول على البويضة مائة في المائة، ويتم الحصول على الحيوان المنوي مائة في المائة، ولكن لا يتم الاندماج إلا بنسبة خمسة عشر في الماثة، ما هو السبب؟ رغم أن البويضة والحيوان المنوي من الرجل والزوجة نفسيهما؟ كل هذه الأسئلة لن يكون لها إجابة إلا بعد إجراء هذه الأبحاث على هذه المواضيع، هم لا يرون في ذلك حرمة ويعتبرون أن هذا هدر كامل لهذه المواضيع، سواء قبلنا أم لم نقبل. وبالعكس في هذا نوع من التقدم في محاولة التغلب على أمراض كثيرة جدا خاصة الأمراض الوراثية التي نحن الآن بصددها.
الوجهة الأخرى ترى عكس ذلك، ترى أن هذه هي بداية أدوار الحياة الإنسانية، وهذه هي البذرة، ويجب احترام هذه البذرة احتراماً كاملاً، ويجب عدم التعرض لها ومعاملتها كمعاملة الجنين أو معاملة الإنسان الكامل، لأن الاعتداء عليها يعتبر اعتداء على الإنسان أيضاً، لأننا نحاول أن نحافظ عليها لإدماجها للحصول على جنين. إذن محاولة الاعتداء عليها هي محاولة الاعتداء في بداية الحياة الأولى. هذه هي وجهة النظر الأخرى. ووجهة النظر - أيضاً - التي ليست في صالح إجراء الأبحاث هي أنه نحن الآن في محاولة إجراء التجارب على هذه البويضات أو هذه الأجنة، هل يمكن وضع تصور لعمل أبحاث على كبار السن في هذا المجال؟ الخوف من تدرج هذه المواضيع من نقطة إلى نقطة ثم يصبح الاعتداء على الإنسان وهو خليفة الله في الأرض، هو الأساس في هذا الموضوع. حجتهم أيضاً أن الإنسان ينجح في وضع عندما تم اختراع القنبلة الذرية، كان الهدف الرئيسي منها هو إسعاد الإنسان، أصبحت الآن مشكلة خطيرة جداً، لأنها خرجت من أيدي العلماء. أيضاً موضوع الهندسة الوراثية أصبحت اليوم سلاحاً خطيراً على رقاب العباد بدلاً من أن تسخر في هذا المجال، نظراً لدخول السياسة في العلم، واحتكامهم في هذا الموضوع. طبعاً هناك تقسيم لموضوع الأجنة: أجنة غير قابلة للحياة وهي التي تنزل قبل الأسبوع العشرين وهذه تنزل ميتة نتيجة السقط. أجنة قابلة للحياة ولها شرطان: أن يكون بعد الأسبوع العشرين والأسبوع الرابع والعشرين، ويكون الوزن في حدود أربعمائة إلى خمسمائة جرام. أجنة تسقط حية، ولكنها غير قابلة للحياة المستقلة خارج الرحم وهي ما بين العشرين أسبوعاً و24 أسبوعاً. الإخوان الذين تعرضوا لموضوع عدم الموافقة عللوا بأن هناك أشياء خطيرة جداً ظهرت وقد ظهرت صدفة، إذ تم العثور على بعض الأجنة موجودة في صناديق محنطة قادمة من شرق آسيا وهناك تجارة كبيرة جداً في هذا المجال للقيام بهذه الأبحاث، بل ان هذه التجارة أصبحت تجارة رائجة، بل ان بعض السيدات في الدول الغربية تحمل بهدف الاستفادة من الجنين للسقط. تشكلت لجان كثيرة جداً في الغرب لحماية هذا الموضوع، ولوضع أسس علمية لعدم استخدام هذا الموضوع في الأبحاث الطبية نهائياً. ألمانيا الغربية أوقفت هذا الموضوع وكانت أكثر الدول حساسية في هذا، لأن ألمانيا كما نعلم في أثناء الحرب العالمية كانوا يجرون هم أنفسهم الأبحاث عل المعتقلين والمسجونين السياسيين أثناء الحرب. أيضاً أستراليا أوقفت هذا الموضوع، أمريكا لم تتخذ قراراً في هذا وهناك ضجة كبيرة في الكونجرس حول هذا الموضوع، انجلترا متوقفة وهناك الآراء المختلفة كما ذكرت أنا في هذا الموضوع.
اللجان في الدول الغربية حاولت أن تضع أسساً هي أولاً: تحريم الإجهاض إذا كان لهذا الغرض، الذي هو الاستفادة من الأعضاء. وطبعاً هذا الشرط لا قيمة له لأن هذا يتم في الدول التي تبيح الإجهاض. ثانياً: تحريم البيع أو الاستفادة المادية للأم صاحبة الجنين أو الطبيب، وطبعاً هذا لا يمكن التحكم فيه. ثالثاً: التحريم على الطبيب المجهض أن يسلم الجنين لشخص آخر أو لطبيب آخر، وعدم وجود اسميهما على أبحاث مشتركة. رابعاً: إلا يشترك الطبيب المجهض مع طبيب آخر في بحث مشترك يتم استخدام الأجنة فيه. خامساً: لا يقبل من امرأة تطلب الإجهاض استعمال جنينها لشخص معين. وتم اقتراح تشكيل هيئة مستقلة تتلقى المجاهيض المشروعة في الدول الإسلامية من أطباء الإجهاض، وتتولى توزيعها بمعرفتها لمن يحتاجونها للبحث أو العلاج.
تعرض السادة الفقهاء الدكتور عبد السلام داود العبادي والدكتور محمد نعيم ياسين والدكتور عمر سليمان الأشقر لهذا الموضوع، الدكتور عبد السلام داود العبادي في الواقع قسم الأجنة إلى ثلاثة، المرحلة السابقة لتخلق الجنين، مرحلة تخلق الجنين، مرحلة اكتمال نمو الجنين قبل الولادة، وبناء على ذلك فإن الحكم يختلف باختلاف نوع الجنين، وباختلاف المرحلة. فإذا كان الإجهاض متعمداً وبقصد الاستفادة من الجنين فإن الإجهاض نفسه حرام، والاستفادة من الجنين محرمة سداً للذرائع وتفويتاً لقصد الجاني، وحماية لحياة الجنين. أما إذا كان الإجهاض تلقائياً أو خطأ أو عمداً بقصد الاعتداء على الجنين أو على أمه دون قصد الاستفادة فلا بد من النظر إلى المرحلة التي وصل إليها نمو الجنين، فإذا كان مكتمل النمو وخرج حياً فلا يجوز الاعتداء عليه وتهديد حياته بأي صورة من الصور. أما إذا كان مكتمل النمو، ولم يخرج حياً أو كان غير مكتمل النمو وهناك قطع طبي باستحالة حياته، فيجوز الاستفادة منه لأغراض العلاج الطبي، وضمن الشروط المقررة لجواز الاستفادة من زرع الأعضاء، هذا بالنسبة للأجنة.
بالنسبة للبويضات الزائدة ذهب في هذا إلى ضرورة عدم تعريض عدد كبير من هذه البويضات للتلقيح، ولكن يجب أن تكون في أقل الحدود الممكنة، ويجب أن يكون الحيوان المنوي بمعزل عن البويضة، وبالتالي نتجنب عملية التلقيح.
الدكتور عمر سليمان الأشقر الحقيقة بحثه اهتم بحرمة الحياة الإنسانية، حياً أو ميتاً ووضح اهتمام الإسلام بالإنسان منذ بداية عملية النطفة نفسها في رحم الأم، وكيف حماها ووضع لها الضمانات الكافية، ورتب عليها حقوقاً، والاعتداء عليها يصبح اعتداء على الإنسانية جمعاء، ودعا إلى الالتزام بالتوصية الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية الثالثة، والتي أقرتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: وهي إلا يتم تعريض عدد كبير من البويضات الملقحة، وأنه يمكن الاستفادة منها بقصد التجارب عليها على إلا يكون فيها تغيير لخلق الله، والابتعاد عن استغلال العلم للشر والفساد، بالنسبة للأجنة المسقطة طالب بالالتزام بما جاء في ندوة الإنجاب في دور الإسلام، وهي تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح أي بعد مائة وعشرين يوماً، وما قبلها فهي حياة محترمة تختلف حرمتها حسب تاريخ تقادمه.
الدكتور محمد نعيم ياسين بحثه مطول جداً في حوالي 67 سبعة وستين صفحة، ولكنه كان يسير في هذا الاتجاه أيضاً، من تحريم عملية تعريض أكثر عدد ممكن من البويضات، وأيضاً في عملية نفخ الروح حاول أن يكون متحفظاً فيها بل حرمها أيضاً، ولكنه استطاع أن يقول إنه قبل المائة وعشرين يوماً يمكن النظر في هذا الموضوع. وبالتالي صدرت التوصية في هذا المجال كالأتي:
البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة: عرضت الندوة للتوصيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة المتخذتين في الندوة الثالثة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت في الفترة من 0 2 إلى 23 شعبان 1407 هـ الموافق 18 إلى 1 2 أبريل 1987م، ونصها: مصير البويضات الملقحة: إن الوضع الأمثل في موضوع مصير البويضات الملقحة هو إلا يكون هناك فائض منها، وذلك بأن يستمر العلماء في أبحاثهم، قصد الاحتفاظ بالبويضات غير الملقحة، مع إيجاد الأسلوب الذي يحفظ لها القدرة على التلقيح السوي فيما بعد.
وتوصي الندوة إلا يعرض العلماء إلى التلقيح إلا العدد الذي لا يسبب فائضاً، فإذا روعي ذلك لم يحتج إلى البحث في مصير البويضات الملقحة الزائدة. أما إذا حصل فائض فترى الأكثرية أن البويضات الملقحة ليس لها حرمة شرعية من أي نوع ولا احترام لها قبل أن تنغرس في جدار الرحم، وأنه لذلك لا يمتنع إعدامها بأي وسيلة. ويرى البعض أن هذه البويضة الملقحة هي أول أدوار الإنسان الذي كرمه الله تعالى، وفيما بين إعدامها أو استعمالها في البحث العلمي أو تركها لشأنها للموت الطبيعي، ويبدو أن الاختيار الأخير أخفها حرمة إذ ليس فيه عدوان إيجابي على الحياة. واتفق الرأي على تأكيد التوصية الخامسة في ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، من تحريم استخدام البويضة الملقحة في امرأة أخرى، وأنه لا بد من اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة درن استعمال البويضة الملقحة في حمل غير مشروع، وكذلك تأكيد التوصية الرابعة من ندوة الإنجاب أيضاً بشأن التحذير من التجارب التي يراد بها تغيير فطرة الله، أو استغلال العلم للشر والفساد والتخريب، وتوصي الندوة بوضع الضوابط الشرعية لذلك، وقد أقرت الندوة هاتين التوصيتين، وأضافت إليهما ما يلي: بالإشارة إلى ما جاء في صدر التوصية الثالثة عشرة من أن الوضع الأمثل تفادي وجود بويضات ملقحة زائدة بالاعتماد على حفظ البويضات غير ملقحة للسحب منها، أحاطت الندوة علما بأن ذلك أصبح ممكناً تقنياً وأخذت به بعض البلاد الأوروبية (ألمانيا الغربية) . وعلى رأي الأكثرية الذي خالفه البعض من جواز إعدام البويضات الملقحة قبل انغراسها في الرحم بأي وسيلة، لا مانع من إجراء التجارب العلمية المشروعة عليها، واعترض البعض على ذلك تماماً. وتوصي الندوة بتكوين لجنة لتحديد الضوابط المشروعة.
استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء والتجارب عليها: ترى الندوة أنه لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا بضوابط لا بد من توافرها حسب الحالات الآتية: لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر بل يقتصر على الإجهاض التلقائي أو الإجهاض لعذر شرعي. ثانياً: إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فينبغي أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والحفاظ عليها لا إلى استثماره في زراعة الأعضاء. ثالثا: لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق. رابعاً: لا بد أن يسند الإشراف على هذه الأمور إلى هيئة معتبرة موثوقة وفي كافة الأحوال يجب احترام جسم الإنسان وتكريمه.
الرئيس:
لماذا حصل الربط يا أستاذ أحمد بين البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة واستخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء والتجارب عليها؟ أليس بينهما فارق كبير؟ ولكن لماذا في العرض مزج بينهما؟
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
لأنه يعتبر البويضة الملقحة بداية الحياة.
الرئيس:
نعم بداية، ولكن الأحكام المترتبة عليها مستقلة قبل أن تكون جنيناً.
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
ولكن كان الغرض من العملية هو إجراء التجارب على الاثنين هل يتم أو لا يتم؟
الرئيس:
المهم أنه يعتبر موضوعاً مستقلاً.
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
الموضوع الأخير هو موضوع الأعضاء التناسلية، وشارك فيه من الناحية الطبية الدكتور طلعت القصبي والدكتور محمد علي البار والدكتورة صديقة العوضي والدكتور كمال محمد نجيب. وشارك في الأبحاث الفقهية الدكتور خالد رشيد الجميلي والدكتور محمد سليمان الأشقر والدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين.
الموضوع المطروح يختلف، الأعضاء التناسلية تنقسم إلى قسمين: الغدد التناسلية، والأعضاء التناسلية. الغدد التناسلية لها وظيفتان: الأولى: هي إمداد الجسم بالهرمونات سواء كانت الذكرية أو الأنثوية، التي يتشكل بناء على هذه الهرمونات الشكل من الناحية الذكرية أو الناحية الأنثوية. الوظيفة الثانية: هي إفراز الحيوان المنوي، أي البويضة في حالة الأنثى أو الحيوان المنوي في الذكر. هذه الغدد التناسلية، والحيوان المنوي والبويضة يحمل كل منهما الشفرة الوراثية التي تمتد من جيل إلى آخر.
الأعضاء التناسلية الأخرى هي الأعضاء الداخلية والأعضاء الخارجية، وليس لها علاقة عل الإطلاق بموضوع حمل الصفات الوراثية، وتعرضت الندوة إليها في الأحكام الخاصة بهذا الموضوع، لكن ما كان مهما في هذا الموضوع هو موضوع الغدد التناسلية لأن الغدد التناسلية هي التي تحمل الصفات الوراثية. الهدف من هذه العملية هو التغلب على عملية العقم، العقم عند الرجال أو العقم عند النساء. بعض الأشخاص يولدون وليس عندهم مقدرة على إفراز الهرمون وهذا يعتبر مرض ثانوي ويمكن تفاديه بأخذ هرمونات خارجية. البعض الآخر لا تستطيع خلاياه منذ البداية نتيجة خلل موجود إفراز هذه الحيوانات المنوية أو أن هذه الحيوانات المنوية تكون ميتة، وبالتالي فيكون هذا عقم أولي أو رئيسي ولا يمكن التغلب عليه. إذن ليس أمامنا من إصلاح لهذا الموضوع إلا أن يتم نقل خصية للرجل أو نقل مبيض للأنثى. إذا نقل هذا من شخص إلى آخر، حتى من أقرب الأقربين إليه، فهذا يعني نقل كل الصفات الوراثية من هذا الشخص إلى الشخص المتلقي لهذا الموضوع، وبالتالي هنا يحدث خلط للأنساب والأرحام، لأن الصفات الوراثية الموجودة هي لا تخضع للمتلقي ولكن تستمر في إعطاء حيواناتها وشفراتها الوراثية للمتبرع. وبالتالي تم عرض الموضوع بهذه الوسيلة، وطبعاً هناك أبحاث لموضوع النقل، وحتى الآن لم يتم نقل الخصية غير مرة واحدة تم الإعلان عنها من أخ إلى أخيه، أو أظن، من أب إلى ابنه في الصين فقط، ولم يتم إنجاب في هذا الموضوع. أيضاً تم نقل كل جهاز تناسلي من أم إلى ابنتها ولم يتم أيضاً الحمل حتى الآن. الحيوان المنوي يحمل ثلاثة وعشرين كروموزوماً، البويضة تحمل ثلاثة وعشرين كروموزوماً، ولذلك عند الاجتماع والتلقيح يتم جمع ستة وأربعين كروموزوماً التي هي الكروموزومات الخاصة للإنسان البشري.
هذه الجوانب الطبية في هذا الموضوع هناك طبعاً الكثير من التفاصيل على موضوع نقل الأعضاء التناسلية نفسها، ولكنها ليست بالأهمية الكبيرة.
تعرض للموضوع من الناحية الفقهية الدكتور خالد رشيد الجميلي، وتعرض بصفة عامة لهذا الموضوع، موضوع زرع الأعضاء، ولا مجال للحديث عنه لأنه سبق أن بحثه المجمع والمنظمات المختلفة، وصدرت فيه قرارات وتوصيات. وكل ما قاله متفق تماماً مع ما جاء في هذا الموضوع. وعندما أتى إلى موضوع نقل الخصية فقد حرمها تحريماً كاملاً، نظراً لأنها سوف تقوم بنقل الصفات الوراثية في هذا الموضوع.
تحدث أيضاً الدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين في هذا المجال وحرم هذا الموضوع، ولكن التحريم كان بناءً على أن هناك تدليساً في هذا المجال واستشهد بالحديث لعن الله النامصة والمتنمصة " ورغم أنه كان هناك اعتراض في الجلسة على أن هذا لا ينطبق على هذا الموضوع إلا أن هناك تحريماً في نقل الخصية ونقل الأعضاء التناسلية.
نأتي إلى الموضوع الهام وهو موضوع الدكتور محمد سليمان الأشقر، وفي بداية بحثه كتب المحاذير كاملة في هذا المجال: أن هناك سوف يكون خلط للأنساب والأرحام، ولكنه تصور خطأ بأنه يمكن الأعضاء التناسلية التي هي الخصية، سوف تخضع إلى المتلقي وليس إلى صاحب الخصية نفسها، وبناء عليه كان أباحها في هذا الموضوع، ولكن كان أثناء حضور الندوة عمل استدراكاً واستدرك هذا الموضوع، والاستدراك موجود أيضاً في داخل هذه الأبحاث التي وزعت على حضراتكم، ووجد أن هذا خلط للأنساب ولا يمكن قبوله من الناحية الفقهية. وشكراً على حسن استماعكم وأرجو أن أكون قد وفقت.
الرئيس:
شكرأ على حسن عرضكم وجزاكم الله خيراً.
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
التوصية
زرع الأعضاء التناسلية: انتهت الندوة إلى أن الخصية والمبيض بحكم أنهما يستمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية المنقولة للمنقول منه، حتى بعد زرعها في متلق جديد فإن زرعهما محرم مطلقاً، نظراً لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب وتكون ثمرة الإنجاب غير متولدة من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج.
ثانياً: الأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية: رأت الندوة بالأكثرية أن زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي، ماعدا العورات المغلظة، التي لا تنقل الصفات الوراثية، جائز استجابة للضرورة المشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية التي جاءت في القرار رقم امن قرارات الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي المشار إليه سابقاً.
ثالثاً: تدعو الندوة جميع الحكومات الإسلامية إلى أن تسعى لوضع التشريعات اللازمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات وشكراً.
الرئيس:
إذا رأيتم أن نتخذ الخطوات الآتية: أولاً: أن يقراً الشيخ عبد الستار أبو غدة التوصيات واحدة واحدة. نقراً الأولى من توصيات الندوة، ثم أرجو أن يكون طلب الكلمة للذين لهم اعتراض على أي من نقاط التوصية. أما المؤيد أو الذي سيثني على الأبحاث أو الندوة هذا لا حاجة لنا في مثل هذه الأشياء، أما الذي له وجهة نظر حول أي شيء من نقاط التوصيات يتفضل بإبداء ما لديه حتى ننتهي من كل واحدة - تفضل يا شيخ عبد الستار.
الدكتور عبد الستار أبو غدة:
التوصيات
بسم الله الرحمن الرحيم:
زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي: عرضت الندوة لموضوع زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي، ولا يقصد من ذلك نقل مخ إنسان إلى إنسان آخر. والغرض من هذه الزراعة إما لعلاج قصور خلايا معينة في المخ عن إفراز مادتها الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السوي، فيستكمل هذا النقص بأن توع في موطنها من المخ خلايا مثيلة من مصدر آخر. أو لعبور فجوة في الجهاز العصبي نتيجة لبعض الإصابات، كما تستبدل قطعة من سلك تالف بقطعة صالحة. والمصدر الأول للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه، وترى الندوة أنه ليس في ذلك من بأس شرعاً وفيه ميزة القبول المناعي، لأن الخلايا من الجسم نفسه.
الرئيس:
أظن الفقرة هذه تتعلق بالنقل من الإنسان ذاته وإليه. وأظن أن هذه الفقرة لا شيء فيها.
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
والمصدر الثاني: هو الحصول على أنسجة من خلايا حية من مخ جنين باكر في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر. وهناك طرق للحصول على هذه الخلايا: الطريقة الأولى: أخذها من جنين حيواني.
الرئيس:
ما معنى باكر يا دكتور أحمد، هذا جنين باكر؟ يعني في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر؟ أهذا هو تفسيره؟
الشيخ خليل الميس:
عفواً أهو مولود أم جنين؟
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
هو جنين.
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
الطريقة الأولى أخذها من جنين حيواني، وقد نجحت هذه الطريقة بين فصائل مختلفة من الحيوان، ومن المأمول نجاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي، وترى الندوة أنه لا مانع شرعاً من هذه الطريقة ان أمكن نجاحها.
الرئيس:
هل هناك مناقشة في هذا: النقل من حيوان إلى إنسان.
القاضي محمد تقي العثماني:
حتى ولو كان الحيوان محرماً كالخنزير؟
الرئيس:
حتى لو فرض أنه لا يصلح له إلا ذلك الحيوان المحرم فإنه مضطر.
الشيخ سالم بن عبد الودود:
أستفسر الإخوة الأطباء عن تأثير هذا النوع من النقل على طبيعة الإنسان نفسه هل يتأثر بطبيعة الحيوان؟
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
لم تظهر نتائج في هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع كله تحت التجربة كاملاً.
الرئيس:
في الواقع إذا رأيتم أن هذه الطريقة هي من باب الفقه التقديري المعاصر يعنى ما لها واقع في الحياة الآن، فطالما إنها فقه تقديري لماذا نسابق الأحداث؟ هل ترون رفعها؟
الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي:
الإبقاء عليها لا مانع منه.
الدكتور عبد الستار أبو غدة:
لتشجيع التجارب.
الشيخ محمد علي التسخيري:
أنا عندي نقطتان: هذا السؤال الذي وجهتموه فلا داعي للحذف ما دمنا لا نرى فيه مانعاً شرعياً، وما دام محتملاً علمياً بشكل واضح جداً. هذه نقطة، والنقطة الثانية أريد أن أقول: إن أخذ الأنسجة من الغدة الكظرية لا يشترط فيها أن يكون من المريض قسه. يعني طبقاً لفتوانا السابقة يمكن أخذها من أي مريض آخر.
الرئيس:
لكن نحن عندنا في الغدد التناسلية حرموا هذا الشيء أو منعوه، لأنه ينتقل بالوراثة.
الشيخ محمد علي التسخيري:
الغدة الكظرية أين هي موجودة؟
الرئيس:
في الغدد التناسلية.
الشيخ محمد علي التسخيري:
هذه موجودة بالكلى.
الرئيس:
أقول في المبيض، في الخصيتين.
الشيخ محمد علي التسخيري:
نحن ما وصلنا الآن.
الرئيس:
أنا أقول: منعت الندوة بالإجماع، بالاتفاق من النقل نظراً لأن الصفات التي في المنقول تنقل إلى المنقول إليه، فسؤال الشيخ محمد سالم هذا يعني: آدمي لو فرض أنه نقل إليه من خنزير أو قرد أو كلب هو سؤال وارد، هل تؤثر عليه أو لا؟ الأطباء إلى الآن ما نجحوا في هذه العملية حتى يعطوا رأيهم في التأثير من عدمه، إلا إذا كان لدى الإخوان شيء.
الدكتور وهبة الزحيلي:
هل نتوقف حتى يعطوا رأيهم.
الرئيس:
أصل ما وقع حتى نفتي، وعلى كل هذا رأيكم.
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
أنا أعتقد أن هذا تشجيع إلى الاتجاه في هذا، لأنه بدلاً من إجراء التجارب على الأجنة الإنسانية لماذا لا يحدث اتجاه في هذا الموضوع؟ وهناك اتجاه الآن حادث موجود، قد يكون هناك رفض مناعي قد يكون أي شيء، أنا أتكلم على نقل خلايا المخ من أجنة حيوانات إلى الإنسان نفسه فأنا رأيي الحقيقة أن لا تحذف هذه، وتبقى موجودة وليس فيها أي ضرر وفيها إجماع.
الرئيس:
هذا رأي ولكن تفادياً لهذا لو يضاف: بأنه لا مانع شرعاً من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها. يضاف عبارة: ولم يحصل لها مضاعفات تؤثر على مقتضاها شرعاً. نعم يضاف مثل هذه العبارة. ولم تترتب عليها محاذير شرعية، أترون هذا مناسباً؟
الشيخ رجب بيوض التميمي:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أرى أن الطريقة الأولى يجب حذفها ومنعها. ذلك أنه لا يجوز أن ينقل من حيوان إلى إنسان أي شيء، في الدماغ أو غيره، لأن هذا يؤدي إلى اختلال الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى خص الإنسان بخصائص خاصة لا توجد في الحيوان، وخص الحيوان بغرائز خاصة. فلا يجوز لنا شرعاً أن نخلط بين الإنسان والحيوان في خصائصه وغرائزه، وهذا ممنوع شرعاً، لأن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وخلقه، وجعل له سرائر وخصائص لا توجد في الحيوان. فلا نريد أن نخلط بين الإنسان والحيوان في نقل شيء من الحيوان إلى الإنسان ولذلك أنا أرى منع هذه الطريقة والتجربة سواء كانت ستنجح أو لا تنجح.
الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير:
بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا أؤيد ما قاله الشيخ رجب من منع النقل مطلقاً من حيوان إلى إنسان إلا إذا تأكدنا أن المنقول من الحيوان هو مثل ما يحتاج إليه الإنسان تماماً ولا يختلفان في شيء، ولا أظن أن الأطباء يستطيعون أن يقولوا لنا إن نقل خلية المخ هذه أو أي أنسجة منه هي تماثل تماماً ما يحتاجه الإنسان.
الرئيس:
ولكن إذ أضفنا العبارة (ولم يترتب عليها محاذير شرعية) فهل توافق على ذلك؟
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
أرى أن يوضع شرط صحيح (بأن يتأكد الأطباء من المماثلة الكاملة) إذا لم نتأكد من هذا لا أرى أنه ممكن هذا النقل من حيوان إلى إنسان.
الرئيس:
إنه ليس نقلاً مطلقاً يا شيخ، هو زراعة خلايا فقط.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
وهذه الخلايا هي الأصل.
الرئيس:
هذه أمور باطنة ليست نقل يد أو رجل أو عين.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
ولكنها أهم من الرجل والعين فيما أرى.
الرئيس:
لكن خفية.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
إلا إذا توقفت عليه الحياة.
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
هي فائدة البحث العلمي هي محاولة إيجاد بدائل أخرى ومحاولة الحصول على أحسن وسيلة، فإذا وجد أن وسيلة الحيوان سوف تضر الإنسان فلن يقدم عليه، وإذا وجد أنها سوف تكون نافعة سوف يستمر عليه. فهذا الشيء جزء رئيسي من البحث العلمي للتعرف على مدى إمكانية هذا الموضوع، إذا وجد أنها متطابقة وإذا وجد أنها سوف تقوم بالوظيفة الكاملة، لا داعي للذهاب إلى الأجنة البشرية فيما بعد، وأنا أعتقد أنه إذا أضفنا جملة (ولا يترتب على ذلك موانع شرعية) أعتقد أنها ستكون كافية.
الرئيس:
المهم هل ترون أنها تبقى بهذا القيد أم أنها تستبعد.
الشيخ محمد تقي العثماني:
تبقى بهذا القيد، لا بأس.
الشيخ محمد علي تسخيري:
عبارة (لا مانع شرعاً من هذه الطريقة إن أمكن إجراؤها ولم تتوفر موانع شرعية) هي عبارة بشرط الموضوع عبارة (لا مانع شرعاً إذا لم يكن فيه مانع شرعاً) فالأولى أن نقول: لا مانع شرعاً من هذه الطريقة إن لم تترتب عليها أضرار بشخصية الإنسان أو على شخصية الإنسان.
الشيخ المختار السلامي:
أو محذور شرعي.
الأمين العام:
هي ستغير، هذا سيرجع للصياغة.
الرئيس:
على كل حال هذا أمر صياغي، لكن أنا في نظري أنه إذا قيل: ولا يترتب عليها محاذير شرعية فإنها تقضي على كل محذور شرعي سواء كان وراثياً أو كان عينياً.
الشيخ محمد علي التسخيري:
ونشير للضرر: إن لم يكن فيها أضرار على شخصية الإنسان المعنوية و......
الرئيس:
أليس هذا محذوراً شرعيأ؟ ونحن نستطيع أن نمد هذه العبارة: ولم يترتب عليها محاذير شرعية كالتأثير على شخصية الإنسان.
الشيخ تقي عثماني:
لو سمحتم يعني هنا لها صلة بالموضوعات الأخرى يعني لا تقتصر على مثال واحد ونقول (كالتأثير على الشخصية)، بل نقتصر على قولنا:(ذا لم يترتب عليه محذور شرعي) .
الرئيس:
على كل كلمة (ولم يترتب عليه محاذير شرعية) هذا محل اتفاق - الباقي يعود إلى الصياغة.
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
الطريقة الثانية: أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه بفتح الرحم جراحياً. وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه. وترى الندوة حرمة ذلك شرعا، إلا إذا كان بعد إجهاض تلقائي أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم، وبالشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنة.
الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:
السيد الرئيس هل استقر رأيكم على أنه يجوز إجهاض جنين حي لاستنقاذ حياة أمه؟
الرئيس:
أنت من الذين استقر رأيهم في مجمع الفقه بمكة في الدورة القريبة الثانية عشر الأخيرة، هذه التي مضى عليها شهر تقريباً.
الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:
أنا لم أحضر هذه الدورة.
الرئيس:
المهم أن في الدورة الحادية عشر أو الثانية عشر هذه، عرض القرار، وأن حياة الأم مقدمة على حياة الجنين، وهذه ما فيها إشكال.
الشيخ رجب بيوض التميمي:
بسم الله الرحمن الرحيم.
أيضاً فإن الطريقة الثانية محرمة شرعاً، لأنه لو فرض أنه أجهض لأجل المحافظة على حياة الأم لا يجوز الانتفاع بالجنين بعد إخراجه من الأم حياً، لا يجوز شرعاً، أنا أمنع ذلك أنا رأيي أن ذلك أمر لا يجوز شرعاً حفظاً لأن هذا الجنين إنسان سيكون إنساناً له حياة مكرمة وقد كرم الله الإنسان.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
أيضاً في نفس هذا الموضوع، الإجهاض لإنقاذ حياة الأم، الدكتور أحمد ذكر ثلاث طرق: الدواء، والشفط. وفتح البطن وقال: إن الأولى والثانية مستبعدة، لا تصلح يعني لو أخرج الجنين لو أسقط بدواء فهذا لم يصلح لهم في تجاربهم، وكذلك أظن في الحالة الثانية، والذي يصلح هو فتح البطن. أقول: إن الغرض من هذه العملية هو حفظ حياة الأم فأي الطرق أسلم في حفظ حياة الأم؟ إسقاط الجنين عن طريق الدواء أم عن طريق فتح البطن؟ أليس في فتح البطن خطورة أكثر مما لو أعطي الدواء والنتيجة واحدة؟ هل الجنين سيسقط في هذه الحالة.
الرئيس:
هذه منعت يا شيخ، الطريقة الثانية، منع شق البطن لهذا الغرض.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
أقول: إذا تعين الفتح للإجهاض. نحن غرضنا الحفاظ على حياة الأم، وقرر الأطباء أن هذا الجنين إذا لم يجهض، فالأم ستموت، طرق الإجهاض متعددة ومختلفة منها ما هو مأمون، هذا هو ما أريد أن أتثبت منه، هل الإسقاط أو الإجهاض عن طريق شرب الدواء وعن طريق فتح البطن سواء بالنسبة للخطورة؟ في رأيي أن الطريق المأمون هو، إذا كان شرب الدواء يؤدي إلى الإجهاض فلا يجوز أن نصير إلى فتح البطن لأن فيما أعتقد وأرجو أن يصحح الأطباء أن الخطورة في فتح البطن أكثر خطورة من شرب الدواء.
الرئيس:
لكن هذا يا شيخ إسقاط الجنين لاستبقاء حياة أمه، أما إذ اتبع ذلك أن يخرج الجنين بطريقة عملية جراحية بغرض الاستفادة من الجنين فهذا لا شك في تحريمه، ولهذا نفس الطريقة في هذا نصت على هذا الموضوع - اسمع الطريقة الثانية يا شيخ.
الدكتور عبد الستار أبو غدة:
أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه بفتح الرحم جراحياً، وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه، وترى الندوة حرمة ذلك شرعاً، إلا إذا كان بعد إجهاض تلقائي أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم، وبالشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنة.
الدكتور أحمد محمد جمال:
أنا أرى أن إجهاض الأم لإنقاذ حياتها مسألة مفروغ منها، أجازها الفقهاء أن نجهض الأم لإنقاذ حياتها، لكن الاستفادة من الجنين المجهض إذا خرج حياً، هل يذبح ويشرح ويؤخذ منه ما يريد أن يأخذه الأطباء؟ المادة الأولى حرمت أن يستفاد من الجنين داخل بطن أمه، وكذلك عندما يخرج حياً منها، والأخرى لإنقاذها إذن فالمسألة سواء.
الرئيس:
لا، لا هنا وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين.
الشيخ أحمد محمد جمال:
إماتة الجنين؟ عندما يجهض ميتاً لا يستفاد منه.
الرئيس:
يعني أنه يعمل على ما من شأنه إماتته فهذا ممنوع.
الشيخ أحمد محمد جمال:
هذا داخل البطن.
الرئيس:
لا خارج البطن.
الشيخ أحمد محمد جمال:
داخل البطن أولاً، لأن فيه عملية يميتونه داخل البطن. عندك مادة كذا وردت: يمات داخل البطن بطريقة.
الرئيس:
يا أستاذ أحمد هل الخلايا تؤخذ قبل الإجهاض؟
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
بعد استخراجه حياً.
الشيخ أحمد محمد جمال:
بعد استخراجه حياً. هذا الذي فهمناه من بعض. لا يستفاد منه، يا سيادة الرئيس، لا يستفاد من الجنين بعد موته هذا ما فهمناه من بعض، سواء كان داخل أو خارج البطن، إذن تستوي الحالتان إذا أجهض داخلياً أو أجهض خارجياً، فحرام لا يمكن أن يذبح الجنين بعد أن يخرج ويستفاد منه مثل الخروف لا يجوز.
الرئيس:
هذا ما فيه إشكال.
الشيخ أحمد محمد جمال:
كيف؟ أنتم أجزتم هذا.
الرئيس:
لا، لا.
الشيخ أحمد محمد جمال:
قلتم داخلياً يحرم.
الرئيس:
هذه نقطة مهمة ونص العبارة هنا فيها شيء من اللبس. وهي قوله: وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه وهذه ممنوعة داخلياً.
الشيخ أحمد محمد جمال:
وهل إذا خرج حياً ذبح؟
الدكتور بهاء:
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة هذه النقطة في منتهى الدقة والأهمية، ولا بد من توضيحها، إذا خرج الجنين حياً وهو قابل للحياة فلا شك أن الاعتداء على هذا الجنين اعتداء على حياة محرمة، لا شك في ذلك، وليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود إذا ولد الجنين حياً، لا تزال به نوع من الحياة، وهو آئل للموت قطعاً، وهو لا يصلح للحياة قطعاً، لا يستطيع أن يعيش، عمره عشرة أسابيع، إذا خرج لا يعيش هذا الجنين، اذا خرج وعمره عشرة أسابيع أو ثمانية أسابيع، في هذه الفترة لا يستطيع البقاء إلا أنه قبل أربعة وعشرين أسبوعاً أو ستة أشهر لا يعيش مثل هذا الجنين. فمثل هذا الجنين عند نزوله، ما بين فترة نزوله ووفاته تبقى بعض الخلايا حية، موت الإنسان، قد يموت الإنسان وتبقى بعض خلاياه، هذا الذي يحدث بالنسبة للكل أو غيرها من الأعضاء، تبقى بعض الخلايا وبعض الأعضاء لا تزال حية ولو كانت لدقائق، بعضها دقائق بعضها ساعات، حسب اختلاف هذه الأعضاء. فالمقصود من ذلك أنه ينزل وما يزال به رمق من الحياة، ثم تؤخذ هذه الخلايا في الفترة التي تكون لا تزال هذه الخلايا حية، أما هذا الجنين فهو ميت، يعني لابد أن يفهم أن هذا الجنين ليس جنيناً حياً.
الرئيس:
هو جنين ميت تقديراً يا شيخ، وإلا هو حي بالفعل.
الدكتور علي البار:
لا لا، هو إذا نزل حياً، يعني لا يستطيع البقاء، يبقى دقائق معدودة.
الرئيس:
ما رأيكم لو أضيف العبارة هذه: (وترى الندوة حرمة ذلك شرعاً إلا إذا كان بعد إجهاض تلقائي أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم وليس في الجنين حياة) .
الدكتور أحمد محمد بال:
يا سيادة الرئيس، الفقهاء أوجبوا للأم دية الجنين إذا أسقط بعد أربعة شهور، لأن الروح نفخت فيه، فكيف بعد عشرة أسابيع، فكيف تعتبرونه ميتاً والفقهاء أوجبوا دية الجنين؟، إذا اعتدى رجل على الأم فوضعت فأجهضت تلقائياً، كما تقولون، أليس للجنين دية هنا؟ إذا اعتبره الإسلام حياً.
الرئيس:
هي ديته غرة، هذا واضح ما فيه إشكال، لكن هي ألقته جنين فيه حياة ثم مات، إذا كان الأطباء بإمكانهم الاستخراج منه بإذن والده ليس فيه مانع، مثل قضية المخ كما أفتى به المجمع بالأكثرية.
مناقش:
وليس فيه حياة مستقرة؟
مناقش:
سيادة الرئيس، واضح في الحديث الصحيح أنه لا ينفخ الروح في الجنين قبل أربعة شهور، والعشرة أسابيع دون الأربعة أشهر، لأن الأربعة أشهر ستة عشر أسبوعاً. فإذن هذا لا يعتبر إنساناً، حتى إن بعض الفقهاء أجازوا إسقاط الجنين دون أربعة أشهر.
الدكتور علي السالوس:
وبالشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنة هذه الشروط تقراً الآن في صفحة ستة، نعم لأنها هي تزيل كثيرا من الإشكالات التي أثيرت. لأنه مكتوب هناك: لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام جنين لزرع أعضائه في إنسان آخر بل يقتصر على إجهاض تلقائي أو إجهاض لعذر شرعي، إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار حياته فينبغي أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقائه، في الصفحة السادسة، الكلام الذي قيل: إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار حياته فينبغي أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء، لا يجوز أن تخضع عملية زراعة الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق، لا بد أن يسند الإشراف على هذه الأمور إلى هيئة معتبرة موثوقة وفي كافة الأحوال يجب احترام جسم الإنسان وتكريمه.
الرئيس:
على كل فيه نقطة مهمة في الشروط هذه، إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة من الذي يقدر قابلية استمرار الحياة؟ معذرة للدكتور أحمد والدكتور علي البار يوجد عدد من الأطباء دائما في كثير من هذه الأشياء يقررون في الأحياء الكبار على أنهم انتهت حياتهم، وهناك عدد كبير غير قليل من هذه القضايا قرروا وأفتوا أنه ميت وأنه متفسخ وأنه وأنه ومن الذي قرروا فيهم هذا من هم أحياء يرزقون، منهم في وظيفتهم ومنهم من يبيع ويشتري. يعني قضية الإحالة على مجهول إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة من الذي يقدر قابليته لاستمرار الحياة؟ يعني الطبيب نفسه.
الرد من الجميع:
طبيعي الطبيب.
الدكتور علي البار:
فإذا كان الجنين قبل أربعة وعشرين أسبوعاً يعني قبل ستة أشهر فهذا الجنين متفق عليه طباً وشرعاً بأنه غير قابل للحياة المستقرة، قد حكم الإمام علي، كما تعلمون، في قضية معروفة، قضية أمامكم، ستة أشهر أن الجنين لا يعيش مستقلاً إذا ولد، إذا ولد الجنين قبل ستة أشهر فإنه لا يعيش، وعليه أحكام الرجم وغيرها، كما تعرفونها، ما في ذلك شك، غير قضية نفخ الروح، هذه قضية أخرى. فالقضية قبل ستة أشهر لا يعيش مستقلاً، ولكن مع هذا الأطباء يميزون ما بين أربعة أشهر التي تحدث عنها بعد نفخ الروح مائة وعشرين يوماً، والحساب الحقيقة لدى أطباء أمراض النساء والولادة يختلف قليلا عن الحساب منذ لحظة التلقيح لأنهم يحسبون من آخر حيضة حاضتها المرأة وهي تزيد، تعطى أسبوعين آخرين، فإذا قلنا أن المائة وعشرين يوماً تساوي تسعة عشر أسبوعاً ويوماً بالنسبة لحساب أمراض النساء والولادة، وهي في الواقع تساوي سبعة عشر أسبوعاً من لحظة التلقيح. فإذا ولد الجنين في عشرين أسبوعاً فإنه ينزل حياً، ولكنه غير قابل إلى الآن، بالنسبة ما لدينا من معلومات، أنه غير قابل للحياة المستقلة، حتى إذ ابلغ أربعة وعشرين أسبوعاً كان قابلاً لذلك، وربما مع التقدم الطبي تقل هذه المدة إلى عشرين أسبوعاً أو أقل من ذلك، لا ندري، أما المعتبر شرعا فهو ستة أشهر، يعني ستة أشهر من لحظة الحمل.
الرئيس:
لكن في الشروط التي في الصفحة السادسة، لماذا لا يذكر استئذان أبويه، أو ترخيصهما بذلك؟
الدكتور عبد السلام العبادي:
بالنسبة لسؤالكم هذا هو فيه إحالة بالنسبة لموضوع زرع الأعضاء على الشروط التي أقرها المجمع في دورته السابقة التي منها ما تفضلتم وأشرتم إليه، يعني هنالك مجموعة من الشروط كان المجمع حدد فيها الحالات التي يتم فيها زرع الأعضاء.
الأمين العام:
في الصفحة الرابعة: أولاً وثانياً وثالثاً إلى آخره.
القاضي محمد تقي العثماني:
الواقع أن هناك فرقاً كبيراً بين خروج الجنين حياً وبين عدم الأمل في حياته، فالمعهود في الشريعة الإسلامية أن الإنسان إذا كان حياً ونسبة الحياة واحد في المائة ولكن تجري عليه جميع أحكام الحي، وإن لم يكن فيه أمل على أن تستمر حياته، فإذا خرج الجنين حياً، ولو كان الأطباء مطبقين على أنه لا يبقى حياً، ينبغي أن تجري عليه أحكام الحياة ولا يستخرج منه شيء.
الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير:
الحقيقة لا يزال الموضوع غير واضح، وغامض، النص هنا يقول: أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم. كلام الدكتور البار مقبول من ناحية الطب إذا كان قبل ستة أشهر، لكن النص هنا لم يقيد، إجهاض الجنين لإنقاذ حياة الأم قد يكون بعد ستة أشهر، فيخرج الجنين وفي الحالة هذه، هل نسمع كلام الأطباء أن حياته ميؤوس منها؟! هذا لا يجوز قطعاً، أما إذا قيد أن هذا قبل ستة أشهر، هنا قد يكون هناك مجال للنظر، ومع ذلك النقطة الأولى التي قلتها ولم يؤخذ بها لا تزال قائمة، هم يقولون: إن الإجهاض عن طريق شرب الدواء، هذا سيخرج الجنين ميتاً ولن ينفع، لا ينفع معهم، ولذلك يريدون أن يلجؤوا إلى فتح البطن، والذي أريد أن أقوله: إن في الإجهاض عن طريق شرب الدواء هذا أدعى إلى حفظ حياة الأم، فلا نصير إلى فتح البطن إلا إذا تعين، وهذا أيضاً سيكون عقبة أمام الأطباء في إجراء هذه العملية. هناك محظوران في رأيي، في هذه العملية، الأول: أنه لا بد من التقييد، هذه مهمة، قبل الستة أشهر، وهنا أيضاً يأتي، لو أجهض بعد عشرة أسابيع، التي يقولون إنها تكون مقبولة. هذه الجزئية، هم يقولون: إنه حي، صحيح إن لم تنفخ فيه الروح حسب النص، لكنه حي، وجمهور الفقهاء، فيما أعلم، يمنعون هذا الإجهاض، إلا إذا تعين لإنقاذ حياة الأم، فلا بد من أن نلحظ هذين الأمرين بالنسبة لستة أشهر، ولا بد أن فتح البطن يتعين طريقاً لإنقاذ حياة الأم، أما إذا كان إنقاذه بشرب الدواء ممكناً فلا نصير إلى فتح بطن الأم.
الرئيس:
أظن قضية فتح الرحم موضحة هنا "أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه بفتح الرحم جراحياً، وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه وترى الندوة حرمة ذلك شرعا".
الدكتور محمد الأمين الضرير:
هي لم تنفع معهم.
حجة الإسلام محمد علي التسخيري:
معذرة، هناك طريقة الأطباء هم اقزحوها، لكي نتخلص من مسألة قتل إنسان حي رغم أننا متأكدون أنه سيموت بعد دقائق، ولكي حتى نتخلص من إشكال الشيخ الصديق الضرير، الطريقة التي يقترحونها هي مسألة تبريد الجسم. مسألة تبريد الجسم، صحيح أنهم متأكدون أنه سيموت، الجنين الذي استخرج إما عن طريق الدواء أو طريق فتح الرحم يمكنهم أن يبردوا جسده حتى يتوفى، وحينئذ يدخل في أحكام مسألة نقل الأعضاء من المتوفى، يعني هناك طريقة تبريد هم اقترحوها وهي طريقة ناجحة في هذا المعنى، حتى لو أمكن تبريد جسده، ربما إذا صح ما أقول، ولست طبيباً، في رحم أمه أيضاً، حينئذ يمكن الاستفادة منه.
الشيخ محمد المختار السلامي:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.
أعتقد أن الأطباء لهم دورهم، وأن الفقهاء لهم دورهم، وأن تدخل أحد القسمين في القسم الآخر يضر بتصور القضية وبالحكم الذي يعطى لها. أن يقال: إنه يقع بالدواء لا بالجراحة، كأن قضية الدواء هي كلمة سهلة، إلا يعلم أن كل دواء له تأثيرات، نجهلها تمام الجهل، على بقية أجهزة الجسم، فإن الطبيب هو الذي إذا ما وجد أنه لا فائدة في الجراحة يستحيل أن يقدم بمبضعه على الجراحة، هذا صحيح، لأن كل عملية جراحية، يشهد كل الأطباء بأن فيها مخاطر الموت وان كانت قليلة لا أقل من 5 % في كل عملية جراحية، ونعلم أن الملك محمد الخامس - رحمة الله عليه - قد توفى إثر عملية جراحية بسيطة على الأنف ولكن مع ذلك القضاء انتهى الأجل.
فقضية متى تقع المداواة بالدواء أو تقع المداواة بالجراحة، لا يقوله الفقيه ولا يهمه هذا، لأن الطبيب هو الذي يحكم وهو الذي يعرف متى يعطى الدواء، وتأثيرات الدواء على بقية أجهزة الجسم، وقبول الأم للدواء وعدم قبولها، وتأثر الجنين بهذا وعدم التأثر، كل هذه الأشياء ما لنا دخل فيها.
الرئيس:
ليس هذا محل البحث يا شيخ مختار لا، لا، ما هذا كلام الشيخ الضرير، كلام الضرير: إلا يكون إخراج الجنين من بطن أمه بعملية جراحية لصالح الاستفادة من الجنين، وإلا لا يا شيخ، أليس هذا هو المراد؟ لا، لا، هذا المراد ليس فيه إشكال. إذا تعين الفتح لإنقاذ أمه فهذا لا مانع منه، أما إذا كان الفتح للاستفادة من الجنين، فلا.
الشيخ محمد المختار السلامي:
لقد قال الشيخ الضرير: أنه لا يقع الفتح لإنقاذ أمه إلا بالدواء أولاً ثم بكذا، هكذا سمعته.
الرئيس:
لا، لا، نحن لم نسمع هذا أبداً.
الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير:
ولا زالوا يريدون أن يفتحوا البطن لأنه لا يمكن الاستفادة من الجنين إلا إذا فتحت البطن، لو أعطى الأم دواء، كما سمعت من الدكتور أحمد، لا يستطيعون أن يستفيدوا.
الشيخ محمد المختار السلامي:
وإذا تعين الفتح، هل هناك أمر ضار حتى نمنعه؟
الرئيس:
عندنا أمران، إذا تعين الفتح لإنقاذ حياة أمه أو إذا تعين الفتح للاستفادة طبياً من الجنين.
الشيخ محمد المختار السلامي:
هذا تمنعونه؟ لماذا؟
الرئيس:
نمنعه على حسابهم.
الدكتور محمد سيد طنطاوي:
إن كل ما أريد أن أقوله أني أضم صوتي إلى صوت فضيلة الرئيس، من ناحية أنه إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم واستحالة حياة الجنين، وهذا قيد، ويمنع كل إشكال في تصوري، استحالة حياة الجنين، نضيفها إلى ما هو أمامنا.
الدكتور عبد الستار أبو غدة:
بما أن الفترة المحددة للاستفادة من هذه الخلايا هي في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر، هذا من الشروط الطبية في الصفحة الثالثة، ولذلك لو أضيفت عبارة، بعد ذكر الإجهاض (إلا إذا كان بعد إجهاض تلقائي أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم إذا حصل قبل إتمام أربعة أشهر، يعني ستة عشر أسبوعاً وهم محتاجون في الأسبوع الحادي عشر، فهناك خمسة أسابيع قبل نفخ الروح، وهذا طبعاً تطمئن أكثر، ويكون هناك بعد عن عملية إمكانية الحياة.
الرئيس:
ولكن العملية الجراحية لا بد من تقييدها: ألا يكون العملية الجراحية
…
الدكتور عبد الستار أبو غدة:
هذه جاءت في القيود في الصفحة السادسة: "لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين ".
الأمين العام:
إن الذي في الصفحة السادسة ينقل هنا، ثم نضيف إليه قضية الأربعة أشهر.
الرئيس:
لا، هنا لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين، ولكن نحن سمعنا من الأستاذ أحمد رجائي على أنه إذا أسقط بالدواء أو بالشفط فلا يمكن الاستفادة منه. أليس هكذا يا دكتور؟ لكن إنه يكون قد أسقط بعملية جراحية، وهذه العملية الجراحية ليست سبيلاً لإنقاذ أمه، وإنما هي سبيل للاستفادة من الجنين، وهذه لا إشكال فيها، هذه مسلمة. لكن إذا كان يمكن إخراجه بدون عملية، فهل يسوغ أن تعمل العملية حتى يستخرج ويستفاد منه؟ هذا السؤال فقط.
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
الشرط الأول: لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، فهذا الشرط الرئيسي الذي يوضع "لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه".
الرئيس:
لكن يضاف: كإجراء عملية جراحية.
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
ولو أن بعض الفقهاء، في أثناء مناقشة التوصيات، اعتبروا فتح البطن جزءاً من عمليات الاسقاط.
الدكتور عبد السلام العبادي:
الواقع هناك موضوعان نفصل بينهما. النقطة التي طرحها الشيخ الصديق الضرير، لدينا حالة وهي أن هنالك اضطراراً إلى إجهاض من أجل إنقاذ حياة أم، لكن صور هذا الإسقاط: إما أن يكون بالشفط أو بالدواء أو بعملية فتح البطن، إذا كنا محتاجين لهذا الجنين، الذي تقرر إسقاطه لإنقاذ حياة أمه، لإجراء تجارب لاستنقاذ حياة إنسان آخر، فهل للأطباء أن يختاروا عملية فتح البطن لهذا الاعتبار؟ الشيخ الصديق الضرير يريد أن يمنع هذا. يعني الحالة هنا حالة إجهاض لغرض إنقاذ حياة الأم، لكن فيه مرحلة لاحقة بعد ذلك، هل تتحكم المرحلة اللاحقة في تفضيل إحدى العمليات الثلاث على الأخرى، وهي عملية فتح البطن؟ هو يريد أن يضيف قيداً على هذا، نقول: إن هذه قضية طبية أصلاً، ممنوع على الأطباء أنفسهم أن يختاروا طريقة أصعب، ما دام فيه طريقة أسهل، إذا أردتم أن تضيفوا قيداً يوضح هذا الأمر، لأنه قد تختلف فيه وجهات النظر. هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية في الندوة حدث خلاف في حينه، في قضية مرحلة نفخ الروح وما قبلها وما بعدها، فهناك بعض الفقهاء رأوا أن إضافة مرحلة نفخ الروح ضرورية حتى لا ندخل في إشكالية القطع باستحالة الحياة أو عدم القطع باستحالة الحياة بالنسبة لتعدد المراحل، لأنه من المعروف أنه ما دام عندنا، في الظروف العادية، حياة، حتى لو كانت غير مستقرة لا يجوز الاعتداء عليها، فلذلك كان توجه عدد من الفقهاء أن النص على مرحلة ما قبل نفخ الروح ضروري حتى لا ندخل في هذا الأمر ومادام هذا يحقق الغرض الطبي، لأن عنوان البحث الأسبوع العاشر أو الحادي عشر، ومرحلة نفخ الروح تصل إلى الأسبوع التاسع عشر، كما أوضح الدكتور البار، إذن لا حرج أيضاً من إضافة هذا الاحتياط إلى جوار قولنا: هنالك قطع طبي باستحالة الحياة قبل ذلك.
الرئيس:
على كل إما أن يتضح البت أو أن يكون الشيخ الضرير مع الأستاذ أحمد يصوغان هذه الفقرة ويعرض في قرار. ترون هذا مناسبأ؟ لأننا عندنا الموضوع طويل جداً، هما سوف يراعيان وجهات النظر التي حصل التداول فيها والمستقبل أمامنا إن شاء الله، القرار أمامنا نقر ما تتفقون عليه.
الدكتور عبد الستار أبو غدة:
الطريقة الثالثة وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا المخ في مزارع، أجيإلا بعد أجيال، للإفادة منها، وترى الندوة أنه لا بأس في ذلك شرعاً، إذا كان المصدر للخلايا المستزرعة مشروعاً.
الرئيس:
فيه نقطة هنا بالنسبة إلي غير واضحة، يا أستاذ أحمد، وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا المخ، من أين المصدر؟ يهمنا هنا المصدر.
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
المصدر سيكون جنيناً ويؤخذ منه خلايا المخ ويتم استزراعها. الجنين في الحالة العادية يستخدم لعلاج مريض واحد فقط، ولكن في الحالة التي نرجوها يتم استزراعها وتنميتها لاستخدامها لأكثر من شخص، يعني تعتبر بنك من البنوك لهذا الموضوع، مرة واحدة فقط هل وضحت النقطة؟
الدكتور محمد عبد الغفار الشريف:
بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا عندي استفسار في القضية هذه، هم قالوا: إذا كان المصدر للخلايا المزرعة مشروعاً. نقول: هذا إذا كان في البلاد الإسلامية، لو نجحت التجربة هذه في البلاد الغربية غير الإسلامية، طبعاً نحن لا نبحث عن مصدر هذه الخلايا عندهم، فهم لا يقطعون، فهل هناك ممنوع شرعاً لو استحضرنا هذه الخلايا من هذه البلاد دون السؤال عن مصدرها هل هو مشروع أو غير مشروع؟ وبهذا أيضاً نتفادى أن نجري التجارب على أبناء المسلمين إذا نجحت الطريقة.
الرئيس:
الذي يظهر أن المراد هنا، كمزاولة العملية أو الاستزراع عندنا، أما إذا كان جلب شيء منته من هناك فهذا ننحرف عنه ونستغفر الله.
الدكتور محمد عبد الغفار الشريف:
يعني نحضر الخلايا أصل الخلايا ونستكمل استزراعها عندنا؟
الرئيس:
أقول: إذا كانت الخلايا من غير بلاد المسلمين هي من جنس اللحم الوارد منهم، طيب هل ترون القيد الذي ذكره الشيخ عبد السلام أنه إذا أضيف قد ينهي المسألة؟
الدكتور عبد الستار أبو غدة:
يعني نقول: استزراع خلايا المخ التي حصل عليها بالطريقة الثانية، وهي الطريقة المشروعة.
الشيخ رجب بيوض التميمي:
أيضاً الطريقة الثالثة لا تليق بعمل إنساني، ذلك لأن المخ جزء من الإنسان وزراعته، زراعة المخ، أمر لا يليق بكرامة الإنسان، لذلك فإني، أيضاً، أبدي منعي لهذه الطريقة حتى لا نخضع الإنسان لتجارب نحن في غنى عنها، فالحياة بيد الله، والأمر بيد الله، ولا دخل للإنسان لأن يزرع لينتج، هذا أمر ليس من خصائص الإنسان شرعاً، لذلك فإني أمنع هذا ولا بأي قيد كان، وشكراً.
الدكتور عبد الستار أبو غدة:
المولود اللادماغي طالما بقي حياً بحياة جذع مخه، لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع، فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى، من الإذن المعتبر، وعدم وجود البديل، وتحقق الضرورة، وغيرها مما تضمنه القرار رقم (1) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة.
الرئيس:
أنا في الحقيقة، إن رأيتم، في السطر الأول في العبارة (طالما بقي حياً بحياة مخه)، أنا أقول: لو يعبر (طالما ولد حياً فلا يجوز التعرض له) لأنه إذا قلنا "طالما بقي حيا بحياة جذع مخه، هي الحياة التقديرية حسبما يقرره الطبيب، أن جذع المخ حي أو ميت أو في تفسخ، وإلى آخره، لكن إذا قلنا: طالما ولد حياً فلا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته.. إلى آخره.
القاضي محمد تقي العثماني:
لو سمحتم عندي سؤال واحد موجه للسادة الأطباء، وهو: هل هناك فرق بين هذا المولود اللادماغي وبين الجنين الذي ذكر في الفقرة السابقة، من حيث الأمل في حياته، يعني هل حياة كل منهما ميؤوس منها، فهل هناك فرق بين المولود اللادماغي وبين الجنين الذي أجهض؟
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
حياة الاثنين غير مستقرة.
القاضي محمد تقي العثماني:
إذن فالحكم فيهما ينبغي أن يكون سواء.
الرئيس:
على كل، الجنين الذي أسقط لحياة أمه قد يكون هناك عدة أسباب، يعني أسباب كثيرة لإسقاطه، ليس من الضرورة أن يكون منها لا دماغي أوشيء من هذا القبيل ليس منها.
القاضي محمد تقي العثماني:
لا، الذي أقصد هل هناك فرق بين هذين في استقرار حياتهما؟ إذا لم يكن هناك أمل في استقرار حياتهما فينبغي أن يكون حكم الجنين المجهض نفس الحكم الذي ذكر في المولود اللادماغي.
الرئيس:
الذي يظهر عدم الفرق لأن كلاً منهما حياته محترمة.
الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي:
تريدون التعديل من كلمة "بقي" إلى كلمة "ولدا". الحقيقة "بقي" أقوى من ولدا لأن "بقي" تعبر عن الولادة حياً واستمرارها.
الرئيس:
نجمع بين الاثنين نقول: "طالما ولد واستقر حياً".
الدكتور محمد عبد الغفار الشريف:
بالنسبة لسؤال فضيلة الشيخ تقي، بالنسبة للطفل هذا اللادماغي يولد سوياً إنساناً بعد اكتمال نموه، بينما للإجهاض، ذكروا أنه يجهضونه في الأسبوع العاشر ولا يعتبر إنساناً نفخ فيه الروح.
الرئيس:
المهم دعونا في العبارة، هل ترون تعديلها بهذه العبارة:"طالما ولد واستقر حياً".
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
"طالما ولد واستقر حياً" وهي تشمل الولادة "طالما بقي حياً بحياة جذع مخه"، فهذا هو التعبير العلمي الصحيح، عبارة "بقي حياً "، هي تشمل وتجب كلمة "ولدا" لأنه لا يمكن أن يبقى حياً ويولد ميتاً.
الرئيس:
ولكن نحن نخشى من عبارة "البقاء" أن يفهم منها البقاء المستمر، أما البقاء المؤقت بأسبوع أو أسبوعين أو بواحد وعشرين يوماً فإنه لا مانع، وذلك حسب تقدير الأطباء. هذا الذي نخشى منه، لكن إذا قلنا:"طالما ولد حياً" حتى ولو قرر الأطباء بأنه سيموت في مدة أقصاها واحد وعشرين يوماً، لا يجوز التعرض له.
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
"طالما بقي حيا بحياة جذع مخه لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه"، يعني العبارة مستكملة، "إلى أن يتحقق موته بموت جذع مخه ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع".
الدكتور محمد عبد الغفار الشريف:
أظن العبارة التي تفضلتم بها، وهي:"ولد حياً " أقوى في الاحتياط من "بقي حيا" مجرد ولادته حياً يمنع من الاعتداء عليه، وشكراً.
الدكتور عبد الكريم اللاحم:
المحظور في تقييد العبارة بحياته بجذع المخ، فإذا رفع القيد جاء المطلوب، إذا بقي حياً بدون قيد، ولا يقال بحياة جذع مخه، لأن هذا يأتي منه المحظور.
الرئيس:
إذا رأيتم، مثل ما ذكر الشيخ عبد الغفار "طالما ولد حياً فلا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه ".. إلى آخره.
الدكتور علي أحمد السالوس:
بقية التوصية فيها إشارة لجذع المخ، ولذلك إذا حذفت من هنا فإن الإشارة الأخرى تتصل بها لأنه هنا "بقي حيا بحياة جذع مخه، شطبناها".
الرئيس:
لا هي شطبت لأن الذي في قرار المجمع رقم (1) ، ذاك فيما يتعلق بالإنسان السوي الذي له دماغ ثم طرأ عليه موت جذع الدماغ.
الدكتور علي أحمد السالوس:
في نهاية التوصية مكتوب: "ولا ترى الندوة ما يمنع من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ،، وفيه إشارة أخرى لجذع المخ في نهاية التوصية.
الدكتور عبد الستار أبو غدة:
قرار المجمع ينتهي عند ثامناً، والذي بعده من كلام الندوة، في الصفحة الخامسة:"ولا ترى الندوة ما يمنع من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ "، والذي يمكن تشخيصه للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل توطئة للاستقالة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المذكورة أعلاه.
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
العبارة ستكون مختلة تماماً وفيه نقطة مهمة جداً. الجزء الوحيد الذي يدل على وجود حياته هو جذع المخ، ولأنه ممكن أن يوضع على أجهزة الإنعاش يموت ويوضع فوراً على أجهزة الإنعاش، وتستمر عملية التنفس والنبض، إنما هو ميت طبياً لا إكلينيكيا والمفروض شرعياً، فإذا حذفنا هذا الموضوع سندخل في مشكلة أخرى، كأننا نسفنا كل ما كتبناه وما قدمناه. المفروض أن نتخذ جذع المخ كوسيلة لعملية تشخيص الموت، إذا اعتبرناها هي الوسيلة فبعد ذلك يحق لهم بعد هذا التشخيص والتأكد من الموت باستخدام جذع المخ، بعد ذلك يمكن لهم الحق في وضعه على أجهزة الإنعاش للاستفادة من أعضائه حسب الشروط التي وردت في الندوة، وشكراً.
الرئيس:
الموت تقديري بالنسبة له، أما الحياة فهو لا يزال مستمراً على الحياة.
الدكتور عبد السلام العبادي:
للمجمع قرار سابق في هذا المجال وواضح في ذلك، إشارة لذلك القرار حالة المولود اللادماغي أولى من الأسوياء الكاملين، فلذلك لا مانع أن تصبح العبارة "طالما ولد حياً ولا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته " فالشرط الثاني يبقى.
الرئيس:
لعل لجنة الصياغة تتوصل إلى شيء ويعرض إن شاء الله.
الدكتور عبد الستار أبو غدة:
الصفحة الخامسة: البيضات الملقحة الزائدة عن الحاجة: عرضت الندوة للتوصيتين، الثالثة عشر والرابعة عشر، المتخذتين في الندوة الثالثة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت في الفترة من 0 2 إلى 23 من شعبان 1407هـ الموافق 18 إلى 21/4/1987م، ونصها: مصير البويضات الملقحة: إن الوضع الأمثل في موضوع مصير البيضات الملقحة هو إلا يكون هناك فائض منها، وذلك بأن يستمر العلماء في أبحاثهم قصد الاحتفاظ ببويضات غير ملقحة مع إيجاد الأسلوب الذي يحفظ لها القدرة على التلقيح السوي فيما بعد، وتوصي الندوة إلا يعرض العلماء للتلقيح إلا العدد الذي لا يسبب فائضاً، فإذا روعي ذلك لم يحتج إلى البحث في مصير البيضات الملقحة الزائدة، أما إذا حصل فائض فترى الأكثرية أن البيضات الملقحة ليس لها حرمة شرعية من أي نوع، ولا احترام لها قبل أن تنغرس في جدار الرحم، وأنه لذلك لا يمتنع إعدامها بأي وسيلة. ويرى البعض أن هذه البيضة الملقحة هي أول أدوار الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى، وفيما بين إعدامها أو استعمالها في البحث العلمي أو تركها لشأنها للموت الطبيعي، يبدو أن الاختيار الأخير أخفها حرمة، إذ ليس فيه عدوان إيجابي على الحياة. واتفق الرأي على تأكيد التوصية الخامسة في ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام من تحريم استخدام البيضة الملحقة في امرأة أخرى، وأنه لا بد من اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البيضة الملقحة في حمل غير مشروع، وكذلك تأكيد التوصية الرابعة من ندوة الإنجاب أيضاً بشأن التحذير من التجارب التي يراد بها تغيير فطرة الله أو استغلال العلم للفساد والشر والتخريب. وتوصي الندوة بوضع الضوابط الشرعية لذلك، وقد أقرت الندوة هاتين التوصيتين وأضافت إليهما ما يلي:
(أ) بالإشارة إلى ما جاء في صدر التوصية الثالثة عشرة من أن الوضع الأمثل تفادي وجود بيضات ملقحة زائدة على حفظ البيضات غير ملقحة للسحب منها، أحاطت الندوة علما بأن ذلك أصبح ممكناً تقنياً، وأخذت به بعض البلاد الأوروبية، وهي ألمانيا الغربية.
(ب) على رأي الأكثرية الذي خالفه البعض من جواز إعدام البيضات الملقحة قبل انغراسها في جدار الرحم بأي وسيلة لا مانع من إجراء التجارب العلمية المشروعة عليها، واعترض البعض على ذلك تماماً، وتوصي الندوة بتكوين لجنة لتحديد ضوابط المشروعية.
الرئيس:
وهذه التوصيات من الندوة هي ليست قليلة في الواقع فيما يتعلق بالبيضات الملقحة الزائدة عن الحاجة، ثم هي معلقة على وضع ضوابط شرعية، ثم هي كذلك مرتبطة ارتباطاً في قضية الفتيا بالتلقيح الصناعي.
الدكتور عبد الستار أبو غدة:
البيضات الملقحة الزائدة عن الحاجة: عرضت الندوة للتوصيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة المتخذتين في الندوة الثالثة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت ونصها: مصير البيضات الملقحة: ان الوضع الأمثل في موضوع مصير البيضات الملقحة هو إلا يكون هناك فائض منها، وذلك بأن يستمر العلماء في أبحاثهم قصد الاحتفاظ بالبيضات غير الملقحة مع إيجاد الأسلوب الذي يحفظ لها القدرة على التلقيح السوي فيما بعد. وتوصي الندوة إلا يعرض العلماء للتلقيح إلا العدد الذي لا يسبب فائضاً، فإذا روعي ذلك لم يحتج إلى البحث في مصير البيضات الملقحة الزائدة، أما إذا حصل فائض فترى الأكثرية أن البيضات الملقحة ليس لها حرمة شرعية من أي نوع ولا احترام لها قبل أن تنغرس في جدار الرحم.
الرئيس:
يعني ليس لها حرمة شرعية من أي نوع من أنواع الحرمة الشرعية ولا من أنواع البيضات.
القاضي محمد تقي العثماني:
لو غيرناها في قرارنا بأن نقول: "ليس لها كرامة الإنسان" يعني ليس لها حرمة مثل حرمة الإنسان الحي، إذن حينما نقول ليس لها حرمة شرعية من أي نوع، فهذا العموم ربما يكون فيه نظر.
الدكتور عبد السلام العبادي:
الواقع فيما يتعلق بهذا الموضوع بالذات، واضح أن هناك إحالة على ندوات سبقت هذه الندوة، وقطعاً لجنة الصياغة سوف تختار أسلوب غير هذا. سوف تعرض إلى قرارات المجمع بشكل مباشر. فيما يتعلق بهذه النقطة لعله يدور حولها حوار للانتهاء منها، هنا الوضع الأمثل في موضوع مصير البيضات الملقحة هو أن لا يكون هناك فائض منها، وطلب في التوصية سنة 1987م أن يستمر العلماء في أبحاثهم، في ندوة الكويت أشير في الصفحة السادسة بالإشارة إلى ما جاء في صدر هذه التوصية أنه أصبح هذا الأمر سهلاً علمياً، وأصبح ممكن الاكتفاء بعملية فصل البيضات من الحيوانات المنوية، فإذا تمت العملية ووصلنا إلى مرحلة عملية الزرع، أجرينا التلقيح دون تحضير لقائح مسبقة، هذا الأمر في الواقع نتصوره أهم نقطة في هذه التوصيات، يعني هل سيتوجه المجمع إلى تبني رأي الأكثرية أم تبني رأي الأقلية فيما جرى من خلاف؟ وشكراً.
الدكتور عبد الستار أبو غدة:
أما إذا حصل فائض فترى الأكثرية أن البيضات الملقحة ليس لها حرمة شرعية ولا احترام لها قبل أن تنغرس في جدار الرحم، وأنه لذلك لا يمتنع إعدامها بأي وسيلة. ويرى البعض أن البيضة الملقحة هي أول أدوار الإنسان الذي كرمه الله تعالى وفيما بين إعدامها أو استعمالها في البحث العلمي أو تركها لشأنها للموت الطبيعي، يبدو أن الاختيار الأخير أخفها حرمة لأنه ليس فيه عدوان إيجابي على الحياة. هذا رأي البعض.
الرئيس:
نحن عندنا رأيان الآن يا شيخ، فلا بد من البت في أحدهما.
الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير:
في الواقع ما أردت أن أقوله هو رأي الندوة، فإذا تركت كما هي، يفهم منها أن رأي الأكثرية هو هذا، فقد ينعكس الآن فيكون رأي الأكثرية هو المنع فيكون رأي الأقلية هناك هو رأي الأكثرية هنا. تقييد هنا، أظن، لا بد منه، في "أن الوضع الأمثل في موضوع مصير البيضات الملقحة" لا تترك هكذا مطلقة هذه كانت بحثت، في الحالة الجائزة، في الحالة التي يجوز فيها التلقيح، لو وضع هذا القيد.
الشيخ محمد المختار السلامي:
أعتقد أن الأمر على مستوين: المستوى الأول هو مستوى التورع، وهذا هو الذي ذهبت إليه، كما يتذكر الدكتور أحمد، في مؤتمر القاهرة، وناديت به: إلا يقع التلقيح إلا بعدد البيضات التي ستغرس أو التي ستزرع في رحم المرأة. لكن من ناحية الفقه الحقيقي فإن المرأة عندما تفرز بيضاتها، كل شهر بيضة أو أكثر، ويقع التلقيح الطبيعي داخل الرحم، بعضها ينغرس، وقد لا ينغرس أي شيء. فالتلقيح في البيضة الملقحة حسب خلق الله وسنن الله في الخلق، هي تلقح البيضة بالحيوان المنوي ولكن لا تنغرس، فمتى يبدأ فعلاً تطور البيضة الملقحة من بيضة ملقحة فيها الوحدات التامة إلى بداية حياة إلا عندما تنغرس في الرحم، وقبل أن تنغرس في الرحم هي تخرج مع المسلك وتخرج مع بقية ما يخرج فأصل التلقيح لا يترتب عليه الحياة ولكن الحياة عندما تعلق، هذا ما قرره وما أفهمنا إياه الأطباء. ولذلك قلت: إنه تورعاً نقتصر على عدد البيضات الملقحة، ولكن الإنسان إذا أراد أن يبين الحد الفقهي يبين الحلال والحرام نجد أنه إذا لم تنغرس، إذا وقع التلقيح فقط، فإنها ليست لها أصول الحياة التامة، الحياة التي ستتطور داخل الرحم، لأن العملية نحن نقول تلقيح صناعي، وهو ليس تلقيحاً صناعياً، هو تلقيح خارج الرحم. فالتعبير الصحيح عن عملية (IInvitro) هو (تلقيح خارج الرحم) فالتلقيح هو يقع داخل الرحم بخلق الله ولا تدخل لأي بشر في ذلك، بمعنى تنجذب الحيوانات المنوية إلى البيضة فيقع التلقيح، بعد هذا قد يقدر الله لهذه البيضة أن تحيا فتنغرس، وقد يقدر الله سبحانه وتعالى أن لا تحيا فيسلك مسلك المسالك وتطرح، يقذفها الرحم. كذلك خارج الرحم، عندما يقع التلقيح، هي لا تبدأ إلا عندما تنغرس في الرحم، فلذلك قلت فقهاً فإذا أردنا الفقه فإننا نقول إن البيضات الزائدة لا حرمة في ذلك ولكن تورعاً وباعتبار أن أصل الإنسان هو هذا، قلت إنه يقتصر على واحدة، على العدد اللازم للتلقيح، ولا يضاف إليه شيء آخر.
حجة الإسلام محمد علي التسخيري:
الحقيقة دليل احترام الإنسان، أي دليل أو أي نص يأتي في هذا المعنى، لا يشمل هذه البيضات الملقحة بشكل واضح جداً، يعنى لا نستطيع أن نقول: ذلك الدليل يشمل هذه الأمور. هذا أولاً، ولكن إذا شئنا الاحتياط فنستطيع أن نقول: ما لم يمكن الاقتصار على العدد المطلوب في التلقيح أولاً، ولم يمكن المنع من التلقيح يعني اتباع هذه الطريقة التي اكتشفت أخيراً وهي إبقاء الحيوانين، يعني البيضة والحيوان المنوي مستقلين عن بعضهما وفيهما قدرة التلقيح، ما لم تمكن هاتان الطريقتان حينئذ لا مانع من أن نستفيد من هذه البيضات الملقحة.
الرئيس:
أما الشرط الثاني فهو غير ممكن.
حجة الإسلام محمد علي التسخيري:
لماذا؟ قال العلماء يجوز.
الرئيس:
لا يمكن أن يتوفر في نظري والدكتور أحمد رجائي الجندي موجود.
حجة الإسلام محمد علي التسخيري:
هم يقولون هنا أصبح ممكناً تقنياً.
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
في الحالات العادية لا يمكن إبقاء الحيوان المنوي بعيداً عن البيضة إلا أن بعض الدول مثل ألمانيا الغربية استطاعت أن تصل إلى هذه التقنية بوسائل معينة، ومعنى ذلك أنها على الطريق وسوف تنتشر في هذا المجال.
حجة الإسلام محمد علي التسخيري:
إذن للاحتياط فنحن نقول: "ما لم يمكن هذان الأمران لا مانع من الاستفادة " يعني احتياطاً فقط، وإلا فأدلة الحرمة لا تشمل هذا الموضوع بلا ريب.
الشيخ محمد المختار السلامي:
لو تسمح، لي عدة أمور جعلتني أتورع من وجود هذه البيضات الملقحة، لأن في كثرتها مشاكل كبيرة، لأنه أصبح يمكن تجميدها، وأصبح التجميد يمكن أن يصل إلى خمسين سنة، ثم إذا جمدت فإن إمكان الاختلاط، مهما يقوم به الإنسان أو مهما تقوم به الهيئات من أخذ الاحتياطات فإنه قد يقع، قد يقع اختلاط، فالمحاذير من تلقيحها وإبقائها كثير،، هذا فيما يتعلق بإبقاء التجميد لمدة طويلة، لكن عندنا، أيضاً، قضية تجميدها لمدة قصيرة بمجرد ما يقع الحمل تعدم هي أيضاً، حل آخر.
الرئيس:
إذا كان نفس التلقيح في أصله، الذي صدر قرار المجمع فيه بالأكثرية، يترتب عليه عدة محاذير، المجمع كان لما أصدر قراره أصدر قراره بشروطه وضوابطه التي رآها مع إيمانه بأن هناك محاذير، يعني رأى توفير هذه الشروط لعلها تستبعد هذه المحاذير التي تكون في ذات التلقيح نفسه، فضلاً عن الزائد. أما قضية الزوائد هذه فترتب المحاذير عليها ما أظنها محل بحث هي، مثل ما تفضلتم، واردة تماماً. في الواقع بالنسبة لي ولعدد من الإخوان الذين توقفوا في طفل الأنابيب أو في التلقيح الصناعي أو تحت أي لقب كان، ليس لنا في هذا الموضوع دخل إلا مجرد الإدارة فقط، لأن المسألة ذمة والمسألة دين، فكل إنسان وما يعتقده.
الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:
الذي يفهم أن الحديث الآن حول جواز إتلاف البيضات الملقحة الفائضة عن الحاجة وليس حول جواز الاستفادة منها وتخزينها في بنك، وليس حول استغلالها والانتفاع بها، هل لها حرمة تمنع من إتلافها أو ليس لها حرمة؟ وحتى المتحفظ من طفل الأنابيب والمتحفز لطفل الأنابيب كلاهما يمكن أن يبت في الموضوع. هل لهذه البيضات الملقحة حرمة أم ليس لها حرمة؟.
الرئيس:
أنا أقول: المتحفظ على طفل الأنابيب هو لا يؤمن بالأصل حتى يبحث في القضية.
الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:
لكن هذا مما يمكنه من أن يصدر فتواه بأنها تتلف.
الدكتور عبد السلام العبادي:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الواقع في هذا الموضوع عندما بحث موضوع أطفال الأنابيب أنا أذكر وأشير إليه في الصفحة الخامسة من البحث أني كنت نبهت إلى ضرورة إضافة قيد مبني على الاحتياط في مثل هذه الأمور، وهو أن تكون اللقائح المرشحة بالقدر الذي يفي بعملية أطفال الأنابيب، حتى لا تتولد عنها لقائح فيها الحياة ثم بعد ذلك نقتلها، أو نتيح للأطباء أن يفكروا في الاستفادة منها في زراعة الأعضاء. كما فهمنا من السادة الأطباء في حينه، وخاصة في ندوة الكويت، أن هنالك أبحاثاً تجرى على هذه اللقائح الملقحة، وهذا فيه تحفظ على الكلام الذي أشار إليه الأستاذ السلامي، نعم، الزرع في الرحم أساس في استمرار الحياة وفي بقائها، لكن بظروف مخبرية معينة يجري عملية استبقاء لهذه اللقائح وحفظاً لعملية نموها والاستمرار لها. وجرى بحث طبي، أشير إليه في ذلك اللقاء هو إلى أي مدى يمكن أن تجرى عملية استنمائها وتكبيرها، وقبل دخولها في مرحلة التجميد، وأظن حددت فترة معينة وهي أن لا يصل إلى فترة بدء تكون عمليات الإحساس في هذه الأجنة، مما يعني أن العملية اذا تركت خارج الرحم لا تنفصل عنه الحياة، ويمكن في الواقع وفق إجراءات مخبرية معينة وأبحاث طبية معينة، أن تتم لها عملية استكبار لها خارج الرحم، وتظل فيها الحياة، مما يؤكد أن عملية الحياة تتولد بعملية التلقيح، وأما عملية الزرع في الرحم فهي عملية لاستمرار الحياة والتغذية وغير ذلك، فلذلك في ظني أن رأي الأكثرية في حينه كان بناء على أن الأمر ليس ممكناً من الناحية العلمية، أن تتم عملية حفظ البيضات الملقحة بدون عملية تلقيح، حتى تتم عملية التلقيح قبل بدء عملية الزرع في الرحم، ولكن مادام الآن التقنية العلمية أصبحت ممكنة، الذي يجري الآن في الواقع في كثير من بلاد المسلمين هنالك مطالبة بإحداث بنوك لهذه اللقائح لتحفظ وتستفاد منها، نعم، في إطار الزوجين في البداية، ولكن ما يدرينا بعد ذلك. فالتورع في مثل هذه الأمور يجب أن ينقلب إلى قيود شرعية محددة حتى لا يفتح الباب لإجراءات في هذا المجال.
وأنا التقيت مع عدد من الأطباء المختصين بأمراض النساء في عمان، وبحثنا في هذه القضية، فوجدت عند عدد كبير منهم الآن، بعد هذا الإنجاز العلمي، التوجه إلى إضافة هذا القيد على موضوع أطفال الأنابيب، لأنه في الواقع العملية ليست فقط في زرع الرحم، حتى البيضات هذه التي في أنبوب الاختبار قبل زرعها والذي يجمد ما لا يزرع منها، ما الذي يدرينا أن هذا هو الذي سيعلق بالرحم أو ذاك؟ يعني هذه عملية لاحقة لا يناط بها الحكم الشرعي. لذلك كان توجهي في البحث أن يضاف هذا القيد وأن يمنع إجراء عملية تلقيح أكثر من العدد الذي سيزرع في الرحم خارج الرحم، في المختبرات وغير ذلك، للمحاذير التي أثرت إليها، ويمكن لمن أراد الاستفاضة أن يلحظ ذلك في البحث. وشكراً.
الرئيس:
لعل لجنة الصياغة تلاحظ ما دار حول هذا الموضوع.
الدكتور علي أحمد السالوس:
العبارة هنا الأكثرية أو الأقلية، الآن الرأي مع الأكثرية أو مع الأقلية؟ لأن مسألة أن الوضع الأمثل عدم وجود بيضات أكثر تكون عبارة: استعمالها في البحث العلمي، هذا أعتقد أنه يجب أن نشير إلى منعه، لأن هذا يساعد على انتشار هذا، حتى من باب سد الذرائع، فاستعمالها في البحث العلمي، هذا، نشير إلى منعه، أنا أرى أن الأقلية لعلها تكون هنا الأكثرية.
الرئيس:
يعني: "ويرى البعض أن البيضة الملقحة هي أول أدوار الإنسان " يعني الشيخ علي السالوس والشيخ الضرير يريان هنا انقلاب الأقلية هنا إلى الأكثرية.
الدكتور علي أحمد السالوس:
ثم زيادة الأقلية أيضاً أن مسألة: (أو استعمالها في البحث العلمي) ، في هذه العبارة أيضاً يجب أن نشير إلى المنع، لأن هذا يؤدي إلى إيجاد بيضات ملقحة للبحث العلمي.
الرئيس:
هل ترون رأي الأقلية في الندوة يعني ما أشار إليه الشيخ علي السالوس؟ الذي مع الأكثرية يتفضل يرفع يده.
الدكتور عبد الستار أبو غدة:
إذا حصل فائض، فإن البيضات الملقحة ليس لها حرمة شرعية ولا احترام لها قبل أن تنغرس في جدار الرحم وأنه لذلك لا يمتنع إعدامها بأي وسيلة.
الشيخ خليل الميس:
هي ينبغي أن تعدم ماذا سيفعل بها؟
الدكتور عبد السلام العبادي:
الموضوع ليس هذا، الموضوع تبع، الموضوع الأصلي: هل يجوز استلقاح أكثر من لقيحة وتجهيزها في المختبر؟ لأنهم عادة يستلقحون من 6 إلى 9 لقائح لكنهم لا يزرعون في الرحم إلا ثلاثة، فهذه نقطة الخلاف، فإذا أجزنا استلقاح أكثر، فأصبحت القضية الأن لا بد من فائض وعند ذلك رأي الأقلية غير وارد، يعني رأي الأقلية هو منصب على أساس فكرة الاستلقاح.
الشيخ رجب بيوض التميمي:
الأقلية التي منعت هذا لا توافق على أن يكون هناك لا قليلاً ولا كثيراً بالمرة، ولذلك الأقلية لم توافق على أطفال الأنابيب عند رأيها بمنع ذلك، أما الأكثرية فتتحمل مغبة ذلك وتتحمل مسؤولية ذلك أمام الله.
الرئيس:
لكن كلام الشيخ عبد السلام، بالنسبة للأستاذ أحمد، يعني إذا نظرنا إلى الأصل
وهو تلقيح أكثر من واحدة، يعني إذا كانت نسبة النجاح في الموضوع ككل، هي نسبة من 15 إلى 20 %، لكن موضوع التلقيح أكثر من واحدة إلا يقتضيها طبيعة قوة النجاح لمعرفة البيضة الناجحة من تلك؟ حتى لا تفشل العملية.
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
الهدف من عملية تلقيح أكبر عدد هو محاولة إيجاد بدائل للأم فهو يلقح في البداية في المرحلة الأولى عدداً كبيرا موجوداً عنده، يأخذ منه جزءاً ويبدأ في عملية وضعه وغرسه في الرحم، إذا نجحت هذه العملية يبقى عنده فائض.
الرئيس:
المهم أن هذا في دور المحاولات.
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
نعم، محاولات إنجاح العملية.
الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير:
إني رأيت رأياً آخر هو، أن التوصية كانت: أن الوضع الأمثل هو ألا يعرض إلا
…
ثم جاء بعد ذلك في صفحة 6: بالإشارة إلى ما جاء في صدر التوصية الثالثة من أن على الوضع الأمثل، وأحاطت الندوة علما بأن ذلك أصبح ممكناً تقنياً وأخذت به البلاد الأوروبية. إذن فلنقصر الفتوى على المنع أنه لا يلقح إلا القدر المطلوب، ونسكت عن الباقي، يدخل في الممنوع منعاً باتاً، ما دام ذلك أصبح ممكناً.
الرئيس:
إذا ثبت الحكم في الأصل سقط هذان الرأيان، يعني أصبحا غير واردين، لكن لا أدري لماذا لم تتعرض لها الندوة، البحث في الأصل الذي ذكره الشيخ وأنه في بعض الدول الأوروبية أصبح ممكناً، لماذا لم تتعرض لها الندوة وتجعله كأصل في البحث هنا؟
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
الندوة تعرضت له، إنما هذه تقنية حديثة ولم تنتشر، والمشكلة في الموضوع أن الزوج والزوجة يبقيان حوالي ستة أشهر أو ثمانية شهور لحين التأكد من هذا الموضوع، في المرحلة الأولى يدخلان ويوضعان تحت التجارب، ويحاولون استثارة المبيض لأخذ البيضات، وهكذا. إنما الوضع الأمثل هو فعلاً هكذا، ولكن إذا حدث فائض ما هو مصير هذا الفائض؟ هذا هو السؤال.
الرئيس:
الآن البحث هو هل يلقح أكثر من الاحتياج من بيضة؟ هذا واحد. ولكن عندنا نقطة ثانية مهمة وهي التي لفت إليها النظر الشيخ الضرير وهو أنه وجد في بعض البلاد الأوروبية الاكتفاء بالحاجة، ولذا أصبح قضية جعل عدد من البيضات لمعرفة مدى النجاح، أصبح غير وارد. فيبقى عندنا أمران: طالما أنها استحدثت الوسيلة الحديثة هذه بالاكتفاء بحيث تنتفي تلك المحاذير، فهل ترون من ضرورة للفتيا في هذا الموضوع؟ يعني: هل ترون من ضرورة طالما أن الوضع أصبح ربما ينحل طبياً.
الشيخ محمد المختار السلامي:
أنا عندي الأصل. وصلنا أو لم نصل، لأن قضية الوصول طبياً وإن كان وصلوا، هل تحدث تشوهات أو لم تحدث، هذه كلها، لكن الأصل، عندي أنه لا يجوز أن نلقح أكثر من البيضات المحتاج إليها في كل عملية.
الرئيس:
لماذا ترى الأغلبية أن البيضات الملقحة ليس لها حرمة شرعية؟
الدكتور عبد السلام العبادي:
في الواقع الندوة لم تدخل في الأصل، في الواقع إن قضية ألمانيا الغربية، كما فهمنا من الدكتور حسان حتحوت في اللقاء، ليس فقط، أشارت أن التقنية أصبحت جاهزة، إنما وضعت عقوبات على الأطباء الذين يلقحون أكثر من العدد اللازم، فإذا كان في العالم الغربي هذا هو التوجه، فكيف نحن لا نتوجه هذا التوجه؟ يعني يجب أن نقول إنه لا يجوز في أطفال الأنابيب تلقيح أكثر من العدد الذي سوف يزرع في الرحم حتى لا ندخل في الإشكالات.
الدكتور عبد الكريم اللاحم:
البحث الآن يدور حول نقطتين: النقطة الأولى هو تلقيح أكثر من الحاجة، وهذا على وفاق بأنه لا يجوز تلقيح أكثر من الحاجة. لكن السؤال الذي يرد: إذا وقعت الواقعة فلقح أكثر من الحاجة فما مصير الفائض؟ وهذا الذي يجب أن يتخذ فيه رأي، وهو الذي اتجهتم للتصويت عليه.
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
الأطباء لا يحاولون أن يعملوا تلقيحاً أكثر إلا لعدم وجود تقنية، فإذا وصلت هذه التقنية فستحل هذه المشكلة، ولكن هناك نقطة هامة جداً في الموضوع المطروح الآن: أولاً هل يمكن تلقيح عدد أكبر من هذه البيضات ليس لفكرة الانغراس ولكن لإجراء أبحاث عليها؟ هذه واحدة. وإذا حدث هذا إذا حدث أنه في المرحلة الأولى أخذ عشر بيضات ونجح في واحدة، الباقي ما هو مصيره هل يعدم أم يأخذ مجال الأبحاث؟ وشكراً.
الشيخ الطيب سلامة:
المادة التي يخلق منها الإنسان قبل أن تبث فيه الروح هذه من المواطن التي بحثتها جميع الأديان وأخشى ما أخشاه أن الأطباء في العالم الغربي يمشون بمحاذاة تعاليم الكنيسة التي ترى أن المادة أي الخلية الأولى التي يولد منها الإنسان تحترم مثل ما يحترم الإنسان. في الشرع الإسلامي نحن نخالف هذا نحن نفرق بين الأمرين ونعتبر أن المادة محترمة ولكن ليست مقدسة، فلا تصبح لها حرمة الإنسان إلا بعد أن تنفخ فيها الروح، فأخشى أن تخوفاتنا تمشي إلى أبعد مما ينبغي، إلى أكثر من الاحتياط ومن الحذر ومن الاحترام، إلى القداسة فنقع في الاتجاه الكنسي المسيحي، وشكراً.
الرئيس:
المهم هل ترون أن يرجأ الموضوع أو أن يبحث فيه بفرعيه يعني الذي جرى مداولة فيهما؟
الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير:
أنا رأيي أن يبت في الموضوع على هذا النحو: أولاً (أن الوضع الأمثل) تحذف لأنها توحي بأن هذا الأمثل معناه الأفضل، ويوضع عبارة (وجوب عدم الزيادة عن الحاجة لأن هذا أصبح ممكناً) فهذا هو نص الحكم الأول. ثم بعد ذلك لا مانع من إبقاء الرأيين، أما إذا حصل خطأ أو لأي سبب من الأسباب، فائض، ونصوت على هذين النقطتين، وأظن هذا يحل الإشكال.
الدكتور عبد السلام العبادي:
أنا مع الشيخ الصديق في الشق الأول من الاقتراح، أما في الشق الثاني فيقال:(فتترك للموت الطبيعي) كما مالوا إلى ترجيح..
الرئيس:
بالإشارة إلى ما جاء في التوصية الثالثة عشرة من أن تفادي وجود بيضات ملقحة زائدة بالاعتماد على حفظ بيضات غير ملقحة للسحب منها، أحاطت الندوة علما بأن ذلك أصبح ممكناً تقنياً وأخذت به بعض البلاد الأوروبية الغربية. يعني تمد العبارة شيئاً ما بحيث لا يلقح أكثر من واحدة ثم يأتي النظر فيما لو لقح أكثر من واحدة.
الدكتور عبد السلام العبادي:
نختار الاختيار الأخير تبعاً للأقلية الذي فيه إعدام أو استعمال في البحث العلمي أو تركها لشأنها للموت الطبيعي. فنقول: فتترك للموت الطبيعي.
الرئيس:
على كل الشق الأول انتهيتم منه، يبقى الشق الثاني فيما لو وقع فائض.
الدكتور عبد الستار أبو غدة:
أما إذا حصل فائض فترى الأكثرية أن البيضات الملقحة ليس لها حرمة شرعية ولا احترام لها قبل أن تنغرس في جدار الرحم، وأنه لذلك لا يمتنع إعدامها بأي وسيلة. ويرى البعض أن البيضة الملقحة هي أول أدوار الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وفيما بين إعدامها أو استعمالها في البحث العلمي أو تركها لشأنها للموت الطبيعي، يبدو أن الاختيار الأخير أخفها حرمة إذ ليس فيها عدوان إيجابي على الحياة.
الرئيسى:
العبارة الأخيرة مفهومة؟
الشيخ خليل الميس:
مطلع العبارة لا داعي له، لماذا نقول (ولا احترام لها) ؟! أظن لا داعي لها.
مناقش:
رأي الأقلية فيه رأيان، وعليه إذا كان رأي الأقلية نأخذ منهما واحداً، وإذا أخذنا بالثاني رجعت للنهاية، لأن الرأي الأول يقول: تعدم، والرأي الثاني الذي هو رأي الأقلية، والأقلية عندهم رأيان بل ثلاثة، أصبحت ثلاثة آراء.
الرئيس:
لكن يبدو أن الاختيار الأخير، وما هو الاختيار الأخير هذا؟
مناقش:
الاختيار الأخير هو تركها وشأنها للموت الطبيعي.
الدكتور محمد عطا السيد:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك.
أنا أوافق على ما جاء في الاقتراح في صورته النهائية، ولكن يبدو أنه خرج عن موضوع البحث، وأنا أرى أنه من الصالح طبعاً إلا نحرم باحثين من موضوع الاستفادة منها في الأبحاث، فأرجو أن تضم بطريقة معينة، أنه إذا بقيت مثل هذه البيضات أن يستفاد منها إلى البحث بتحوطات شديدة جداً، ثم بعد ذلك يترك الباقي للموت الطبيعي.
الرئيس:
يعني ترون أن تكون العبارة: ويرى المجمع أن البيضة الملقحة هي أول أدوار الإنسان الذي كرمه الله تعالى وفيما بين إعدامها أو استعمالها في البحث العلمي أو تركها لشأنها للموت الطبيعي، فإن تركها لشأنها
…
الأمين العام:
يجب أن تصاغ هذه الفقرة من جديد.
الرئيس:
كلمة: (يبدو أن الاختيار الأخير أخفها حرمة إذ ليس فيه عدوان إيجابي على الحياة) .
الشيخ عبد الغفار الشريف:
بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا أسأل الأساتذة الذين قالوا: (نتركها وشأنها لتموت) كيف نتركها؟ في أنابيب الاختبار؟ إذن، مثلاً نعطل مصالح الأطباء من الاستفادة من هذه الأشياء ولو ألقيت، مثلاً أكرمكم الله، في الزبالة. فهذا إتلاف لها، هذا طبيعي. الإسلام إذا أردنا أن نقول مثل هذا الكلام، إذن أصل الإنسان أصل سلالة الإنسان نطفة وهي حية، فإذاً هل هذه الحياة المحترمة؟ الإسلام احترم أنواعاً من الحياة فالاحترام الذي يكون للنفخة الروحانية التي من الله عز وجل، أما مثلاً، حياة الحيوان لمصلحة الإنسان فهي مهدرة، حياة النبات لمصلحة الإنسان فهي مهدرة. فأنا أؤيد رأي الأخ الشيخ عطا في الاستفادة من هذه، وكثير من العلماء أجازوا الاستفادة من الإنسان الميت، مثلا التشريح الجراحي حتى يكون هذا للاستفادة طبياً، فلماذا لا نستفيد في الأغراض الطبية من أمور مثل هذه.
الرئيس:
نعم ولكن هو يأتي في بحث آخر، قضية إرجائها للاستفادة، إلا يؤدي إلى استغلالها؟
الدكتور محمد عطا السيد:
يا سيدي الرئيس أنا ذكرتها في الاقتراح الذي قلته "مع تحوطات شديدة" وما واجبنا إلا أن نذكر الحاصل ثم بعد ذلك مسؤولية المتصرفين في هذا الشأن.
الرئيس:
الناس يهمهم المبدأ، إذا وجد المبدأ نسفوا التحوطات والشروط، فالقضية تتعلق بالنوع الإنساني، بكرامة بني آدم، ولا تتعلق بإنسان في ثاني حال، فربما الإنسان يضع الشروط والمواصفات، لكن هذا الشيء يتعلق بأصل الخلقة الآدمية.
الدكتور محمد عطا السيد:
أنا أخشى، من زمان، من أن الباحثين الإسلاميين المختصين لهم حق، أيضاً، للاستفادة منها في البحوث.
الرئيس:
إذا استغلت تلك البييضات الملقحة قد يحدث كثيراً، والأن أكثر ما تشكو مراكز التوليد من هذه أو مراكز الإنجاب، أكثر القضايا التي تقع فيها من الناحية هذه وهي كثيرة. المهم ماذا أتممتم عليه وانتهيتم عليه؟ القضية الأولى انتهينا منها وهي الأصل ولكن الآن بقي فيما لو وقع التلقيح بأكثر.
الشيخ محمد المختار السلامي:
تترك لشأنها لتموت، لأنه إذا جعلنا أن عندها غاية إنسانية رفيعة فلا بد أن نبيحها من الأول.
مناقش:
تعدم.
الرئيس:
الذي يرى أنها تعدم يرفع يده. إذن الأكثرية على أنها تعدم.
الدكتور عبد السلام العبادي:
إذا اعتبرنا أنها بداية الحياة فالقول بأنها تعدم، يفهم منه اعتداء على الحياة، أما تركها وشأنها للموت الطبيعي فهذا أفضل، وهذه قضية لا تطول.
الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير:
هل هي حية أم ميتة؟ إذا كان الإعدام حصل عليها وهي ميتة، فلا مانع، ولكن إذا كانت حية فلمإذا تعدم؟ نريد أن نسمع كلام الأطباء.
الأمين العام:
بسم الله الرحمن الرحيم:
إخواني، الفقرتان متمايزتان، الأولى تشير إلى رأي الأكثرية وقد قرأناها مراراً وانتهينا منها، والثانية تشير إلى رأي الأقلية وهي بهذه الصيغة:(ويرى البعض أن البيضة الملقحة هي أول أدوار الإنسان الذي كرمه الله تعالى، وفيما بين إعدامها أو استعمالها في البحث العلمي أو تركها لشأنها لتموت يبدو أن الاختيار الأخير أخفها حرمة) ، يظهر لي أن الصياغة ليست جيدة، ينبغي أن نعود إلى صياغتها، وذلك مع الإبقاء على عنصرين: قضية الإعدام أو تركها لشأنها، هذا شيء واحد في النهاية لأنها ستذهب، سيقع إتلافها، لكن الذي ينبغي أن نلتفت إليه هو العنصر الثاني وهو استعمالها في البحث العلمي، ونحن ما بحثنا هذه القضايا إلا من أجل هذا الغرض، فعندئذ ينبغي أن نشير، في اعتقادي وهذا اقتراح، أن الفائض من البيضات الملقحة، الذي منعناه شرعاً من تكرره أو تزايده، وأنه ينبغي أن يكتفى بما سيلقح، هذا الذي سيلقح إذا حصل فإنه يترك ليموت وهو الموت الطبيعي، أو يستخدم في الأبحاث العلمية، أما أن نلغي قضية الأبحاث العلمية، فهذا ما لا دليل عليه ولا فائدة منه، فإذن لا نبحث هذا الموضوع أصلاً.
الشيخ خليل محيي الدين الميس:
إذا غلب على الظن أو خطر في البال أن ماء الرجل ستستدخله امرأة أخرى لتستفيد منه إلا ينبغي عليه أن يتلفه؟ يتعين عليه أن يتلفه.
الرئيس:
الحقيقة أنا أخشى أن يطول الوقت دون نتيجة، لكن أنا عندي وجهة نظر وهي أن كل إنسان من أصحاب الفضيلة الفقهاء يكتب وجهة نظره في القضية ويعطيها لجنة الصياغة للشيخ عبد الستار.
الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير:
لكن هناك نقطة نرغب أن نستفسر عنها الأطباء، هذه البيضات هل هي حية أم ميتة؟
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
حية طبعاً، وإلا فإن الحيوان المنوي لا يمكن أن يلقح إذ لا يتم له ذلك إلا إذا كان حياً، فالبيضة كذلك ولكنها نوع من الحياة.
الرئيس؟
كم مضى عليها؟ يا شيخ
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
الحيوان المنوي عند إسقاطه ويتحد معه البييضة، ولا يمكن أن يتحدا إلا إذا كان حياً.
الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير:
إذا كانت حية، السقط إذا سقط حياً لا نرميه في الزبالة، لأن ذلك معناه أنك قتلت هذا الحي، فكيف نستعمل هذه الكلمة؟ كيف نقول بإعدامه؟
الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:
إن الحياة التي تكتسبها البيضة بالتلقيح لا تزيد على حياة الحيوان المنوي أو حياة البيضة قبل التلقيح. فهي ليست الحياة الشرعية المعتبرة، فهل إذا احتلم الإنسان لا يجوز له أن يغسل المني؟!
الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير:
سؤال آخر للأطباء، في أي أسبوع؟ هل هو دخل في الأسبوع العاشر مثلاً؟ في أي أسبوع؟ الفترة التي نريد نعدمها فيها، وهل هي صحيح كالمني مثلا؟
الرئيس:
هذه البيضات الملقحة كم مضى عليها؟
الدكتور علي البار:
هذه البيضات الملقحة، والسؤال كان بين الأطباء، هل تستنبت؟ فأقصى ما سمح به بعض الأطباء في بريطانيا وغيرها مدة أسبوعين فقط، لأنه بعد أسبوعين تبدأ بداية تكوين الجهاز العصبي أو الذي سيكون الجهاز العصبي مستقبلاً. فبنوا على ذلك أن أقصى مدة يمكن فيها إبقاء هذه البيضات الملقحة هو أسبوعان فقط، وفي هذه الفترة يمكن إجراء التجارب عليها، حتى عند بداً الأسبوعين، فقط، أما ما بعد الأسبوعين فلا يجوز عندهم.
الرئيس:
الوصف بالحياة كم مضى عليها من أسبوع؟
الدكتور علي البار:
أسبوعان فقط، يا سيدي، طبعاً كلمة حياة مختلف فيها.
الرئيس:
هي حياة نسبية، هي ليست الحياة، مثل ما ذكر الشيخ محمد سالم، هو الآن تطابق مع رأي الأطباء، الآن هي حياة نسبية لهذه البيضة وأنها في حدود أسبوعين، وهذا حتى نتفاهم مع الشيخ الصديق حول المدة.
الدكتور علي البار:
الذين يقولون بإعدام البيضة لا يسمحون ولو بيوم واحد بعد ذلك. فهناك رأيان في هذا الباب. الرأي الذي يسمح بها إلى مدى أسبوعين فقط، والرأي الآخر الذي يقول بإعدامها أو إتلافها لا ينميها مطلقاً ويجعلها تموت مباشرة، لا يرى إبقاءها لمدة يوم واحد. وهذا هو الرأي المذكور ها هنا في إعدامها أو تركها لتموت حتى لا تنمو، إذا لم توضع في محضن خاص فإنها سوف تموت خلال ساعات معدودة.
الرئيس:
لكن المهم في الواقع من خلال الكلام الدائر أن هناك أمراً هو من الأهمية بمكان، وهوأن قضية الإبقاء لهذه البيضات يخشى أن يترتب عليه، بل قد ترتب عليه استغلالها واستنجابها إلى جهات أخرى، فهذا هو الخطر الدائم الكبير في هذا الموضوع، وطالما أن الحياة هي حياة نسبية فإذا رأيتم أن رأي الأكثرية الذي هو أنه لذلك لا يمتنع إعدامها) يصير (وإنه لذلك يتعين اعدامها) .
الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير:
إذا كان بهذه الصفة يبقى المعنى واحداً، إذا تركت لتموت في ظرف ساعات، أو أعدمت، يبقى لا فرق بين الأمرين. وقد قلت في الأول لها حياة.
الدكتور عبد السلام العبادي:
هو الواقع، كما أوضح الأطباء، أن اللقيحة يمكن أن تستنبت خارج الرحم ولفترة مازالت خاضعة للبحث العلمي، ولذلك إذا لم تجر عملية المحافظة عليها بغرض الاستنبات فهي ستموت لوحدها في وقت محدود، فلذلك القول بتركها لشأنها لتموت الموت الطبيعي فهذا قد لا يتجاوز ساعة أو ساعتين، وأرجو أن يوضح ذلك الأطباء. فالقول بأننا لا ننتظر ساعة أو ساعتين، بل فوراً نعدمها.
الرئيس:
ولكن هذه الحياة، يا شيخ عبد السلام، يترتب عليها حكم شرعي فيما لو أعدمت؟ وهي مرحلة خارج جدار الرحم. الآن في الخارج.
مناقش:
لو سمحت سيدي الرئيس تقراً المادة الأولى: وترى الأكثرية أن البيضات الملقحة ليست لها حرمة شرعية.
الرئيس:
لو رأيتم كما قلت سابقاً: كل يدون رأيه ويحرره ويقدمه إلى لجنة الصياغة وعلى ضوئه يبت في الأمر.
الدكتور عبد الستار أبو غدة:
واتفق الرأي على تأكيد التوصية الخامسة في ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، من تحريم استخدام البيضة الملقحة في امرأة أخرى، وأنه لا بد من اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البيضة الملقحة في حمل غير مشروع، وكذلك تأكيد التوصية الرابعة من ندوة الإنجاب أيضاً بشأن التحذير من التجارب التي يراد بها تغيير فطرة الله أو استغلال العلم للشر والفساد والتخريب. وتوصي الندوة بوضع الضوابط الشرعية لذلك.
الرئيس:
الحقيقة إذا أخذ بالرأي الأول وهو إعدامها انتهت هذه كلية.
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
هناك رأي آخر وهو أيضاً رأي الشيخ الحبيب، الاستفادة منها في الأبحاث.
الرئيس:
لكن إذا كانت هذه المخاطر الآن موجودة أنها تستغل في رحم امرأة أخرى؟
الأمين العام:
هذه مطروحة وغير واردة.
الشيخ محمد المختار السلامي:
قضية المخاطر أو سد الذرائع. عندنا الذرائع القليلة والبعيدة لا تسد، ومنها التجاور في البيوت، فالتجاور في البيوت هو قطعاً يترتب عليه سهولة الزنا، لكن هذا أمر ألغاه الشرع، فالقضية القليلة جداً هي لا تعتبر أصلاً، فلا بد من توافر شروط وأنه لا أمانة في الطبيب ولا أمانة في المستفيد وأنه لا دين لهم جميعاً، هذا أمر ليل.
الأمين العام:
النظر إلى الضوابط الشرعية، نضبط ولو بصورة مجملة، هذه الضوابط الشرعية التي ينبغي أن يعتمدها المجمع لتكون أساساً للتعامل أو لمثل هذه التصرفات، نكون لجنة تضع إلى جانب الصياغة الضوابط الشرعية كما تراها، ونعرضها على الإخوة الحضور.
الدكتور عبد الستار أبو غدة:
صفحة (6) وقد أقرت الندوة هاتين التوصيتين وأضافت إليهما مما يلي: بالإشارة إلى ما جاء في صدر التوصية الثالثة عشر بأن الوضع الأمثل على رأي الأكثرية من جواز إعدام البيضات الملقحة قبل انغراسها في الرحم بأي وسيلة لا مانع من إجراء التجارب العلمية المشروعة عليها، واعترض البعض على ذلك، وتوصي الندوة بتكوين لجنة لتحديد ضوابط المشروعية.
الرئيس:
لتكن هي لجنة الصياغة إذ فيها الأطباء وفيها الفقهاء، ثم هذا يترتب على ما يرد إليكم من كتابات المشايخ حول آرائهم في الإعدام أو في البقاء، فإذا تجهت الأكثرية إلى الإعدام انتهى، ومن يرى البقاء يحدد له الضوابط الشرعية التي يراها.
الدكتور عبد الستار أبو غدة:
استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء والتجارب عليها: ترى الندوة أنه لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر ألا بضوابط لا بد من توافرها حسب الحالات التالية:
- لا يجوز إحداث إجهاض أو إجراء عملية جراحية للأم من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر بل يقتصر على الإجهاض التلقائي أو الإجهاض للعذر الشرعي.
- إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء.
- لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق.
- لا بد أن يسند الإشراف على هذه الأمور إلى هيئة معتبرة موثوقة.
- وفي كافة الأحوال يجب احترام جسم الإنسان وتكريمه.
- زرع الأعضاء التناسلية: أولاً - الغدد التناسلية.
الدكتور عبد السلام العبادي:
إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فينبغي أن يتجه للعلاج الطبي لاستبقاء حياته والمحافظة عليها نحن في الحديث عن زرع الدماغ أضفنا "قبل مرحلة الأربعة أشهر " فلا بد أن يلاحظ هنا، لأنه إذا كان بعد الأربعة أشهر، وقال الأطباء: إنه سيموت، فهل يجوز الاعتداء عليه وما زال فيه حياة؟ انتهينا إلى أنه لا يجوز، إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة في أي مرحلة؟
الشيخ محمد المختار السلامي:
في جميع المراحل.
الدكتور عبد السلام العبادي:
هذا فيه خلاف
الشيخ محمد المختار السلامي:
إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة في أي مرحلة، فلا يقع التعدي عليه، أهذا فيه خلاف؟
الدكتور عبد السلام العبادي:
إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة وكان عمره ستة أو سبعة شهور في رحم أمه، وجرت عملية إجهاض ويرى الأطباء أنه ما زال حياً، كل مظاهر الحياة كاملة فيه، ولكن لديهم قطع طبي، لخلل طبي معين، أنه سيموت، فهل يجوز أن نأخذ من أعضائه قبل أن يموت؟
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
يجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها.
الدكتور عبد السلام العبادي:
لا بد من التنبيه إلى الشق الآخر منه لأنه قد يفهم هنا بمفهوم المخالفة: إذا كان غير قابل لاستمرار الحياة، معناه يجوز زراعة الأعضاء، نحن نتكلم على زراعة الأعضاء متى يجوز أن نأخذ من الجنين ومتى لا يجوز؟ قلنا إذا كان قابلاً للاستمرار في الحياة نكمل واذا كان غير قابل لاستمرار الحياة هل نأخذ بإطلاق وإلا هناك تفصيل؟ هناك تفصيل في الواقع، وهو ما أشرنا إليه عند قضية الاستفادة من دماغه، فلا بد أن توضع فقرة أخرى، إذا لم يدخل عليه تعديل، لا بد أن توضع فقرة أخرى:"وأما إذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الأخذ منه إلا إذا كان عمره كذا" التي انتهينا إليها في النقطة السابقة.
مناقش:
ذاك خاص بزرع الدماغ.
الدكتور عبد السلام العبادي:
ليس خاصاً فقط بزرع الدماغ، فيه أشياء أخرى غير زرع الدماغ مثل الكلى والأشياء الأخرى.
القاضي محمد تقي العثماني:
في الواقع ما أشار إليه الشيخ عبد السلام هو مهم جداً، إذن نستبقي هذه الفقرة كما هي ونضيف فقرة أخرى بما تفضل به الشيخ عبد السلام.
الأمين العام:
خصوصاً وقد وقع التداول في الأمر من قبل.
زراعة الأعضاء التناسلية
أولاً: الغدد التناسلية
الدكتور أبو غدة:
بعد زرعهما في متلق جديد فإن زرعهما محرم مطلقاً نظراً لأنه يقضي إلى اختلاط الأنساب وتكون ثمرة الإنجاب غير متولدة من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج.
الدكتور عبد الحليم الجندي:
هذه الصياغة تتنافى مع صياغة قرار - نمرة (1) قرار المجمع في 6/11/1988م. جاء في صدد هذه الأعضاء بالذات ما يلي: أما ما تتوقف عليه الحياة فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية، ومنه ما لا يتجدد، ومنه ما له تأثير على الأنساب والمورثات والشخصية العامة، كالخصية والمبيض
…
وخلايا الجهاز العصبي. بينما الذي جاء في ندوة الكويت، انتهت الندوة إلى أن الخصية والمبيض بحكم أنهما إلى آخره
…
يستمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية إلى آخره، النص القرآني يقول - وهذه مسألة أرجو أن تضعوا لها احتياطاً كبيراً جداً -:{خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} وقالوا في كتب التفسير كلها أن الصلب هو صلب الرجل وأن التريبة هي ترائب المرأة وعظام الصدر.
وفي بعض كتب التفسير، أو بالأحرى في كتاب البيضاوي، يشير إلى أن العقل له دخل في ذلك، وإلى أن الدماغ هو ممثل العقل، ويفهم منه أن العقل يرسل إشارة إلى الجسم ليفرز هذه الإفرازات جميعاً، إذن ليست الغدد التناسلية هي فقط الخصية والمبيض، وإنما هي، الذي أمامي ولا بد أن أحترمه جداً، لأننا نرى أننا عثرنا على إعجاز قرآني، وهو الآن موجود في كل مكان، ويدرس في الجامعات الطريقة التي خلق بها الإنسان في القرآن، ومنها لا شك:{خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} إذا اعتمدت أنا هذه الصيغة وقصرتها على الخصية والمبيض فأين الصلب والترائب؟ الصلب هو صلب الرجل وهو الذي يوجه هذا الإفراز كله، إذا اعتمدت هذه الصيغة سوف تتضاءل آيات القرآن في قوتها عندما يقرأ ذلك وسيشكك في تفصيلنا. أنا أعتبر أنه ممكن أن أجمع وأريح ندوة الكويت، إذا كتبتها حسب ما يأتي:
(انتهت الندوة إلى أن الأعضاء التي تستمر في حمل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعها في متلق جديد ومنها الخصية والمبيض والمخ إلى آخره) .
الرئيس:
لكن يا شيخ أنا كنت أقول إن العنوان يحدد البحث وهو: زرع الأعضاء التناسلية: أولاً الغدد التناسلية. فهذا طالما حددنا الغدد التناسلية ونحن في محيط الغدد التناسلية والبحث فيها.
الدكتور عبد الحليم الجندي:
ولكن الغدد التناسلية ليست وحدها هي التي تعطي التناسل وإنما الإشارة، الشفرة، التي تقوم على هذه الشفرة الآتية من المخ هكذا يقول البيضاوي على الأقل، هكذا فهمه الشيوخ القدماء
…
الآن في أي تفسير يستبعد الصلب والترائب، هذا خطر، أرجو أن يحسب حساب لهذا الذي ورد في القرآن:{خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} إلى آخره، فتركها الآن والقصر على الخصية والمبيض أرى أنه ينسي القارىء.
الشيخ علي التسخيري:
أريد أن أوضح فكرة في الأمر، وأن يعذرني السادة إذا كانت هذه الفكرة قد تصدم السوابق أحيانا. اختلاط الأنساب لها منشأ واقعي من مسائل الغدد التناسلية، لكنه مبدأ يراد به تنظيم العلاقات الاجتماعية، هذه حقيقة كاملة، والمنظور فيه تحديد الأنساب بشكل طبيعي بين أفراد الإنسان. أما ونحن أمام هذه الحالة حالة انتقال عضو، خصية، أو ما إلى ذلك، من إنسان إلى إنسان آخر، ويتحول هذا العضو إلى عضو كامل من الإنسان المنتقل إليه في نظر العرف حتى لو قال العلم أن المتلقي سوف لن يترك أثره على هذا المعنى، وأشك كثيراً في ذلك، لأن هذا المتلقي هو حتى لو قال، لا أريد أن أشكك فيه، لكنني أشك، حتى لو لم يؤثر فهو الواقع وفي نظر الناس عرفاً هو جزء من هذا النسب، ودخل كعضو من هذا الإنسان الآخر بشكل كامل، لم يختلط هنا نسب بنسب ولم تلتحم هنا سلالة نسبية بسلالة أخرى. أعتقد أن هذا المعنى مطروح وينبغي دراسته بقوة بدل أن نحرمه تماماً بعد أن تحول إلى عضو كامل حتى لو قال العلم إنه سوف لن يؤثر المتلقي عليه هو يصبح عضواً في نظر العرف أصبحت خصية هذا الإنسان الآخر، وأصبح مبيض هذا الإنسان الآخر، لا يمكن أن نقول لا، ليست خصيته، صارت والتحمت وتفاعلت مع كل البدن عرفاً.
الرئيس:
هي نقلت تفاعلات هي ما تفاعلت معناه إذا صار أصحاب الاختصاص يقولون بالانتقال فما قيمة الشك أمام كلام أصحاب الاختصاص؟
الشيخ علي التسخيري:
يقولون: لا تأثير للمتلقي، لكن في نظر الناس وفي نظر العرف، هذا جزء من الإنسان الآخر أم لا؟ ما دام حياً يتفاعل مع هوائه.
الدكتور عبد الله محمد عبد الله:
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما تفضل به الشيخ علي التسخيري، والمتحدث قبله في الواقع له شيء من الحق أو مسحة من الحق، أو هو الحق كله. في الواقع عندنا نصان من نصوص الشارع، وأنا أقف عندهما كثيراً، النص الأول: حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) والنص الآخر قوله تعالى: {إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} الشيء كما يقول الأطباء صحيح، ولكن لم يعتد الشارع به لاختلاط الأنساب، النسب:(الولد للفراش) بمعنى أن المرأة المتزوجة إذا أتت بولد من الزنا، الولد ينسب للفراش ألا أن ينفيه بلعان أو نحوه. ما يقوله الأطباء سليم مسلم، المسألة الأخرى: ما تفضل به الشيخ علي التسخيري: إذا نقل عضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر وتفاعل معه وأخذ يتحرك بحركته ويعيش بحياته هذا، فأصبح جزءاً منه، والمثل القريب من هذا فقهاء الشافعية نصوا في كتبهم على أنه إذا نقل عظم من امرأة إلى يد إنسان والتحم معه وتفاعل معه واكتسى اللحم أصبح جزءاً منه وذكروا هذا في مسألة نقص الوضوء. لمس المرأة ينقض الوضوء، لمسها أو جزء منها. ولكن إذا التحم هذا العظم بجسد المنقول إليه أصبح جزءاً منه. وانتفى منه ذلك الحكم. وشكراً.
الشيخ أحمد محمد جمال:
بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا تعرضت إلى هذه المسألة في بحثي عن نقل الخصية لا يجوز، وقلت في ذلك إن الرأي رأي الأطباء لأنهم ذوو الاختصاص، وليس رأي الفقهاء. وذكرت وأشرت إلى أن الشريعة الإسلامية تقدم شهادة أولي الخبرة في الأمور الشرعية مثلاً لو امرأة شهدت بشيء فيما يتعلق بالنساء، بالحمل والوضع إلى آخره، وعيوب النساء، تقدم شهادة المرأة على شهادة الرجل لأنها ذات خبرة في أمور النساء، ذكرت ذلك في بحثي. أما ما يقال: إن هذا لا يؤثر، هذا شيء عجيب في الحقيقة، إذا كان أصحاب الخبرة يقولون: إن خصية الرجل تنتقل بكل آثارها، بكل إنتاجها، بكل حيواناتها فكيف نأتي نحن وتقول: إنها لاتؤثر. وشكراً.
الشيخ محمد المختار السلامي:
الحقيقة أن العلم قد تقدم تقدماً كثيراً وأخبرنا الأطباء أن نقل مبيض المرأة لامرأة أخرى، بمعنى أنه قد نقلت كل البيضات إلى امرأة أخرى، فإن البيضات تخلق في البنت من أول حياتها، فإذا نقلنا مبيضاً من امرأة إلى امرأة أخرى فمعنى ذلك أننا نقلنا كل البيضات التي في المرأة إلى امرأة أخرى. نحن منعنا أن ننقل خلية واحدة ملقحة، لقيحة واحدة، بيضة واحدة تغرس في رحم امرأة، قلنا: هذا حرام، فكيف نجيز نقل مائة بيضة؟ نقل للمصنع وإنتاجه، هذه واحدة.
الشيخ محمد علي التسخيري:
تلك ملقحة وهذه غير ملقحة، فرق بينهما.
الشيخ محمد المختار السلامي:
حتى ولو غير ملقحة يحرم. قلنا أن نأخذ بيضة من امرأة ونزرعها في امرأة أخرى ولو غير ملقحة. الأمر الثاني: هو أن الخصية، دعنا من قبل الخصية، ما معنى اختلاط الأنساب؟ اختلاط الأنساب ما جاء به الإسلام من أربعة عشر قرناً ليفسر تفسيراً يتنامى مع التقدم العلمي. أصبح اليوم مفهوم اختلاط الأنساب هو أن كل سلالة بشرية تنحدر من شخص تحمل صفات وراثية من ذلك الشخص، وكما تحمل الصفات الوراثية يرثه في صفاته، ويرثه في ماله. والصفات الوراثية هي قبل المال، فإذا نقلنا خصية من شخص إلى شخص آخر، فمعنى ذلك أننا نقلنا الصفات الوراثية وأعطيناها لشخص وأعطينا المال لشخص آخر. اختلال كامل في النظرة الإسلامية ليست هي قضية ملكية العضو، هو انتقل في فأنا أملكه، الملكية شيء ولكن ما يترتب عليه أمر آخر. وأمر خطير جداً. فلذلك أنا أقول: لا يصح بأي حال من الأحوال أن نبحث قضية هل يجوز نقل خصية أو نقل مبيض، من هذه التي تؤثر في الجنين وتحمل الصفات الوراثية.
الرئيس:
في حالة النقل يكون زيد يولد لعمرو.
الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:
أود لو عدلت فقط، وهذا من عمل لجنة الصياغة، يقال: إنه يفضي إلى ما يفضي إليه اختلاط الأنساب لا نقول: يفضي إلى اختلاط الأنساب ولكن نقول: يفضي إلى ما يفضي إليه اختلاط الأنساب. وأيضاً أطمئن من ذكرنا بالاحتفاظ على معنى: {يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} أن الخصية - وأضم خاءها - ينحدر إليها من الصلب ما هو من خصائص ذكورة رجل، وأن المبيض ينحدر إليه من التريبة مساهمة المرأة في تلك النطفة الأمشاج، فذكر الخصية وذكر المبيض لا يقطعنا عن ذكر الصلب والترائب.
الدكتور عبد الستار أبو غدة:
ثانياً الأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الور اثية: رأت الندوة بالأكثرية أن زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي، ما عدا العورات المغلظة، التي لا تنقل الصفات الوراثية، جائز، استجابة لضرورة مشروعة، ووفق الضوابط والمعايير الشرعية التي جاءت في القرار رقم (1) من قرارات الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي المشار إليه سابقاً.
الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:
إن هذا الاستثناء تأخر عن السبب. وقال: إن زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية ما عدا العورات المغلظة جائز
…
الرئيس:
إذا قيل: الدورة الرابعة لهذا المجمع، اختصرت العبارة - والتزام هذا طيب دائما.
الدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين:
بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا كنت في الندوة السابقة في الكويت كتبت في بحثي أنه حسب ما وصل إليه فهمي المتواضع، عدم جواز نقل الجهاز التناسلي من شخص إلى آخر لأسباب اعتمدت فيها على آية قرآنية وعلى حديث. وعلى أي حال فالله قال في كتابه العزيز:{وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا} ، ثم أخذت الحديث الذي قال ابن العربي إنه اتفقت عليه جميع كتب الحديث، من اشترط الصحة أو لم يشترطها، وهو "لعن الواصلة" وبينت الوصلة في اللغة وبينت على أن هذه الآية كتب التفسير اعتمدت فيها على هذا الحديث. فنقل الجهاز التناسلي من شخص إلى شخص هو بالنسبة للشخص الذي نقل منه إخصاء فلا ترجى له الولادة أبداً، وهذا حرام. ثم هو بالنسبة للمرأة أو الرجل الذي تلقاه واصل، والوصل لعنته الشريعة ولعنه الحديث. ثم إن العمليات التي قال بها الأطباء والتقارير التي أوردوها على أن إمكانية الإنجاب هي مرة واحدة، ويبنى عليها من الغرر بالنسبة للمرأة الشيء الكثير. فإذاً حتى لو تغاضينا عن الحكم الشرعي فإن نتائجه الطبية لا زالت قليلة. وشكراً.
الشيخ أحمد محمد بال:
ما هي الأعضاء التي يمكن نقلها والتي لا يمكن نقلها؟ يعني أعتقد أن الخصية هي الوحيدة التي لا يمكن نقلها، لأنها تؤثر. ولكن ما هي بقية الأعضاء التناسلية التي يمكن نقلها؟ وهل وقع فعلاً النقل؟.
الدكتور محمد علي البار:
بسم الله الرحمن الرحيم.
هو نقل الغدد التناسلية جرت فيها تجارب ونجحت تجارب محدودة بين توأمين متماثلين تماماً. ما عدا ذلك التجارب في هذا المجال بالنسبة للغدد التناسلية لا تزال فاشلة بصورة عامة. بالنسبة للأعضاء التناسلية، أيضاً، تم نقل رحم من امرأة إلى أخرى، ونجحت حالات محدودة جداً في هذا المجال، ولكن مجال التقدم في هذا الميدان، ولكن ما هو غير ممكن قي هذا العام قد يكون ممكناً بعد عدة أعوام، بسيطة بعد خمسة أعوام أو عشرة أعوام. مثلاً، فالمجال في نقل الرحم أو نقل الجهاز التناسلي بالنسبة للرجل، القضيب أمر ممكن.
الرئيس:
يعني الأجهزة التي لا توجب توارثاً مثل الرحم.
الدكتور محمد علي البار:
الرحم، الجهاز التناسلي الذكري الخارجي هذا ممكن.
الشيخ محمد المختار السلامي:
هذا عورة.
الدكتور محمد علي البار:
نعم، هذا عورة مغلظة ولذا أستثني أنا ما دخلت في الاستثناء.
الرئيس:
هو في التعداد فقط.
الدكتور محمد علي البار:
السؤال هو عن ما يمكن. وقناة فالوب التي توصل قناتين موجودة، ينقل الرحم بالقناتين أيضاً، ممكن، يتم نقله بما حوله من الأغشية هذه الصورة التي هي موجودة نعم.
الرئيس:
إذن كان الاثنان؟
الدكتور محمد علي البار:
بالنسبة للمرأة.
الرئيس:
هذا بالنسبة للمرأة ولكن بالنسبة للرجل ليس هناك شيء.
الدكتور محمد علي البار:
إلا في القضيب وأنتم قلتم العورة المغلظة.
الرئيس:
لكن فيما أجيز؟
مناقش:
القناة الموصلة؟
الدكتور محمد علي البار:
القناة الموصلة ممكن تنقل.
الرئيس:
يعني جائز استجابة لضرورة مشروعة. فالذي يشمله الجواز هل فيه ما يتعلق بالرجل أو لا؟
الدكتور محمد علي البار:
فيه ما يتعلق بالرجل، القنوات الموجودة ممكن تنقل أيضاً.
الشيخ محمد علي التسخيري:
أنا فقط أسأل: ما هو الدليل على تحريم نقل العورات المغلظة؟ والمفروض أننا قبلنا أنها لا تترك أي أثر في مجال الأنساب.
الشيخ المختار السلامي:
لا يجوز النظر إليها ولا مسها ولا الاستمتاع بها.
الشيخ محمد علي التسخيري:
ما هذا الاستدلال؟
الرئيس:
لا، لا، هذا لا يصح يا شيخ مختار هذا ليس بصحيح، لأن نفس إجراء شيء على ما ليس بمغلط سوف يؤدي إلى لمسها والنظر إليها وما فوق ذلك.
الشيخ محمد علي التسخيري:
وما رأيكم لو أن الطبيب كان زوجاً لاثنين وهو يعمل على نقل الجانب الخارجي لهذه المرأة إلى الجانب الخارجي للمرأة الأخرى وهو يجوز له مسهما وفعل ما يشاء؟ إذاً، لا تطرحوا رجاء، فروضاً جانبية أخرى. تلك أمور أخرى، وأريد أن أقول: ما هو الدليل، بالعنوان الأول، على حرمة نقل العورة المغلظة ما دمنا قد فرغنا من عدم أثرها في مجال اختلاط الإنساب؟
الرئيس:
السؤال وارد قطعاً.
الشيخ محمد المختار السلامي:
العورة المغلظة لا يجوز النظر إليها والاستمتاع بها، لا في حال الحياة ولا في حال الموت، ثانياً: إن نقل عورة امرأة إلى امرأة، نحن لا نتحدث عن الزوج وإنما نتحدث عن المرأة المنقول إليها، أيجوز أن تمس شفرة المرأة شفرتين من امرأة أخرى؟
مناقش:
بعد أن صار عضواً لها.
الشيخ محمد المختار السلامي:
قبل كل شيء متى يصير عضواً لها؟ يصير إذا أبحنا أن ننقل. هو من الأصل لا يصح، فعند الموت يحرم على الزوجة الاستمتاع بزوجها. هذا معروف، فقضية الأعضاء التناسلية أو العورة المغلظة، هي عورة مغلظة في أصلها، والحرمة معروفة.
الدكتور محمد عبد الغفار الشريف:
أن ما تفضل به مولانا الشيخ المفتي يقال: كذلك لا يجوز للرجل بأن يستمتع بيد امرأة أخرى نقلت إلى زوجته أو كذا، أو بأي عضو آخر محرم.
الرئيس:
على كل، قضية الاستثناء، ما عدا العورات المغلظة، فإذا كان تعليل الاستثناء هو لأجل اللمس أو النظر، يظهر أن الأمر فيه ضعف ظاهر، ما فيه إشكال، لأن نفس اجراء عملية الأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية هي لا بد فيها من هذه الأشياء كلها. من اللمس ولا بد من النظر.
الشيخ محمد المختار السلامي:
هي قضية استمتاع، قضية استمتاع بعضو، ذكر غير ذكره، وتستفيد المرأة بذكر غير ذكر زوجها، هو فيه متعة، فكيف هذا؟
الشيخ الصديق الضرير:
من البداهة هذا لا يحتاج إلى بحث هذا واضح لا يمكن قبوله، بصرف النظر.
الرئيس:
على كل مهما يكن، لو يكتفى بقيد عدم نقل الصفات أما ما عدا ذلك
…
الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:
يظهر أن ما أكثرما يتحدث عنه من النقل إنما هو للأعضاء الداخلية التي لم تكن، أصلاً، محلاً لوقوع عين أو يد، أو غير ذلك، من الغدد ومن الحبال هذه، وغيرها. أما هذه الأعضاء الخارجية، فالحقيقة، أن يكون الإنسان يعاشر امرأة بعضو غيره، أو يعاشر عضو غير زوجته، فهذا تجافيه الأخلاق الإسلامية والأدلة العامة للشريعة الإسلامية.
الرئيس:
كل العملية من أصلها، وفي الواقع إذا رأيتم أنا من ناحية الأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية أنا من وجهة نظري، وسنستطلع آراء الأخوان، أما أنا فإلى المنع أقرب. فأرجو من أصحاب الفضيلة السادة المشايخ أن يبدوا آراءهم في هذا الموضوع باختصار.
الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير:
رأيي أنه في جميع الأعضاء التناسلية التي لها دخل في الإنجاب أو في الاستمتاع لا يجوز نقلها من رجل أو امرأة إلى رجل أو امرأة أخرى.
الشيخ محمد المختار السلامي:
أعتقد أن التعميم أمر سهل ولكنه غير دقيق، فعندما نقول: إن التي يستمتع بها أو العورة المغلظة التي جعلها الله سبحانه وتعالى مغلظة، هذه هي التي يحرم نقلها، أما أن عندما آخذ قناة من القنوات الداخلية، كقناة فالوب التي لا بد منها لتستطيع اللقيحة أن تمر إلى داخل الرحم، فلا بد أن تمر من هناك، وإذا فشل هذا فلا يمكن حتى وضع المستحضرات الكيماوية أو المستحضرات الطبية، كما قال الأطباء، وسألت عن هذا فقالوا: لا يمكن. فهذه القناة لا يستمتع بها الرجل، وهي ضرورية لعملية الإنجاب، وجدنا من يتبرع بها بحسب القواعد والضوابط الشرعية، فما الذي يمنع فعندما أقول: المنع التام، المنع ليس أمراً سهلاً، فهو كأمر الإيجاب {وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} فهما عندي سواء التحليل أو التحريم، فلا يظن الإنسان أنه إذا حرم أكثر ورعا. وهذا رأيي ولا يمكن أن نفرق بين الحلال والحرام.
الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور:
كما يعلم زملائي علماء المجمع أن الأصل في الفروج الاحتياط والتحوط والتورع والمنع، ما لم يقم هناك دليل على خلاف ذلك، أو ضرورة ملحة جداً. فإذا أخذنا بالأساس، وهو المنع، وفتحنا من هذا الأساس استثناء من القاعدة بعض ما يكون من الأعضاء التناسلية الداخلية ملحقاً بالأحشاء، وليس بالعورات، فلا مانع من ذلك. شأن قناة فالوب شأنها شأن الكلية أو المثانة، أما ما عدا ذلك فالأصل فيه المنع والتحريم.
الشيخ رجب بيوض التميمي:
بسم الله الرحمن الرحيم:
أرى أن مبدأ انتقال أي عضو من الإنسان إلى إنسان آخر، مهما كان هذا العضو، هو تشوية ومثلة نهى عنها الإسلام. ولذلك أرى أن يمنع منعاً تاماً نقل عضو من إنسان إلى إنسان آخر، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بأعضائه، وأعضاؤه ليست ملكاً له أو لأحد، دل إن الله جل وعلا جعل هذه الأعضاء لها حرمة لا يجوز أن يتصرف فيها، أو يتصرف فيها أحد إلا إذا أحل الله، والله لم يحل لنا أن ننقل عضواً محترماً مهما كان هذا العضو لإنسان آخر. أرى منع ذلك كله حفظاً لكرامة الإنسان وحتى لا نمثل فيه وهو حي ونشوه جسمه من أجل جسم آخر.
الشيخ عبد السلام العبادي:
في ظني لا بد من الإبقاء على هذه التوصية كما هي إلا إذا أردنا فقط زيادة توضيح لماذا استثنيت العورات المغلظة؟ حتى تطرد القرارات مع بعضها البعض وتأخذ نفس الروح، لأنه في الواقع إذا عممنا المنع هنا، كما اقترح بعض الإخوان، فإننا سنتناقض في داخل القرارات، لأن قناة فالوب، وهي جهاز داخلي في الجسم، نبيح في الكلية ولا نبيح في قناة فالوب على أي أساس؟ فحتى يكون هناك نفس المنطق ونفس الروح الفقهية لا بد في الواقع أن تظل العملية. نحن استثنينا التي تنقل الصفات الوراثية، هذا منطق واضح، استثنينا العورات المغلظة لأحكامها الخاصة، لكن أن نقول: ما دام سميت أعضاء تناسلية أو داخلة في الجهاز التناسلي يمنع، ولو كانت في الأحشاء الداخلية، في الواقع نتناقض مع أنفسنا في القرار ولا يكون سليما أبداً.
الشيخ محمد عبد الففار الشريف:
أولاً: أنا أحببت أن أوضح أن الأصل في الفروج الحرمة أي في الأنكحة، القضية الأخرى أن الرجل يستمتع بزوجته ليس، فقط، بالفرج، قد يستمتع بالثديين وقد يستمتع بالشفتين، وقد أباح الفقهاء الاستمتاع بأي عضو. فلو كانت هذه العلة إذا يجب أن نقول، مثل ما قال الشيخ رجب، بحرمة نقل أي عضو من الأعضاء. يجب أن يكون التحليل واضحاً، أنا لا أؤيد الرأي الذي يقول بجواز نقل هذه الأعضاء، لكن يجب أن يكون التعليل واضحاً وأن يكون مقبولاً.
الشيخ محمد علي التسخيري:
أنا أردت أن أقول ما قاله المتحدث قبلي وأبقى أسأل عن علة الحرمة؟ فإذا لم تثبت الحرمة فيبقى الأمر على إباحته.
الشيخ عبد الله محمد عبد الله:
بسم الله الرحمن الرحيم.
في الواقع أنا عندي ملاحظة على الاسم نفسه (زراعة الأعضاء) هو في الواقع (العلاج بنقل الأعضاء) كان يمكن أن يكون أدق، وهذا ينقلنا إلى مسألة أخرى؟ هل العلاج هذا ترفيهي أو ضروري أو حاجي؟ وبعد ذلك نستطيع أن نصنف نقل الأعضاء حسب الأهمية والضرورة. لكن أن نعمم ثم نتساءل: ما الدليل على نقل هذا؟ وما الدليل على نقل هذا؟ فليس هذا عملاً منضبطاً وشكراً.
الدكتور عبد السلام العبادي:
هي بشرط، ففي قرارات المجمع السابقة، فالقضية ليست مطلقة أن ننقل شفتين أو ننقل كذا من كذا:(يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك) ، فالقضية لها شرط وليست مطلقة.
الرئيس:
المهم الإفصاح عن رأيكم في نقل الأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية فقط، هل ترون ما توصلت إليه الندوة أولا؟ هذا هو السؤال. الذي يقول قطعاً على ما توصلت إليه الندوة يرفع يده.
الأمين العام:
يعنى من يقترح بقاء النص كما هو عليه نصاً وحكما.
الرئيس:
الجملة سبعة. والذين لم يرفعوا أيديهم ماذا يرون؟ يرون التوقف؟ أو يرون استبعاد الموضوع؟
الشيخ عبد السلام العبادي:
لو سمحت، إذا كان سيجري تصويت فإنه تحرر الآراء المطروحة للتصويت بشكل واضح ثم يجري التصويت، لأن الذين امتنعوا عن التصويت بعضهم كالأستاذ التسخيري يرى حذف استثناء العورات المغلظة يعني هو أكثر إباحة.
الرئيس:
إذن استجابة لما ذكر الشيخ عبد السلام العبادي عندنا اتجاهات: الاتجاه الأول:
الإبقاء على هذه الفقرة إعداداً وصياغة وحكما. الأمر الثاني: هو رفع هذا الموضوع وعدم بحثه. الأمر الثالث: المنع، الأمر الرابع: وهو لا يعتبر رأياً، التوقف. هذه هي الآراء التي تحصلت من خلال المداولة. والرأي الخامس: الجواز حتى في العورات المغلظة. نبدأ بالرأي الأول وهو البقاء على هذه الفقرة كما هي بصياغتها وحكمها. الذي يرى يرفع يده من الأعضاء؟ الذي يرى رفعها وعدم البحث فيها؟ الذين يرون بقاء المادة هذه؟ عددهم (13) . والذين يرون استبعاد هذه الفقرة تركها رفعها؟ عددهم (7) . الذين يرون المنع في كل الأعضاء التناسلية جملتهم (4) . الجواز مطلقاً واحد فقط.
إذا رأيتم أن لجنة الصياغة تؤلف من المشايخ والأساتذة:
الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير.
الدكتور عبد السلام العبادي.
الشيخ محمد عبد الغفار الشريف.
الشيخ محمد المختار السلامي.
القاضي محمد تقي العثماني.
الدكتور أحمد رجائي الجندي.
الدكتور محمد علي البار.
وبهذا ترفع الجلسة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (57/ 6/ 6)
بشأن
"البيضات الملقحة الزائدة عن الحاجة "
ان مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 0 2 آذار (مارس) بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 23 – 26/ 0 1/ 1990 م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية،
. بعد الاطلاع على التوصيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة المتخذتين في الندوة الثالثة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت 20 - 23 شعبان 1407 هـ الموافق 18 – 21/4/1987م بشأن مصير البيضات الملقحة والتوصية الخامسة للندوة الأولى للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت 11 – 14 شعبان 1403 هـ الموافق 24 – 27/5/1982 م في الموضوع نفسه،
قرر:
ا - في ضوء ما تحقق علمياً من إمكان حفظ البيضات غير ملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح البيضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفادياً لوجود فائض من البيضات الملقحة.
2 -
إذا حصل فائض من البيضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي.
3 -
يحرم استخدام البيضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البيضة الملقحة في حمل غير مشروع.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام عل سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (59 /8/ 6)
بشأن
"زراعة الأعضاء التناسلية "
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 4 1 – 0 2 آذار (مارس) بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 23 – 26/ 0 1/ 1990 م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية،
قرر:
ا - زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً.
2 -
زرع أعضاء الجهاز التناسلي: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية - ما عدا العورات المغلظة - جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم (1) للدورة الرابعة لهذا المجمع.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (52/1/6)
بشأن
التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها
إن هذا مجلس الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها)
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر:
1-
إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال، وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها، من الإقراض بفائدة قلت أو كثرت، هي طريقة محرمة شرعًا لما فيها من التعامل بالربا.
2-
هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريق المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك (فضلًا عن إمكانية توفيره بالإيجار)، منها:
أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن قروضًا مخصصة لإنشاء المساكن، تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة سواء أكانت الفائدة صريحة أم تحت ستار اعتبارها (رسم خدمة) على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض على النحو المبين في الفقرة (أ) من القرار رقم (1) للدورة الثالثة لهذا المجمع
أن تتولى الدول القادرة على إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة في القرار (53/2/6) لهذه الدورة.
أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل.
أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع – على أساس اعتباره لازمًا – وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم.
ويوصي:
بمواصلة النظر لإيجاد طرق أخرى مشروعة توفر تملك المساكن للراغبين في ذلك.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (53 /2/6)
بشأن
البيع بالتقسيط
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: " البيع بالتقسيط " واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،
قرر:
1-
تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالّ كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعًا.
2-
لا يجوز شرعًا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالّ بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.
3-
إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.
4-
يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الآداء.
5-
يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.
6-
لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
ويوصي:
بدراسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبتّ فيها إلى ما بعد إعداد دراسات وأبحاث كافية فيها، ومنها:
(أ) خصم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك.
(ب) تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه وهي مسألة " ضع وتعجل ".
(ج) أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (54/3/6)
بشأن
حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة) ،
ونظرًا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات،
وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس (عدا الوصية والإيصاء والوكالة) وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والمولاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف.
قرر:
1-
إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) ، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.
2-
إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.
3-
إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابًا محدد المدة يكون ملزمًا بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.
4-
إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.
5-
ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (55/4/6)
بشأن
القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها
إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها".
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر:
أولاً: قبض الأموال كما يكون حسيًا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسًا. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها.
ثانيًا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا.
1-
القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
(ج) إذا اقتطع المصرف – بأمر العميل – مبلغًا من حساب له إلى الحساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإِسلامية.
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلَاّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.
2-
تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (56/ 5/ 6)
بشأن
"زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي"
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 23 – 26/10/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية،
وفي ضوء ما انتهت إليه الندوة المشار إليها من أنه لا يقصد من ذلك نقل مخ إنسان إلى إنسان آخر، وإنما الغرض من هذه الزراعة علاج قصور خلايا معينة في المخ عن إفراز مادتها الكيميائية أو الهرمونية بالقدر السوي فتودع في موطنها خلايا مثيلة من مصدر آخر، أو علاج فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإصابات،
قرر:
ا - إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه وفيه ميزة القبول المناعي لأن الخلايا من الجسم نفسه، فلا بأس من ذلك شرعاً.
2 -
إذا كان المصدر هو أخذها من جنين حيواني، فلا مانع من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها ولم يترتب على ذلك محاذير شرعية. وقد ذكر الأطباء أن هذه الطريقة نجحت بين فصائل مختلفة من الحيوان ومن المأمول نجاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (57/ 6/ 6)
بشأن
"البيضات الملقحة الزائدة عن الحاجة "
ان مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 0 2 آذار (مارس) بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 23 – 26/ 0 1/ 1990 م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية،
. بعد الاطلاع على التوصيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة المتخذتين في الندوة الثالثة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت 20 - 23 شعبان 1407 هـ الموافق 18 – 21/4/1987م بشأن مصير البيضات الملقحة والتوصية الخامسة للندوة الأولى للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت 11 – 14 شعبان 1403 هـ الموافق 24 – 27/5/1982 م في الموضوع نفسه،
قرر:
ا - في ضوء ما تحقق علمياً من إمكان حفظ البيضات غير ملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح البيضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفادياً لوجود فائض من البيضات الملقحة.
2 -
إذا حصل فائض من البيضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي.
3 -
يحرم استخدام البيضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البيضة الملقحة في حمل غير مشروع.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (58/ 7/ 6)
بشأن
"استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء "
ان مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 0 2 آذار (مارس) بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 23 – 26/ 0 1/ 1990 م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية،
قرر:
ا - لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لا بد من توافرها:
(أ) لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل يقتصر الإجهاض عل الإجهاض الطبيعي غير المتعمد والإجهاض للعذر الشرير ولا يلجاً لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم.
(ب) إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم (1) للدورة الرابعة لهذا المجمع.
2 -
لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق.
3 -
لا بد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام عل سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (59 /8/ 6)
بشأن
"زراعة الأعضاء التناسلية "
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 4 1 – 0 2 آذار (مارس) بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 23 – 26/ 0 1/ 1990 م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية،
قرر:
ا - زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً.
2 -
زرع أعضاء الجهاز التناسلي: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية - ما عدا العورات المغلظة - جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم (1) للدورة الرابعة لهذا المجمع.
القرار
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (60 / 9/ 6)
بشأن
"زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص"
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق14 - 0 2 آذار (مارس) بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص "،
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،
وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال، وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة، ونظراً إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث، فلا يكون ذلك إلا بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبىء عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته،
قرر:
ا - لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً كاملاً للعقوبة المقررة شرعاً، ومنعاً للتهاون في استيفائها، وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.
2 -
بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه، وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفير الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص، إلا في الحالات التالية:
(أ) أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع.
(ب) أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه.
3 -
يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.
القرارات
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (61 / 10 / 6)
بشأن
(الأسواق المالية)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م.
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة (الأسواق المالية) المنعقدة في الرباط 20 – 24 ربيع الثاني 1410هـ / 20 – 24 / 10 / 1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، وباستضافته وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية.
وفي ضوء ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية من الحث على الكسب الحلال واستثمار المال وتنمية المدخرات على أسس الاستثمار الإسلامي القائم على المشاركة في الأعباء وتحمل المخاطر، ومنها مخاطر المديونية.
ولما للأسواق المالية من دور في تداول الأموال وتنشيط استثمارها، ولكون الاهتمام بها والبحث عن أحكامها يلبي حاجة ماسة لتعريف الناس بفقه دينهم في المستجدات العصرية ويتلاقى مع الجهود الأصلية للفقهاء في بيان أحكام المعاملات المالية وبخاصة أحكام السوق ونظام الحسبة على الأسواق، وتشمل الأهمية الأسواق الثانوية التي تتيح للمستثمرين أن يعاودوا دخول السوق الأولية وتشكل فرصة للحصول على السيولة وتشجع على توظيف المال ثقة بإمكان الخروج من السوق عند الحاجة.
وبعد الإطلاع على ما تناولته البحوث المقدمة بشأن نظم وقوانين الأسواق المالية القائمة وآلياتها وأدواتها.
قرر:
1-
إن الاهتمام بالأسواق المادية هو من تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته باعتبار ما يستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء ما في المال من حقوق دينية أو دنيوية.
2-
إن هذه الأسواق المالية - مع الحاجة على اصل فكرتها- هي في حالتها الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة الإسلامية. وهذا الوضع يتطلب بذل جهود علمية مشتركة من الفقهاء والاقتصاديين لمراجعة ما تقوم عليه من أنظمة، وما تعتمده من آليات وأدوات، وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية.
القرارات
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (62/11 /6)
بشأن
(السندات)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م.
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة (الأسواق المالية) المنعقدة في الرباط 20-24 ربيع الثاني 1410هـ/20-24/10/1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، وباستضافة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية.
وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا مقطوعا أم خصما.
قرر:
1-
إن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكا استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا.
تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات.
كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلا عن شبهة القمار.
من البدائل للسندات المحرمة –إصدارا أو شراء أو تداولا- السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا. ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم (5) للدورة الرابعة لهذا المجتمع بشأن سندات المقارضة.
***
القرارات
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (63/ 13/ 6)
بشأن
"الموضوعات والندوات المقترحة من شعبة التخطيط "
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق14 - 0 2 آذار (مارس) 1990م.
بعد اطلاعه على تقرير شعبة التخطيط المقدم للأمانة العامة للمجمع والموزع على أعضاء مجلس المجمع، والمشتمل على الموضوعات المقترح درسها من المجلس، والمجدولة بحسب الأولوية، والتي ضمت موضوعات متنوعة اندرجت في الزمر التالية: - الحقوق الدولية في الفقه الإسلامي المعاصر.
- الأنكحة والمواريث في الفقه الإسلامي المعاصر.
- الفكر الإسلامي المعاصر.
- العبادات في الفقه الإسلامي المعاصر.
- المعاملات والاقتصاد في الفقه الإسلامي المعاصر.
- أصول الفقه على ضوء العصر الحديث.
- الطب والعلوم.
- النوازل والواقعات فيما عدا ما ذكر.
كما اشتمل التقرير على اقتراح عقد الندوات في الموضوعات التالية:
- حقوق المرأة في الإسلام وواجباتها.
- الحقوق الدولية في الإسلام.
- حقوق الإنسان والتنسيق مع جهود منظمة المؤتمر الإسلامي.
- حقوق الطفل في الإسلام مع ملاحظة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
- غير المسلمين في ظل الإسلام: حقوقهم وواجباتهم.
- المسلمون بين الأصالة والتبعية في هذا العصر.
- دراسة نماذج للدستور الإسلامي.
- موقف الإسلام من الفنون الحديثة (الرسم، الغناء، الموسيقى، التمثيل) .
- نظام الحكم الإسلامي: أسسه وقواعده وقضاياه الكبرى في العصر الراهن.
- الإعلام ووسائله المعاصرة من الوجهة الإسلامية.
- أحكام تغير العملة متذبذبة القيمة في الفقه الإسلامي.
- التكافل الاجتماعي في الإسلام في ضوء التطبيقات المعاصرة.
- سندات الخزانة وسندات الاستثمار.
- الاختيارات والمستقبليات المستخدمة في الأسواق المالية.
يوصي:
ا - بمراعاة هذه المقترحات، مع تفويض الأمانة العامة للاختيار منها بحسب ما تقدره من مقتضيات المصلحة، وبخاصة ما اقترح درسه في الدورة السابقة.
2 -
قيام الأمانة العامة بالإعداد لعقد الندوات المقترحة مع إعطاء الأولوية للموضوعات التي طرحت في الدورات حسب الظروف والإمكانات المتاحة.
(2)
الجلسة التنظيمية
بسم الله الرحمن الرحيم
الرئيس:
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فبدء سعيد وعود حميد ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والمزيد من الهداية والرأي السديد، وهذه هي جلسة العمل الأولى وموضوعاتها كما هي أمامكم في جدول الأعمال ويتعلق بها ترتيبات إدارية أرجو من فضيلة الأمين العام الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة أن يتفضل بيانها على مسامعكم الكريمة. . وشكرا.
الأمين العام:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أصحاب الفضيلة: أرحب بكم مرة ثانية في أول اجتماع نعقده لدراسة القضايا المعروضة عليكم والتي وقع إعداد البحث فيها أو النظر فيها، بناء على ما وقع عليه الاتفاق من قِبَل شعبة التخطيط، من القضايا ذات الأولوية التي تحتاج للدرس، وبرنامجنا في هذا المساء أي بعد ظهر اليوم كان يقتضي اجتماع شعبتي التخطيط والإفتاء ومكتب مجلس المجمع، وحيث إنه لا يمكن أن نعقد جلسة المكتب اليوم لأن بعض أعضائه لم يصل بعد وأشعرنا بأنه سيصل بعد غد، لذلك أخرنا اجتماع مكتب المجلس إلى ما بعد يومين من الآن، وأما شعبة التخطيط وشعبة الإفتاء فإن حضوركم الآن كفيل بأن نبدأ – بإذن الله - استعراض القضايا المطروحة عليهما لاتخاذ التدابير اللازمة والآراء الشرعية الصائبة فيما سنستعرضه من مسائل.
وأبدأ بشعبة التخطيط: كنا في العام الأول من اجتماع حضراتكم في رحاب المجمع قد قسمنا الأعضاء أفواجا، ففوج لشعبة التخطيط والثاني لشعبة الدراسات والثالث لشعبة الإفتاء. وكان كل فريق في الشعبة التي ينتمي إليها يتطلع إلى المشاركة في عمل الشعب الأخرى بحيث يكون الإنسان مثبتا اسمه في شعبة التخطيط وهو يريد أن يكون أيضا في شعبة الإفتاء، أو هو مثبت في قائمة أعضاء شعبة البحوث والدراسات، فقلنا: إذن لا مانع من أن يجتمع الإخوان كلهم باعتبار أن المشاركة جماعية في الشعب الثلاث في شعبة التخطيط وفي شعبة الإفتاء وفي شعبة البحوث، ولكن المنهج الذي نسير عليه هو التقسيم للموضوعات بحسب ما سنتناوله من أغراض في هذه الجلسة.
* الموضوع الأول هو شعبة التخطيط: في شعبة التخطيط في السنة الأولى من اجتماع حضراتكم بالمجمع عيّنا الموضوعات العامة والموضوعات الخاصة التي نرغب أو يرغب المجمع في بحثها، وكان ذلك بعد استطلاع واسع للآراء، وصلتنا بشأنه قائمات من الموضوعات عرضت على شعبة التخطيط ورتبتها ترتيبا بحسب الأولوية، وقد أخذنا الآن بأكثرها، أى تم بحث أكثرها خلال السنوات الخمس، فكانت نحو خمسين موضوعا، والآن نريد أن نعد قائمة أخرى بموضوعات جديدة، وقد شرعنا في الاجتماع الماضي الذى انعقد بالكويت باستطلاع آراء حضراتكم وآراء الإخوة الذين كانوا معنا في اجتماع الكويت وكانوا بصفة ملاحظين أو مراقبين أو بصفة خبراء وفنيين، ووصلتنا اقتراحات عديدة جمعناها كلها في قائمة والقائمة بين أيديكم يمكن أن تضيفوا إليها المقترحات الجديدة إن كانت هناك مقترحات أخرى، فإذا فعلتم عقدنا بعد ذلك لجنة تتولى النظر في كل هذه القوائم فتحذف ما تكرر من الموضوعات، كما تحذف ما وقع بحثه في السابق وتكتفي بما تراه الأولى والأصلح، ثم ترتب الباقي ترتيبا بحسب الأولوية ليكون الانتقاء للبحوث والموضوعات التي تدرس في دوراتنا القادمة – بإذن الله – على أساس معتمد منكم وبرغبة صادرة عنكم، هذا واحد.
* العمل الثاني شعبة الفتوى: ولها موضوعات معروضة عليها، الموضوع الأول هو: تغير قيمة العملة، وهذا الموضوع صدر فيه قرار للمجمع، لكن بعض الإخوات كتبوا إلينا مستفسرين عن جوانب قد لا يشملها القرار، وأنتم بالبحث ستنتهون – بإذن الله - إلى الإبقاء على القرار الأول كما هو من غير تغيير، أو إضافة بعض البيانات لنكمل هذا القرار الأول ويكون متناولا للجوانب التي قد يكون أغفلها المجمع في دورته الماضية.
* أما الموضوع الثالث: فهو أسئلة وردت إلينا من البنك الإسلامي للتنمية نريد أن نبحثها متعاونين من البنك الإسلامي للتنمية الذي هو مؤسسة عتيدة كما تعلمون لها دورها الكبير في خدمة المجتمع الإسلامي والدول الإسلامية، ثم إن هذه المؤسسة المالية ربيبة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وتلتقي مع مجمع الفقه الإسلامي بكونهما منبعثين عنها، وقد كتب إلي الدكتور أحمد محمد علي – جزاه الله خيرا - راغبا مني أن أعرض عليكم الموضوعات المطروحة، وهي استفسار عن المشاركة في رءوس أموال شركات المساهمة، والورقة بين أيديكم، فإذا أمكن نقوم بدرسها مع الموضوع الأول.
وقد وردت بعد ذلك رسائل من جهات أخرى تتعلق بالعاقلة أو مفهوم العاقلة والدية في هذا العصر كما يراها الإسلام، وما ينبغي أن يكون لنا من آراء واضحة وجلية في هذه القضية التي تعرض للناس في المجتمع الإسلامي، ولا يجري فيها الأمر على أساس من الفقه الإسلامي فما العمل؟ .
هذه هي الموضوعات المطروحة الآن، وإني لأشكر لك حسن استماعكم وحضوركم في هذه الجلسة العامة للشعبتين شعبة التخطيط وشعبة الفتوى، ونبدأ - بإذن الله – في عملنا على الأساس الذي بيّنا، لكن رأيت بعض الإخوان يتساءل عن قوائم الموضوعات التي صدرت عن شعبة التخطيط وعن الدورة الماضية، فهي موجودة هنا مع الموضوعات التي المقترح بحثها في الدورات القادمة، وهذه هي القائمة التي سنقوم بدراستها إما بالتأمل فيها أو بتكوين لجنة للنظر في محتوياتها مع إضافة ما تقترحون من موضوعات أخرى.
وأما القضية الثانية فهي قضية شعبة الفتوى فقد أشرت إلى محتوى الملف وهو موجود بين أيدي حضراتكم وشكرا لكم.
الرئيس:
شكرا والآن يحسن أن نأخذ بالموضوعات المقترحة دراستها على مدى دورات مقبلة إن شاء الله تعالى، كما أشار فضيلة الأمين العام هناك قائمة لديكم فيها عدد غير قليل من الموضوعات وأشار إلى إضافة بعض الموضوعات في الدورة الخامسة في الكويت، ونظرا لعدم ملاءمة المكان لتقسم أو انفراد شعبة التخطيط فقد ترون ما يلي:
أولا: إن شعبة التخطيط – كما وقع الاتفاق سابقا - هي برئاسة عضو المجمع الشيخ محمد عبد اللطيف صالح الفرفور، وأرى أن تؤلف لجنة لتنظر في الموضوعات المطروحة، وأي واحد من أصحاب الفضيلة الحضور الأعضاء أو الخبراء أو الباحثين لديه موضوعات يرى طرحها واقتراحها فعليه أن يتفضل مشكورا بكتابة رءوس الموضوعات التي يراها إلى أمانة المجمع لكي تسلمها إلى الشعبة المصغرة لشعبة التخطيط برئاسة الشيخ محمد عبد اللطيف صالح الفرفور، وإذا رأيتم أن تتألف اللجنة من أصحاب الفضيلة:الشيخ محمد عبد السلام العبادي، الشيخ تقي الدين العثماني، الشيخ خليل الميس، الشيخ محمد عطا السيد، الشيخ وهبه الزحيلي، الشيخ إبراهيم الغويل، فإذا رأيتم هذا مناسبا يقع الاتفاق عليه وننتقل إلى ما بعده. . تفضل يا شيخ علي:
الشيخ علي التسخيري:
بسم الله الرحمن الرحيم.
أود أن أؤيد هذا الاقتراح مضيفا إليه أن تلاحظ هذه اللجنة عندما تريد أن تختار الموضوعات مدى الابتلاء الفعلي بهذه الموضوعات، يعني ألا تنظر فقط إلى أهمية الموضوعات بل لابد من ملاحظة ابتلاء الأمة والأقطار الإسلامية بمثل هذا الموضوع، فأرجو أن يلاحظ هذا الجانب أولا، والنقطة الثانية أرجو أن تعرض هذه الموضوعات على هذه الاجتماعات حتى يتم إقرارها ولا يتم الانفراد بإقرار هذه الموضوعات، وبما تكون هناك آراء صائبة من خلال الشورى. . وشكرا.
الرئيس:
شكرا بالنسبة للنقطة الأخيرة التي أثرتموها، هذا شيء طبيعي فلا إشكال فيه فسيعرض إن شاء الله في آخر الدورة، إذن تم الاتفاق على هذا الموضوع وننتقل إلى الموضوع بعده، نبدأ باستفسارات البنك الإسلامي للتنمية، أو في موضوع تغير قيمة العملة، فهل ترون البدء باستفسارات البنك أو بموضوع تغير قيمة العملة؟
الشيخ محمد تقي العثماني:
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الرئيس، الذي أرى أن هذه الموضوعات التي طرحت أمام شعبة الفتوى كلها تحتاج إلى دراسة معمقة فلا يمكن لنا أن نفتي في هذه الموضوعات في جلسة واحدة دون أن تقدم إلينا أبحاث ودراسات وافية، فهذه الأسئلة التي طرحت أرى أنه لا تفيد مناقشتها في هذه الجلسة إلا إذا استكتب فيها بعض الأعضاء والخبراء وقدم إلينا أبحاث فحينئذ نناقشها وسنصل إلى قرار، وإلا فمجرد المناقشة بدون هذه الدراسات ربما لا يجدي.
الرئيس:
هذا فيما يتعلق باستفسارات البنك.
الشيخ محمد تقي العثماني:
باستفسارات البنك " نعم "، أما موضوع تغير قيمة العملة فقد فرغ من هذا الموضوع وقد طرح مرتين في هذا المجمع ومرة في الندوة، يعني قتل بحثا، فإذا كان هناك شيء جديد فلنأت به ونناقشه.
الرئيس:
في الواقع إن موضوع تغير قيمة العملة هو كما تفضل الشيخ تقي دراسته في دورتين متتابعتين، وانتهى المجمع فيه إلى قرار الكويت في الدورة الخامسة، إلا أن هناك بعض المشايخ الذين تحفظوا كالشأن في غيره من القرارات على أي مستوى كان، ثم إنه ورد بعض الرسائل التي فيها مناقشة حول هذا القرار، فالحق هو رائد الجميع، فإن رأيتم أن أصحاب وجهات النظر وبعضهم حضور في هذا المجمع في الوقت الحاضر – يجتمعون مع بعض من أصحاب الفضيلة الذين شاركوا في التصويت على القرار، ويبحثون معهم وجهة النظر هذه فإن توصلوا إلى شيء يؤثر على قوة القرار أمكن النظر فيه من المجمع بكليته وإن لم يتوصلوا إلى شيء يؤثر على قوة القرار يعتبر الموضوع شبه منته أو منتهيا والمجمع عند قراره فإذا رأيتم هذا فهو معروض لآرائكم، ولما ترونه مناسبا؟ تفضل الشيخ الصديق.
الشيخ الصديق الضرير:
في الخطاب الموجه من الدكتور محمد عبد اللطيف العبارة التالية: يطلب إعادة النظر في هذا القرار الذي لم يحظ – هذه عبارته فيما أظن – بالأكثرية، فأريد أن أستفسر عن هذا، هل هذا صحيح أنه لم يحظ بالأكثرية؟
الرئيس:
أما أنه لم يحظ بالإجماع فهذا صحيح، وأما أنه لم يحظ بالأكثرية فمع احترامنا وتقديرنا البالغ للشيخ عبد اللطيف فليس بصحيح، لأن الأسماء مقيدة لدينا فيمن خالفوا وكتبت وجهات نظرهم. . تفضل الشيخ خليل محيي الدين.
الشيخ خليل محيي الدين لميس:
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر السيد الرئيس على إتاحة الفرصة لنا، في الواقع إن موضوع تذبذب النقود كان فيه نقاش كبير ونحن نعتقد بأن الأكثرية رأت هذا الرأي، ولكن الرأي السابق كان رأيا عاما، فما طلبه الشيخ محمد عبد اللطيف صالح الفرفور يريد التقييد، فأقترح أن يبقى القرار السابق كقاعدة أساسية تبقى على أساسها بأن الأصل في العملات المثلية، لكن إذا طرأ تغير فاحش كما اقترحنا في بحثنا – وهو محدود تقريبا – فيكون هناك استثناء، فنحن الآن لا نطالب بإلغاء القرار السابق حتى لا ينقض هذا الاجتهاد، وهذا مخالف لرأي الجمهور، وإنما نطالب – وأضم صوتي إلى صوت الإخوة الفضلاء – بوضع تخصيص وضوابط لبعض هذه المسائل – يعني إذا حدث التغير الفاحش كما هو الحال بالنسبة لليرة اللبنانية وغيرها فإنه يكون هناك ملاحظة للقيمة، فهذا أكثر ما نطالب به في اعتقادي. . وشكرا.
الرئيس:
هل ترون أن نقترح الأسماء؟ . . إذا رأيتم أن تتألف اللجنة من المشايخ: الأستاذ نزيه حماد بصفته السابقة واللاحقة حول الدراسة الأخيرة، والشيخ عجيل النشمي، والشيخ خليل محيي الدين، والشيخ الصديق، والشيخ المختار السلامي، والشيخ عبد الله الركبان.
موافقون؟ ورئاسة هذه اللجنة لفضيلة رئيس شعبة الفتوى الشيخ عبد العزيز عيسى، إذن تمت الموافقة على هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
" التوصيات "
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) يوصي بما يلي:
ا - دعوة المسلمين في كل مكان إلى التضامن واتحاد الكلمة والالتزام بالحلول الإسلامية لمشكلاتهم، وقيامهم بواجبهم في تقديم الإسلام للعالم كحل جذري لمعضلاته بدلاً من اللجوء إلى المبادىء المادية المنحرفة التي ظهر إفلاسها، كما يدعو المسلمين جميعاً للعناية بقضية إخوانهم في الدول الشرقية ومساندة حقوقهم
المشروعة في الاحتفاظ بشخصيتهم الدينية والتمتع بحقوقهم الإنسانية.
2 -
يندد المجمع بهجرة اليهود السوفييت إلى الأرض المباركة أرض الإسراء والمعراج ويرى فيها خطراً بالغاً يهدد الأمة الإسلامية في جميع أقطارها، ويناشد الدول العربية والإسلامية لتوحيد كلمتها والوقوف في وجه هذا الخطر الداهم واتخاذ كل وسيلة ممكنة لاستنقاذ الأراضي المحتلة وتحرير المقدسات وتخليص مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيدي مغتصبيه، ودعم الانتفاضة التي تواجه العدو الصهيوني المغتصب بما يحقق أهدافها ويحمي مسيرتها.
3 -
الاهتمام بكل وسائل الإعلام في الدول الإسلامية والعمل على ترشيدها وتوجيهها بحيث تؤدي إلى الإصلاح والرشاد وخدمة الإسلام ومواجهة التحديات العصرية الهدامة، وأن تعقد الأمانة العامة ندوة خاصة بوسائل الأعلام.
4 -
عقد ندوة للفنون الشائعة في العصر الحاضر من التمثيل والغناء والموسيقى والرقص وغيرها مما لا تخلو منه وسيلة إعلامية.
5 -
تقديم دراسات وبحوث وافية في موضوع (تعدد كفارة القتل) للبت في اتخاذ قرار بشأنه.
6 -
تأجيل موضوع الأسهم لإعداد مزيد من البحوث والدراسات فيه.
7 -
عقد ندوة لموضوع الاختيارات والمستقبليات.
8 -
تكوين لجنة بمعرفة الأمانة العامة من الفقهاء والاقتصاديين للإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية بشأن المشاركة في الشركات المساهمة.
البرقيات المرفوعة لمقام خادم الحرمين الشريفين
وسمو ولي عهده الأمين يتلوها المقرر العام لهذا المؤتمر
الدكتور عبد الستار أبو غدة
بسم الله الرحمن الرحيم
خادم الحرمين الشريفين
الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يتشرف أعضاء مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بأن يرفعوا إلى مقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والإكبار والتقدير بمناسبة إنجاز أعمال الدورة السادسة لمؤتمر مجلس المجمع التي عقدت بمدينة جدة في الفترة من 17 - 23 شعبان 0 1 14 هـ، الموافق 4 1 - 20 مارس 1990 م.
وإنهم لينتهزون هذه المناسبة الكريمة ليشيدوا بمواقفكم المبدئية الثابتة من قضايا الأمة الإسلامية، وتحقيق التضامن الإسلامي، ولينوهوا بما تبذلونه من جهد ومال شاهدوا آثارهما في هذه التوسعة التاريخية الرائعة الجارية في بيت الله الحرام ومسجد الرسول عليه السلام للتيسير على ضيوف الرحمن من جموع المسلمين القادمين للحج والعمرة الذين ينعمون بالأمن والأمان في أثناء إقامتهم في هذه الديار المقدسة.
وإن أعضاء مجلس المجمع لا يفوتهم التنويه والإشادة بما لاقوه في رحاب المملكة العربية السعودية - ملكاً وحكومة وشعباً - من كرم الضيافة مقدرين لخادم الحرمين الشريفين مكرمته السامية باستضافة هذه الدورة وتغطية تكاليفها المالية، متمنين لمقامه السامي ولحكومته الرشيدة وللشعب السعودي الكريم اطراد التقدم والرفعة.
والله يحفظكم ويرعاكم ويجزيكم عن أمتكم الإسلامية خير الجزاء.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رئيس مجلس المجمع الأمين العام للمجمع
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يتشرف أعضاء مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بأن يرفعوا إلى مقامكم الكريم أصدق آيات الشكر والإكبار والتقدير بمناسبة انجاز أعمال الدورة السادسة لمؤتمر مجلس المجمع التي عقدت بمدينة جدة في الفترة من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ، الموافق 14 إلى 20 مارس 0 199 م.
وإنهم لينتهزون هذه الفرصة الكريمة ليعربوا لسموكم عن اعتزازهم بجهودكم المخلصة في خدمة الإسلام والمسلمين وقيام المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين بهذه التوسعة التاريخية الرائعة الجارية في بيت الله الحرام ومسجد الرسول عليه السلام لتحقيق الراحة لضيوف الرحمن من جموع المسلمين القادمين للحج والعمرة الذين ينعمون بالأمن والأمان في هذه الديار المقدسة.
وإن أعضاء مجلس المجمع ليشيدون بما لاقوه في رحاب المملكة العربية السعودية من كريم الضيافة مقدرين هذه المكرمة السامية باستضافة هذه الدورة وتغطية تكاليفها المالية، متمنين لسموكم العز والسؤدد، وللشعب السعودي الكريم اطراد التقدم والرفعة، والله يحفظكم ويرعاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رئيس مجلس المجمع الأمين العام للمجمع
قائمة المشاركين
في الدورة السادسة
أولاً - الأعضاء المتتدبون: البلد الوظيفة
ا - فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد المملكة العربية السعودية الرئيس
2 -
فضيلة الدكتور عبد السلام داود العبادي المملكة الأردنية الهاشمية نائب الرئيس
3 -
فضيلة الحاج عبد الرحمن باه
جمهورية غينيا
نائب الرئيس
4 -
فضيلة الدكتور عبد الله الحاج إبراهيم ماليزيا
نائب الرئيس
5 -
فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف صالح الفرفور
الجمهورية العربية السورية رئيس شعبة التخطيط
6 -
فضيلة الشيخ عبد العزيز محمد عيسى جمهورية مصر العربية
رئيس شعبة الإفتاء
7 -
فضيلة الدكتور ابراهيم بشير الغويل التخطيط الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مقرر شعبة
8 -
فضيلة الدكتور محمد شريف أحمد الجمهورية العراقية
مقرر شعبة الدراسات والبحوث
9 -
سعادة سيدي محمد يوسف جيري جمهورية مالي عضو مكتب المجلس
10 -
فضيلة القاضي محمد تقي العثماني جمهورية الباكستان
عضو مكتب المجلس
11 -
فضيلة الدكتور روحان امباي
جمهورية السنغال عضو مكتب المجلس
12 -
فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي دولة الكويت
عضو مكتب المجلس
13 -
سعادة البروفسور صالح طوغ الجمهورية التركية
عضو مكتب المجلس
14 -
فضيلة الشيخ محمد هشام البرهاني الإمارات العربية المتحدة نيابة عن ممثل بلده
15 -
سعادة الأستاذ أحمد أزهر بشير
جمهورية أندونيسيا
عضو
16 -
حجة الإسلام محمد علي التسخيري جمهورية إيران الإسلامية عضو
17 -
فضيلة الشيخ محمد بن عبد اللطيف ال سعد دولة البحرين
عضو
18 -
مولانا الشريف محمد عبد القادر جمهورية بنغلاديش الشعبية
عضو
19 -
سعادة الأستاذ شيت محمد الثاني
جمهورية بنين الشعبية
عضو
20 -
سعادة الدكتور دوكوري بو بكر
بوركينا فاسو
عضو
21 -
سعادة الأستاذ تيجاني صابون محمد جمهورية تشاد
عضو
22 -
فضيلة الشيخ محمد المختارالسلامي الجمهورية التونسية
عضو
23 -
سعادة الدكتورعمر جاه
جمهورية جامبيا عضو
24 -
فضيلة الشيخ علي سعدي المغربي جمهورية الجزائر الشعبية عضو
25 -
فضيلة الشيخ هارون خليف جيلى جمهورية جيبوتي عضو
26 -
فضيلة الدكتور محمد عطا السيد سيد أحمد
جمهورية السودان
عضو
27 -
فضيلة الشيخ أدم شيخ عبد الله علي جمهورية الصومال الديمقراطية عضو
28 -
فضيلة الشيخ أحمد بن محمد الخليل سلطنة عمان عضو عضو
29 -
فضيلة الشيخ رجب بيوض التميمي دولة فلسطين عضو عضو
30 -
فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز ال محمود دولة قطر
عضو
31 -
فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال الشيخ جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية
عضو
32 -
فضيلة الشيخ خليل محيي الدين الميس الجمهورية اللبنانية
عضو
33 -
سعادة الأستاذ موسى فتحي جاسم جمهورية المالديف عضو عضو
34 -
سعادة الأستاذ محمد ميكو
المملكة المغربية عضو
35 -
معالي الأستاذ محمد سالم بن عبد الودود الجمهورية الإسلامية الموريتانية عضو
36 -
فضيلة الشيخ محمد علي عبد الله
جمهورية النيجر
عضو
37 -
فضيلة القاضي إسماعيل بن علي الأكوع الجمهورية العربية اليمنية نايبة عن ممثل بلده
38 -
سعادة الأستاذ على ناصر الصانبي جمهورية اليمن الديمقراطية عضو
39 -
سعادة الأستاذ أنس عبد النور كليسة جمهورية أوغندا
عضو
ثانياً - الأعضاء المعينون: البلد الوظيفة
ا - فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة
مقرر الموسوعة الفقهية الكويتية الكويت -
2 -
فضيلة الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير
الأستاذ بكلية القانون جامعة الخرطوم السودان -
3 -
فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية مصر -
4 -
فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام
رابطة العالم الإسلامي السعودية -
5 -
فضيلة الدكتورعبد العزيز الخياط
مؤسسة آل البيت الأردن -
ثالثاً - الخبراء:
ا - فضبلة الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي رئيس قسم الشريعة بجامعة دمشق
2 -
فضيلة الشيخ محمد الحاج الناصر باحث اجتماعي متفرع
3 -
فضيلة الشيخ سيف بن سليمان الحليلي مدير مكتب مفتي سلطنة عمان
4 -
فضيلة الشيخ مصطفى كمال التارزي عضو المجلس الإسلام الأعلى
5 -
فضيلة الدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينبن مكلف بمهمة بالديوان الأميري بالمغرب
6 -
فضيلة الشيخ مصطفى بن أحمد العلوي رئيس المجلس العلمي بمكناس بالمغرب
7 -
فضيلة الدكتور محيي الدبن قادي الأستاذ بالجامعة الزيتونية
8 -
فضيلة الدكتور حسن علي الشاذلي أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بالرياض
9 -
فضيلة الدكتور محمود شام رئيس شرفي في محكمة التعقيب بتونس
10 -
فضيلة الدكتور ابراهيم فاضل الدبو الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة بغداد
11 -
فضيلة الدكتور محمد رضا عبد الجبار العاني الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة بغداد
12 -
فضيلة الدكتور نظام الدين عبد الحميد الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة بغداد
13 -
فضيلة الدكتور محمد عبد الغفار الشريف أستاذ التربية الإسلامية
14 سعادة السيد علي فارع العصيمي بكلية التربية الإسلامية بالكويت
15-
فضيلة الدكتور علي محيي الدين القر داغي وزير مفوض بالقنصلية اليمنية بجدة
16-
فضيلة الدكتور علي أحمد السالوس الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر
17-
فضيلة الدكتور محمد نببل غانم الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر
18-
فضيلة الدكتور أحمد بن عبد اللبن حميد الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر
19-
فضيلة الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي وكيل كلية الشريعة بجامعة أم القرى
20-
فضيلة الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة أم القرى
21-
فضيلة الشيخ عبد الكريم بن محمد اللاحم الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة أم القرى
22-
فضيلة الدكتور عبد الله بن العلي الركبان مدير المعهد العالي للقضاء بالرياض
23-
فضيلة الشيخ عبد الله محمد عبد الله الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الملك سعود
24 – فضيلة الدكتور نزيه كمال حماد رئيس شرفي في محكمة التعقيب بتونس
الدكتور إبراهيم كافي دونمز أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة مرامارا استنبول
الشيخ الطيب سلامة عضو المجلس الإسلامي الأعلى بتونس
الشيخ كمال الدين جعيط عضو المجلس الإسلامي الأعلى بتونس
الشيخ جمال الدين سيروان مستشار المركز التربوي الإسلامي بجدة
الشيخ أحمد بن سعود السيابي المدير العام للشؤون الإسلامية بوزارة العدل بسلطنة عمان
الشيخ بزيع الياسين رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي
الشيخ محمد سيد طنطاوي مفتى مصر
الدكتور بشار عواد معروف رئيس جامعة صدام للعلوم الإسلامية
الدكتور معروف الدواليبي المستشار بالديوان الملكي السعودي
الشيخ مهدي بن أبي الحسن الروحاني مدرس العلوم الإسلامية بإيران
الشيخ سيد عباس عراقجي خبير في وزارة الخارجية الإيرانية
الشيخ محمد المؤمن من أعضاء جامعة المدرسين بقم بإيران الشيخ عبد الله محفوظ بن بيه الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة
الدكتور درويش صديق جستنيه أستاذ الاقتصاد بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي
الدكتورعبد اللطيف جناحي مدير عام بنك البحرين الإسلامي
الأستاذ حسين بن سالم الدهماني باحث إسلامي متفرغ
الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني رئيس جامعة الأردن
الدكتور محمد علي القري بن عيد الأستاذ بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي
الدكتور أحمد محمد جمال أستاذ مشارك بجامعة أم القرى
الشيخ عبد الله سليمان بن منيع القاضي بمحكمة التمييز بالمنطقة الغربية
الدكتور أنس الزرقاء الأستاذ بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي
الدكتور رفيق يونس المصري الأستاذ بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي
الدكتور حسن عبد الله الأمين بالبنك الإسلامي للتنمية
الدكتور رضا سعد الله مركز البحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية
الدكتور منذر قحف مركز البحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية
الدكتور محمد علي البار مستشار الطب الإسلامي بمركز الملك فهد للبحوث الطبية
كلمة
معالي الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا لك، الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإحسان وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فقد ثبت من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى)) ، وان من علائم صحة النية وسلامتها ترتب النتائج السليمة المرضية التي تتمثل فيها الوسطية الشرعية وإنها بشرى أزفها إليكم أيها الجمع الكريم، وإلى كل مسلم يسمع كلمتى من مقامي هذا، أن المجمع هي دورته السادسة سيراً في ركاب الدورات السابقة توصل ولله الحمد إلى نتائج مرضية في المواضيع الفقهية في المستجدات التي تناولها بالدراسة والبحث فهذه نعمة من نعم الله لأن الوصول إلى حلول شرعية تقوم على أساس الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وتسير على مدارج النبوة ومنهاجها ولاتتخطى ذلك قيد أنملة هذه من أعظم النعم وهذه نعمة من الله من الله بها علينا في هذا المجمع، فالله الحمد على ما أنعم وتفضل وأجزل وتكرم. إن الوسطية كما يقول بعض أهل العلم هي أم الكتاب وإذا كان المسلم يسير بين الخوف والرجاء وبين الإفراط والتفريط وسطاً عدلا خياراً فهما له أو هي له كالجناحين للطائر فإن الوسطية تمثل زر التحكم بين هذين الجناحين حتى يسير المسلم وبخاصة أهل العلم ليوجهوا الأمة ويصدروا الفتاوى والأحكام على ضوء الكتاب والسنة فالله الحمد على ما أنعم وتفضل بذلك وبدءاً بحديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فيطيب لي أن أذكر كلمته المأثورة المبرورة (هيا بنا نؤمن ساعة، فأقول لكم أصحاب المعالي أصحاب الفضيلة أيها الجمع الكريم أيها العلماء الأجلاء هيا بنا نؤمن ساعة ليحصل التواصي والتذاكر والمذاكرة في أعظم مهمات العالم وطلب العلم، إن من أهم مهام أهل العلم والإيمان نفي الدخولات على شريعة الله وصد غارات الجياع على تراث السلف سواء كان تحت غطاء التحقيق أو تحت غطاء الاختصار والتصفية، فإن التحقيق لتراث السلف دين على علماء هذه الأمة ليخرجوه للمسلمين سليما على ما أراده مؤلفه وان تقريب كتب السلف هو دين على علماء هذه الأمة، أما ما يدخل في ذلك من عبث نشاهد بداواته وبعضاً من آثاره في عدد من الأقطار فإن واجبكم أيها العلماء أن تصدوا غارات هؤلاء الجياع، وأمر آخر من أعظم المهمات لكم وهو السعي في وحدة المسلمين وإزالة الخلافات بينهم وردهم إلى الله رداً جميلاً والدعوة بعودتهم إلى الكتاب والسنة ومناصحة ولاة أمر المسلمين بالتي هي أحسن وتحبيب الخير إلى نفوسهم وترك طرق النفرة والتنفير مع أي من طبقات الأمة حتى نصل إلى الغاية المحمودة ليكون العالم الإسلامي متقارباً مجتمعاً يمثل أسرة واحدة يكسرون بذلك الحواجز الوهمية التي شكلت صراعاً داخلياً في المنطقة الإسلامية، والجواد الرابح في ذلك هم أعداء الإسلام الخارجون عليه، وإن أبواب الأمل منفتحة ولله الحمد ومشرقة بما نراه في الساحة من جهود مكثفة على اختلاف المستويات وبخاصة من إعداد من علماء أمة محمدصلى الله عليه وسلم فهيا بنا رحمكم الله تعالى أن نكون كذلك.
أيها العلماء، أيها الجمع الكريم، في ختام هذه الكلمة الموجزة، ولا أحب أن أطيل عليكم فإنني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أصحاب الفضيلة أعضاء وخبراء وباحثي هذا المجمع أبدي خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - ملك المملكة العربية السعودية على استضافة هذه الدورة وتمويلها ورعايتها ومتابعة جلساتها حتى انتهت ولله الحمد إلى هذا المستوى الذي توصلنا إليه في هذه الجلسة المباركة فجزى الله مقامه الكريم كل خير، ولا شك أن هذه تمثل نقطة بسيطة في مساعيه الحميدة التي تمثل صروحاً عالية شاهقة بالغة النفع للعالم الإسلامي، وأخص منها بالذكر أربعة أمور تلكم العمارة العملاقة للمسجد الحرام وعمارة المسجد النبوي الشريف ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والدأب المتواصل على جمع كلمة المسلمين وكف الصراعات بينهم، نسأل الله أن يزيدنا وإياه من فضله وأن يجعله مباركاً أينما كان وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.
وأثني بالشكر لمعالي أمين هذا المجمع الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة على ما يبذله على مدار العام وفي الدورة بخصوصها لا سيما وأنتم تشاهدون ولله الحمد وتسمعون أن هذه الدورات الست التي انقضت تأتي في ميعادها المحدد فهذا يدل على دقة الإجراء والمتابعة فجزاه الله كل خير.
وأشكر لأصحاب الفضيلة أعضاء هذا المجمع وخبرائه وباحثيه جهودهم ودأبهم وإخلاصهم وصدق نيتهم أثابهم الله على ذلك، كما لا أنسى أن أشكر إدارة هذا المجمع ممثلة في سكرتاريتها وموظفيها وأشكر أجهزة الإعلام السعودية التي قامت بتغطية هذه الدورة.
وختاماً أدعو الله لنا ولكم بالتوفيق والسداد وأن يجمع قلوبنا على الخير والطاعة وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كلمة
معالي الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدى الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
أصحاب السماحة والفضيلة، أصحاب المعالي والسعادة:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدة قد تولى على مدى أسبوع في الفترة الممتدة من 17 شعبان إلى 23 منه 1410 هـ عقد دورته السادسة بمدينة جدة (المملكة العربية السعودية) . وحظيت هذه الدورة برعاية سامية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الذي تفضل - حفظه الله - فأناب عنه صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة فشرف بحضوره جلسة الافتتاح.
وقد شارك في هذه الجلسة أصحاب المعالي:
- الدكتور حامد الغابد، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي،
- الأستاذ خالد الجسار، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت،
- فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، رئيس مجلس المجمع،
- وفضيلة الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة، الأمين العام للمجمع.
كما شارك في هذه الجلسة ممثلو (39) دولة عضو وعدد من الأعضاء المعينين.
وحضر الجلسة الافتتاحية عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي بالمملكة، وثلة من الشخصيات العلمية المرموقة في العالم الإسلامي ونخبة من ذوي الاختصاص في الميادين الاقتصادية والطبية والاجتماعية.
كما حضر هذه الجلسة عدد من رجال الأعمال الذين كانوا متجاوبين تمام التجاوب مع نشاطات المجمع ومشاريعه واستهلت الجلسة الافتتاحية بتلاوة آي من القرآن الكريم، وألقى كلمة خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - حضرة صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة فرحب بالحضور مشيراً إلى أن أعضاء مجلس المجمع يواجهون " شؤون الحياة المتغيرة المتطورة بالكلمة الطيبة الحكيمة ودراسة القضايا المطروحة بالبحث والتقصي علمياً ودينياً لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات الإسلامية". كما أضاف سموه أنه بتطبيق الدول لقرارات المجمع وتوصياته (تستطيع المجتمعات الإسلامية أن تكيف نفسها وعلاقاتها حسب تغير الزمن وتغيرأوضاع الحياة دون أن تفقد الأمة الإسلامية خصائصها ومقوماتها الذاتية) . وأشار سموه إلى "انهيار الفكر المضاد لشريعة الله في الأرض بسرعة عجيبة فقد ثبت زيف الأفكار والمعتقدات التي لا تنبع من واقع الإيمان لعدم انسجامها مع طبيعة الإنسان ومع فطرة الله التي فطر الناس عليها ".
وأعرب صاحب السمو الملكي - جزاه الله خيراً - عن تأييد المملكة لأعمال المجمع قائلاً: (نؤيد ما يصدر من مجمعكم الفقهي ونسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين في كل مكان لتطبيق كتاب الله وشرعه في كل أمر من أمورهم) .
وإثر ذلك تناول الكلمة أصحاب المعالي فكان تدخل معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور حامد الغابد الذي نوه برعاية خادم الحرمين الشريفين ودعمه المادي والمعنوي لمنظمة المؤتمر الإسلامي ولجميع المؤسسات المنبثقة عنها كما تقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز آل سعود، لما قدمته جميع المصالح المختصة في منطقة مكة المكرمة لإنجاح الاحتفال بالذكرى العشرين لإنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي، وأشاد بالانتفاضة الفلسطينية الباسلة ووقوفها في وجه مخططات الاستيطان والتهويد الصهيوينة، ثم أكد معاليه أن العمل الإسلامي من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي ومختلف أجهزتها ومن خلال مجمع الفقه الإسلامي لقادر على تحقيق إنجازات ضخمة لفائدة الشعوب الإسلامية.
ثم ألقى معالي الأستاذ خالد أحمد الجسار، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت كلمة رائعة جاء فيها:"إن مجمع الفقه الإسلامي كما يحقق صورة جلية من صور التعاون والتكامل في عالمنا الإسلامي فإنه عودة مدروسة للاجتهاد بصورة جماعية، وهو لون من ألوان الإجماع على الوجه المتاح عصرياً لوقوعه، ولا يخفى ما في ذلك من قطع دابر الخلاف الفكري، وتضييق شقة الاختلاف العملي، لمواجهة متطلبات العصر بما تستحق من طاقات علمية وثقافية، ومعالجة القضايا المستجدة بما يواكب آفاقها التشريعية والإجرائية للأجيال المتلاحقة ".
وأشار أيضاً إلى أن في استضافة دولة الكويت للدورة الخامسة للمجمع تعبيراً عن اهتمامها بدعم المشاريع العلمية الإسلامية على أوسع نطاق وتحقيقاً لأهداف مؤسساتها التي تعنى بخدمة الإسلام ونفع المسلمين ونوه بالموسوعة الفقهية والكتاب الآلي الشامل الكشاف الشامل للمصادر الفقهية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والموسوعة الإسلامية التي تشتمل على دراسة مستفيضة لأحوال وأوضاع العالم الإسلامي.
كما أشاد بالدور الكبير للمملكة العربية السعودية بقيادة رائدها وقائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في توفير ما يتطلبه هذا المجمع من مقومات ودعم مستمر.
وبعد ذلك ألقى معالي رئيس مجمع الفقه الإسلامي رئيسنا فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد كلمته الرائعة الجميلة التي قال فيها: " ما أسعدها من لحظات قضيتها مع صاحب السمو الأمير ماجد بن عبد العلزيز آل سعود – حفظه الله – بين يدي هذه الدورة منذ لحظات وكان أن سمعت مع بعض أصحاب الفضيلة المشايخ لفتة كريمة واهتماماً كريماً بشؤون العالم الإسلامي وبخاصة فيما يتعلق بأحوال المسلمين في البلاد غير الإسلامية وما ينبغي من اليسر والسهولة وإبلاغهم دين الله وشرعه على أتم وجه "، وأضاف قائلاً:" إن هناك طلائع أنوار الكتاب والسنة التي تنتشر على أيدي رجال ما ساروا مسيراً إلا كانوا مع السنن حيث كانت مضاربها، ومع الشريعة حيث كانت مساكنها، يدلون على الله بهديهم وصالح أعمالهم قبل أن يدلوا عليه بأقوالهم، فأحيوا صورة السلف الصالحين من الصحابة والتابعين ".
وإثر ذلك ألقى معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة كلمة نوه فيها بالخطاب المنهجي لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز نصره الله، الذي خص به هذه الدورة على لسان صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، وأوضح معالي الأمين العام أن الفضل في تأسيس مجمع الفقه الإسلامي يرجع إلى خادم الحرمين الشريفين الذي ما انفك يولي عنايته الفائقة ورعايته الكريمة لهذه المؤسسة حتى تقوم برسالتها العظيمة وتعقد مؤتمرها في الموعد المحدد على أديم هذه الأرض المباركة الطيبة، المملكة العربية السعودية، وعبر عن شكره للمقام السامي وحكومته ولأبناء الشعب السعودي الأكارم لما يلقاه المجمع من مساندة ودعم. ثم قدم معاليه تقريراً ضافياً عن نشاط المجمع خلال الفترة الفاصلة بين المؤتمرين الخامس والسادس.
وفي هذا الصدد أشار إلى الانتهاء من تحقيق كتاب (عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة) لابن شاس، كما أشار إلى قيام المجمع بجمع القرارات والتوصيات التي صدرت عنه منذ تأسيسه إلى اليوم وإعادة ترجمتها إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية وطبعها في كتيب، وإعداد العدد الخامس من مجلة مجمع الفقه الإسلامي وإصدار كتيب للتعريف بالمجمع.
كما أفاد فضيلة الأمين العام أن المجمع عقد - في هذه الفترة - ندوتين علميتين:
الأولى في الكويت، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وكان موضوعها "زراعة الأعضاء" من وجهة النظر الشرعية. والثانية في الرباط بالتعاون مع معهد البحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، وكان موضوعها (الأسواق المالية) من منظور إسلامي.
واستعرض معالي الأمين العام جدول أعمال هذه الدورة السادسة والموضوعات المعروضة للبحث فيها.
ثم عرض المشاريع التي يقوم بها المجمع ومنها:
- مشروع الموسوعة الفقهية الاقتصادية.
- مشروع معجم المصطلحات الفقهية.
- مشروع تيسير الفقه.
وبين فضيلة الأمين العام مدى التقدم الذي قطعه المجمع في هذه المشروعات وحث فضيلته أعضاء المجمع وخبراءه على نشر الهدي الديني وتطبيق أحكام شريعة الله، وذلك بالسعي إلى القضاء على أنواع التحلل والتفسخ وبتثبيت الإيمان وتركيز الخلق الإسلامي في النفوس.
كما دعا أعضاء المجمع والعلماء والمنتسبين إليه أن يفكروا ويخططوا لتذليل المعوقات واجتياز العقبات والسير قدماً لتحقيق التغيير الشامل في الأمة الإسلامية بتركيز الثوابت ودراسة وتوجيه المتغيرات والتحديات والانتصار عليها بإيجاد البدائل والتمكين لها.
وفي نهاية الجلسة الافتتاحية تولى الدكتور عبد الله إبراهيم ممثل ماليزيا نيابة عن الأعضاء إلقاء كلمة أعرب فيها عن تمنياته أن يكون افتتاح هذه الدورة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود افتتاحاً مباركاً يؤتي ثماره بتزويد العالم الإسلامي خاصة والعالم الإنساني أجمع بالحلول الفقهية لمختلف المشكلات التي تواجهها الإنسانية والمجتمعات الإسلامية في كل مكان، وعبر عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز آل سعود لتفضله نيابة عن خادم الحرمين الشريفين في افتتاح هذا المؤتمر لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، مشيداً بما يلقاه هذا المجمع من المساندة الكاملة من لدن خادم الحرمين الشريفين ومن حكومته الموقرة.
وقد صادق مكتب المجلس على جدول أعمال الدورة الذي تضمن الموضوعات التالية:
ا - " التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها".
عدد البحوث المقدمة فيه (4) .
2 – " بيع التقسيط".
عدد البحوث المقدمة فيه (7) .
3 -
(حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة) .
عدد البحوث المقدمة فيه (9) .
4 -
"القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها".
عدد البحوث المقدمة فيه (8) .
5 -
"حكم تعدد كفارة القتل مع تعدد المقتول ".
عدد البحوث المقدمة فيه (10) .
6 – " فن التمثيل".
عدد البحوث المقدمة فيه (5) .
7 -
(أ)(زراعة الأعضاء) .
عدد البحوث المقدمة فيه (19) .
(ب)(زراعة عضو استؤصل في حد مثل إعادة اليد بعد قطعها في حد السرقة أو إعادة أي عضو قطع في قصاص) .
عدد البحوث المقدمة (8)
8-
" الأسواق المالية ".
عدد الأبحاث المقدمة فيه (13)
وقامت إثر ذلك شعبة التخطيط باقتراح الموضوعات التي يتأكد درسها ورتبتها حسب الأولوية تاركة للأمانة العامة ضبط ما يناسب كل دورة مع اقتراح عدد من الندوات تعقدها بحسب الإمكان.
وتم النظر في استكمال قرار تغير قيمة العملة لمعالجة الحالات الاستثنائية وكذلك النظر في استفسارات البنك الإسلامي للتنمية عن المشاركة في الشركات المساهمة.
وقد شكلت لجان فرعية لصياغة مشاريع قرارات لكل موضوع لوضعها تحت نظر لجنة الصياغة المؤلفة من مقرري الموضوعات وبعض أعضاء المجمع وخبرائه برئاسة المقررالعام الدكتور عبد الستار أبو غدة وقد انتهت لجنة الصياغة إلى القرارات التي وزعت عليكم وعددها ثلاثة عشر قرارا مشفوعة بتسع توصيات.
وإن مجلس المجمع في مدى هذا الأسبوع الذي ابتدأ بيوم الأربعاء 17 شعبان 1410هـ الموافق 14 مارس 1990م وينتهي بيوم الثلاثاء 23 شعبان 1410هـ الموافق 20 مارس 1990م قد بذل جهدا كبيرا في دراسة البحوث المعروضة والتداول بشأنها للوصول إلى النتائج الدقيقة التي حصل عليها وكان ذلك في جو من التعاون والود والتزام الصدق والتحري في دين الله. وإن المجلس ليغتنم فرصة اجتماعه في هذه الدورة السادسة ليعلن دعمه للجهود الإسلامية التي يقوم بها إخواننا الأفغان من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة الحق كما يعلن تضامنه وتأييده للانتفاضة الباسلة المباركة في فلسطين المحتلة ويشجب الهجرة اليهودية السوفييتية المنظمة من طرف سلطات العدو تمكينا لسياسة الاستيطان واعتداء على حقوق العرب في ديارهم المحتلة وهو يدعو الله أن يكشف هذه الغمة وأن ينصر هذه الأمة.
وفي الختام أزجي الشكر مجددا لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز – حفظه الله – ولحكومته الرشيدة على ما نجده من رعاية ودعم لنشاطاتنا التي يعم نفعها بإذن الله المسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها ولحضرة صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة الذي أسعدنا بإشرافه على افتتاح هذه الدورة ولا أنسى أن أثني على الرعاية الكريمة والمشاركة الفعالة لمعالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي د. حامد الغابد الذي حضر مجالسنا في البداية عند افتتاح الدورة ولم يبخل علينا بتوجيهاته وإفاداته في اجتماع مكتب المجلس.
كما أجدد الشكر لمعالي الدكتور بكر أبو زيد رئيس مجلس المجمع على جهوده الموفقة وحرصه على أداء الأمانة على أكمل وجه ولا يفوتني أن أتقدم أيضا بالشكر للمقرر العام ولإخوانه أعضاء لجنة الصياغة وللجان الفرعية ولمكتب المجلس ولكل الأعضاء من منتدبين ومعينين ولسائر الخبراء الحذاق الذين انتفعنا بجهودهم وتمحيصهم للحقائق والقضايا المطروحة حتى بلغنا ما نرجوا أن يكون حقا من قرارات وتوصيات مع التنويه بما قام به أعضاء الأمانة العامة للمجمع من موظفين ومستكتبين وأعوان وما بذله رجال الصحافة والإذاعة والتلفزة والإعلام من مواكبة دائمة لأنشطة هذه الدورة.
والله يكلأ جمعكم بسلام ويمدنا ويمدكم بتوفيقه وتسديده وهو ولي التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.