الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النهج الأقوى في أركان الفتوى
المؤلف/ المشرف:
أحمد بن سليمان بن يوسف
المحقق/ المترجم:
بدون
الناشر:
دار العاصمة – السعودية ̈الأولى
سنة الطبع:
1429هـ
تصنيف رئيس:
أصول فقه
تصنيف فرعي:
فتوى ومفتي ومستفتي
الخاتمة:
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهو الموفِّق سبحانه لسلوك طريق السلامة حتى الممات، أما بعد:
فحيث انتهى مطاف البحث إلى الخاتمة، فإليك أيها القارئ أهم نتائجه، منتقاة على ترتيب فصوله ومباحثه:
• غزارة الفقه الإسلامي وسعة ألفاظه، وقوة معانيه وعمق مقاصده، وشمول أحكامه واستيعابه للحوادث في كل زمان ومكان، وابتعاده عن جمود الأنظمة وقسوة القوانين.
• الاشتغال بالعلم الشرعي تعلماً وتعليماً أشرف الأمور قدراً، وأعظمها أجراً، وهو أفضل من نوافل العبادات؛ لأن نفع العلم مُتعدٍّ.
• حاجة الأمة الإسلامية إلى الاجتهاد، وهو: بذل واستفراغ المجتهد الوسع في طلب الأحكام الشرعية، ومجاله: كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع، وله أحوال؛ فقد يكون فرضاً، وقد يكون ندباً
…
والمجتهدون أيضاً مراتب أعلاها الاجتهاد المطلق. وللاجتهاد شروط لابد من توافرها.
• من مظاهر التيسير في الشريعة جواز التقليد، وهو: قبول قول الغير من غير حجة. وطلب العلم لا يجب على كل أحد، والناس في العلم مراتب، فمنهم: العامي، والعالم المجتهد، والعالم الذي حصَّل بعض العلوم، دون الاجتهاد.
فحق العالم الاجتهاد، وحق العامي التقليد.
• من حكمة الله تعالى ورحمته بعباده: وجود الخلاف فيما يجوز فيه الاجتهاد. وليس الخلاف عيباً في الشريعة؛ لأن الخلاف إنما هو في فهوم المجتهدين لا في الشريعة، وله حِكم مفيدة، وأسباب عديدة، وينبغي لطالب العلم التحلي بأدب الخلاف.
• للفتوى في اللغة إطلاقات عديدة؛ أهمها تبيين المشكل من الأحكام، شرعية كانت أو غير شرعية. وهي في الاصطلاح: تبيين الحكم الشرعي والإخبار به من غير إلزام. وللفتوى ترادف وارتباط لفظي مع مصطلحات الإمامة والخلافة، والقضاء والحكم والاجتهاد، والنوازل والواقعات، مع فروق بينها.
• للفتوى عناصر ثلاثة: فتوى، ومفتي، ومستفتي.
• للشريعة الإسلامية مقاصد عظيمة في الفتوى؛ فهي طريق العلم الشرعي لأغلب الناس في عباداتهم ومعاملاتهم.
• للفتوى منزلة عظيمة وتاريخ عريق في الإسلام؛ فقد تولاها الله سبحانه بذاته، ثم تولاها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه في زمنه ومن بعده، ثم التابعون وصالحوا الأمة إلى يومنا هذا.
ولكل مذهب من المذاهب الفقهية مؤلفات خاصة بالفتوى على مر العصور.
• للفتوى خطورة بالغة، وهيبة عظيمة في نفوس العلماء؛ حتى كانوا يهرُبون منها ويهابونها، وصرَّحوا بتحريم التساهل فيها.
• تعتري الفتوى الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب، والندب، والكراهة، والإباحة، والتحريم، ولكل حُكم حالات.
• تدخل الفتوى في أبواب الفقه كلها؛ عبادات كانت أو معاملات أو جنايات. وستظل حاجة الناس للفتوى قائمة إلى قيام الساعة.
• هناك حالات يجب الإمساك فيها عن الفتوى؛ كالفتوى في علم الكلام والمتشابهات من أمور الدين، وما لم يقع، وما لا يصلح للسائل، وإفتاء القاضي في أمور القضاء، وهناك حالات هي محل خلاف موَضَّحة في موضعها. وهذه حالات يمسك فيها المفتي عن الفتوى لسبب شرعي لا من تلقاء نفسه.
• الفتوى في الشريعة الإسلامية مؤصَّلة ومبنيَّة على قواعد وأدلة تُبنى عليها (مصادر وأدلة الفقه والأحكام)، وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس
…
• قد يذكر المفتي الدليل على الفتوى، وقد يُعرض عنه؛ بحسب المصلحة ونوع السائل والمسألة.
• اختلف العلماء في جواز تجزُّئ الفتوى، والمسألة مبنيَّة على تجزُّئ الاجتهاد من عدمه، والصحيح جوازه في أبواب العلم عامة.
• ينبغي لمن تصدى للفتوى أن يتبرع بذلك، ويطلب الأجر والثواب من الله تعالى، ويجوز للمفتي أخذ الرَّزق من بيت المال، وينبغي للإمام أن يفرض للمفتين ونحوهم من بيت المال ما يسد حاجتهم، وإذا لم يكن للمفتي رزق من بيت المال جاز له أخذ الأجرة من المستفتين؛ ما لم تتعين عليه الفتوى؛ فلا يجوز حينئذ.
ويجوز للمفتي أن يأخذ الهدية، وينبغي له أن يكافئ المهدي عليها؛ ما لم تكن الهدية لأجل الترخيص للمستفتي أو لأجل حيلة غير مشروعة؛ فتحرُم.
• تجوز ترجمة الفتوى عند الحاجة، ويُكتفى بمترجم عدل واحد؛ على الصحيح من قولي العلماء.
• ليس للفتوى والإفتاء مكان مخصوص؛ بل تجوز في أي مكان وعلى أي حال.
• تحصل الفتوى بالقول والفعل والتقرير.
وللفتوى بالقول (اللفظ) آداب وضوابط تتعلق بإتقان اللفظ ودقته، ويندرج تحت الفتوى بالفعل: الأفعال الصريحة، والكتابة، والإشارة.
وتجوز كتابة الفتوى، ولكتابتها ضوابط وآداب تتعلق بإتقان الكتابة ودقتها.
• اتفق العلماء على جواز نقل العلم والفتوى من الكتب المشهورة الموثوق بها، ولهم في ذلك ضوابط.
ويجوز العمل بفتوى المفتي المكتوبة.
• لفقهاء المذاهب مصطلحات وألفاظ في معرفة القول المفتى به، وفي كل مذهب علماء تؤخذ عنهم الفتوى وكتب تنقل منها الفتوى.
• شمول الشريعة الإسلامية لأحكام النوازل والمستجدات في كل زمان ومكان، واستحالة عُروِّ أي واقعة عن أحكام الدين.
ولذلك صرح المحققون من أهل العلم بجواز الفتوى في النوازل والأمور المستجدة.
• للحيل أنواع، وأسباب ودوافع، والإفتاء بالحيل يرجع إلى نوعها وسببها، وفي ذلك تفاصيل للعلماء. والمجوزون للإفتاء بالحيل لهم ضوابط لابد من توفرها.
• لولي الأمر في الإسلام شأن رفيع ومنزلة عالية، وطاعته في المعروف واجبة، ومسؤولياته عظيمة، ومن أهمها: إقامة الفتوى، ونَصبُ المفتين، وله سلطة في الحجر على من لا يصلح للفتوى ممن تصدى لها، وليس له تقنين الفتوى بمذهب معين.
• النساء شقائق الرجال، ولهن من أحكام الشريعة ما للرجال؛ إلا ما ورد اختصاص الرجال فيه دون النساء.
ولم يرد تخصيص الرجال بالفتوى؛ فللمرأة أن تطلب العلم وتُفتي وتدرس.
وفي الإسلام نماذج كثيرة من ذلك.
• تختلف أهمية الفتوى بحسب اختلاف الموضوع المفتى به، وهناك أمور كبار يجب حصر الفتوى فيها على أهل العلم الكبار الفطاحلة الأبرار، ومن ذلك: التكفير، والجهاد، والطلاق، والفتوى المباشرة.
• من مقاصد الشريعة الإسلامية رفع الحرج عن المكلفين، وله مظاهر كثيرة بارزة في العبادات والمعاملات.
• الرخص في الشريعة جاءت على خلاف الأصل، وهي أنواع، فمنها: ما هو مشروع: وهي ما دل عليها دليل شرعي، ومنها الممنوع المذموم: وهي ما قُصد منها الفرار من التكاليف.
ولتتبع الرخص مخاطر عظيمة؛ قد تؤدي إلى الانسلاخ من الدين بالكُلية. ومما يتفرُّع عن تتبع الرخص: مسألة التلفيق بين المذاهب، أو في المذهب الواحد، وهي مسألة خلافية؛ حيث منعه كثير من العلماء، وأجازه بعضهم بشروط وضوابط، وهو الأقرب للصواب.
• القول الأحق بالفتوى هو القول الراجح في المذهب، المستند إلى الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو ما رجّحه العلماء المعتبرون، وللقول الراجح علامات يعرفها محققو المذاهب؛ إذ ليست منضبطة بضوابط واضحة لكل أحد.
• قد تتغير الفتوى تبعاً لتغير الأعراف أو المصالح - أو غير ذلك مما تُبنى عليه الفتوى أحياناً- بمستند شرعي مما هو قابل للاجتهاد، ولا يمكن تغيُّرها في الأحكام القطعية الثابتة، ولا أن يُنسب التغيُّر للأحكام وإنما للفتوى؛ فهي المتغيرة تبعاً لتغيُّر مبناها، وليس الزمان والمكان مؤثَّرَين بذاتهما في الفتوى.
• تغير الفتوى من أخطر ما يكون في علم الفتوى، ويجب قصره على فطاحل العلماء.
• المفتي هو من يبين الحكم الشرعي ويخبر به من غير إلزام.
• للمفتي مكانة سامية في الشرعية الإسلامية؛ إذ هو قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أيضاً على خطر عظيم؛ لما للفتوى من خطورة لا تخفى.
• للمفتي شروط لابد من توافرها، أهمها: الإسلام، والتكليف، والعلم، والعدالة.
• للمفتي آداب ينبغي التحلي بها، أبرزها: صلاح النية، والورع، والوقار، ومعرفة أحوال الناس، والظهور بمظهر حسن، ومداومة النظر في العلم
…
• للمفتي علامات يعرفه بها من أراد الاستفتاء، أبرزها: انتصابه للفتيا بمشهد من العلماء، مع ظهور سمات الدين والخير عليه.
• المفتون نوعان، أحدهما: المفتي المستقل، ويسمى المجتهد المطلق، كالأئمة الأربعة ونحوهم، وقد انقطع هذا النوع منذ قرون بعيدة. والنوع الآخر: المفتي المنتسب، وهو على أربع مراتب:
الأولى: مفتٍ منتسب لإمامه في طريقة الاجتهاد، لكنه يخالفه في المذهب والدليل والاستنباط، فهو مجتهد في فتاواه.
الثانية: مفتٍ مقيد في مذهب إمامه في أدلته وقواعده، مستقل بتقرير مذهبه وأقواله بالدليل، وهؤلاء هم أصحاب الوجوه في المذهب.
الثالثة: مفتٍ حافظ لمذهب إمامه، عارف بأدلته، لكنه قَصُر عن أصحاب الوجوه لقصوره في حفظ المذهب أو القدرة على الاستنباط، وهذا النوع هو مجتهد الفتوى.
الرابعة: مفتٍ لم يحفظ مذهب إمامه، لكن معظم المذهب على ذهنه، وعنده دُربة تمكنه من الوقوف على نصوص المذهب وتفريعات الأصحاب.
• قد يرجع المفتي عن فتواه لأسباب شرعية؛ كظهور الخطأ بمخالفة النص أو الإجماع، وهذا من طريقة العلماء الربانيين، منذ عهد الصحابة إلى يومنا. وإذا رجع المفتي عن فتواه لزمه إعلام المستفتي بالرجوع إذا كانت الفتوى الأولى واجبة النقض – على القول الراجح -، وحرم على المستفتي العمل بهذه الفتوى إذا لم يعلم برجوع المفتي إلا بعد العمل بالفتوى، أما إذا علم برجوعه قبل العمل بالفتوى فإنه يسأل غيره ويتحقق من صحتها – على القول الراجح أيضاً -. وأما المفتي نفسه فيحرم عليه العمل بفتواه الأولى ما لم يحكم بها قاض.
• إذا كان المفتي من أهل الاجتهاد فبذل جهده وأصاب الحق؛ فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وخطؤه مغفور بإذن الله. وإذا لم يكن من أهل الاجتهاد، أو لم يبذل وسعه في إصابة الحق فإنه يأثم على الخطأ.
• إذا أتلف المستفتي شيئاً بناء على فتوى المفتي، فإن المفتي يضمن إن لم يكن أهلاً للفتوى، أو كان أهلاً وخالف دليلاً قاطعاً، وما سوى ذلك فلا يضمن – على القول الراجح -.
• إذا أفتى المفتي في مسألة، فتكررت نفسُها مرة أخرى؛ فإن كان ذاكراً للمسألة ومستندها، ولم يتجدد له ما يوجب تغيير الفتوى: فإنه يفتي بالجواب نفسه من غير نظر آخر، أما إن طرأ عليه ما يغير اجتهاده الأول: فإنه يعيد النظر مرة أخرى، وأما إذا ذكر المسألة ونسي مستندها: فإنه يجب عليه تجديد النظر مرة أخرى أيضاً – على القول الصحيح-.
• قد يمسك المفتي عن الفتوى ويمتنع لأسباب يقدِّرها باجتهاده؛ كالإمساك ورعاً، أو لمصلحة يراها ويجتهد في تقديرها، أو خوفاً مما يترتب على الفتوى، أو كان في البلد من يقوم مقامه، أو لتعارض الأدلة عنده
…
• ليس للمفتي أن يقلِّد غيره في الفتوى؛ ما لم يطَّلع على مأخذ المسألة وهو أهل للنظر – على القول الراجح -.
• للمفتي وطالب العلم أن ينقل مذاهب العلماء وأقوالهم للمستفتي؛ فيقول: قال الشافعي كذا، وقال أحمد كذا، ولا يدخل ذلك في التقليد الممنوع.
• إذا التزم المفتي مذهباً معيناً فله أن يفتي بخلافه إذا اعتقده أرجح من مذهب إمامه، ولم يكن قصده تتبع الرخص – على القول الراجح -.
• يجوز للمفتي تقليد العلماء الأموات – على القول الراجح – بعد التحقق من نسبة الأقوال لقائليها.
• إذا اعتدل عند المفتي قولان، ولم يستطع ترجيح أحدهما على الآخر؛ لزمه التوقف حتى يتبيَّن له الراجح منهما – على القول الراجح من أقوال أهل العلم في المسألة -.
• المستفتي هو الذي يطلب الفتوى ممن لم يبلغ درجة المفتي.
• للمستفتي آداب ينبغي له التحلي بها، وغالبها تتعلق بتعامله مع المفتي.
• هناك مواضع يكره للمستفتي السؤال عنها؛ كالسؤال عما لا ينفع، والسؤال عن الأغلوطات وشرار المسائل، والسؤال على سبيل التعنت وإفحام المفتي.
• يلزم العامي السؤال عما نزل به من أمور الدين، ولا يجوز له الاجتهاد.
• يجوز للمستفتي – على القول الراجح – أن يسأل المفتي عن دليل المسألة؛ إذا كان سؤاله للتثبيت لا للتعنت، ويلزم المفتي في هذه الحالة إخبار المستفتي بالدليل، لاسيما إذا كان قطعياً ظاهراً.
• يلزم المستفتي – على القول الراجح – أن يعمل بالفتوى؛ إن لم يوجد مفتٍ آخر، فإن وَجد مفتٍ آخر فالمستفتي بالخيار بينهما.
• إذا لم يوجد إلا مفتٍ واحد: لزم المستفتي مراجعته.
• إذا تعدد المفتون، وتساووا في الصفات؛ فالمستفتي مخير بينهم – على القول الراجح –، فيستفتي من شاء منهم، ولا يلزمه الاجتهاد في اختيار أحدهم.
• إذا تعدد المفتون وتفاضلوا في الصفات، جاز للمستفتي أن يقلد المفضول مع وجود الفاضل؛ إذا ترجح المفضول بديانة، أو ورع، أو تحر للصواب.
• إذا سأل المستفتي أكثر من مفتٍ، واختلفت أجوبتهم مع تساويهم في الصفات؛ فهو بالخيار يأخذ بقول من شاء منهم – على القول الراجح –، وقيل: يأخذ بالقول الأشد، وقيل: بالأخف، وقيل غير ذلك.
• إذا استفتى العامي عن مسألة فحصل على الفتوى، ثم وقعت له المسألة مرة أخرى؛ فإن كانت الفتوى الأولى مستندة إلى نص أو إجماع فلا حاجة لإعادة الاستفتاء، وإن كان دليل المسألة اجتهادياً، ولم يكثر وقوعها؛ فقيل: يلزمه إعادة الاستفتاء مرة ثانية، والصحيح: أنه لا يلزمه أيضاً.
• إذا لم يجد العامي في بلده من يستفتيه بحدود مسافة القصر؛ فلا يلزمه الرحيل – على القول الراجح –، وإنما يأخذ حكم من لم تبلغه الرسالة؛ فيسقط عنه التكليف.
• يجوز للمستفتي أن يستفتي بنفسه مباشرة – وهذا هو الأصل –، ويجوز له الاستفتاء بواسطة موثوق به؛ فينقلَ له الفتوى مشافهة أو مكتوبة.
• أجمع العلماء على أن فرض العامي التقليد وسؤال أهل العلم، ولا يجوز له الاجتهاد.
• لا يلزم العامي – على القول الراجح – التزام مذهب معين، وإنما يجوز له ذلك جوازاً؛ فله أن يلتزم أحد المذاهب الأربعة أو غيرها، وله أن يستفتي على أي مذهب شاء.
• إذا التزم العامي مذهباً معيناً جاز له مخالفته في بعض المسائل – على القول الراجح –؛ لاسيما إذا اعتقد رجحان المذهب أو القول الآخر، ولم يكن قصده تتبع الرخص.
• إذا عرف العامي حكم مسألة فلا يجوز له أن يفتي فيها من غير أن يحكي القول عن أحد، أو يعرف دليل المسألة.
• إذا عرف العامي حكم مسألة ودليلها جاز له – على القول الراجح – أن يفتي فيها؛ إن كان الدليل على المسألة نصاً من كتاب أو سنة، أما إن كان الدليل مبنياً على الاجتهاد والنظر فلا يجوز له الإفتاء فيها.
• لا ينبغي للعامي أن يحكي فتوى أو مذهب غيره، ما لم تدع الحاجة إلى ذلك، ويكون العامي نبيهاً فطناً.