الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الضوابط الشرعية للممارسات الطبية المتعلقة بالمرأة
المؤلف/ المشرف:
وفاء غنيمي محمد غنيمي
المحقق/ المترجم:
بدون
الناشر:
دار الصميعي - الرياض ̈الأولى
سنة الطبع:
1430هـ
تصنيف رئيس:
المرأة
تصنيف فرعي:
أحكام طبية
الخاتمة:
قلت: انتهيت والحمد لله على ما من علي من بحث:
(الضوابط الشرعية للممارسات الطبية المتعلقة بالمرأة)
وفي النقاط التالية أعرض خلاصة لما توصلت إليه من نتائج من خلال البحث وبالله التوفيق.
من نتائج الفصل التمهيدي:
- لم يرد تعريف للممارسات الطبية ولكن ورد استعمال العمل الطبي، والممارسة الطبية أشمل من العمل الطبي؛ إذ أنها تشمل كل عمل طبي يقوم على بدن الإنسان مصرح له قانوناً بمزاولة هذا العمل أو لا.
- ثبوت مشروعية الممارسات الطبية للمرأة، وجواز تطبيب الرجل للمرأة والعكس بضوابط معينة.
- وجود مانع الخلوة شرط لتوقيع الكشف الطبي لمعالجة المرأة، وهذا المانع المحرم أو الزوج باتفاق الفقهاء، وجواز معالجة المرأة عند المرأة غير المسلمة عند الضرورة.
- التزام الطبيب ومساعديه بالضوابط العلمية والأخلاقية.
ثبوت مسئولية الطبيب الجاهل عما أتلفه، وإذا كان عالماً وأخطأ فأتلف بذلك نفساً أو عضواً فهو ضامن لما نتج عن خطأه، ولا ضمان عليه لما يحدث من السراية إن كان عالماً مأذوناً له ولم يتعد أو يقصر فيما هو لازم لعلاج المريض.
من نتائج الفصل الأول:
- أن حكم الخفاض للمرأة يتدرج فيه الحكم الشرعي بين التحريم والوجوب والإباحة بضوابط معينة.
- جواز ثقب الغشاء جراحياً لضرورة المعالجة مع الالتزام بالضوابط الشرعية والطبية في ذلك، ومنع عمليات رتق غشاء البكارة مطلقاً صغيرة أو كبيرة ذات زوج أو بسبب الفاحشة.
- ثبوت مشروعية الفحص الطبي للمرأة قبل الزواج بضوابط معينة، واستثناء ذكر عيب الخاطب أو المخطوبة عند الاستشارة من الغيبة المحرمة شرعاً، وثبوت مسئولية الطبيب ومساعديه إذا أخل بواجبه في صيانة سر المريض في الفحص الطبي.
من نتائج الفصل الثاني:
- أن من أسباب العقم الأمراض الجنسية الناتجة عن الممارسات المحرمة في الإسلام، ومعاجلة عقم النساء بالعلاج الطبي الوقائي، ويكون العلاج الشرعي في البعد عما حرمه الله.
- جواز معالجة ضعف خصوبة المرأة بالعقاقير الطبية والجراحة بضوابطها.
- جواز تدخل الطبيب لمعالجة العقم بين الزوجين بالإخصاب الطبي المساعد داخلياً أو خارجياً في ظل ضوابط معينة بعد استنفاذ وسائل العلاج الشرعية الأخرى وعدم تدخل طرف ثالث.
- ثبوت مسئولية الطبيب في الإخصاب الطبي المساعد عند مخالفته واجبات الحيطة والحذر قبل تطبيق الوسيلة محل البحث.
- جواز تجميد البييضات وأنسجة المبيض بضوابط معينة.
- حرمة تأجير الأرحام أو استخدام الرحم البديل أو الرحم الظئر بكل صوره وأشكاله، سواءً في ذلك الرحم الأجنبي أو رحم الضرتين لمن له زوجتان أو أكثر.
- نسب المولود لصاحبة الرحم البديل، وتكون إما من الرضاع هذا إذا كانت – رغم عدم جواز الرحم البديل – أجنبية غير متزوجة أو ضرة لتلك المرأة وتيقن بالضوابط الشرعية والطبية عدم اختلاط نسب هذا الوليد من جهة الأم، وإما أن تكون المرأة صاحبة الرحم البديل متزوجة فأرى – والله تعالى أعلى وأعلم – أنه يثبت نسب الطفل لها ولزوجها.
- عدم جواز نقل وزراعة الأعضاء التناسلية سواء في ذلك الغدد التناسلية للمرأة (المبيضين أو أحدهما) والرحم والقنوات والمهبل وغيرهم.
- اختيار نوع الجنين بالوسائل الطبيعية مباح شرعاً بضوابط معينة، واستخدام الحمض النووي، والاستنساخ من الزوج، والتحليل الجيني للأجنة قبل الانغمار ( PBD) لاختيار نوع الجنين لا يجوز العمل بها، أما في غير هذه الحالات فيجوز اختيار نوع الجنين في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، وذلك وفق ضوابط معينة.
- أن بداية الحياة الإنسانية تكون من وقت التلقيح حتى تستقر في الرحم، ونفخ الروح يكون بعد تمام الأربعة أشهر أو مائة وعشرين يوماً من وقت تلقيح البيضة.
- عدم جواز إجهاض الجنين قبل نفخ الروح أو بعده، سواء كان مصاب بالإيدز أو مشوه؛ إلا لضرورة المحافظة على حياة الأم بضوابط معينة.
- جواز إجهاض جنين الزنا قبل نفخ الروح مع الكراهة إذا كانت المرأة بينها وبين الله قد تابت وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا تعود لمثل هذا الإثم أبدا.
- جواز إجهاض المرأة المغتصبة مع الكراهة بضوابط معينة.
- في الجنين الحر الغرة إذا سقط ميتاً، وفيه الدية كاملة إذا سقط حياً ثم مات من أثر الاعتداء عليه، وفي كل واحد غرة عند التعدد إذا سقطوا أمواتاً، وإذا سقطوا أحياءً ثم ماتوا ففي كل واحد دية كاملة.
- لا فرق في إيجاب الغرة في الجنين المجهض إذا كان الجنين ذكراً أم أنثى.
- قيمة الغرة نصف عشرة دية الأب المسلم أو عشر دية الأم المسلمة، وهي رقيق قيمته خمسة أبعرة، ويجمع بين الكفارة والغرة عند التعدي على الجنين.
- نتيجة التتمة: جواز شق بطن الحامل الميتة لإخراج الجنين الحي الذي بلغ ستة أشهر ثم خياطة المكان كما في الحي من قبل أهل الخبرة.
- تحريم ما يمنع الحمل دائماً سواء للرجل أو للمرأة، وجواز العزل بالتراضي بين الزوج وزوجته الحرة عند وجود سببه مع الكراهة بترك الأفضل، ولا يجوز للدولة المسلمة تحديد النسل الجماعي.
نتائج الفصل الثالث:
- جواز جراحة التجميل العلاجي بضوابط معينة.
- جواز عملية سحب الدهون بقصد تخفيض الوزن وتعديل القوام لحاجة التداوي لمريض السكر والقلب إن لم تغني عنها بعض الأدوية، ولم تؤدي إلى ضرر أكبر؛ أما من غير ذلك فالحكم بالكراهة.
- لا فرق بين العجوز والشابة في عدم جواز عمليات شد التجاعيد.
- يختلف حكم زرع الشعر تبعا لاختلاف الغاية والهدف منه، فإذا كان للتداوي فلا بأس بزراعته بشرط أن يكون نامياً، وإذا كان بغرض تغيير الخلقة فهذه غاية فاسدة وطريق فاسد، ولا يجوز لها أو للطبيب فعله، واستحباب إزالة المرأة ما نبت لها من شعر زائد في اللحية أو العنفقة والشارب.
- جواز ثقب أذن الفتاة لأغارض الزينة بضوابط معينة.
- تحريم الوشم والتاتو الدائم، وجواز التاتو المؤقت بضوابط معينة.
- تحريم قشر الوجه والتفليج والوشر وجواز الوشر بقصد المعالجة والتداوي.