الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التداخل وأثره في الأحكام الشرعية
المؤلف/ المشرف:
محمد خالد عبدالعزيز منصور
المحقق/ المترجم:
بدون
الناشر:
دار النفائس - عمان ̈الأولى
سنة الطبع:
1418هـ
تصنيف رئيس:
أصول فقه
تصنيف فرعي:
تداخل الأحكام
الخاتمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله، وصحبه أجمعين، وبعد:-
فقد توصلت من خلال البحث إلى نتائج، ومن أهمها:
1 -
أن التداخل هو: "ترتب أثر واحد عند اجتماع أمرين أو أكثر متفقين، أو مختلفين من جنس، أو من جنسين، لدليل شرعي".
2 -
محل التداخل عند جمهور الفقهاء هو: الأسباب، وعند الحنفية: فمحل التداخل في العبادات: الأسباب، وفي العقوبات: الأحكام.
3 -
أن مفهوم التداخل له صلة وثيقة بمقاصد الشريعة؛ بما يساهم في تحقيقها، وتنميتها، والمحافظة عليها.
4 -
أن التشريك في النية صورة من صور التداخل في العبادات جاءت استثناء على خلاف الأصل.
5 -
أن التداخل في العبادات يكون فيما يلي:
أولا: التداخل في الطهارات، ويكون في المسائل التالية:
أ- إذا اجتمعت أسباب متعددة للوضوء، فيكفي لها وضوء واحد.
ب- إذا اجتمعت أسباب الغسل الواجب، والمسنون، فإنه يكفي للواجب، ويحصل الأجر للمسنون.
جـ- إذا اجتمعت أسباب الوضوء، والغسل، فإنه يكتفي بالغسل.
د- إذا ولغت كلاب في إناء أو ولغ كلب مرارا، فيكفي لذلك غسل واحد للإناء.
ثانيا: التداخل في الصلاة، ويكون في المسائل التالية:
أ- إذا تكرر الأذان لوقت واحد، فتكفي لذلك إجابة واحدة.
ب- الاكتفاء بأذان واحد؛ لفوائت متعددة.
ج- الجمع بين الصلاتين صورة من صور التداخل في وقتي الصلاتين المجموعتين.
د- الاكتفاء بأذان واحد للصلاتين المجموعتين إعمالا لمفهوم التداخل.
هـ- أن تحية المسجد تتداخل مع الفرض، أو النفل، لاتحاد مقصودهما.
وإذا اجتمع الجمعة والعيد، فإنه يكتفي بحضور إحداهما، مع بقاء المطالبة سهو واحد.
ن- إذا تلا القارئ سجدات للتلاوة في مجلس واحد، ولآية واحدة، فإن السجدات تتداخل، ويكفي لها سجود تلاوة واحد.
ثالثاً: التداخل في الصوم، ويكون في المسائل التالية:
أ- يتداخل صوم رمضان، وصوم الاعتكاف عند المالكية، ويجزئ عنهما صوم واحد.
ب- يكون التداخل في كفارة المجامع في نهار رمضان في حالتين:
الأولى: إذا جامع مرارا في يوم واحد قبل أن يكفر عن الجماع الأول.
الثانية: إذا جامع مرارا في يوم واحد بعد أن يكفر عن الجماع الأول، فتكفي لهما كفارة واحدة.
رابعاً: التداخل في الحج، ويكون في المسائل التالية:
أ- يتداخل طواف الإفاضة، وطواف الوداع، ويكفي عنهما طواف واحد؛ لاتحاد مقصودهما.
ب- تتداخل أفعال الحج والعمرة في حج القران، فيكفي لهما نية واحدة، وسفر واحد، وإحرام واحد، وميقات واحد، وحلق واحد، وذلك بإدخال الحج على العمرة، لا العكس.
ج- يلزم القارن بين الحج والعمرة طواف واحد، وسعى واحد.
د- يكون التداخل في فدية الحج في الصور التالية:
الأول: إذا قتل المحرم صيدا في الحرم، فإن حرمة الحرم تتداخل في حرمة الإحرام، ويكفي لذلك فدية واحدة.
الثانية: إذا جامع المحرم مرة بعد مرة، ولم يكفر عن الجماع الأول، فإن الفدية تتداخل، ويكفيه فدية واحدة عن ذلك كله.
الثالثة: تتداخل محظورات غير الجماع والصيد، إذا كانت من جنس واحد إذا اتحد المجلس، أو تقارب فعلها، ويكفي لها فدية واحدة.
الرابعة: تتداخل محظورات غير الجماع، إذا كانت من جنسين، إذا ظن المحرم إباحة ارتكاب تلك المحظورات، فيكفي لها فدية واحدة.
الخامسة: تتداخل أسباب الدماء الواجبة في الحج، إذا كانت من نوع واحد، ويكفي لها دم واحد.
خامساً: يكون التداخل في الجنائز إذا دفن أكثر من ميت في قبر واحد للضرورة.
سادساً: يكون التداخل في الأيمان في الصور التالية:
أ- إذا تكرر اليمين مع اتحاد المحلوف به، والمحلوف عليه، فإنه يكفي لذلك كفارة واحدة.
ب- إذا تكرر اليمين مع اتحاد المحلوف عليه، واختلاف المحلوف به، فإنه يكفي لذلك كفارة واحدة.
سابعاً: أن التداخل في النكاح، وما يتصل به يكون فيما يلي:
أولا: التداخل في النكاح، ويكون فيما إذا تكرر الوطء الفاسد، أو الوطء بشبهة متحدة بالنوع، أو بالشخص، ويكفي لذلك مهر واحد، ويعتبر في تقديره مهر المثل يوم الوطء كيفما كان حال الموطوءة.
ثانيا: التداخل في العدد، ويكون في الحالات التالية:
الحالة الأولى: إذا كانت العدتان من جنس واحد، ولرجل واحد، فإنهما تتداخلان.
الحالة الثانية: إذا كانت العدتان من جنسين، لرجل، أو لرجلين، فإنهما تتداخلان.
ثالثا: التداخل في الإيلاء، ويكون فيما إذا كرر الإيلاء أكثر من مرة على امرأة واحدة، فيجب عليه كفارة واحدة.
رابعاً: التداخل في كفارة الظهار، ويكون في الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى: إذا كرر الظهار، وكان المظاهر منهن أكثر من زوجة، واتحد لفظ الظهار، فإنه يكفي لذلك كفارة واحدة.
الحالة الثانية: إذا كرر الظهار، وكان المظاهر منها زوجة واحدة، وتعدد لفظ الظهار، فإنه يكفي لذلك كفارة واحدة.
ثامناً: أن التداخل في العقوبات، يكون فيما يلي:
أولاً: التداخل في الجناية على النفس، وما دونها، وتكون في المسائل التالية:
أ- إذا كانت الجناية على النفس والطرف متحدة جنسا، عمدا، أو خطأ، وقبل اندمال الجرح؛ فإن جناية الطرف تتداخل مع الجناية على النفس، ويكفي لذلك استيفاء الجناية على النفس، سواء أكانت قصاصا، أم دية.
ب- إذا اعتدى رجل واحد على رجلين، وكانت الجنايتان عمدا، فإن الجناية على النفس تتداخل مع الجناية على ما دون النفس، ويكفي لذلك القصاص في النفس.
ثانيا: التداخل في الديات، ويكون في الحالات التالية:
الأولى: التداخل بين دية النفس، وما دونها، إذا كانت الجنايتان متفقتين، كانتا قبل البرء، فيكفي لذلك دية النفس.
الثانية: التداخل في ديات الأطراف، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: التداخل في ديات الأطراف، وذلك بتداخل دية بعض الطرف في دية بعضه الآخر، أو أن دية البعض تشمل دية الكل، ومن صور التداخل في ديات الأطراف ما يلي:
1 -
دخول دية الكف في دية اليد، ودية الأصابع في دية الكف، وحكومة الأظفار والشعر في دية اليد، فيكفي لذلك دية اليد.
2 -
دخول دية أصابع الرجل في دية الرجل، فيكفي لذلك دية الرجل.
3 -
دخول دية الأجفان في دية الأهداب، فيكفي دية الأهداب.
4 -
وجوب حكومة عدل إذا قطع الثدي بعد قطع الحلمتين؛ لدخول دية الثدي في دية الحلمتين.
5 -
دخول دية بقية الذكر في دية الحشفة، فلا دية للباقي.
6 -
دخول أرش الظفر في الأنملة، فيكفي أرش الأنملة.
7 -
دخول حكومة السنخ في دية السن، فتكفي دية السن.
8 -
دخول حكومة قصبة الأنف في دية المارن، فيكفي أرش المارن.
القسم الثاني: التداخل في ديات المعاني، ومنافع الأعضاء، وذلك إذا كان الطرف محلا لمنفعة، وزالت تلك المنفعة، وجبت دية واحدة لذهاب العضو، ومنفعته.
القسم الثالث: التداخل في أروش الجراح، والشجاج، وذلك في صورتين:
الأولى: حصول موضحتين، أو جائفتين، وبينهما حاجز، وخرق الجاني ذلك الحاجز، أو ذهب الحاجز بالسراية، أو شجه شجة واحدة، بعضها موضحة، وبعضها دون ذلك، فيجب في كل ذلك دية واحدة لموضحة واحدة.
الثانية: إذا شج رجلا، فذهب شعره، دخل فيه أرش الموضحة.
ثالثا: التداخل في الحدود، ويكون في قسمين:
القسم الأول: التداخل في الحدود المتفقة في الجنس، وذلك قبل إقامة الحد الأول، فيكتفي بعقوبة واحدة، وحد واحد، وفيه المسائل التالية.
1 -
التداخل في حد الزنا، ويكون في الصور التالية:
الأولى: إذا كرر الزنى بعد إقامة جزء من حد الجريمة الأولى؛ فإنه يكفيه إتمام الحد الأول، ويتداخل الحدان، إذا كانت العقوبة المطبقة الجلد.
الثانية: إذا كانت العقوبة التغريب، فزنى مرة أخرى، وهو في البلد المغرب فيه، فإنه يغرب إلى بلد آخر، وتدخل مدة التغريب الأولى في المدة الثانية.
الثالثة: إذا تغير حال الزاني، كأن كان بكرا، ثم قبل إقامة الحد زنى ثانية، وهو محض، فإن العقوبتين تتداخلان، ويكفي الرجم لهما.
الرابعة: إذا زنى المحصن فإنه لا يقام عليه سوى حد الرجم؛ لتداخل حد الجلد في الرجم.
2 -
التداخل في حد السرقة، ويكون في الصور التالية:
الأولى: إذا سرق النصاب على دفعات، فإن هذه المرات تتداخل، ويقطع.
الثانية: أن المسروق إذا كان من جماعة؛ فإن حد السرقة يتداخل، ويكفي لذلك حد واحد.
3 -
التداخل في حد القذف، ويكون في الصور التالية:
الأولى: من قذف واحدا مرارا قبل إقامة الحد، فإنه يكفيه لذلك حد واحد.
الثانية: إذا قذف رجل جماعة بكلمة، أو بكلمات؛ فإن الحد يتداخل، ويكفي لذلك حد واحد.
4 -
التداخل في حد الحرابة، ويكون في الصور التالية:
الأولى: إذا قتل المحارب، وأخذ المال؛ فإنه يكفي لذلك تطبيق حد القتل، ويدخل حد السرقة فيه.
الثانية: إذا اجتمعت جناية على ما دون النفس، وقتل في الحرابة، فإنهما يتداخلان، ويحيط القتل بذلك كله.
القسم الثاني: التداخل في الحدود المختلفة في الجنس، ويكون في الصور التالية:
الأولى: إذا اجتمعت حدود خالصة لله عز وجل، وفيها قتل، فإن القتل يكفي لذلك كله.
الثانية: إذا اجتمعت حدود خالصة لله عز وجل، فإنها تدخل في القتل، سواء أكان القتل من حدود الله تعالى، أم كان حقا لآدمي.