الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلاف التنوع حقيقته ومناهج العلماء فيه"دراسة فقهية تأصيلية
"
المؤلف/ المشرف:
خالد بن سعد الخشلان
المحقق/ المترجم:
بدون
الناشر:
كنوز إشبيليا - الرياض ̈الأولى
سنة الطبع:
1429هـ
تصنيف رئيس:
أصول فقه
تصنيف فرعي:
أصول فقه - أعمال منوعة
الخاتمة:
أحمد الله سبحانه وتعالى في الختام كما حمدته في البدء، فهو وحده الذي أعان، ووفق حتى وصلت إلى هذه المرحلة، ولعلي في هذه الخاتمة أن ألخص أبرز ما جاء في البحث.
أولاً: بدأت البحث بمقدمة تضمنت الإشارة إلى مقصد من المقاصد المهمة، التي جاءت بها هذه الشريعة المباركة، من الأمر بلزوم الجماعة، والائتلاف، والتحذير من الفرقة، والاختلاف، والشواهد القرآنية، والنبوية على ذلك، والتنبيه على أن الاختلاف الفقهي يجب ألا يكون سبباً في تفريق الجماعة، وحصول التنازع والبغي بين المسلمين، وبخاصة إذا كان الخلاف مرده: الاختلاف في صفات العبادة وهيئاتها، التي جاءت بها الشريعة، وهو ما يعرف باختلاف التنوع، الذي هو موضوع هذه الدراسة.
ثم ذكرت أبرز الأسباب للكتابة في هذا الموضوع، والتي من أهمها: أهمية الموضوع، وكونه يسهم في إظهار بعض مقاصد التشريع، ولإزالة ما اكتنف هذا الموضوع من لبس في فهمه وتطبيقه.
وختمت المقدمة بذكر خطة البحث، والمنهج المتبع في إعداده.
ثانياً: أما المبحث الأول فوضحت فيه المراد بالاختلاف الفقهي، وأنواعه وأسبابه، من خلال ثلاثة مطالب، بينت في المطلب الأول المراد بالاختلاف الفقهي وأنه: تعدد أقوال المجتهدين في المسائل العملية، الفرعية، التي لم يدل دليل قاطع على حكمها.
وفي المطلب الثاني: بينت أنواع الاختلاف الفقهي، وأنه يتنوع باعتبارات متعددة من حيث الدوافع والبواعث، ومن حيث ما يسوغ فيه الخلاف من المسائل، وما لا يسوغ، وتنوع الخلاف السائغ إلى اختلاف تضاد، واختلاف تنوع والذي هو محل هذه الدراسة.
وفي المطلب الثالث: ذكرت أسباب الاختلاف الفقهي سواء كان اختلافاً مذموماً، أم مقبولاً، فذكرت أن من أسباب الاختلاف الفقهي المذموم: البغي، والجهل، وأتباع الهوى، والتقليد المذموم.
وأما أسباب الاختلاف الفقهي المقبول فكثيرة، منها ما يعود إلى المجتهدين أنفسهم، من تفاوت في العقول والفهوم، وتفاوت في العلم، وتطرق السهو النسيان إلى بعضهم.
ومن الأسباب ما يتعلق بالنصوص ذاتها من حيث ثبوتها ودلالتها على الأحكام من جهة، ومن حيث إحكامها وسلامتها من المعارض من جهة أخرى. وقسم ثالث: أسباب تعود إلى اختلاف الفقهاء في بعض مصادر التشريع من حيث الحجية وعدمها، وأسباب تعود إلى اختلاف الفقهاء في التقعيد الأصولي، أو التقعيد الفقهي.
ثالثاً: أما المبحث الثاني فذكرت فيه حقيقة اختلاف التنوع، وأنواعه من خلال أربعة مطالب.
بينت في المطلب الأول المراد باختلاف التنوع وأنه تعدد أقوال المجتهدين في اختيار الأولى، في المسائل التعبدية، التي ثبتت مشروعيتها، على أنواع متعددة.
وأما المطالب الثاني فذكرت فيه ما يطلقه الفقهاء على هذا النوع من الاختلاف من أسماء وألقاب، كالاختلاف في الاختيار والأولى، والاختلاف المباح، والاختلاف الصوري.
وفي المطلب الثالث بينت ما يجري فيه اختلاف التنوع بمفهومه العام، حيث يمكن جريانه في المسائل العلمية – باعتبار- والمسائل العملية، كما يجري بين المفسرين في تأويل آي القرآن العظيم، وفي أبواب العمل والدعوة. ونبهت على ضرورة العناية بهذا النوع من الاختلاف في هذه المجالات كلها.
وفي المطلب الرابع تحدثت عن أنواع اختلاف التنوع، من حيث مصدره، ورتبة ما اختلف عليه، وأنواعه من حيث اتفاق العلماء واختلافهم من جهة، ودلالة السنة على الوجوه والأفضل منها من جهة أخرى. وكذا أنواعه باعتبار ما يمكن جمعه من الوجوه وما لا يمكن. وأنواعه من حيث تفضيل بعض الوجوه على بعض.
رابعاً: وفي المبحث الثالث وضحت الفرق بين اختلاف التنوع، وما يشبهه، فذكرت الفرق بين اختلاف التنوع، واختلاف التضاد، والفرق بين التخيير في اختلاف التنوع، والتخيير النصي، والفرق بين التخيير في اختلاف التنوع، والتخيير في المندوب، والمكروه، والمباح، وذلك كله في ثلاثة مطالب.
خامساً: وأما المبحث الرابع فخصصته للحديث عن مشروعية اختلاف التنوع وشروطه، في أربعة مطالب.
بينت في المطلب الأول الأدلة التي يستدل بها على وقوع اختلاف التنوع في الشريعة، بل ومشروعيته. وفي المطلب الثاني بينت الحكمة من مشروعية اختلاف التنوع، حيث تتجلى فيه صورة من صور السعة، والرحمة، والتيسير التي تميزت بها هذه الشريعة. وفي المطلب الثالث ذكرت الوجوه الدالة على أهمية العلم باختلاف التنوع بالنسبة للفقيه، والمفتي. وأما المطلب الرابع فبينت فيه شروط اختلاف التنوع، إذ ليس كل تخيير في الشريعة يعد من اختلاف التنوع بل لابد من شروط سبعة، متى توفرت صار الخلاف في المسألة من اختلاف التنوع.
سادساً: وفي المبحث الخامس ذكرت مناهج الفقهاء في العبادات الواردة على وجوه متعددة وكان ذلك في أربعة مطالب. تحدثت في المطلب الأول عن مناهج الفقهاء في العبادات التي تعددت وجوهها من حيث النظر حيث ذهب فريق من أهل العلم إلى منهج الترجيح باختيار أحد الوجوه للعمل وترك ما سواه، بينما ذهب آخرون إلى منهج التخيير بين الوجوه بأن يختار المكلف ما شاء منها، دون كراهية لشيء منها. ورجحت هذا المنهج بأدلته. وأما مناهج الفقهاء في العبادات التي تعددت وجوهها من حيث العمل، فكان الحديث فيه في المطلب الثاني، حيث سلك فريق من أهل العلم منهج المداومة على أحد الوجوه، وفريق آخر سلك منهج الجمع، وذلك بالمجيء بالوجوه جميعها في وقت واحد متى ما أمكن ذلك. بينما سلك جماعة من المحققين منهج التنويع، وذلك بفعل الوجوه كلها على سبيل التنويع في أوقات متعددة، وبينت أن الأصل في هذا الباب التنويع بيت الوجوه، وأما الجمع بين الوجوه فمدار القول فيه على شواهد السنة كما تقدم تفصيل ذلك.
ثم تحدثت في المطلب الثالث عن ضوابط التنويع في العمل بوجوه العبادة المتنوعة، بحيث تكون الوجوه كلها مما ثبتت مشروعيتها، وألا يكون العمل بالتنويع سبباً للتشويش بين العامة، وحدوث فتنة دينية أو دنيوية.
وفي المطلب الرابع ذكرت ست فوائد للعمل بمنهج التنويع وهي أتباع السنة، وتحقيق كمال المتابعة، وحفظ السنة العملية وإحياؤها، والإعانة على حضور القلب، ومراعاة اختلاف الأحوال، وانتفاع المكلف بما في كل وجه من ميزة.
سابعاً: وأما المبحث السادس فجعلته للحديث عن المفاضلة بين الوجوه المخير بينها، فبينت في المطلب الأول أن من الوجوه المخير بينها ما يسوغ فيه التفضيل، ومنها ما لا وجه للتفضيل فيه، وأن التفضيل إنما يحكم به بناء على دليل شرعي. حيث ذكرت في المطلب الثاني الأسباب التي من خلالها يمكن للفقيه القول بتفضيل أحد الوجوه على ما سواه.