المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌زراعة خلايا الجهاز العصبي وخاصة المخإعدادفضيلة الشيخ محمد المختار السلامي - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - جـ ٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌العدد السادس

- ‌كلمةمعالي الأمين العاملمنظمة المؤتمر الإسلاميالدكتور حامد الغابد

- ‌كلمةمعالي رئيس مجمع الفقه الإسلاميالدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

- ‌كلمةمعالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدوليالدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة

- ‌كلمةصاحب السمو الملكيالأمير ماجد بن عبد العزيز

- ‌كلمةمعالي الأستاذ خالد أحمد الجسار

- ‌كلمةمعالي الدكتور حامد الغابد

- ‌كلمةمعالي الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة

- ‌التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائهاإعدادسماحة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي

- ‌التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائهاإعدادسعادة الدكتور عبد الله إبراهيم

- ‌التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائهاإعدادفضيلة الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

- ‌الطرق المشروعة للتمويل العقاريإعدادفضيلة القاضي محمد تقي العثماني

- ‌بيع التقسيطإعدادفضيلة الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

- ‌بيع التقسيطإعدادفضيلة الدكتور محمد عطا السيد

- ‌بيع التقسيطإعدادفضيلة الدكتور إبراهيم فاضل الدبور

- ‌البيع بالتقسيط: نظرات في التطبيق العمليإعدادفضيلة الدكتور علي أحمد السالوس

- ‌تقسيط الدين في الفقه الإسلاميإعدادفضيلة الدكتور محمد رضا عبد الجبار العاني

- ‌بيع التقسيط: تحليل فقهي واقتصاديإعدادسعادة الدكتور رفيق يونس المصري

- ‌حكم زيادة السعرفي البيع بالنسيئة شرعًاإعدادفضيلة الدكتور نظام الدين عبد الحميد

- ‌القبضصوره، وبخاصة المستجدة منها وأحكامهاإعدادفضيلة الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

- ‌القبض:صوره، وبخاصة المستجدة منها، وأحكامهاإعدادفضيلة الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

- ‌القبض:أنواعه، وأحكامه في الفقه الإسلامىإعدادفضيلة الدكتور محمد رضا عبد الجبار العاني

- ‌القبض:صوره وبخاصة المستجدة منها، وأحكامهاإعدادسعادة الدكتور عبد الله محمد عبد الله

- ‌القبض:صوره، وبخاصة المستجدة منها، وأحكامهاإعدادفضيلة الدكتور علي محيي الدين القره داغي

- ‌القبضتعريفه، أقسامه، صوره وأحكامهاإعدادفضيلة الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي

- ‌حُكم قبض الشيكوهل هو قبض لمحتواه؟إعدادفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع

- ‌القبض الحقيقي والحكمي: قواعده وتطبيقاتهمن الفقه الإسلاميإعدادفضيلة الشيخ نزيه كمال حماد

- ‌حكم إجراء العقود بوسَائل الاتصَال الحَديثةفي الفقه الإسلامي (موازَنًا بالفقه الوضعي)إعدادسعادة الدكتور إبراهيم كافي دونمز

- ‌الإسلام وإجراء العقودبآلات الاتصال الحديثةإعدادفضيلة الشيخ محمد الحاج الناصر

- ‌الأسواق المالية وأحكامها الفقهيةفي عصرنا الحاضرإعدادفضيلة الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

- ‌أحكام السوق الماليةإعدادفضيلة الدكتور محمد عبد الغفار الشريف

- ‌السوق الماليةإعدادفضيلة الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي

- ‌الأسواق المالية والبورصة والتجربة التونسيةإعدادسعادة الدكتور مصطفى النابلي

- ‌السوق المالية ومسلسل الخوصصةإعدادسعادة الدكتور الحسن الداودي

- ‌الأدوات المالية الإسلاميةإعدادسعادة الدكتور سامي حسن حمود

- ‌الأدوات المالية الإسلاميةإعدادفضيلة الدكتور حسين حامد حسان

- ‌الأسواق الماليةمن منظور النظام الاقتصادي الإسلامي(دراسة مقارنة)إعدادسعادة الدكتور نبيل عبد الإله نصيف

- ‌الأدوات المالية الإسلاميةوالبورصات الخليجيةإعدادسعادة الدكتور محمد فيصل الأخوة

- ‌الأدوات المالية التقليديةإعدادسعادة الدكتور محمد الحبيب جراية

- ‌الأسواق الماليةإعدادسعادة الدكتور محمد القري بن عيد

- ‌تجلي مرونة الفقه الإسلاميأمام التحديات المعاصرةإعدادفضيلة الأستاذ محمد الأزرق

- ‌وثائقندوة الأسواق الماليةالمنعقدة بالرباط

- ‌زراعة خلايا الجهاز العصبي وبخاصة المخإعدادفضيلة الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

- ‌زراعة خلايا الجهاز العصبي وخاصة المخإعدادفضيلة الشيخ محمد المختار السلامي

- ‌زراعة الأعضاء وحكمه في الشريعة الإسلاميةإعدادفضيلة الشيخ الشريف محمد عبد القادر

- ‌زراعة خلايا المخمجالاته الحالية وآفاقه المستقبليةإعدادسعادة الدكتور مختار المهدي

- ‌إجراء التجارب علىالأجنة المجهضة والأجنة المستنبتةإعدادسعادة الدكتور محمد علي البار

- ‌الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجةفي التجارب العلمية وزراعة الأعضاءإعدادسعادة الدكتور مأمون الحاج علي إبراهيم

- ‌حكم الاستفادة من الأجنة المجهضةأو الزائدة عن الحاجةإعدادفضيلة الدكتور عبد السلام داود العبادي

- ‌الاستفادة من الأجنة المجهضة والفائضةفي زراعة الأعضاء وإجراء التجاربإعدادسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله حسين باسلامة

- ‌(أ) استخدام الأجنة في البحث والعلاج(ب) الوليد عديم الدماغمصدراً لزراعة الأعضاء الحيويةإعدادالدكتور حسان حتحوت

- ‌(أ) حقيقة الجنين وحكم الانتفاع به في زراعة الأعضاء والتجارب العلمية.(ب) حكم زراعة خلايا الدماغ والجهاز العصبي.إعداد فضيلة الدكتور محمد نعيم ياسين

- ‌حكم الانتزاع لعضومن مولود حي عديم الدماغإعدادفضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

- ‌الاستفادة من الأجنة المجهضةأو الزائدة عن الحاجةفي التجارب العلمية وزراعة الأعضاءإعدادفضيلة الدكتور عمر سليمان الأشقر

- ‌زراعة الأعضاء من الأجنة المجهضةإعدادفضيلة الشيخ محمد عبده عمر

- ‌حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاصإعدادفضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

- ‌زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاصإعدادفضيلة حجة الإسلام محمد علي التسخيري

- ‌زراعة عضو استؤصل في حدإعدادفضيلة القاضي محمد تقي العثماني

- ‌زراعة عضو استؤصل في حدإعدادفضيلة الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي

- ‌حكم إعادة اليدبعد قطعها في حد شرعيإعدادفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع

- ‌هل يجوز إعادة يد السارقإذا قطعت بصفة شرعية أم لا؟إعدادفضيلة الشيخ مولاي مصطفى العلوي

- ‌زراعة الأعضاء البشريةالأعضاء المنزوعة من الأجنة المجهضة.الغدد والأعضاء التناسلية.زراعة عضو استؤصل في حد كإعادة اليد التي قطعت في حد السرقة.زراعة خلايا الجهاز العصبي.إعدادسعادة الأستاذ أحمد محمد جمال

- ‌إمكانية نقل الأعضاء التناسلية في المرأةإعدادسعادة الدكتور طلعت أحمد القصبي

- ‌أحكام نقل الخصيتين والمبيضين وأحكامنقل أعضاء الجنين الناقص الخلقةفي الشريعة الإسلاميةإعدادفضيلة الدكتور خالد رشيد الجميلي

- ‌نقل وزراعة الأعضاء التناسليةإعدادفضيلة الدكتور محمد سليمان الأشقر

- ‌زرع الغدد التناسلية والأعضاء التناسليةإعدادسعادة الدكتور محمد علي البار

- ‌زراعة الغدد التناسلية أو زراعةرحم امرأة في رحم امرأة أخرىإعدادالدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين

- ‌زراعة الأعضاء التناسلية والغدد التناسليةللمرأة والرجلإعدادسعادة الدكتورة صديقة علي العوضي

الفصل: ‌زراعة خلايا الجهاز العصبي وخاصة المخإعدادفضيلة الشيخ محمد المختار السلامي

‌زراعة خلايا الجهاز العصبي وخاصة المخ

إعداد

فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي

عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي

ومفتي الجمهورية التونسية

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

هذا البحث هو بحث مرتبط بزراعة الأعضاء. وزراعة الأعضاء مظهر من مظاهر التقدم العلمي والفوز الطبي في مجالات العلاج للأمراض والحفاظ على الخلق السوي المتوازن للإنسان.

وينقسم البحث في زراعة الأعضاء إلى أقسام أساسية، كل منها يتطلب حكما:

ا- الأعضاء المنقولة.

2-

المنقول منه العضو ليزرع.

3-

المنقول إليه ليزرع فيه.

4-

القائم بالنقل الطبي ومعاونوه.

5-

الغاية من نقل العضو.

العضو المنقول:

الأعضاء المنقولة كما يؤكده الأطباء لا تعود لها الحياة إذا فقدتها وبناء على ذلك فإذا تهدمت بالموت تصبح عديمة الفائدة تماماً ونقلها لا يحقق أي غرض ولذا كان نقلها حية هو المقصود أولاً من بحث زراعة الأعضاء على الميدانين. الميدان الديني الأخلاقي. والميدان الطبي التنفيذي.

- الأعضاء التي يجري نقلها تنقسم إلى:

ا- أعضاء ضرورية لبقاء الحياة وهي واحدة- كالقلب.

2-

أعضاء ثنائية وهي ضرورية لبقاء الحياة- كالرئتين والكليتين.

3-

أعضاء ثنائية وهي غير ضرورية لبقاء الحياة كاليدين والرجلين والعينين.

4-

أعضاء منتشرة في الجسم كالجلد وهي الأنسجة.

أما الأعضاء المفردة الضرورية فلا يجوز انتزاعها من صاحبها ما دامت الحياة سائرة فيه وإن وصل إلى حالة الاحتضار لأن وقت خروج الروح منه لا يعلم يقيناً. كما أن المنقول إليه وإن كان ظاهر السلامة إلا أنه لا يعلم هل تسبق وفاته وفاة المحتضر أو تتأخر عنه؟

إلا أنه نظراً إلى التقدم العلمي فإنه أصبح من الممكن أن يموت صاحب العضو حقيقة ويبقى العضو حيًّا يؤدي وظائفه.

ص: 1298

إن هذه الصورة التي أصبحت ممكنة وذات فائدة كبرى للتحصيل على العضو السليم الحي، أوجبت البحث عن حقيقة الموت، ومتى يعتبر الإنسان ميتاً؟ إذ فصلنا الحياة إلى حياة عامة حقيقية بزوالها، يعتبر الإنسان ميتاً، وبين الحياة الجزئية التي يمكن أن تتحقق مع اعتبار صاحبها ميتاً، يورث ولا يرث، ويدفن، وتنفصل العلاقة الزوجية. فلو فرضنا أنه اعتبر ميتاً وولدت زوجته، فإن لها أن تتزوج بزوج آخر، وإن كان قلبه ما يزال ينبض وكلاه تشتغل، ورئتاه تؤديان الوظيفة. واعتبر الحد الفاصل بين الحياة والموت هو موت جذع المخ وأخذه في التحلل. فإذا حقن ثلاث مرات فلم يسير فيه الحقن وكشفت الأجهزة عن أخذ تركيبه في التحلل فذلك الموت الطبي والشرعي، ومن هنا أصبح المخ على اعتبار إمكان تصور تحقق زرعه من الأعضاء الفريدة في الإنسان التي لا تعوض ولا يمكن أن تبقى بها حياة بعد صاحبها، إذ هي المرجع في الحياة أو الموت. وهذا ما أحسن الأستاذ الدكتور مختار المهدي التعبير عنه لما قال إن الترجمة الحرفية لزراعة المخ هي قتل إنسان لنقل مخه لإنسان متوفى. وأكد بأن ما يقال عن زراعة المخ ما هو إلا من قبيل الخيال العلمي، وعلى الفرض ففي حال النقل انه يقال إن الجسد قد نقل إلى المخ. وليس العكس (1) على معنى أنه هل يمكن زراعة جسد كامل ما عدا المخ في مخ حي؟

والبحث يتعدى المخ إلى الجهاز العصبي المرتبط بالمخ من قوى الإحساس من الأعصاب الناقلة للأثر والأعصاب التي تحدد المدركات الحسية.

وكذلك إلى أجهزة التنفيذ المتحكمة في كل إمكانات الجسم ما كان داخلاً في إطار الوعي وما هو دون مستوى الوعي بتحكمه في جميع الأجهزة التي تقوم بوظائفها في الكيان البشري.

فهاتان الوظيفتان للجهاز العصبي قدر مشترك بين البشر لا يختلف واحد عن الآخر اختلافاً واضحاً إلا إذا أصيب الناقل بخلل أو المركز بانحراف.

(1) بحث الدكتور مختار المهدي (زراعة خلايا المخ) : ص 2.

ص: 1299

ولكن القسم المهم في الجهاز العصبي هو المخ الذي يتقبل ما يأتيه عن الحس فيميزه ثم يقوم برد الفعل الذي ينفرد به كل إنسان والذي يختلف الرجع من النقيض إلى النقيض. ومن هنا فإن المخ من هذه الناحية يمثل الشخصية الحقيقية لكل فرد {إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا} [سورة الإنسان: الآية 3] .

فاختلاف الإرجاع والاختيارات التي يقوم بها المخ تجعل الإنسان شقياً أو سعيداً. وعالماً أو جاهلاً. وذكيا نابهاً أو غبياً خاملاً. وشجاعاً مقداماً، أو خائفاً رعديداً إلى آخر السمات المميزة لكل شخص وفيه تغيير حسب ظني للحقيقة الوراثية التي تميز الذات أيضاً.

ولذا فإنه يترجح عندي أن الحكم يختلف بين المستويات الثلاثة فمناطق الإحساس في الدماغ والأعصاب الموظفة لذلك، وأجهزة التنفيذ الحاكمة في إمكانات الجسم هذان حكمهما يختلف عن المخ العاقل المدبر.

ولما كان المخ من الأعضاء المفردة التي لا تعوض ولا تتجدد فنقله بكماله كنقل أجزاء منه في الحكم.

المنقول منه:

إن المفروض في المنقول منه:

* أولاً: أن يكون صاحب العضو مالكاً أمر نفسه محترمة حياته ولا يخلو حاله من الصور الآتية:

ا- أن يتبرع بنقل دماغه أو بنقل بعض أجزاء الجهاز العصبي، وهذا التبرع غير مؤثر ذلك أن الحياة ملك لله، فليس لأحد أن يتبرع بحياته لفائدة شخص آخر. كما أنه ليس له أن يتبرع بشيء لا يعوض من جسمه إذا تلف. فكما لا يعتبر تبرع الإنسان بأصبعه تبرعاً معتبرا فكذلك بجزء من أجزاء الجهاز العصبي بل هو أولى، ولما كان الجهاز العصبي يسبق موته موت أجهزة الجسم الأخرى فإنه لا يتحقق إمكانية الاحتفاظ ببعض الأجزاء حية بعد موت جذع الدماغ.

2-

أن يبيع العضو ويأخذ بدله ثمناً قد يكون هذا الثمن مالاً وقد يكون الثمن مبادلة عصب السمع بعصب البصر مثلاً والحكم كسابقه، فالعقد باطل لأن الإنسان لا يبيع ما لا يملك، لأن الحياة ملك لله وكذلك الجسم الإنساني في كل جزء من أجزائه..

ص: 1300

* ثانياً: أن يكون صاحب العضو غير مالك أمر نفسه، وهو يتصور بصورتين:

ا- أن تكون مداركه العقلية مختلة وهذا أمره إلى وليه أو إلى الحاكم.

2-

أن يكون سنه دون سن الرشد من الصبا الباكر إلى آخر لحظة من لحظات المراهقة في الذكر أو الدخول في الأنثى بالغة عاقلة، وليس للولي حق التصرف في جزء من أجزاء بدن المولى عليه إذ الولاية هي حفظ مصالحه التي لم تتوفر له القدرة على الحفاظ عليها.

* ثالثاً: أن يكون المنقول منه لم تكتمل شخصيته الإنسانية، ونعني بهذا الجنين، والجنين حسبما قدمه السادة الأطباء له أحوال، منها:

التكون الخلوي: الذي حسبما فهمته عبارة عن البييضة الملقحة التي أخذت في الانقسام حتى تبلغ 32 وحدة. ويذكر الأطباء أن هذه الخلايا هي خلايا غير متميزة بوظائف خاصة ولذا فهي لا تصلح للزرع.

حكم تحطيم الخلايا الملقحة: وقفت كثيراً أمام مشكلة الخلايا الملقحة الفائضة عن الحاجة والتي جمدت: هل يجوز إعدامها أو يجب إعدامها أو ماذا يفعل بها؟

الذي جرى عليه الأطباء أنهم يثيرون المرأة لإفراز عدد من البييضات ويلقحونها في المخبر ويقومون بزرع عدد منها ويجمد الباقي، فإذا تأكدوا أن اللقيحة قد انغرست في جدار الرحم ونمت وجدوا أنفسهم أمام مشكل هو هذه اللقيحات المجمدة ماذا يفعل بها؟ والتي هي عبارة عن خلايا تكاثرت. وتحمل كل خلية في رأسها حقيبتها الوراثية فبالنظرة الأولى كل خلية من الخلايا في هذا الطور هي الطور الأول من الحياة الإنسانية، وإذا كانت هي الطور الأول للحياة الإنسانية فهل يجوز القصد إلى إبادتها؟ قد يقال إن هذه الخلايا انتهت المنفعة منها وحصل الحمل الذي من أجله قام الطبيب بشفط (1) البييضات وتلقيحها والحذر عليها ولكن هل المنفعة إذا انعدمت تبرر القصد إلى الإعدام؟

لقد تحدث الفقهاء عن الحيوان إذا انتهى الانتفاع منه هل يقتل؟ ذكر الحطاب فرعاً نصه: (قال البرزلي نزلت مسألة وهي أن قطاً عمي وفرغت منفعته فأفتى فيه شيخنا (يعني ابن عرفة) الإمام، بوجوب إطعامه وإلا يقتل، وكذلك ما يئس من منفعته لكبر أو عيب. وكذا ذبح القطط الصغار والحيوان الصغير لقلة غذاء أمهاتهم أو اراحتها من ضعفها. والصواب في ذلك كله عندي الجواز لارتكاب أخف الضررين لقوله صلى الله عليه وسلم ((إذا التقى ضرران نفي الأكبر للأصغر)) ، كما سئل عز الدين بن عبد السلام عن قتل الهر المؤذي هل يجوز أم لا؟ فأجاب إذا خرجت إذايته عن عادة القطط وتكررت إذايته جاز قتله. واحترزنا بالأول (إذا خرجت اذايته عن عادة القطط) عما في طبعه من أكل اللحم إذا كان خالياً أو عليه شيء يمكن رفعه للهر فإذا رفع وأكل فلا يقتل، هذا ولو تكرر منه لأنه طبعه. واحترز بالثاني (وتكررت) مما وقع منه فلتة فلا يقتل.

(1) كلمة شفط استعملها الأطباء ومادتها غير موجودة في كتب اللغة.

ص: 1301

ومن هذا المعنى إذا يئس من حياة ما لا يؤكل فيذبح لإراحته من الوجع والذي رأيت المنع إلا أن يكون من الحيوان الذي يذكى لأخذ جلده. اهـ (1)

إن حاصل هذا التفصيل أن الحيوان الأهلي لا يذبح إلا لمنفعة الإنسان بذبحه، وإذا لم تكن له منفعة من ذبحه لأكل لحمه أو الانتفاع بجلده فلا يقتل إلا إذا تكرر ضرره وخرج عن طبعه في الضرر الحاصل منه.

ومعنى هذا أن البييضة الملقحة بعد تكاثرها وتجميدها أولى بالإبقاء على حياتها وعدم تدميرها، كما جاء في بحث الدكتور عبد الله حسين باسلامة أن اللقيحة تبلغ في انقسامها إلى مرحلة 8- 32 خلية فقط ولم يصل النمو فيها إلى مرحلة تكوين أعضاء، ثم يقول: فإننى لا أرى في الوقت الحاضر على الأقل إمكانية الاستفادة من الأجنة الفائضة في عملية زراعة الأعضاء ولكن قد يمكن الاستفادة من نقل بعض من خلايا تلك الأجنة الفائضة ويرجح الدكتور باسلامة نقل بعض تلك الخلايا وزراعتها في إنسان آخر وأنه أفضل بكثير من إتلافها، وفي إتلافها نوع من الوأد لها.

من هذه الناحية فقهياً وطبياً يترجح أنه لا تدمر اللقيحة ولكن من ناحية أخرى نجد أن الفائض من البييضات المخصبة سيتكاثر مع الزمن. وستزخر الحافظات بعدد مهول منها خاصة وقد علمت أنه يمكن الاحتفاظ باللقيحة إلى خمسين سنة، يعني حتى إلى ما بعد المعدل الأقصى لعمر الأبوين إذ المعتاد أن لا يباشر الأطباء عملية التلقيح المجهرى إلا ما بعد الثلاثين سنة من عمر الأبوين وتكاثرها مظنة اختلاطها، ومهما بذل القائمون من احتياطات فلن يستطيعوا أن يتيقنوا من السلامة من الاختلاط. ومعلوم أن كل باب يؤدي إلى اختلاط الأنساب فقد أحكم الشارع سده.

هذه واحدة، وأما الثانية فإنه على فرض الاحتفاظ بها فإلى أي حد من الزمن؟ لأن الخمسين سنة ليست غاية ما بعدها غاية، ثم ما هي حاجات البشرية لهذه الخلايا المأخوذة من اللقيحات؟ هل تبلغ فعلاً أنها عملة صعبة لا يتيسر الحصول عليها حتى ندخرها؟ ولهذه المحاذير أرجح أن كل لقيحة بلغت من الانقسام 8/32 وحدة، وانتهت حاجة الزوجين منها يجب أن تدمر في الحال.

(1) مواهب الجليل: 3/236.

ص: 1302

وأرى أنه من المجازفة أن يعمد الطبيب لزرع خلايا من طبيعتها أنها قابلة للنمو نمواً يحصل منه إنسان كامل، إذ معنى ذلك أن هذه الخلية المزروعة هي إنسان بالقوة تحمل حقيبته الوراثية في رأسها كل خصائصه- يزرع في مكان من إنسان آخر- تبعاً لما حصل عند العلماء من يقين.

الجنين بعد المرحلة الأولى:

الجنين بعد المرحلة الأولى أي عندما يزرع في رحم الأم، وينغرس في جدار الرحم. ويأخذ في النمو حسب سنن الله في الخلق، هذا الجنين قد يكون سوياً ينمو نمواً طبيعيا إلى فصاله عند أمده وهو الإنسان الكامل، وقد تعرض له من العوارض ما يجعل الرحم يقذفه إلى الخارج وهو السقط، وفي الحالة الأولى هو إنسان كامل الحقوق محترم الحياة في كلها وأجزائها لا فرق بينه وبين الراشد وفي الحالة الثانية لا ينتفع منه طبياً بشيء لأنه ميت. والحالة الثالثة هو الجنين السوي الذي سلم من الأعراض التي تعطل تطوره الطبيعي فهو إلى اللحظة التي تكون فيها الحامل أمام الطبيب لتجرى عليها عملية الإجهاض هو جنين سليم نام، ولكن الطبيب يتدخل للحيلولة بين هذا الجنين وبين الرحم الذي احتضنه وغذاه وتوثقت الصلة بين الجانبين.

لقد اطمأن كل الباحثين الذين يحترمون الحياة الإنسانية أنه لا يحل للطبيب أن يحول بين الجنين ومحضنه وأن يستله ويقتله استجابة لنزوة أم فاجرة تجمع إلى فجورها قتل عاطفة الأمومة الطبيعية وقتل كائن حي، أو أم متميعة، قتل جنينيها أهون عليها من التأخر عن سهرة حمراء وأنواع هي انحراف عن سنن الله في الخلق. ولكن في بعض الحالات قد يصحب الحمل أعراض يخشى معها على صحة الأم وسلامتها ولا يضحى بأصل الشجرة للإبقاء على فرع من فروعها. فعندها يكون الإجهاض حالة اضطرارية تقدر بقدرها.

ص: 1303

الانتفاع من السقط:

السقط ما انفصل عن رحم الأم وخرج منه ولم تظهر عليه مظاهر الحياة الواضحة كالبكاء والحركة أو الرضاع أو العطاس ويتفق العلماء على أن السقط الذي لم يبلغ أربعة أشهر لا يغسل ولا يصلى عليه، وأما إذا بلغ أربعة أشهر فما فوقها ولم تتحقق حياته فالخلاف بين الفقهاء في الصلاة عليه وغسله، فإذا ما نزل حياً فهو إنسان كامل حكمه في الصلاة عليه وغسله وكفنه حكم الكبار. إن السقط قبل الشهور الأربعة لا يبلغ من الحرمة مبلغ الحرمة الإنسانية الكاملة بإجماع ولكن بانتسابه إلى العائلة البشرية فله حرمة ضعيفة تبدو في وجوب دفنه وأن موقع دفنه حبس عليه عند المالكية.

فهل لهذا السقط الذي تدخل الطبيب بآلاته لاقتلاعه من رحم أمه للضرورة هل لهذا السقط من الحرمة ما يمنع الانتفاع بخلايا دماغه لزرعها في دماغ مريض لا أمل في شفائه إلا من تلك الخلايا الغضة القابلة للنمو والالتحام مع الخلايا المجاورة فتعوض الخلايا المدمرة وتنسجم مع الأجزاء السليمة في مجرى الألياف العصبية الناقلة للحس والحركة كما جاء في بحث الأستاذ الدكتور مختار المهدي.

لكن كما جاء في بحثه أيضاً أن الأمر ما يزال يراود الباحثين كأمل يمكن تحقيقه مخبرياً وتطبيقياً لانتفاء المعوقات من نجاحه نظرياً.

إلا أن الاستفادة من الجنين السقط لا تمكن إلا إذا أسرع الجراح بنقل ما يريده من الجنين قبل موته وهي دقائق معدودة.

والحل هو أن يفتح بطن الأم وتؤخذ الخلايا قبل نزعه من الرحم،- ما وجدت أي مانع يمنع من إتمام العملية على هذا الوجه إذا كان ذلك برضا الأبوين ما دام الإجهاض كما بيناه إنما تم في الحدود المأذون فيها- أما الإجهاض غير المأذون فيه شرعا الحرام، فالمبني على الفاسد فاسد، وقد يكون مما يطرح للنظر اشتراط أن يكون الأبوان عند إذنهما يجهلان المستفيد من خلايا الجنين حتى لا تنقلب أرحام الفقيرات معامل للخلايا الجنينية. ومن الفروض العلمية أن تؤثر الخلايا الجنينية في نشاط ما فتر عن قدرات الدماغ ومن الهرمونات للتغلب على داء الوهن من الشيخوخة وقد يكون هذا الفرض أقرب إلى الخيال العلمي منه إلى التوقع بل أنا واثق من ذلك لأن التغلب على الشيخوخة معناه التغلب على الفناء، والإنسان فانٍ مهما حاول أن ينفلت من قبضة القدر المحتوم.

ص: 1304

* رابعاً: أن يكون المنقول منه بالغاً رشيداً إلا أن حياته غير محترمة بمعنى أن واهب الحياة رفع الحصانة التي أعطاها لهذا الإنسان الخاص، ونعني المحكوم شرعاً بإعدامه في الحالات المحددة المضبوطة بالكتاب والسنة فلا تدخل في ذلك الأحكام الاستثنائية أو الصور التي هي محل خلاف بين العلماء مثال ذلك القاتل غيره عمداً عدوانا ولم يعف عنه أي واحد من أولياء القتيل {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ} ، فهذا الذي أهدر دمه هل يحل الانتفاع ببعض أجزاء مخه أو جهازه العصبي أو بعض أجهزته وأنسجته؟ هذا الأمر يمكن قياسه على حالة المضطر التي تحدث عنها الفقهاء.

ا- من هو المضطر؟

يجيبنا عن هذا النووي يقول:

واتفقوا على جواز الأكل من الآدمي إذا خاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي وعن الركوب وينقطع عن رفقته ويضيع ونحو ذلك، فلو خاف حدوث مرض مخوف من جنسه فهو كخوف الموت وإن خاف طول المرض فكذلك في أصح القولين.

قال إمام الحرمين: لا يشترط فيما يخافه تيقن وقوعه لو لم يأكل بل يكفي غلبة الظن، قالوا: كما أن المكره على أكل الميتة يباح له أكلها إذا ظن وقوع ما خوف به ولا يشترط أن يعلم ذلك فإنه لا يطلع على الغيب.

2 -

من هو غير المعصوم؟

يجيب النووي أيضاً عن هذا فيقول:

ويجوز له قتل الحربي والمرتد وأكلهما بلا خلاف، وأما الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة ففيهم وجهان أصحهما وبه قطع إمام الحرمين والمصنف والجمهور يجوز، قال الإمام: لأنا منعنا من قتل هؤلاء تفويضاً إلى السلطان لئلا يفتات عليه، وهذا العذر لا يوجب التحريم عند تحقق ضرورة المضطر.

وأما إذا وجد المضطر من له عليه قصاص فله قتله قصاصاً وأكله سواء حضره السلطان أم لا لما ذكرناه في المسألة قبلها صرح به البغوي وغيره.

3 -

هل يمكن لغير المسلم أن ينتفع من المسلم المهدور دمه؟

يقول النووي أيضاً: ولو كان المضطر ذمياً ووجد مسلما ميتاً ففي حل أكله له وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح واحداً منهما، والقياس تحريمه لكمال شرف الإسلام (1) من هذه النصوص يتبين لنا:

ا- أن المضطر يشمل من ظن ظناً قوياً أنه سيهلك أو ظن أنه سيلحقه مرض مخوف أو طول المرض.

(1) المجموع: 9/ 44.

ص: 1305

2-

أنه يجوز له أن يأكل من غير معصوم الدم في بعض الصور على الراجح وفي صور أخرى باتفاق علماء الشافعية.

3-

أنه قد اختلف في جواز انتفاع الذمي من المسلم.

وإذا جاز الأكل فإنه يجوز زرع الأعضاء والأنسجة وأخذها من المحكوم عليهم شرعاً بالإعدام قبل وقت التنفيذ إلا أن هذا يجب أن يجرى مع أخذ الاحتياط الكامل والإجراءات اللازمة لعدم التعذيب.

* خامساً: نقل عضو أو نسيج من الإنسان ذاته من مكان إلى مكان آخر جاء في بحث الأستاذ الدكتور مختار المهدي: وقد ابتدأت الجراحة بزراعة خلايا من نفس الحيوان استؤصلت من الغدة الفوق كلوية التي تفرز هرمون الدوبامين، فهل يجوز شرعاً أن يستأصل عضو أو نسيج من الإنسان ليحول إليه في مكان آخر هو أشد حاجة إليه في مكانه الجديد وأعود عليه نفعاً؟

يقول الزرقاني:

ولا يبعد القول بإباحة أكله من بعض أعضائه حفاظاً لنفسه كما ذكروه فيمن لدغته أفعى في يده وكان يرجو الحياة- بقطعها قبل سريان السم فيه- أو طولها فإنه يجب (1)

فالزرقاني قاس أكل الإنسان عضواً من أعضائه على قطعه العضو الملدوغ لتحقيق الحياة أو طولها فكلاهما عضو أتلفه صاحبه بعلة حفظ الحياة وإذا جاز العضو أو النسيج إبقاء على الحياة فجواز نقله من مكان إلى مكان آخر أولى بالقبول.

المنقول إليه:

بينا في المنقول منه أن المسلم ينتفع في الحدود التي ضبطناها بعضو من أعضاء أخيه المسلم، والاختلاف في الذمي وأنه لا يجوز نقل عضو أو نسيج من مسلم لكافر غير ذمي.

الغاية من زرع العضو:

إن حكم زراعة العضو أو النسيج تختلف باختلاف الغرض من ذلك فقد يكون الغرض جمالياً لإزالة تشوهات واضحة تنكد على الشخص حياته وتعقد نفسيته وقد يكون ذلك لغرض غير ضروري إذ المجرى عليه الجراحة سوي الخلقة إلا أنه يريد أن تزداد وسامته ويتغير شكل أنفه أو ذقنه مثلاً، وقد يكون الغرض من ذلك أن يغير الخلقة تغييراً يجعل من العسير معرفة صاحبها إخفاء لجريمة وخداعاً للعدالة وهذه صور لا تتأتى في زراعة المخ والجهاز العصبي إذ المخ والجهاز العصبي نظراً لمكانتهما المتميزة في الكيان البشري إذ هي التي تعطي للإنسان خصائصه الإنسانية فإن الزراعة فيها لا تكون إلا لغرض أصلي نفسي أو عضلي تعود به للجسم استقامته وللنفس توازنها، ولذا فإن الجراحة بالزراعة تكون مشروعة في الحدود التي بيناها سابقاً وبشرط أن يكون الشفاء راجحاً على التلف.

(1) الزرقاني شرح خليل: 3/28.

ص: 1306

القائم بالنقل:

القائم بالنقل، ونعني به الجهاز الطبي من رئيس الجراحين ومساعديه الأطباء وطبيب الإنعاش والممرضين: ما حكم قيامهم بعملهم في زرع المخ والجهاز العصبي. إذا توقفت حياة المريض على التدخل الجراحي حسب الظن الغالب فإن حكم عملهم هذا هو الوجوب حسب الضوابط المبينة في البحث، وإنهم يثابون عليه ثواب الواجب وإن تراخيهم في أداء هذا الواجب يكون حراماً طبعاً. وفي مباحث الفقه ما يترتب على ذلك دنيوياً.

وأما إذا كانت حالة المريض لم تصل إلى هذه الدرجة من الخطورة فعمل الطبيب في هذا هو كعمله في تخفيف الآلام عمل شريف خلقياً مجزي عنه عند الله متى أخلص بعمله لله ولا يتنافى مع ما يتقاضاه عن جهده المبذول في الصورتين.

ص: 1307

ملخص البحث

تمثل زراعة الأعضاء مظهراً من مظاهر تغلب الطب على المرض والألم والتشوه، ولذلك فهي في حكمها العام تدخل تحت باب التداوي.

وينقسم البحث في زراعة الأعضاء إلى خمسة أقسام:

ا- العضو المنقول.

3-

الشخص المنقول منه.

3-

الشخص المنقول إليه.

4-

القائم بزرع العضو.

5-

الغاية من زرع العضو.

ا- العضو المنقول:

العضو المنقول لا ينتفع به إلا إذا كانت الحياة ما تزال سارية فيه.

قد يبقى العضو حياً ويكون صاحبه قد مات بتحلل جذع مخه.

العضو المنقول قد يكون ضرورياً لبقاء الحياة وقد لا يكون كذلك.

بما أن الدماغ عضو مفرد تتوقف عليه الحياة وحياته تدل على الحياة وفناؤه دليل الموت فإنه لا يحل نقله ولا جزء منه من محترم الحياة.

2 -

الشخص المنقول منه:

وينقسم المنقول منه إلى أقسام:

ا- الراشد الذي له حياة محترمة لا يحل أخذ عضو منه لا تبرعاً ولا بعوض.

2-

المولى عليه لقصور فكري أو صغر ليس لوليه أن يتصرف في أعضائه.

3-

الجنين عند انقسام اللقيحة إلى حدود 32 فأقل- ولما كانت الخلايا غير متميزة بوظائف فهي غير صالحة للزرع، وهذه البييضات الملقحة يترجح عندي إعدامها بمجرد ما تنتهي الحاجة إليها في زرعها داخل رحم الزوجة في حياة زوجها.

ص: 1308

أما الجنين بعد المرحلة الأولى من الأسبوع العاشر كما يقرره الأطباء فإن كان إجهاضه محرماً فلا يجوز الاستفادة منه ولا زرع أي عضو من أعضائه.

وأما إذا كان إجهاضه جائزاً فإنه يجوز الانتفاع ببعض أجهزته أو أنسجته ولو كان ذلك بفتح بطن أمه إذا رضيت.

4-

البالغ الرشيد إذا كانت حياته غير محترمة.

يجوز الاستفادة من أعضائه إذا كان المستفيد مضطراً لذلك وهو الذي يخشى على حياته أو أن يحدث له مرض خطير أو أن يطول أمد مرضه.

وغير المعصوم هو الذي قرر الإسلام إهدار دمه.

5-

النقل من الإنسان نفسه.

يجوز أن ينقل عضو من الإنسان ذاته من مكان إلى مكان آخر.

3-

الشخص المنقول إليه:

يجوز في الحدود المبينة نقل عضو من مسلم إلى مسلم اتفاقاً ومن غير مسلم إلى مسلم كذلك وفي نقل العضو من مسلم إلى ذمي خلاف، والراجح عدم الجواز ونقل عضو مسلم إلى كافر غير جائز.

4-

الغاية من زرع العضو:

زرع العضو إذا كان لحاجة عضلية أو نفسية فهو مشروع.

وإذا كان لتضليل العدالة فهو حرام.

وإذا كان لغاية جمالية لسوي الخلقة فالراجح عدم الجواز.

5-

القائم بزرع العضو:

إذا كانت حياة المريض في خطر فالقيام بالزرع في الحدود المبينة واجب والجهاز الطبي مأجور.

وإذا كانت حالة المريض لم تصل إلى درجة الخطورة فالعمل شريف مجزى عنه عند الله، يجتمع الثواب الأخروي مع الجزاء المادي متى أخلص الطبيب عمله لله وسما في قصده عن محض إرادته للنفع العاجل، والله أعلم.

ص: 1309

لقد تتبعت باهتمام البحوث الممتازة للأساتذة، الدكتور مختار المهدي مأمون الحاج علي إبراهيبم وعبد الله حسين باسلامة. جزاهم الله عن جهودهم وحسن غرضهم. وقد أفدت كثيرا منهم في فهم الواقع الذي عليه بنيت ما وصلت إليه، إلا أنني استشكلت بعض النقاط التي أرجو أن يتم توضيحها وذلك:

ا- ما جاء في صفحة 8 من بحث الأستاذ الدكتور مختار المهدي: وكذلك الهرمونات المؤثرة على الغدد الجنسية وإمكانها أن تقوم بالتبويض مرة أخرى، توقفت في هذا لأنه حسب البحوث الطبية التي درستها إن الأنثى تختزن عدداً من البييضات تفرز في كل دورة واحدة أو أكثر. فكيف تؤثر الهرمونات على التبويض مرة أخرى؟

2-

ص 9- أن تأثير الزراعة داخل المخ لا يؤثر على الشخصية، توقفت في هذا بناء على أن خلايا المخ هي التي تكيف إرجاع الفرد وتعدل سلوكه واختياراته، فكيف تكون زراعة خلايا جنينية في مخ الإنسان لا تؤثر في شخصيته مع أن الخلايا المزروعة في المخ تحمل حقيبتها الوراثية وبرنامجها الكامل؟

3-

ص 11- ذكر الأستاذ عدد الحالات التي أجريت فيها زراعة أنسجة عصبية والمهم في نظري هو نسبة النجاح.

4-

توهين الأستاذ لاستخدام الأجنة المجهضة في الأسبوع الحادي عشر وهي فترة المضغة قبل نفخ الروح: أتساءل هل إن الطب يفرق بين ما بعد الشهور الأربعة وما قبلها؟ وهل إن ما يحدث هو تطور في الخلق الأول أو هو أشياء تحدث تضم إلى الخلق الأول؟

5-

ما جاء في ص 5 من بحث الأستاذ الدكتور مأمون الحاج علي إبراهيم من نقل الأعضاء الميتة، فهل تزرع الأعضاء الميتة؟ بمعنى هل إن الإنسان مركب من أعضاء ميتة وأعضاء حية. ذلك أن العضو إذا مات فإنه لا تعود له الحياة في الدنيا.

6-

ما جاء في ص 3 من بحث الأستاذ الدكتور عبد الله حسين باسلامة من أن الجنين في الأسابيع الثمانية الأولى ليس له أعضاء أو أنسجة يمكن الاستفادة منها ثم يقول: والأجنة التي تستخرج من الرحم بعد الشهر الرابع أو أكثر تكون أكثر فائدة في عملية النقل، ولم أستطع أن أوفق بين هذا وبين ما جاء في بحث الأستاذ الدكتور مختار المهدي ص 7، أن الخلايا الجنينية تؤخذ بين الأسبوع الثامن والعاشر من الحمل.

محمد المختار السلامي

ص: 1310